الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلِمَ لَا يَجُوزُ مِثْلُهُ فِي لُغَةٍ، أَيْ: لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ إنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلُ أَيْ الْجَوَازَ الْأَظْهَرُ فِي أَوَّلِ النَّظَرِ.
وَالثَّانِي حَقٌّ (وَ) خِلَافًا (لِلْبَيْضَاوِيِّ وَ) الصَّفِيِّ (الْهِنْدِيُّ) فِي نَفْيِ مَا ذَكَرَ (إذَا كَانَا)، أَيْ: الرَّدِيفَانِ (مِنْ لُغَتَيْنِ) لِمَا تَقَدَّمَ أَمَّا مَا تَعَبَّدَ بِلَفْظِهِ كَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ عِنْدَنَا لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا فَلَا يَقُومُ مُرَادِفُهُ مَقَامَهُ لِعُرُوضِ التَّعَبُّدِ، وَيَكُنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ تَامَّةٌ فَتَعَبُّدٌ بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ فَاعِلُهَا وَضَمِيرُ بِلَفْظِهِ لِلْآخَرِ.
(مَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكُ) ، وَهُوَ كَمَا تَقَدَّمَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الْمُتَعَدِّدُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ (وَاقِعٌ) فِي الْكَلَامِ جَوَازًا (خِلَافًا لِثَعْلَبٍ وَالْأَبْهَرِيِّ وَالْبَلْخِيِّ) فِي نَفْيِهِمْ وُقُوعَهُ (مُطْلَقًا) قَالُوا، وَمَا يُظَنُّ مُشْتَرَكًا، فَهُوَ إمَّا حَقِيقَةٌ، وَمَجَازٌ، أَوْ مُتَوَاطِئٌ كَالْعَيْنِ حَقِيقَةٌ فِي الْبَاصِرَةِ، وَمَجَازٌ فِي غَيْرِهَا كَالذَّهَبِ لِصَفَائِهِ، وَالشَّمْسِ لِضِيَائِهَا وَكَالْقُرْءِ مَوْضُوعٌ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْحَيْضِ، وَالطُّهْرِ، وَهُوَ الْجَمْعُ مِنْ قَرَأْت الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ، أَيْ: جَمَعْته فِيهِ، وَالدَّمُ يَجْتَمِعُ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ فِي الْجَسَدِ وَفِي زَمَنِ الْحَيْضِ فِي الرَّحِمِ.
وَمَا هُنَا عَنْ الثَّلَاثَةِ أَقْرَبُ مِمَّا فِي شَرْحَيْ الْمُخْتَصَرِ، وَالْمِنْهَاجِ أَنَّهُمْ أَحَالُوهُ (وَ) خِلَافًا (لِقَوْمٍ) فِي نَفْيِهِمْ وُقُوعَهُ (فِي الْقُرْآنِ قَبْلُ، وَالْحَدِيثِ) اأَيْضًا قَالُوا لَوْ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ
ــ
[حاشية العطار]
فَالتَّقْدِيرُ يَصِحُّ وُقُوعُ كُلِّ رَدِيفٍ مِنْ كُلِّ رَدِيفَيْنِ مَكَانَ الرَّدِيفِ الْآخَرِ وَحَاوَلَ الشَّارِحُ بِهَذَا أَنَّ الْخِلَافَ فِي لُزُومِ الصِّحَّةِ لَا فِي الصِّحَّةِ فِي الْجُمْلَةِ؛ إذْ الصِّحَّةُ فِي الْجُمْلَةِ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا خِلَافٌ وَلَمْ يَسْتَقِمْ قَوْلُهُمْ لَوْ صَحَّ لَصَحَّ خداي أَكْبَرُ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا عَقَلَ ذَلِكَ)، أَيْ: نَفْيَ الصِّحَّةِ، أَيْ: فَهِمْت عِلَّتَهُ.
(قَوْلُهُ: فَلِمَ لَا يَجُوزُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُنْتِجُ الْجَزْمَ بِنَفْيِ الْوُقُوعِ عَلَى أَنَّ الْفَارِقَ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ اتِّحَادُ الْمَوْضُوعَاتِ وَاخْتِلَافُهَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ: لَا مَانِعَ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الِاسْتِفْهَامَ إنْكَارِيٌّ وَقَوْلُهُ فِي أَوَّلِ النَّظَرِ، أَيْ: بِحَسَبِ النَّظْرَةِ الْأُولَى لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ، وَالثَّانِي الْحَقُّ.
(قَوْلُهُ: لِعُرُوضِ التَّعَبُّدِ إلَخْ) إشَارَةٌ مِنْ الشَّارِحِ لِلِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ لَوْ حَذَفَ قَيْدَ إنْ لَمْ يَكُنْ تَعَبَّدَ مَا ضَرَّ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي صِحَّةِ الْوُقُوعِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ، وَهَذَا لِمَانِعٍ عَارِضٍ، وَالْكَلَامُ فِي الصِّحَّةِ اللُّغَوِيَّةِ لَا مِنْ حَيْثُ الْجَوَازُ شَرْعًا وَعَدَمُهُ فَلِذَلِكَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ غَيْرُ مَسْأَلَةِ جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى وَعَدَمِهَا.
(قَوْلُهُ: وَيَكُنْ تَامَّةٌ) لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ، بَلْ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ نَاقِصَةً وَاسْمُهَا ضَمِيرٌ يَعُودُ إلَى الرَّدِيفِ وَتُعُبِّدَ فِعْلٌ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ.
[مَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكُ وَهُوَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الْمُتَعَدِّدُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ]
(قَوْلُهُ: جَوَازًا) الْمُرَادُ بِهِ الْإِمْكَانُ الْخَاصُّ، وَهُوَ سَلْبُ الضَّرُورَةِ عَنْ الطَّرَفَيْنِ فَتَكُونُ الْقَضِيَّةُ مُمْكِنَةً خَاصَّةً وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ حَسُنَ التَّقَابُلُ بَيْنَ الْأَقْوَالِ الْآتِيَةِ فَقَوْلُهُ خِلَافًا لِثَعْلَبٍ مُقَابِلُ الْوُقُوعِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ وَاجِبٌ مُقَابِلُ الْجَوَازِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ مُمْتَنِعٌ يُقَابِلُ الْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ لَا يَقَعُ.
(قَوْلُهُ: قَالُوا، وَمَا يُظَنُّ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا، أَوْرَدَ عَلَيْهِمْ بِالْأَلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَمُحَصِّلُهُ مَنْعُ كَوْنِهَا مِنْهُ بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُتَوَاطِئٌ) فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا مَعْنَوِيًّا كَالْإِنْسَانِ الْمَوْضُوعِ لِلْأَمْرِ الْكُلِّيِّ الَّذِي اسْتَوَتْ أَفْرَادُهُ فِي مَعْنَاهُ.
(قَوْلُهُ: كَالْعَيْنِ) مِثَالٌ لِمَا هُوَ حَقِيقَةٌ، وَمَجَازٌ وَقَوْلُهُ كَالذَّهَبِ، وَالشَّمْسِ مِثَالَانِ لِقَوْلِهِ غَيْرِهَا وَقَوْلُهُ لِصِفَاتِهِ وَلِضِيَائِهِ إشَارَةٌ لِلْجَامِعِ فَيَكُونُ مَجَازَ اسْتِعَارَةٍ وَقَوْلُهُ وَكَالْقُرْءِ مِثَالٌ لِلْمُتَوَاطِئِ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى كَالْعَيْنِ وَأَعَادَ الْكَافَ؛ لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى الْمُتَوَاطِئِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ رَاجِعٌ لِلْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ (قَوْلُهُ:، وَهُوَ الْجَمْعُ) قَالَ سم الْجَمْعُ لَا يَصْدُقُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْحَيْضِ، وَالطُّهْرِ؛ إذْ الْحَيْضُ الدَّمُ الْمَخْصُوصُ وَخُرُوجُهُ، وَالطُّهْرُ الْخُلُوُّ مِنْ ذَلِكَ اهـ.
وَأُجِيبَ بِتَقْدِيرِ ذَوُو الدَّمِ ذُو الْجَمْعِ، وَالطُّهْرُ كَذَلِكَ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، وَالدَّمُ يَجْمَعُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَقْرَبُ) ؛ لِأَنَّهُمْ نَفَوْا الْوُقُوعَ وَنَفْيُ الْوُقُوعِ أَعَمُّ مِنْ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ، وَالِاسْتِحَالَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ مُرَادُهُمْ، وَلَكِنَّ الْأَقْرَبَ إلَى نَفْيِ الْوُقُوعِ الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا فِي شَرْحَيْ الْمُخْتَصَرِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الِاسْتِحَالَةَ مُصَرَّحٌ بِهَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَعِبَارَةُ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ، أَوْجَبَهُ قَوْمٌ لِوَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا وَرَدَّهُمَا، ثُمَّ قَالَ وَأَحَالَهُ آخَرُونَ، ثُمَّ قَالَ، وَالْمُخْتَارُ إمْكَانُهُ وَوُقُوعُهُ اهـ.
فَالتَّصْرِيحُ بِالِاسْتِحَالَةِ وَقَعَ فِي مَتْنِ الْمِنْهَاجِ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْقُرْآنِ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وَقَوْلُهُ {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: 17] فَإِنَّهُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ
لَوَقَعَ إمَّا مُبَيِّنًا فَيَطُولُ بِلَا فَائِدَةٍ، أَوْ غَيْرَ مُبَيِّنٍ فَلَا يُفِيدُ الْقُرْآنُ يُنَزَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَمَنْ نَفَى الْوُقُوعَ فِي الْحَدِيثِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِيهِ.
وَأُجِيبَ بِاخْتِيَارِ أَنَّهُ وَقَعَ فِيهِمَا غَيْرَ مُبَيِّنٍ وَيُفِيدُ إرَادَةَ أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ مَثَلًا الَّذِي سَيُبَيِّنُ، وَذَلِكَ كَافٍ فِي الْإِفَادَةِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ الثَّوَابُ، أَوْ الْعِقَابُ بِالْعَزْمِ عَلَى الطَّاعَةِ، أَوْ الْعِصْيَانِ بَعْدَ الْبَيَانِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ حُمِلَ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي (وَقِيلَ:) هُوَ (وَاجِبُ الْوُقُوعِ) ؛ لِأَنَّ الْمَعَانِي أَكْثَرَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا.
وَأُجِيبَ بِمَنْعِ ذَلِكَ؛ إذْ مَا مِنْ مُشْتَرَكٍ إلَّا وَلِكُلٍّ مِنْ مَعْنَيَيْهِ مَثَلًا لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ
ــ
[حاشية العطار]
قَوْلُهُ: لَوَقَعَ إمَّا مُبَيِّنًا إلَخْ) مَحَطُّ الْجَزَاءِ قَوْلُهُ إمَّا مُبَيِّنًا فَلَا يَلْزَمُ اتِّحَادُ الشَّرْطِ، وَالْجَزَاءِ، ثُمَّ إنَّ هَذَا تَرْدِيدٌ صُورِيٌّ، وَإِلَّا، فَالْبَيَانُ لَا بُدَّ مِنْهُ إمَّا فِي الْحَالِ، أَوْ الْمَالِ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الَّذِي سَيُبَيَّنُ، فَالطُّولُ لَازِمٌ مُطْلَقًا عَلَى كُلِّ حَالٍ.
وَقَدْ نُقِضَ هَذَا الدَّلِيلُ بِجَرَيَانِهِ فِي أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ فَإِنَّهَا وَاقِعَةٌ مَعَ عَدَمِ دَلَالَتِهَا عَلَى خُصُوصِيَّاتِ مُسَمَّيَاتِهَا وَلَوْ صَحَّ الدَّلِيلُ لَمَا وَقَعَتْ بِعَيْنِ مَا ذَكَرْتُمْ.
(قَوْلُهُ: فَيَطُولُ) فِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْبَيَانِ الطُّولُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْبَيَانُ بِنَفْسِ الْحُكْمِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ نَحْوُ شَرِبْت عَيْنًا فَإِنَّهُ مُسَاوٍ لِشَرِبْتُ مَاءً وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْقَضِيَّةَ جُزْئِيَّةٌ، أَيْ: قَدْ يَطُولُ وَفِيهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَنْتِجُ عَدَمُ وُقُوعِهِ فِي الْقُرْآنِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: بِلَا فَائِدَةٍ) إنْ أُرِيدَ الطُّولُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، فَالْوَصْفُ مُخَصِّصٌ، وَإِنْ أُرِيدَ الطُّولُ الِاصْطِلَاحِيُّ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ الْمُرَادِ لَا لِفَائِدَةٍ، فَالْوَصْفُ كَاشِفٌ قَالَ سم وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الطُّولِ عَدَمُ الْفَائِدَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ التَّفْصِيلَ بَعْدَ الْإِجْمَالِ، وَهِيَ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ لِإِفَادَتِهَا الْكَلَامَ فَضْلَ تَمَكُّنٍ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَ مُبَيِّنٍ فَلَا يُفِيدُ) قَدْ يُقَالُ لَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُتَشَابِهِ وَوُقُوعَهُ فِي الْقُرْآنِ غَيْرُ مُنْكَرٍ.
(قَوْلُهُ: أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ) الْمُرَادُ فَرْدٌ مُعَيَّنٌ فِي الْخَارِجِ لَا فَرْدٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الَّذِي سَيُبَيَّنُ.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ، أَوْ مَعَانِيهِ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي سَيُبَيَّنُ) نَعْتٌ لِأَحَدِ، أَيْ: وَغَايَةُ مَا يَلْزَمُ تَأَخُّرُ الْبَيَانِ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: بِالْعَزْمِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَتَرَتَّبُ، أَيْ: الْعَزْمُ الْآنَ (قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ) أَيْ عِنْدَ مَنْ يَرَى حَمْلَهُ عَلَيْهِمَا، وَهَذَا غَيْرُ قَادِحٍ فِي إفَادَةِ أَرَادَ أَحَدَهُمَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَعَانِي أَكْثَرُ) أَيْ الْمَعَانِي الْمَوْضُوعَ لَهَا أَلْفَاظٌ فَلَا يُنَافِي فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مَعْنًى لَفْظٌ قَالَهُ فِي الْمَعَانِي مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: الدَّالَّةِ عَلَيْهَا إلَخْ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمَعَانِي الْمَوْضُوعُ لَهَا.
(قَوْلُهُ: بِمَنْعِ ذَلِكَ)، أَيْ: مَنْعِ أَنَّ الْمَعَانِي الْمَوْضُوعَ لَهَا الْأَلْفَاظُ أَكْثَرُ، بَلْ الْأَلْفَاظُ أَكْثَرُ، بَلْ ادَّعَى الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمُشْتَرَكَةَ أَغْلَبُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَلْفَاظِ قَالَ؛ لِأَنَّ الْأَفْعَالَ بِأَسْرِهَا مُشْتَرَكَةٌ الْمَاضِي بَيْنَ الْخَبَرِ، وَالْإِنْشَاءِ، وَالْمُضَارِعُ بَيْنَ الْحَالِ، وَالِاسْتِقْبَالِ، وَالْأَمْرُ بَيْنَ الْوُجُوبِ، وَالنَّدْبِ كَذَا الْحَرْفُ بِشَهَادَةِ النُّحَاةِ وَبَعْضُ الْأَسْمَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَيَكُونُ الْمُشْتَرَكُ غَالِبًا وَرَدَّهُ الْبُدَخْشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ اشْتِرَاكً جَمِيعِ الْأَفْعَالِ الْمَاضِيَةِ بَيْنَ الْإِنْشَاءِ، وَالْخَبَرِ مَمْنُوعٌ، بَلْ يَعْرِضُ ذَلِكَ لِلْبَعْضِ كَصِيَغِ الْعُقُودِ وَغَيْرِهَا وَاشْتِرَاكُ الْمُضَارِعِ