المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(وَقِيلَ بَلْ النَّفْيُ دَلِيلُ الْفَسَادِ) لِظُهُورِهِ فِي عَدَمِ الِاعْتِدَادِ (وَنَفْيُ - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ١

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدَّمَة الْكِتَاب]

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ]

- ‌[تَعْرِيفِ الْأُصُولِيّ]

- ‌ تَعْرِيفِ الْفِقْهِ

- ‌[تَعْرِيف الْفَرْض وَالْوَاجِب]

- ‌[تَعْرِيفِ الْمَنْدُوبُ وَالْمُسْتَحَبُّ وَالتَّطَوُّعُ وَالسُّنَّةُ]

- ‌[تَعْرِيفِ السَّبَب]

- ‌[تَعْرِيفِ الْقَضَاء]

- ‌[تَعْرِيفِ الدَّلِيلُ]

- ‌[تَعْرِيف الْعِلْم]

- ‌[تَعْرِيف الْجَهْل]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَائِزُ التَّرْكِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاءَ يُوجِبُ وَاحِدًا مِنْهَا لَا بِعَيْنِهِ]

- ‌[فَرْضِ الْكِفَايَةِ مُهِمٌّ يُقْصَدُ حُصُولُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ إلَى فَاعِلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَكْثَرِ مِنْ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ وَقْتِ الظُّهْرِ جَوَازًا وَقْتَ الْأَدَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْفِعْلُ الْمَقْدُورُ لِلْمُكَلَّفِ الَّذِي لَا يُوجَدُ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إلَّا بِهِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ مُطْلَقُ الْأَمْرِ) بِمَا بَعْضُ جُزْئِيَّاتِهِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ مُطْلَقًا) :

- ‌[مَسْأَلَةُ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِمَشْرُوطِهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ) :

- ‌(مَسْأَلَةٌ: يَصِحُّ التَّكْلِيفُ وَيُوجَدُ مَعْلُومًا لِلْمَأْمُورِ آثَرَهُ) :

- ‌(خَاتِمَةٌ الْحُكْمُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِأَمْرَيْنِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْأَوَّلُ) :فِي الْكِتَابِ وَمَبَاحِثِ الْأَقْوَالِ

- ‌(الْمَنْطُوقُ وَالْمَفْهُومُ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الْمَفَاهِيمِ) الْمُخَالَفَةُ (إلَّا اللَّقَبَ حُجَّةً لُغَةً)

- ‌(مَسْأَلَةُ الْغَايَةِ قِيلَ مَنْطُوقٌ) أَيْ بِالْإِشَارَةِ

- ‌[مَسْأَلَةُ إنَّمَا بِالْكَسْرِ قَالَ الْآمِدِيُّ وَأَبُو حَيَّانَ لَا تُفِيدُ الْحَصْرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ الْأَلْطَافِ حُدُوثُ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ فَوْرَكٍ، وَالْجُمْهُورُ اللُّغَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ) :

- ‌[مَسْأَلَةٌ ثْبُوت اللُّغَةُ بِالْقِيَاسِ]

- ‌[وَمَسْأَلَةُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى إنْ اتَّحِدَا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ: الِاشْتِقَاقُ) مِنْ حَيْثُ قِيَامُهُ بِالْفِعْلِ:

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُتَرَادِفِ وَاقِعٌ خِلَافًا لِثَعْلَبَ وَابْنِ فَارِسٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكُ وَهُوَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الْمُتَعَدِّدُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكِ يَصِحُّ لُغَةً إطْلَاقُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ]

- ‌(الْحَقِيقَةُ لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا وُضِعَ) لَهُ ابْتِدَاءً

- ‌الْمَجَازُ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الْمُعَرَّبُ

- ‌[مَسْأَلَةٌ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنًى إمَّا حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْكِنَايَةُ لَفْظٌ اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ مُرَادًا مِنْهُ لَازِمُ الْمَعْنَى]

- ‌(الْحُرُوفُ)

- ‌(الْأَمْرُ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقَائِلُونَ بِالنَّفْسِيِّ مِنْ الْكَلَامِ اخْتَلَفُوا هَلْ لِلْأَمْرِ النَّفْسِيِّ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ]

- ‌[الْأَمْرُ بِشَيْءٍ مُؤَقَّتٍ يَسْتَلْزِمُ الْقَضَاءَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرُ النَّفْسِيُّ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ إيجَابًا أَوْ نَدْبًا نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ الْوُجُودِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرَانِ غَيْرَ مُتَعَاقِبَيْنِ أَوْ بِغَيْرِ مُتَمَاثِلَيْنِ غَيْرَانِ]

- ‌(النَّهْيُ)

- ‌(الْعَامِّ)

الفصل: (وَقِيلَ بَلْ النَّفْيُ دَلِيلُ الْفَسَادِ) لِظُهُورِهِ فِي عَدَمِ الِاعْتِدَادِ (وَنَفْيُ

(وَقِيلَ بَلْ النَّفْيُ دَلِيلُ الْفَسَادِ) لِظُهُورِهِ فِي عَدَمِ الِاعْتِدَادِ (وَنَفْيُ الْإِجْزَاءِ كَنَفْيِ الْقَبُولِ) فِي أَنَّهُ يُفِيدُ الْفَسَادَ أَوْ الصِّحَّةَ قَوْلَانِ بِنَاءً لِلْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ الْإِجْزَاءَ الْكِفَايَةُ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَلِلثَّانِي عَلَى أَنَّهُ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ فَإِنَّ مَا لَا يُسْقِطُهُ بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى الْفِعْلِ ثَانِيًا قَدْ يَصِحُّ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ.

(وَقِيلَ) هُوَ (أَوْلَى بِالْفَسَادِ) مِنْ نَفْيِ الْقَبُولِ لِتَبَادُرِ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ مِنْهُ إلَى الذِّهْنِ وَعَلَى الْفَسَادِ فِي الْأَوَّلِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وَفِي الثَّانِي حَدِيثُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِ «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.»

(الْعَامِّ)

لَفْظٌ

ــ

[حاشية العطار]

عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» وَحَدِيثُ «إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْهِمْ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَحَدِيثُ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِهِمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ نَفْيَ الْقَبُولِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَنَحْوِهَا لِكَوْنِ إثْمِ الْمَعْصِيَةِ الْمُتَوَعَّدِ عَلَيْهَا يَعْدِلُ ثَوَابَ الصَّلَاةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَكَأَنَّهُ أَحْبَطَهُ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي كَوْنَ الصَّلَاةِ فِي نَفْسِهَا صَحِيحَةً لِاسْتِجْمَاعِهَا الشَّرَائِطَ قَالَ الْكَمَالُ فَعُلِمَ أَنْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْقَبُولِ بَلْ الْقَبُولُ أَخَصُّ مِنْهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْأَخَصِّ نَفْيُ الْأَعَمِّ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا تَلَازُمٌ فَإِذَا انْتَفَى أَحَدُهُمَا انْتَفَى الْآخَرُ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبِرْمَاوِيُّ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ مُتَكَافِئَانِ لَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّ نَفْيَ الْقَبُولِ وَرَدَ تَارَةً فِي الشَّرْعِ بِمَعْنَى نَفْيِ الصِّحَّةِ وَأُخْرَى بِمَعْنَى نَفْيِ الْقَبُولِ مَعَ وُجُودِ الصِّحَّةِ وَبِعَدَمِ التَّرْجِيحِ يُشْعِرُ كَلَامُ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ بَلْ النَّفْيُ دَلِيلُ الْفَسَادِ) كَتَبَ الْعَلَّامَةُ أَحْمَدُ الْغُنَيْمِيُّ اُنْظُرْ هَلْ يَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِ النَّفْيِ وَرَدَ عَلَى الْعَيْنِ أَوْ الْجُزْءِ أَوْ اللَّازِمِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِهِ عِبَادَةً أَوْ غَيْرَهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْعَلَّامَةِ الْبِرْمَاوِيِّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ أَنَّهُ يَأْتِي جَمْعُ مَا سَبَقَ فِي النَّهْيِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ.

(قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ) وَهُوَ إفَادَةُ الْفَسَادِ.

(قَوْلُهُ: فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ) وَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ الْقَضَاءُ.

(قَوْلُهُ: وَلِلثَّانِي) وَهُوَ إفَادَةُ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ الْإِجْزَاءَ.

(قَوْلُهُ: قَدْ يَصِحُّ) قَدْ يُقَالُ صِحَّتُهُ إنْ حَصَلَتْ فَمِنْ خَارِجٍ فَلَا يُفِيدُهَا نَفْيُ الْإِجْزَاءِ كَمَا هُوَ الْمُدَّعَى اهـ. نَاصِرٌ قَالَ سم لَعَلَّ مُرَادَ هَذَا الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يُفِيدُ الصِّحَّةَ أَيْ يُجَامِعُهَا وَلَا يُنَافِيهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ التَّعْبِيرُ بِقَدْ يَصِحُّ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الصِّحَّةَ قَدْ تُوجَدُ مَعَهُ وَقَدْ لَا تُوجَدُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ فَانْدَفَعَ الْإِيرَادُ الْمَذْكُورُ

[الْعَامِّ]

(قَوْلُهُ: الْعَامُّ لَفْظٌ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَ الْعَامِّ تَرْجَمَةٌ أَيْ هَذَا مَبْحَثُ الْعَامِّ وَقَوْلُهُ لَفْظٌ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ لَفْظٌ وَيَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ الْعَامُّ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ لَفْظٌ إلَخْ وَأَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ بِقَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَمُخْتَارُ الْكَمَالِ فِي تَحْرِيرِهِ تَبَعًا لِطَائِفَةِ أَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي وَعَلَيْهِ فَيُقَالُ فِي تَعْرِيفِهِ أَمْرٌ يَسْتَغْرِقُ.

وَقَدْ فَرَّعَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ قَوْلَهُ فِيمَا سَيَأْتِي فَالْعُمُومُ شُمُولُ أَمْرٍ إلَخْ ثُمَّ إنَّ اللَّفْظَ شَامِلٌ لِلِاسْمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِلْحَرْفِ فَقَدْ قَالَ الْقَرَافِيُّ إنَّ مَا الْحَرْفِيَّةَ إذَا كَانَتْ زَمَانِيَّةً أَفَادَتْ الْعُمُومَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: 75] وَكَذَلِكَ الْمَصْدَرِيَّةُ إذَا وُصِلَتْ بِفِعْلٍ مُسْتَقْبَلٍ نَحْوِ يُعْجِبُنِي

ص: 505

(يَسْتَغْرِقُ الصَّالِحَ لَهُ) أَيْ يَتَنَاوَلُهُ دُفْعَةً خَرَجَ بِهِ النَّكِرَةُ فِي الْإِثْبَاتِ مُفْرَدَةً أَوْ مُثَنَّاةً أَوْ مَجْمُوعَةً أَوْ اسْمُ عَدَدٍ لَا مِنْ حَيْثُ الْآحَادُ فَإِنَّهَا تَتَنَاوَلُ مَا تَصْلُحُ لَهُ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ لَا الِاسْتِغْرَاقِ نَحْوُ أَكْرِمْ رَجُلًا وَتَصَدَّقْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ (مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ) خَرَجَ بِهِ اسْمُ الْعَدَدِ مِنْ حَيْثُ الْآحَادُ فَإِنَّهُ يَسْتَغْرِقُهَا بِحَصْرٍ كَعَشْرَةٍ وَمِثْلُهُ النَّكِرَةُ الْمُثَنَّاةُ

ــ

[حاشية العطار]

مَا تَصْنَعُ وَشَمِلَ الْفِعْلُ وَفِيهِ كَلَامٌ سَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ: يَسْتَغْرِقُ) أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ وَإِنْ انْحَصَرَ فِي فَرْدٍ فِي الْخَارِجِ.

(قَوْلُهُ: الصَّالِحُ لَهُ) قَيْدٌ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ فَإِنَّ اللَّفْظَ لَا يَسْتَغْرِقُ إلَّا مَا يَصْلُحُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ فِيهِ فَائِدَةٌ وَهِيَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ شُمُولُ اللَّفْظِ لِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَعَانِي كَالْعُقَلَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ وَغَيْرِهِمْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا لَا بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ شَيْءٍ وَقَوْلُ أَبِي زُرْعَةَ تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ أَخْذًا مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لِلِاحْتِرَازِ أَرَادَ الِاحْتِرَازَ عَنْ تَنَاوُلِ كُلِّ شَيْءٍ لَا عَنْ تَنَاوُلِ غَيْرِ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ إذْ لَيْسَ لَنَا لَفْظٌ يَسْتَغْرِقُ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ فَأَلْ فِي الصَّالِحِ لِلِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ نَعْتٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ الْمَعْنَى الصَّالِحُ وَفِيهِ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْصُوفِ فَالصِّلَةُ جَرَتْ عَلَى مَنْ هِيَ لَهُ وَمَعْنَى كَوْنِهِ صَالِحًا لِلَّفْظِ كَوْنِهِ مَقْصُودًا مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ بِطَرِيقِ الْوَضْعِ أَوْ الْقَرِينَةِ فَيَشْمَلُ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ وَفِي عَوْدِ الضَّمِيرِ إلَى اللَّفْظِ لُزُومُ جَرَيَانِ الصِّلَةِ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فَيُجَابُ بِأَنَّهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْكُوفِيِّينَ لِأَمْنِ اللَّبْسِ لَا يُقَالُ كَمَا يَجُوزُ رُجُوعُهُ لِلَّفْظِ يَجُوزُ رُجُوعُهُ لِلْمَعْنَى فَاللَّبْسُ مَوْجُودٌ لِأَنَّا نَقُولُ احْتِمَالُ رُجُوعِهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لَيْسَ لَبْسًا لِجَوَازِ إرَادَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا اللَّبْسُ رُجُوعُهُ إلَى مَا يَجُوزُ رُجُوعُهُ إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الصَّلَاحِيَةَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ صَلَاحِيَةَ الْكُلِّ لِلْأَجْزَاءِ أَوْ الْكُلِّيِّ لِلْجُزْئِيَّاتِ وَهَذَا بِاعْتِبَارِ تَنَاوُلِهِ لِأَفْرَادِهِ وَمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ مَدْلُولَهُ كُلِّيَّةٌ فَبِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ.

(قَوْلُهُ: دُفْعَةً) مِنْ تَمَامِ تَفْسِيرِ الِاسْتِغْرَاقِ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِغْرَاقُ اللُّغَوِيُّ فَلَا يُقَالُ الِاسْتِغْرَاقُ يُرَادِفُهُ الْعُمُومُ فَلَا يُعْرَفُ بِهِ (قَوْلُهُ: خَرَجَ بِهِ النَّكِرَةُ فِي الْإِثْبَاتِ) أَيْ غَيْرُ الْمُقْتَرِنَةِ بِمَا يُفِيدُ عُمُومًا كَالشَّرْطِ وَخَرَجَ أَيْضًا الْمُطْلَقُ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْأَفْرَادِ فَضْلًا عَنْ اسْتِغْرَاقِهَا (قَوْلُهُ: لَا مِنْ حَيْثُ الْآحَادُ) أَيْ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْجُزْئِيَّاتُ وَهُوَ قَيْدٌ فِي اسْمِ الْعَدَدِ وَالنَّكِرَةِ الْمُثَنَّاةِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَعَشْرَةٍ وَمِثْلِهِ إلَخْ ثُمَّ إنَّ دُخُولَ اسْمِ الْعَدَدِ تَحْتَ النَّكِرَةِ نَظَرٌ لِلْمَعْنَى وَإِلَّا فَاسْمُ الْعَدَدِ مِنْ قَبِيلِ الْعَلَمِ.

(قَوْلُهُ: تَتَنَاوَلُ إلَخْ) فَالْمُفْرَدَةُ تَتَنَاوَلُ كُلَّ فَرْدٍ فَرْدٍ بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ وَالْمُثَنَّاةُ تَتَنَاوَلُ كُلَّ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَالْمَجْمُوعَةُ تَتَنَاوَلُ كُلَّ جَمْعٍ جَمْعٍ بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ وَكَذَلِكَ الْخَمْسَةُ.

(قَوْلُهُ: لَا الِاسْتِغْرَاقُ) أَيْ الَّذِي هُوَ التَّنَاوُلُ دُفْعَةً.

(قَوْلُهُ: أَكْرِمْ) رَجُلًا فِي شَرْحِ الْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّ النَّكِرَةَ إذَا كَانَتْ أَمْرًا نَحْوَ اضْرِبْ رَجُلًا نَعَمْ عُمُومُ بَدَلٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ فَإِنْ كَانَتْ خَبَرًا بِنَحْوِ جَاءَنِي رَجُلٌ فَلَا تَعُمُّ اهـ. وَبِهِ تَعْلَمُ سِرَّ تَمْثِيلِ الشَّارِحِ بِالْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ وَكَانَتْ لِلِامْتِنَانِ عَمَّتْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو الطَّيِّبِ فِي أَوَائِلِ تَعْلِيقِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68] وَوَجْهُهُ أَنَّ الِامْتِنَانَ مَعَ الْعُمُومِ أَكْثَرُ إذْ لَوْ صَدَقَ بِالنَّوْعِ الْوَاحِدِ مِنْ الْفَاكِهَةِ لَمْ يَكُنْ فِي الِامْتِنَانِ بِالْحَقِيرِ كَثِيرُ مَعْنًى وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ الِاسْتِدْلَال عَلَى طَهُورِيَّةِ كُلِّ مَاءٍ سَوَاءٌ نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنْ الْأَرْضِ بِقَوْلِهِ {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11] .

(قَوْلُهُ: وَتَصَدَّقْ بِخَمْسَةٍ) فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِأَنْ يَكُونَ صِحَاحًا أَوْ مُكَسَّرَةً بَدَلَ الصِّحَاحِ وَلَوْ قَالَ تَصَدَّقْ بِخَمْسَةٍ بِدُونِ تَمْيِيزٍ كَانَ أَوْضَحَ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِخَمْسَةٍ بَدَلَ خَمْسَةٍ مِنْ أَفْرَادِ الْخَمْسَاتِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ) أَيْ فِي اللَّفْظِ وَدَلَالَةُ الْعِبَارَةِ لَا فِي الْوَاقِعِ فَإِنَّ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ كُلُّ رَجُلٍ فِي الْبَلَدِ مَعَ أَنَّهُمْ مَحْصُورُونَ وَنَحْوُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ فَإِنَّهُ لَفْظٌ عَامٌّ مَعَ أَنَّ السَّمَوَاتِ مَحْصُورَةٌ فِي الْوَاقِعِ وَلِذَلِكَ قَدْ يَكُونُ أَفْرَادُ الْخَاصِّ فِي الْوَاقِعِ أَكْثَرَ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَسْتَغْرِقُهَا) وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِكَوْنِهَا عَشْرَةً مَعْنًى وَاسْتِغْرَاقُهُ عَلَى سَبِيلِ الْكُلِّ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ اسْمٌ لِلْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ وَإِخْرَاجُ اسْمِ الْعَدَدِ مِنْ حَيْثُ الْآحَادُ بِمَا ذُكِرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِغْرَاقِ مَا يَعُمُّ اسْتِغْرَاقَ الْكُلِّ لِأَجْزَائِهِ وَالْكُلِّيِّ لِجُزْئِيَّاتِهِ كَمَا سَمِعْت مَعَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي مَعْنَاهُ هُوَ الثَّانِي وَعَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إخْرَاجِهِ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ الصَّلَاحِيَّةَ فِيهِ مُنْتَفِيَةٌ.

(قَوْلُهُ: الْمُثَنَّاةُ) سَكَتَ عَنْ الْمَجْمُوعَةِ لِأَنَّهُ

ص: 506

مِنْ حَيْثُ الْآحَادُ كَرَجُلَيْنِ وَمِنْ الْعَامِّ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي حَقِيقَتَيْهِ أَوْ حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ أَوْ مَجَازَيْهِ عَلَى الرَّاجِحِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ صِحَّةِ ذَلِكَ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَمَا يَصْدُقُ عَلَى الْمُشْتَرَكِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي أَفْرَادِ مَعْنًى وَاحِدٍ لِأَنَّهُ مَعَ قَرِينَةِ الْوَاحِدِ لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ (وَالصَّحِيحُ دُخُولُ) الصُّورَةِ (النَّادِرَةِ وَغَيْرِ الْمَقْصُودَةِ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَادِرَةً مِنْ صُوَرِ الْعَامِّ (تَحْتَهُ) فِي شُمُولِ الْحُكْمِ لَهُمَا

ــ

[حاشية العطار]

لَا حَصْرَ فِيهَا إذْ الْجَمْعُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ قَالَهُ سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى جَمْعِ الْكَثْرَةِ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ فِيهِ حَصْرٌ بِاعْتِبَارِ مَبْدَئِهِ فَظَهَرَ أَنَّ اسْمَ الْعَدَدِ لَيْسَ مِنْ الْعَامِّ سَوَاءٌ نُظِرَ إلَى آحَادِهِ أَمْ لَا وَكَذَا النَّكِرَةُ الْمُثَنَّاةُ وَأَمَّا النَّكِرَةُ الْمَجْمُوعَةُ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْعَامِّ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ أَفْرَادُ الْجَمْعِ لَا مِنْ حَيْثُ آحَادُ الْمَجْمُوعِ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ الْعَامِّ إلَخْ) بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَجَازًا قَالَ الْكَمَالُ فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ مَا زَادَهُ الْإِمَامُ وَأَتْبَاعُهُ فِي الْحَدِّ مِنْ قَوْلِهِمْ بِوَضْعٍ وَاحِدٍ مُخِلٌّ بِالْحَدِّ فَقَوْلُ الْأَبْهَرِيِّ إنَّ زِيَادَتَهُ لِإِخْرَاجِ مَا ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ عَلَى غَيْرِ الصَّحِيحِ.

(قَوْلُهُ: فِي حَقِيقَتَيْهِ) كَقَوْلِك رَأَيْت الْعَيْنَ مُرِيدًا بِهَا الْبَاصِرَةَ وَالْجَارِيَةَ وَالْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ كَجَاءَ الْأَسَدُ وَتُرِيدُ الْحَيَوَانَ الْمُفْتَرِسَ وَالرَّجُلَ الشُّجَاعَ وَالْمَجَازَيْنِ نَحْوُ رَأَيْت الْبَحْرَ وَتُرِيدُ الرَّجُلَ الْعَالِمَ وَالرَّجُلَ الْجَوَادَ.

(قَوْلُهُ: الْمُتَقَدِّمِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكِ يَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَدُّ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفَ الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْعَامَّ عَلَى قِسْمَيْنِ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ قَالَ إنَّ الْمُشْتَرَكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَالْعَامِّ وَلَيْسَ بِعَامٍّ لِأَنَّ الْعَامَّ غَيْرُ مُخْتَلِفِ الْحَقِيقَةِ وَهَذَا مُخْتَلِفُهَا.

(قَوْلُهُ: كَمَا يَصْدُقُ إلَخْ) أَيْ فَلَا حَاجَةَ لِزِيَادَةِ الْقَيْدِ لِإِدْخَالِهِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُشْتَرَكِ) نَحْوِ عِنْدِي عَيْنٌ أَنْفَقْتهَا فَإِنَّهُ صَادِقٌ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيُقَالُ لَهُ عَامٌّ وَيَصْدُقُ عَلَى غَيْرِهِمَا.

(قَوْلُهُ: فِي أَفْرَادِ مَعْنًى وَاحِدٍ) التَّقْيِيدُ بِالْمَعْنَى الْوَاحِدِ لِأَجْلِ أَنَّهُ الْمُتَوَهَّمُ مِنْ عَدَمِ صِدْقِ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ الَّذِي دَفَعَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ مَعَ قَرِينَةِ الْوَاحِدِ إلَخْ وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ فِي الْمُشْتَرَكِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بَيْنَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ أَوْ مَعَانِيهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعُمُومَ بِاعْتِبَارِ اسْتِغْرَاقِ مَفْهُومٍ فَإِنْ لَمْ يُرَدْ بِهِ فِي مَحَلِّ الِاسْتِعْمَالِ سِوَى مَفْهُومٍ وَاحِدٍ كَانَ عَامًّا بِاعْتِبَارِهِ إنْ دَخَلَ مُوجِبُ الْعُمُومِ كَاللَّامِ مَثَلًا وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَفْهُومَانِ أَوْ الْمَفَاهِيمُ وَدَخَلَهُ الْمُوجِبُ عَمَّ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَفْرَادِ الْمَفَاهِيمِ كُلِّهَا وَاعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي قَوْلِك الْعَيْنُ شَيْءٌ يَجِبُ قَالَهُ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَعَ قَرِينَةٍ) دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ كَيْفَ يَكُونُ عَامًّا مَعَ أَنَّهُ كَمَا يَصْلُحُ لِهَذَا الْمَعْنَى يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَغْرِقٍ لِذَلِكَ الْغَيْرِ الصَّالِحِ لَهُ فَلَا يَكُونُ عَامًّا وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّهُ مَعَ الْقَرِينَةِ لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ وَقَصَدَ الشَّارِحُ بِهَذَا التَّوَرُّكِ عَلَى الرَّازِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي زِيَادَتِهِمْ فِي التَّعْرِيفِ قَيْدٌ بِوَضْعِ وَاحِدٍ لِإِدْخَالِ الْمُشْتَرَكِ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ إذَا اُسْتُعْمِلَ فِي أَفْرَادِ مَعْنًى وَاحِدٍ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُسْتَغْرِقٌ بِاعْتِبَارِ وَضْعٍ وَاحِدٍ لَا بِاعْتِبَارِ أَوْضَاعِهِ وَحَاصِلُ رَدِّ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِزِيَادَتِهِ مَعَ الْقَرِينَةِ فَإِنَّ اللَّفْظَ مَعَ الْقَرِينَةِ غَيْرُ صَالِحٍ لِمَا عَدَا الْمَعْنَى الَّذِي نُصِبَتْ لَهُ الْقَرِينَةُ وَاعْتَرَضَهُ سم بِأَنَّ الْقَرِينَةَ غَايَةُ مَا تَمْنَعُ إرَادَةَ الْمُتَكَلِّمِ وَلَا تَمْنَعُ صِدْقَ اللَّفْظِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُمْ الصَّالِحُ مِنْ حَيْثُ الصِّدْقُ وَهُوَ بَعِيدٌ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بُعْدَ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ فَائِدَةَ قَوْلِهِ الصَّالِحُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ اللَّفْظَ لَا يَسْتَغْرِقُ إلَّا مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ مَعَانِيهِ.

(قَوْلُهُ: وَغَيْرُ الْمَقْصُودَةِ) أَيْ الَّتِي لَمْ يُعْلَمْ قَصْدُهَا فِي الْوَاقِعِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَادِرَةً) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي هَذِهِ الْغَايَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ مَا قَبْلَهَا أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِمَّا بَعْدَهَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْجُمْلَةَ حَالِيَّةٌ ثُمَّ إنَّ فِيهِ إشَارَةً إلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَقْصُودِ أَعَمُّ مِنْ النَّادِرَةِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ اتِّحَادَهُمَا لِأَنَّ شَأْنَ النَّادِرِ أَنْ لَا يَقْصِدَهُ.

وَأَوْرَدَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِ هَذَا الْخِلَافِ لِأَنَّ النَّادِرَةَ وَغَيْرَ الْمَقْصُودَةِ إنْ كَانَ اللَّفْظُ صَالِحًا لَهُمَا دَخَلَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا أَوْرَدَ الْكُورَانِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ بَلْ الْخِلَافُ مِنْ حَيْثُ الشُّمُولُ فِي الْحُكْمِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ لَا مِنْ حَيْثُ مُجَرَّدُ التَّنَاوُلِ فِي اللَّفْظِ فَالْخِلَافُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ أَنَّ الْخِلَافَ مِنْ حَيْثُ تَنَاوُلُ اللَّفْظِ فَلَهُ فَائِدَةٌ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ الصَّلَاحِيَّةُ لَا بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: لَهُمَا) أَيْ لِلنَّادِرَةِ وَغَيْرِ الْمَقْصُودَةِ الَّتِي لَمْ تَخْطُرْ بِبَالِ الْمُتَكَلِّمِ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا بِنَفْيٍ وَلَا بِإِثْبَاتٍ وَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ

ص: 507

نَظَرًا لِلْعُمُومِ.

وَقِيلَ لَا نَظَرًا لِلْمَقْصُودِ مِثَالُ الْبَادِرَةِ الْفِيلُ فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ فَإِنَّهُ ذُو خُفٍّ» وَالْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ نَادِرَةٌ وَالْأَصَحُّ جَوَازُهَا عَلَيْهِ وَمِثَالُ غَيْرِ الْمَقْصُودَةِ وَتُدْرَكُ بِالْقَرِينَةِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبِيدِ فُلَانٍ وَفِيهِمْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَالصَّحِيحُ صِحَّةُ الشِّرَاءِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى قَصْدِ النَّادِرَةِ دَخَلَتْ قَطْعًا أَوْ قَصْدِ انْتِفَاءِ صُورَةٍ لَمْ تَدْخُلْ قَطْعًا.

(وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ) أَيْ الْعَامَّ (قَدْ يَكُونُ مَجَازًا) بِأَنْ يَقْتَرِنَ بِالْمَجَازِ أَدَاةُ عُمُومٍ

ــ

[حاشية العطار]

مِنْ وَجْهٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ وَكَذَلِكَ الْبِرْمَاوِيُّ فَإِنَّ غَيْرَ الْمَقْصُودَةِ قَدْ تَكُونُ نَادِرَةً.

وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ نَادِرَةٍ وَالنَّادِرَةُ قَدْ تَكُونُ مَقْصُودَةً وَغَيْرَ مَقْصُودَةٍ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ إنَّمَا عَمَّمَ فِي الثَّانِي إلَّا أَنْ يُقَالَ حُذِفَ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي فَقَوْلُهُ دُخُولُ النَّادِرَةِ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْصُودَةً.

(قَوْلُهُ: نَظَرًا لِلْعُمُومِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ.

(قَوْلُهُ: نَظَرًا لِلْمَقْصُودِ) أَيْ مَا يَقْصِدُهُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْعَامِّ عَادَةً وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِقَصْدِ النَّادِرِ وَأَوْرَدَ أَنَّ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ أَجْرَى الدَّلَالَةَ فِي مَوَارِدِ كَلَامِهِ عَلَى أُسْلُوبِ الْعَرَبِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا هُوَ مُحَالٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَعَادَةُ الْعَرَبِ لَا يُرِيدُونَ إدْخَالَ النَّارِ قَالَ الْعَلَائِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ دُخُولُ الصُّورَةِ النَّادِرَةِ فِي الْأَلْفَاظِ الْعَامَّةِ فِي خِلَافٍ أُصُولِيٍّ وَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ لَا سِيَّمَا فِي كُتُبِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَكَانَ السِّرُّ فِيهِ عَدَمُ خُطُورِهَا بِالْبَالِ غَالِبًا فَهَذَا لَا يَتَمَشَّى فِي خِطَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَرَدُّدَ فِيهِ قَطْعًا.

وَأَمَّا فِي خِطَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِخْرَاجُهَا مِنْ صِيغَةِ الْعَامِّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ دَلَالَةَ الصِّيَغِ عَلَى مَوْضُوعَاتِهَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِرَادَةِ وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ ثُمَّ خَرَّجَ عَلَى ذَلِكَ فُرُوعًا كَثِيرَةً مِنْهَا مَسُّ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَنْقُضُ نَظَرًا إلَى عُمُومِ اللَّفْظِ وَقِيلَ لَا نَظَرًا إلَى النُّدْرَةِ وَمِنْهَا مَسُّ الْعُضْوِ الْمُبَانِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالصَّحِيحُ عَدَمُ النَّقْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِعَدَمِ دُخُولِ النَّادِرَةِ فِي الْعَامِّ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مَظِنَّةَ الشَّهْوَةِ وَلِذَلِكَ طَرَدُوا الْخِلَافَ فِي مَسِّ الشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالظُّفْرِ وَمِنْهَا النَّظَرُ إلَى الْعُضْوِ الْمُبَانِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ وَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا التَّحْرِيمُ لِلْعُمُومِ وَوَجْهُ الثَّانِي نُدْرَةُ كَوْنِهِ مَحَلَّ الْفِتْنَةِ وَالْفَرْقُ عَسِرٌ بَيْنَ هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا فِي التَّصْحِيحِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا سَبَقَ) بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ فِي الْمُسَابَقَةِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ اسْمَ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الْمُسَابَقَةِ.

(قَوْلُهُ: إلَّا فِي خُفٍّ) أَيْ ذِي خُفٍّ يُشِيرُ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ ذُو خُفٍّ (قَوْلُهُ: وَالْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ نَادِرَةٌ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الشُّمُولُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لَا مِنْ حَيْثُ مُجَرَّدُ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ وَأُورِدَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ تَعُمُّ عُمُومًا بَدَلِيًّا لَا شُمُولِيًّا وَالْكَلَامُ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ دُخُولُ الْفِيلِ فِي الْحَدِيثِ مِنْ الْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ عَلَى مَعْنَى الشَّرْطِ أَيْ إلَّا إنْ كَانَ إلَخْ وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ تَعُمُّ عُمُومًا شُمُولِيًّا كَالنَّفْيِ وَبَعِيدٌ قَوْلُ الْكَمَالِ إنَّهُ مِثَالٌ لِمُطْلَقِ الْعُمُومِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شُمُولِيًّا فَإِنَّهُ خُرُوجٌ عَمَّا الْكَلَامُ فِيهِ وَكَذَا قَوْل سم إنَّهُ مِثَالٌ لِلنُّدُورِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ.

(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ جَوَازُهَا إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ كَانَ الْمُنَاسِبُ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُعَبِّرَ بِالْأَصَحِّ لِيُفِيدَ أَنَّ الْمُقَابِلَ لَهُ صَحِيحٌ لَا فَاسِدٌ.

(قَوْلُهُ: وَتُدْرَكُ بِالْقَرِينَةِ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ وَأُورِدَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودُهُ كَيْفَ يَتَنَاوَلُهَا الْحُكْمُ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا يُنَافِيهِ قَصْدُ الِانْتِفَاءِ بِأَنْ يَقْصِدَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مِنْ فُلَانٍ وَلَا يُنَافِي انْتِفَاءَ الْقَصْدِ أَنْ لَا يَقْصِدَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لَا بِإِثْبَاتٍ وَلَا بِنَفْيٍ فَهُوَ قَدْ تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ وَقُصِدَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْحُكْمُ.

(قَوْلُهُ: وَفِيهِمْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ) فَالْقَرِينَةُ هُنَا الْعِتْقُ وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَيْ الْمُوَكِّلُ عِلْمَ الْوَكِيلِ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ غَيْرُ أَقْرَبَ مِنْ الْمَأْخُوذِ بَلْ الْأَمَدُ بِالْعَكْسِ وَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَقْرَبَ فَإِنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ الضَّرَرُ فِيهِ أَشَدُّ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ الصَّفْقَةِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْأَخْذَ كَمَا يَكُونُ بِطَرِيقِ الْأَدْنَى يَكُونُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ إلَخْ) بَيَّنَ بِذَلِكَ أَنْ مَحَلَّ الْخِلَافِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْقَصْدِ وَأَمَّا فِي قَصْدِ الِانْتِفَاءِ أَوْ الدُّخُولِ فَلَا خِلَافَ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقْتَرِنَ بِالْمَجَازِ) كَأَلْ الاستغراقية وَأُورِدَ أَنَّ هَذَا قَاصِرٌ عَلَى مَا يَحْتَاجُ لِلِاقْتِرَانِ وَلَا يَشْمَلُ نَحْوَ مَنْ وَمَا فَإِنَّهُمَا لَا يَصْلُحَانِ

ص: 508

فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ كَعَكْسِهِ الْمُعَبَّرِ بِهِ أَيْضًا نَحْوُ جَاءَنِي الْأُسُودُ الرُّمَاةُ إلَّا زَيْدًا وَقِيلَ لَا يَكُونُ الْعَامُّ مَجَازًا فَلَا يَكُونُ الْمَجَازُ عَامًّا لِأَنَّ الْمَجَازَ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ فِي الْمُقْتَرِنِ بِأَدَاةِ عُمُومٍ بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ فَلَا يُرَادُ بِهِ جَمِيعُهَا لَا بِقَرِينَةٍ كَمَا فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ وَهَذَا أَيْ إنَّ الْمَجَازَ لَا يَعُمُّ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ كَالْمُقْتَضَى وَهُمْ نَقَلُوهُ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ

ــ

[حاشية العطار]

لِذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى كَافِ التَّشْبِيهِ.

(قَوْلُهُ: فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَجَازِ الْمُقْتَرِنِ بِهِ أَدَاةُ عُمُومٍ مَا ذَكَرَ أَيْ مِنْ قَوْلِنَا الْعَامُّ قَدْ يَكُونُ مَجَازًا كَعَكْسِهِ أَيْ كَمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عَكْسُهُ وَهُوَ قَوْلُنَا الْمَجَازُ قَدْ يَكُونُ عَامًّا وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مَا اعْتَرَضَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِهِ مِنْ أَنَّ عِبَارَةَ الْمَتْنِ مَقْلُوبَةٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ أَنْ يُقَالَ وَالْمَجَازُ يَدْخُلُهُ الْعُمُومُ مَرْدُودٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ صَحِيحٌ.

(قَوْلُهُ: إلَّا زَيْدًا) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِيَكُونَ هَذَا مِثَالًا لِلْمَجَازِ الْمُخْتَلَفِ فِي عُمُومِهِ لِأَنَّهُ مَعَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ عَلَى الْعُمُومِ وَهِيَ الِاسْتِثْنَاءُ هُنَا لَمْ يُخْتَلَفْ فِي عُمُومِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَلَا يُرَدْ بِهِ جَمِيعُهَا إلَّا بِقَرِينَةٍ.

(قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْكَلَامِ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْأَلْفَاظِ لِلْإِفْهَامِ وَالْمَجَازُ مُخِلٌّ بِذَلِكَ فَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ لَا يَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ.

(قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ) إنْ أُرِيدَ حَاجَةُ الْمُتَكَلِّمِ لَمْ يَظْهَرْ بِالنِّسْبَةِ لِكَلَامِ الشَّارِحِ وَإِنْ أُرِيدَ حَاجَةُ الْمُخَاطَبِ لَمْ يُنْتَجْ قَوْلُهُ وَهِيَ تَنْدَفِعُ إلَخْ وَلِذَلِكَ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ غَيْرَ مُرْضٍ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمُقْتَرِنِ بِأَدَاةِ عُمُومٍ) أَيْ الَّتِي شَأْنُهَا أَنْ تُفِيدَ الْعُمُومَ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَجَازِ لَيْسَتْ لَهُ كَمَا هُوَ الْمُدَّعَى.

(قَوْلُهُ: بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ) فِيهِ نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا فَكِفَايَةُ الْبَعْضِ فِي دَفْعِ الْحَاجَةِ إنْ تَعَلَّقَ الْغَرَضُ بِمُطْلَقِ الْمَعْنَى أَمَّا إنْ اُحْتِيجَ إلَى مَعْنًى مَخْصُوصٍ لَا يُفَادُ إلَّا بِالْعُمُومِ فَلَا مَعْنَى لِدَفْعِهَا بِالْبَعْضِ وَأَمَّا ثَانِيًا فَهَذَا مُتَأَتٍّ فِي كُلِّ عَامٍّ لَوْ سَلِمَ فَيَلْزَمُ هَدْمُ قَاعِدَةِ الْعُمُومِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ إنَّ الْمَجَازَ لَا يَعُمُّ) هَذَا عَكْسُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَذَكَرَهُ الشَّارِحُ لِأَنَّهُ تَعْبِيرُ الْأَكْثَرِ.

(قَوْلُهُ: كَالْمُقْتَضِي) ضَبْطُهُ فِيمَا

ص: 509

بَانِيًا عَلَيْهِ مَا رُوِيَ «لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ» أَيْ مَا يَحِلُّ ذَلِكَ أَيْ مَكِيلُ الصَّاعِ بِمَكِيلِ الصَّاعَيْنِ حَيْثُ قَالَ الْمُرَادُ بَعْضُ الْمَكِيلِ لِمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ الْمَطْعُومُ لِمَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا عِنْدَنَا فِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الطُّعْمُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُخَصُّ عُمُومُهُ بِمَا أَثْبَتَ عِلِّيَّةَ الطُّعْمِ فَيَسْقُطُ تَعَلُّقُ الْحَنَفِيَّةِ بِهِ فِي الرِّبَا فِي الْجَصِّ وَنَحْوِهِ وَالْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ»

(وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ)

ــ

[حاشية العطار]

سَيَأْتِي بِكَسْرِ الضَّادِ تَبَعًا لِضَبْطِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِخَطِّهِ كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ أَيْ اللَّفْظُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى دَلَالَةَ اقْتِضَاءٍ وَهِيَ الَّتِي يَتَوَقَّفُ فِيهَا صِحَّةُ الْكَلَامِ عَلَى تَقْدِيرٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَنَقَلَ فِيهِ فَتْحَهَا عَنْ بَعْضِهِمْ أَيْ كَالْمَدْلُولِ الَّذِي يَتَوَقَّفُ انْفِهَامِهِ عَلَى تَقْدِيرٍ وَذَكَرَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مُرَجِّحًا وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ التَّشْبِيهَ فِي نَقْلِ الْقَوْلِ بِنَفْيِ الْعُمُومِ فِيهِمَا عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِنَفْيِ عُمُومِ الْمُقْتَضِي قَدْ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ عَنْ جَمَاهِيرِ أَصْحَابِنَا إنَّمَا الْقَصْدُ التَّشْبِيهُ فِي نَفْيِ الْعُمُومِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِي تَصْحِيحِ الْكَلَامِ تَنْدَفِعُ بِتَقْدِيرِ لَفْظٍ يَحْصُلُ ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ زَائِدٍ عَلَيْهِ وَفَرَقَ الصَّحِيحُ بِأَنَّ الْمُقْتَضِي لَمْ يَقْتَرِنْ بِدَلِيلِ عُمُومٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَلْفُوظٍ وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ لِصِحَّةِ الْمَلْفُوظِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْقَدْرِ الضَّرُورِيِّ بِخِلَافِ الْمَجَازِ الْمُقْتَرِنِ بِذَلِكَ إذْ لَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْعُمُومِ لَزِمَ مِنْهُ إلْغَاءُ دَلِيلِ الْعُمُومِ.

(قَوْلُهُ: بَانِيًا عَلَيْهِ) حَالٌ مِنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ قَالَ فِي التَّلْوِيحِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ عُمُومِ الْمَجَازِ مِمَّا لَمْ نَجِدْهُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْ أَحَدٍ نِزَاعٌ فِي صِحَّةِ قَوْلِنَا جَاءَنِي الْأُسُودُ الرُّمَاةُ إلَّا زَيْدًا وَتَخْصِيصُهُمْ الصَّاعَ بِالْمَطْعُومِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ مِنْ عِلِّيَّةِ الطُّعْمِ فِي بَابِ الرِّبَا لَا عَلَى عَدَمِ عُمُومِ الْمَجَازِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ مَا يَحُلُّ) بِضَمِّ الْحَاءِ مِنْ الْحُلُولِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ مَجَازٌ مُرْسَلٌ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحِلِّ عَلَى الْحَالِّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَشَارَ بِحَذْفِ الْمُضَافِ إلَى أَنَّهُ مِثَالٌ لَلْمُقْتَضَيْ.

(قَوْلُهُ: بَعْضُ الْمَكِيلِ) وَلَيْسَ الْمُرَادُ جَمِيعَ الْمَكِيلِ مَطْعُومًا أَوْ غَيْرَهُ كَالْجِصِّ مَثَلًا حَتَّى يَكُونَ مِنْ بَابِ عُمُومِ الْمَجَازِ بَلْ الْمُرَادُ مِنْهُ الْبَعْضَ وَهُوَ الْمَطْعُومُ لِمَا ثَبَتَ إلَى آخَرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَانْدَفَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى عُمُومِ الْمَجَازِ بِإِرَادَةِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ مِنْهُ وَهُوَ الْمَطْعُومُ خَاصَّةً فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ.

(قَوْلُهُ: لِمَا تَقَدَّمَ) أَيْ فِي التَّعْلِيلِ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّ الْمَجَازَ لَا يَكُونُ عَامًّا وَالتَّعْلِيلُ هُوَ أَنَّ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِإِرَادَةِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ الْمَجَازَ يَكُونُ عَامًّا.

(قَوْلُهُ: بِمَا أَثْبَتَ) وَبِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ بِدَلِيلٍ أَثْبَتَ أَنَّ الْعِلَّةَ الطَّعْمُ وَهُوَ حَدِيثُ «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ» أَخْرَجَ مَعْنَاهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ مُرَادًا فَصَارَ الْمُرَادُ بِالصَّاعِ الطَّعَامُ فَسَلِمَ عُمُومُ الطَّعَامِ لِانْتِفَاءِ عِلِّيَّةِ الْكَيْلِ فِي الْحَدِيثِ وَتَعَيَّنَ الطُّعْمُ لِلْعِلِّيَّةِ لِأَنَّ الطَّعَامَ مُشْتَقٌّ مِنْ الطُّعْمِ وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ وَتَرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ مَأْخَذِهِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38]{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: 2] .

(قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ تَعَلُّقُ الْحَنَفِيَّةِ إلَخْ) الْمُقَرَّرُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَجَازَ يَعُمُّ فِيمَا تَجُوزُ بِهِ فِيهِ فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم وَلَا الصَّاعُ بِالصَّاعَيْنِ يَعُمُّ فِيمَا يُكَالُ بِهِ فَيَجْرِي الرِّبَا فِي نَحْوِ الْجِصِّ مِمَّا لَيْسَ مَطْعُومًا وَيُفِيدُ مَنَاطَ الرِّبَا لِأَنَّ الْحُكْمَ عُلِّقَ بِالْمَكِيلِ فَيُفِيدُ فِيهِ بِعِلِّيَّةِ الِاشْتِقَاقِ فَلَزِمَتْ الْمُعَارَضَةُ بَيْنَ عِلِّيَّةِ وَصْفِ الطُّعْمِ وَكَوْنِهِ يُكَالُ وَتَرَجَّحَ الْأَعَمُّ كَوْنُهُ يُكَالُ فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الطُّعْمِ لِتَعَدِّيهِ إلَى مَا لَيْسَ بِمَطْعُومٍ وَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ تَرْجِيحِ الْوَصْفِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَيَسْقُطُ إلَخْ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبِنَاءِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ عُمُومِ الْمَجَازِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِمَا أَنَّ ذَلِكَ ضَعِيفٌ جِدًّا حَتَّى أَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ بِالْكُلِّيَّةِ.

(قَوْلُهُ: وَالْحَدِيثُ) أَيْ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ مَا رُوِيَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فِي مُسْلِمٍ) أَيْ أَصْلُهُ فِيهِ وَإِلَّا فَلَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ خَاصٌّ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ.

(قَوْلُهُ: الْجَمْعُ) أَيْ التَّمْرُ الرَّدِيءُ وَالشَّارِحُ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَنَّهُ مُخَصِّصٌ لِذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ فِيهِ التَّمْرَ وَالْحِنْطَةَ وَذَاكَ فِيهِ عُمُومٌ وَهَذَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعِلِّيَّةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لَا صَاعَيْ مَطْعُومٍ بِصَاعِ مَطْعُومٍ حَتَّى يُقَالَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ يُؤْذِنُ بِعِلِّيَّةِ مَا مِنْهُ الِاشْتِقَاقُ فَالْعِلِّيَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: وَلَا صَاعَيْ تَمْرٍ إلَخْ) أَيْ لَا تَبِيعُوا صَاعَيْ تَمْرٍ

(قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ مَدْخُولُ

ص: 510

أَيْ الْعُمُومَ (مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ) دُونَ الْمَعَانِي (قِيلَ وَالْمَعَانِي) أَيْضًا حَقِيقَةٌ فَكَمَا يَصْدُقُ لَفْظٌ عَامٌّ يَصْدُقُ مَعْنًى عَامٌّ حَقِيقَةً ذِهْنِيًّا كَانَ كَمَعْنَى الْإِنْسَانِ أَوْ خَارِجِيًّا كَمَعْنَى الْمَطَرِ وَالْخَصْبِ لِمَا شَاعَ مِنْ نَحْوِ الْإِنْسَانِ يَعُمُّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ وَعَمَّ الْمَطَرُ وَالْخِصْبَ فَالْعُمُومُ شُمُولُ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ (وَقِيلَ بِهِ) أَيْ بِعُرُوضِ الْعُمُومِ (فِي الذِّهْنِيِّ) حَقِيقَةً لِوُجُودِ الشُّمُولِ لِمُتَعَدِّدٍ فِيهِ بِخِلَافِ الْخَارِجِيِّ وَالْمَطَرُ وَالْخِصْبُ مَثَلًا فِي مَحَلِّ غَيْرِهِمَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَاسْتِعْمَالُ الْعُمُومِ فِيهِ مَجَازِيٌّ وَعَلَى الْأَوَّلِ اسْتِعْمَالُهُ فِي الذِّهْنِيِّ مَجَازِيٌّ أَيْضًا وَعَلَى الْآخَرَيْنِ الْحَدُّ السَّابِقُ لِلْعَامِّ مِنْ اللَّفْظِ

ــ

[حاشية العطار]

الصَّحِيحِ الْمُتَقَدِّمِ وَعَلَى هَذَا يُقْرَأُ أَنَّهُ بِالْفَتْحِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ حَيْثُ قَالَ إنَّهُ مُسْتَأْنَفٌ وَيُقْرَأُ إنَّهُ بِالْكَسْرِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ مَدْخُولِ الصِّحَّةِ الْمُتَقَدِّمِ لَاقْتَضَى أَنَّ وَصْفَ الْأَلْفَاظِ بِالْعُمُومِ فِيهِ خِلَافٌ مَعَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ.

وَالْجَوَابُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ أَنَّ مَصَبَّ التَّصْحِيحِ هُوَ الْمَعَانِي بِقَوْلِهِ دُونَ الْمَعَانِي أَيْ إنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ هُوَ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي أَيْضًا أَوْ لَا هَذَا.

وَقَدْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ حُكِيَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَذَاهِبُ أُخْرَى ضَعِيفَةٌ مِنْهَا أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْمَعَانِي دُونَ الْأَلْفَاظِ وَهُوَ بَعِيدٌ فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ قَادِحٌ فِي حِكَايَةِ كَثِيرٍ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي اللَّفْظِ كَمَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: أَيْ الْعُمُومَ) أَيْ الْمَأْخُوذَ مِنْ قَوْلِهِ الْعَامُّ لَفْظُ إلَخْ وَلَمْ يَقُلْ أَيْ الْعَامُّ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُحَدَّثَ عَنْهُ لِأَنَّ الْعَامَّ لَفْظٌ فَيَكُونُ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ الْعَامُّ مِنْ عَوَارِضِ اللَّفْظِ الْعَامِّ وَهُوَ فَاسِدٌ (قَوْلُهُ: دُونَ الْمَعَانِي) أَخَذَهُ مِنْ الْمُقَابِلِ فِي قَوْلِهِ قِيلَ وَالْمَعَانِي فَإِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَخُصُّ اللَّفْظَ.

(قَوْلُهُ: قِيلَ وَالْمَعَانِي) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فَيَكُونُ مَوْضُوعًا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَعَانِيَ التَّابِعَةَ لِلْأَلْفَاظِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي عُمُومِهَا لِعُمُومِ لَفْظِهَا بَلْ الْمَعَانِيَ الْمُسْتَقِلَّةَ كَالْمُقْتَضِي وَالْمَفْهُومِ اهـ.

وَيُبْعِدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَمَعْنَى الْإِنْسَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ: حَقِيقَةً) أَيْ اصْطِلَاحِيَّةً كَمَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْمَقَامِ فَإِنَّهُ لِلْبَحْثِ عَنْ الْأُمُورِ الِاصْطِلَاحِيَّةِ وَقِيلَ لُغَوِيَّةً ثُمَّ هُوَ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ مِنْ الْعُمُومِ بِمَعْنَى الْعَامِّ أَيْ حَالَ كَوْنِ اسْتِعْمَالِ الْعَامِّ فِي الْمَعْنَى حَقِيقَةً.

(قَوْلُهُ: ذِهْنِيًّا) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالْقَوْلِ بِالْوُجُودِ الذِّهْنِيِّ وَقَدْ قَالَ بِهِ الْحُكَمَاءُ وَبَعْضُ مُحَقِّقِي الْمُتَكَلِّمِينَ وَأَنْكَرَهُ أَكْثَرُهُمْ وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي حَوَاشِي الْمَقُولَاتِ الْكُبْرَى.

(قَوْلُهُ: كَمَعْنَى الْإِنْسَانِ) أَيْ حَقِيقَتِهِ الْكُلِّيَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكُلِّيَّ الطَّبِيعِيَّ لَا وُجُودَ لَهُ خَارِجًا وَالْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةٌ فِي حَوَاشِينَا عَلَى الْخَبِيصِيِّ وَأُورِدَ أَنَّ مَعْنَى الْإِنْسَانِ لَهُ وُجُودٌ ذِهْنِيٌّ وَوُجُودٌ خَارِجِيٌّ وَهُوَ وُجُودُ أَفْرَادِهِ وَكَذَا الْمَطَرُ وَالْخَصِبُ فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْصِيصِ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عُمُومُ الْمَطَرِ وَالْخَصِبِ أَظْهَرَ بِحَسَبِ الْخَارِجِ خَصَّهُ بِالْخَارِجِ وَلَمَّا كَانَ عُمُومُ الْإِنْسَانِ بِحَسَبِ الْخَارِجِ غَيْرَ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ يُلْتَفَتُ فِيهِ لِكُلِّ فَرْدٍ عَلَى حِدَتِهِ وَهُوَ لَا عُمُومَ فِيهِ خَصَّهُ بِالذِّهْنِيِّ.

(قَوْلُهُ: لِمَا شَاعَ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ حَقِيقَةً.

(قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ الْإِنْسَانِ إلَخْ) أَيْ يُقَالُ الْإِنْسَانُ يَعُمُّ إلَخْ فَالْإِنْسَانُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَا بَعْدَهُ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَمَّ الْمَطَرُ إلَخْ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ فَالْمَطَرُ فَاعِلُ عَمَّ وَالْخَصِبُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: فَالْعُمُومُ شُمُولُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَقَوْلُهُ أَمَرَ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ لَفْظِيًّا أَوْ مَعْنًى خَارِجِيًّا أَوْ ذِهْنِيًّا جَوْهَرًا كَالْمَطَرِ أَوْ عَرَضًا كَالْخَصِبِ.

(قَوْلُهُ: حَقِيقَةً) نُصِبَ عَلَى الْحَالِ مِنْ الْعُمُومِ بِمَعْنَى أَنَّ إطْلَاقَ الْعَامِّ عَلَى الْمَعْنَى الذِّهْنِيِّ حَقِيقَةً وَفِي جَعْلِهِ حَالًا مِنْ عُرُوضِ الْعُمُومِ مُسَامَحَةٌ إذْ الْعُرُوض لَا يُوصَفُ بِحَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ.

(قَوْلُهُ: وَالْمَطَرُ وَالْخَصِبُ) أَيْ فَلَيْسَ فِي الْخَارِجِ أَمْرٌ وَاحِدٌ شَامِلٌ لِمُتَعَدِّدٍ وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ مُشَخَّصٌ لَا عُمُومَ فِيهِ وَالْعُمُومُ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْأَمْرِ الْكُلِّيِّ الذِّهْنِيِّ.

(قَوْلُهُ: غَيْرُهُمَا فِي آخَرَ) فَالْمَعَانِي الْخَارِجِيَّةُ مُتَشَخِّصَةٌ لِأَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ مُتَخَصِّصٌ بِمَحِلٍّ وَحَالٍ مَخْصُوصٍ فَيَسْتَحِيلُ شُمُولُهُ الْمُتَعَدِّدَ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ خَاصَّةً دُونَ الْمَعَانِي الَّذِي هُوَ مُخْتَارُ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْآخَرِينَ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا

ص: 511

(وَيُقَالُ) اصْطِلَاحًا (لِلْمَعْنَى أَعَمُّ) وَأَخَصُّ (وَلِلَّفْظِ عَامٌّ) وَخَاصٌّ تَفْرِقَةً بَيْنَ الدَّالِّ وَالْمَدْلُولِ وَخُصَّ الْمَعْنَى بِأَفْعَلِ التَّفْضِيلِ لِأَنَّهُ أَهَمُّ مِنْ اللَّفْظِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِي الْمَعْنَى عَامٌّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَخَاصٌّ فَيُقَالُ لِمَعْنَى الْمُشْرِكِينَ عَامٌّ وَأَعَمُّ وَلِلَفْظِهِ عَامٌّ وَالْمَعْنَى زَيْدٌ خَاصٌّ وَأَخَصُّ وَلِلَفْظِهِ خَاصٌّ وَتُرِكَ الْأَخَصُّ وَالْخَاصُّ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ مُقَابِلِهِمَا وَلَمْ يُتْرَكْ وَلِلَفْظِ عَامٍّ الْمَعْلُومُ مِمَّا قَدَّمَهُ حِكَايَةً لِشِقَّيْ مَا قِيلَ لِيَظْهَرَ الْمُرَادُ.

(وَمَدْلُولُهُ) أَيْ الْعَامِّ فِي التَّرْكِيبِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ (كُلِّيَّةً

ــ

[حاشية العطار]

يُقَالُ الْحَدُّ الْمُتَقَدِّمُ غَيْرُ جَامِعٍ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ الْمَعْنَى الْعَامَّ لِأَنَّهُ قَالَ الْعَامُّ لَفْظٌ إلَخْ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا هُوَ لِلْعَامِّ مِنْ اللَّفْظِ لَا لِلْعَامِّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ اللَّفْظِ أَوْ الْمَعْنَى وَالتَّعْرِيفُ بِاعْتِبَارِ وَضْعٍ لَا يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ بَعْدَ تَنَاوُلِهِ أَفْرَادَ وَضْعٍ آخَرَ.

(قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لِلْمَعْنَى) أَيْ فِي مَحَلِّ وَصْفِ الْمَعْنَى وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ فَلَيْسَتْ اللَّامُ لِلتَّبْلِيغِ كَمَا فِي قُلْت لَهُ مَثَلًا لِأَنَّهُ لَا يَبْلُغُ غَيْرَ الْعَاقِلِ ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ الْمَعْنَى مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ عَامًّا أَوْ غَيْرَهُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي وَكَذَا قَوْلُهُ وَلِلَّفْظِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَ أَعَمَّ وَأَخَصَّ عَلَى التَّوْزِيعِ أَيْ إنْ كَانَ الْمَعْنَى ذَا عُمُومٍ يُقَالُ لَهُ أَعَمُّ أَوْ إنْ كَانَ ذَا خُصُوصٍ يُقَالُ لَهُ أَخَصُّ وَكَذَا قَوْلُهُ عَامٌّ وَخَاصٌّ (قَوْلُهُ: اصْطِلَاحًا) زَادَهُ هُنَا دُونَ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ مَا مَرَّ مَبْنِيٌّ عَلَى مُنَاسَبَةٍ لُغَوِيَّةٍ.

(قَوْلُهُ: أَعَمُّ وَأَخَصُّ) وَأُورِدَ أَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ فَيَقْتَضِي اجْتِمَاعَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي كُلٍّ وَذَلِكَ تَنَافٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمَا مِنْ الْأُمُورِ النِّسْبِيَّةِ فَلَا ضَرَرَ فِي اجْتِمَاعِهِمَا نَعَمْ لَا يَظْهَرُ فِي نَحْوِ الْإِنْسَانُ أَعَمُّ مِنْ زَيْدٍ فَإِنَّ زَيْدًا جُزْئِيٌّ لَا يُعْقَلُ فِيهِ عُمُومٌ وَالْجَوَابُ الشَّامِلُ أَنَّ أَفْعَلَ عَلَى غَيْرِ بَابِهِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَهَمُّ) فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ اللَّفْظِ وَأَفْعَلُ يَقْتَضِي الزِّيَادَةَ فَخُصَّ بِالْأَشْرَفِ وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ يُمْكِنُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا بِالْعَكْسِ.

(قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ قِيلَ وَالْمَعَانِي.

(قَوْلُهُ: فَيُقَالُ لِمَعْنَى الْمُشْرِكِينَ) أَيْ عَلَى الِاصْطِلَاحِ الثَّانِي.

(قَوْلُهُ: وَلِلَفْظِهِ عَامٌّ) لَمْ يَقُلْ وَخَاصٌّ كَمَا قَالَ فِي قَوْلِهِ قَبْلَهُ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ لِأَنَّهُ فَرَضَ الْكَلَامَ هُنَا فِي لَفْظِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ لَيْسَ بِخَاصٍّ وَفَرْضُهُ ثَمَّ فِي اللَّفْظِ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتْرُكْ وَلِلَفْظٍ عَامٍّ) أَيْ لَمْ يَتْرُكْ قَوْلَهُ وَلِلَفْظٍ عَامٍّ فَهُوَ مَفْعُولُ يَتْرُكُ وَقَوْلُهُ الْمَعْلُومِ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ وَلِلَفْظٍ عَامٍّ.

(قَوْلُهُ: مِمَّا قَدَّمَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ الْعَامُّ لَفْظٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لِشِقَّيْ مَا قِيلَ) أَيْ مَا يُقَالُ اصْطِلَاحًا لِأَنَّهُ شِقٌّ لِلْمَعْنَى وَشِقٌّ لِلَّفْظِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ شِقَّ الْقَوْلَيْنِ وَقَوْلُهُ لِيَظْهَرَ الْمُرَادُ أَيْ مُرَادُ هَذَا الْقَائِلِ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى

(قَوْلُهُ: فِي التَّرْكِيبِ) عَائِدٌ لِلْمَدْلُولِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمَاصَدَقَ وَهُوَ الْأَفْرَادُ فَالْمَعْنَى كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ الْوَاقِعَةِ فِي التَّرْكِيبِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي مَعْنَاهُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ كَجَاءَ عَبِيدِي كُلِّيَّةً وَفِيهِ مُسَامَحَةٌ فَإِنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِالْكُلِّيَّةِ الْقَضِيَّةُ الْوَاقِعَةُ فِي التَّرْكِيبِ دُونَ اللَّفْظِ الْعَامِّ فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الذَّاتِ وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَنْ مَدْلُولِ الْعَامِّ بِمَعْنَى الْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ الْمُفَادِ بِالتَّعْرِيفِ السَّابِقِ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلِّيَّةً بَلْ هُوَ مَعْنًى بَسِيطٌ كُلِّيٌّ كَبَقِيَّةِ الْكُلِّيَّاتِ لِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ فِيهِ.

وَقَدْ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ فَهَذِهِ الْحَيْثِيَّةُ لِلتَّقْيِيدِ أَيْ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهُ مَعَ الْمَحْكُومِ بِهِ مَرْكَبًا لَا مِنْ حَيْثُ تَصَوُّرُهُ وَأَنَّهُ مَدْلُولُ اللَّفْظِ فَإِنَّهُ غَيْرُ كُلِّيَّةٍ لِعَدَمِ الْحُكْمِ وَلِذَلِكَ أَتَى بِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي التَّرْكِيبِ وَلَمْ يَسْتَغْنِ بِهَذَا عَنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ وَاقِعًا فِي التَّرْكِيبِ نَحْوَ الْعَامُّ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِجَمِيعِ مَاصَدَقَاتِهِ وَهِيَ غَيْرُ وَاقِعَةٍ فِي التَّرْكِيبِ وَالْمُرَادُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَعْنًى مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِهِ فَدَخَلَ نَحْوُ الْمَفْعُولِ نَحْوُ الْمُشْرِكِينَ فِي {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] وَاقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمَتْنِ أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ وَإِلَّا

ص: 512

أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مُطَابَقَةً إثْبَاتًا) خَبَرًا أَوْ أَمْرًا (أَوْ سَلْبًا) نَفْيًا أَوْ نَهْيًا نَحْوُ جَاءَ عَبِيدِي وَمَا خَالَفُوا فَأَكْرِمْهُمْ وَلَا تُهِنْهُمْ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَضَايَا بِعَدَدِ أَفْرَادِهِ أَيْ جَاءَ فُلَانٌ وَجَاءَ فُلَانٌ وَهَكَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ إلَخْ وَكُلٌّ مِنْهَا مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى فَرْدِهِ دَالٌّ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً فَمَا هُوَ فِي قُوَّتِهَا مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٌ دَالٌّ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً (لَا كُلٌّ) أَيْ لَا مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَفْرَادِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ نَحْوُ كُلُّ رَجُلٍ

ــ

[حاشية العطار]

فَمِثْلُهُ الْمَحْكُومُ بِهِ نَحْوُ السَّاكِنُ فِي الدَّارِ عَبِيدِي.

(قَوْلُهُ: أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ) أَيْ الْمَدْلُولُ الْوَاقِعُ فِي التَّرْكِيبِ وَفِيهِ تَسَامُحٌ فَإِنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَضِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ سَلْبًا) الْمُرَادُ بِالسَّلْبِ عُمُومُهُ نَحْوُ {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ} [الإسراء: 33] أَمَّا سَلْبُ الْعُمُومِ نَحْوُ مَا كُلُّ عَدَدٍ زَوْجًا فَلَا عُمُومَ لَهُ إذْ لَا يَرْتَفِعُ فِيهِ الْحُكْمُ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْعَدَدِ زَوْجٌ.

(قَوْلُهُ: مُطَابَقَةً) حَالٌ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذَا مُطَابَقَةٍ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِكَوْنِ مَدْلُولِ الْعَامِّ مُطَابَقَةً.

(قَوْلُهُ: وَجَاءَ فُلَانٌ) أَعَادَ الْعَامِلَ إشَارَةً إلَى أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ جَاءَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَإِنَّهُ قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ (قَوْلُهُ: وَهَكَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ الْأَمْثِلَةِ أَيْ وَمَا خَالَفَ فُلَانٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَى آخِرِهِ) أَيْ إلَى آخِرِ الْعَدَدِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى فَرْدِهِ) أَيْ فَرْدِ الْقَضِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ) هُوَ عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ أَيْ فَرْدٍ فَفَرْدٍ وَهَكَذَا وَقِيلَ الثَّانِي صِفَةٌ لِلْأَوَّلِ بِتَأْوِيلِ مُنْفَرِدٍ أَيْ فَرْدٍ مُنْفَرِدٍ عَنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: دَالٌّ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً) فَلَفْظُ {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] يَدُلُّ عَلَى أَفْرَادٍ مُطَابَقَةٍ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الْفِعْلِ وَجَوَابُ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ إشْكَالِ الْقَرَافِيِّ فِي هَذَا الْمَحَلِّ كَمَا نَقَلَهُ الْكَمَالُ ظَاهِرٌ أَوْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الدَّالَّ بِالْمُطَابِقَةِ عَلَى الْأَفْرَادِ إنَّمَا هُوَ تِلْكَ الْقَضَايَا الْمُنْدَرِجَةُ بِالْقُوَّةِ تَحْتَ ذَلِكَ الْعَامِّ الَّذِي هُوَ {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] مَثَلًا وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهَا بِالْمُطَابَقَةِ وَلَا بِغَيْرِ الْمُطَابَقَةِ مِنْ التَّضَمُّنِ وَالِالْتِزَامِ لِأَنَّ هَذِهِ الدَّلَالَاتِ عَلَى تِلْكَ الْأَقْسَامِ مِنْ خَوَاصِّ اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْفَهَانِيُّ.

وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ جُزْءٌ مِنْ مَعْنَى الْعَامِّ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ وَلِذَلِكَ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْخَاصِّ عَلَى الْخُصُوصِ مَجَازًا وَحِينَئِذٍ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ تَكُونَ دَلَالَتُهُ عَلَيْهِ تَضَمُّنِيَّةً لَا مُطَابِقَةً وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ فِي قُوَّةِ الشَّيْءِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ دَلَالَةَ النِّسْبَةِ الْجُزْئِيَّةِ عَلَى الْفَرْدِ قَطْعِيَّةٌ وَدَلَالَةَ الْعَامِّ عَلَيْهِ ظَنِّيَّةٌ اهـ.

وَهُوَ قَوِيٌّ سَبَقَهُ إلَيْهِ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ فَإِنَّهُ جَعَلَ دَلَالَتَهُ تَضَمُّنِيَّةً وَيُرَادُ بِالْجُزْءِ فِي دَلَالَةِ التَّضَمُّنِ مُطْلَقُ الْبَعْضِ الصَّادِقِ بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ لَا خُصُوصُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ كُلٌّ.

(قَوْلُهُ: لَا كُلٍّ) أَيْ لَا ذُو كُلٍّ (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ) احْتِرَازٌ عَنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ كُلِّ فَرْدٍ لِصِدْقِ الْحُكْمِ عَلَى الْمَجْمُوعِ بِكَوْنِهِ بِاعْتِبَارِ كُلِّ فَرْدٍ.

(قَوْلُهُ: نَحْوُ كُلُّ رَجُلٍ إلَخْ) تَمْثِيلٌ لِلْمَنْفِيِّ الَّذِي حُكِمَ فِيهِ عَلَى الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} [الأنعام: 38]

ص: 513

فِي الْبَلَدِ يَحْمِلُ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ أَيْ مَجْمُوعُهُمْ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَ الِاسْتِدْلَال فِي النَّهْيِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ لِأَنَّ نَهْيَ الْمَجْمُوعِ يُمْتَثَلُ بِانْتِهَاءِ بَعْضِهِمْ وَلَمْ تَزَلْ الْعُلَمَاءُ يَسْتَدِلُّونَ عَلَيْهِ كَمَا فِي {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} [الإسراء: 33] وَنَحْوِهِ (وَلَا كُلِّيٌّ) أَيْ وَلَا مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَيْ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْأَفْرَادِ نَحْوُ الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنْ الْمَرْأَةِ أَيْ حَقِيقَتُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَقِيقَتِهَا وَكَثِيرًا مَا يَفْضُلُ بَعْضُ أَفْرَادِهَا بَعْضَ أَفْرَادِهِ لِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْعَامِّ إلَى الْأَفْرَادِ.

(وَدَلَالَتُهُ) أَيْ الْعَامِّ (عَلَى أَصْلِ الْمَعْنَى) مِنْ الْوَاحِدِ فِيمَا هُوَ غَيْرُ جَمْعٍ، وَالثَّلَاثَةِ أَوْ الِاثْنَيْنِ فِيمَا هُوَ جَمْعٌ (قَطْعِيَّةٌ وَهُوَ عَنْ الشَّافِعِيِّ) رضي الله عنه (وَعَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ ظَنِّيَّةٌ وَهُوَ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ)

ــ

[حاشية العطار]

فَإِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مَا مَجْمُوعُ الدَّوَابِّ وَمَجْمُوعُ الطُّيُورِ إلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ لِيُطَابِقَ الْخَبَرُ الْمُبْتَدَأَ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ فِي النَّهْيِ كَلَا كَمَا فِي {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ} [الإسراء: 33] فَإِنَّهُ يَكُونُ الْمَعْنَى لَا يَقْتُلْ مَجْمُوعُكُمْ النَّفْسَ فَإِذَا ارْتَكَبَ بَعْضُ الْمُخَاطَبِينَ قَتْلَ النَّفْسِ لَا يَحْصُلُ الْإِثْمُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ الْمَجْمُوعُ وَانْتِهَاءُ وَاحِدٍ عَنْ الْفِعْلِ دُونَ الْمَجْمُوعِ كَافٍ فِي تَحَقُّقِ النَّهْيِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ أَنَّ الْمَجْمُوعَ قَتَلَ وَهَذَا فَاسِدٌ ثُمَّ إنَّ تَخْصِيصَ الشَّارِحِ الْكَلَامَ بِالنَّهْيِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ الِاسْتِدْلَال بِهِ فِي الْأَمْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ فِي الْأَمْرِ كُلٌّ لَا كُلِّيَّةٌ لَا يَتَعَذَّرُ الِاسْتِدْلَال فَإِنْ قَوْلَهُ {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} [الأنعام: 72] مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ لِتُقِمْ هَيْئَتُكُمْ الِاجْتِمَاعِيَّةُ الصَّلَاةَ فَإِذَا لَمْ يُقِمْهَا وَاحِدٌ مِنْ الْمَجْمُوعِ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْأَمْرُ لِأَنَّ الْهَيْئَةَ الِاجْتِمَاعِيَّةَ مِنْ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ لَمْ تُقِمْهَا لِخُرُوجِ ذَلِكَ الْوَاحِدِ مِنْهَا (قَوْلُهُ وَلَمْ تَزَلْ الْعُلَمَاءُ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَ الِاسْتِدْلَال (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْعَامِّ عَلَيْهِ أَيْ كُلُّ فَرْدٍ.

وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ مَعْنَى نَهْيِ الْمَجْمُوعِ مَعْنَاهُ لَا تَجْتَمِعُوا عَنْ الْفِعْلِ لَا طَلَبَ الْكَفِّ مِنْ الْمَجْمُوعِ فَإِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِكَفِّ الْكُلِّ كَالْأَمْرِ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِطَلَبِ الْكَفِّ مِنْ الْمَجْمُوعِ إلَّا عَدَمُ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْفِعْلِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ مَعْنَاهُ طَلَبَ الْكَفِّ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِالْكَفِّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَلَا يَحْصُلُ بِكَفِّ الْبَعْضِ فَإِنَّهُ إذَا تَخَلَّفَ فَرْدٌ صَدَقَ عَدَمُ كَفِّ الْمَجْمُوعِ وَإِنْ كَانَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّ الْفِعْلَ لَمْ يُوجَدْ إلَّا مِنْ الْبَعْضِ.

(قَوْلُهُ: نَحْوُ الرَّجُلُ) مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِّ.

(قَوْلُهُ: مِنْ الْوَاحِدِ) بَيَانٌ لِأَصْلِ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: فِيمَا هُوَ غَيْرُ جَمْعٍ) فِيهِ أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمُثَنَّى مِنْ أَنَّ أَصْلَ الْمَعْنَى فِيهِ اثْنَانِ لَا وَاحِدٌ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَمْعِ مَا يَشْمَلُ الْمُثَنَّى أَوْ أَنَّهُ قَطَعَ النَّظَرَ عَنْهُ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي صِيَغِ الْعَامِّ ثُمَّ هُوَ شَامِلٌ أَيْضًا لِاسْمِ الْجَمْعِ كَقَوْمٍ وَرَهْطٍ وَفِي التَّلْوِيحِ أَنَّهُ مِثْلُهُ وَأَمَّا اسْمُ الْجِنْسِ الْجَمْعِيُّ كَتَمْرٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: أَوْ الِاثْنَيْنِ) عَلَى الْخِلَافِ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ فَأَوْ لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ جَمْعَ كَثْرَةٍ بِنَاءً عَلَى اتِّحَادِهِ مَعَ جَمْعِ الْقِلَّةِ فِي الْمَبْدَأِ عَلَى مَا هُوَ التَّحْقِيقُ وَإِنْ خَصَّ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ بِجَمْعِ الْقِلَّةِ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّ أَصْلَ الْمَعْنَى فِي جَمْعِ الْكَثْرَةِ أَحَدَ عَشَرَ.

وَفِي التَّلْوِيحِ أَنَّهُمْ لَمْ يُفَرِّقُوا فِي هَذَا الْمَقَامِ بَيْنَ جَمْعِ الْقِلَّةِ وَجَمْعِ الْكَثْرَةِ فَدَلَّ بِظَاهِرِهِ عَلَى أَنَّ التَّفْرِقَةَ فِي جَانِبِ الزِّيَادَةِ بِمَعْنَى أَنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ مُخْتَصٌّ بِالْعَشَرَةِ فَمَا دُونَهَا وَجَمْعَ الْكَثْرَةِ غَيْرُ مُخْتَصٍّ لَا أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِمَا فَوْقَ الْعَشَرَةِ وَهَذَا أَوْفَقُ بِالِاسْتِعْمَالَاتِ وَإِنْ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ كَثِيرٌ مِنْ الثِّقَاتِ اهـ.

وَيَعْنِي الْمَقَامَ الْمُشَارَ إلَيْهِ مَقَامُ التَّعْرِيفِ بِمَا يُفِيدُ الِاسْتِغْرَاقَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُقَالَ فِي مَحَلٍّ مِنْ الْمَحَالِّ هَذَا مِمَّا اُسْتُعِيرَ فِيهِ جَمْعُ الْقِلَّةِ لِجَمْعِ الْكَثْرَةِ (قَوْلُهُ: قَطْعِيَّةٌ) لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ خُرُوجَهُ بِالتَّخْصِيصِ إذْ لَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ إلَى أَنْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ بَلْ يَنْتَهِي إلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ نَسْخًا.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ عَنْ الشَّافِعِيِّ) خَصَّهُ بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَخُصُّهُ لِأَنَّهُ قَدْ اُشْتُهِرَ عَنْهُ إطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ ظَنِّيَّةٌ وَحَمَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى مَا عَدَا الْأَقَلَّ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ) أَيْ مِنْ الْأَفْرَادِ الَّتِي يَتَحَقَّقُ فِيهَا أَصْلُ الْمَعْنَى.

(قَوْلُهُ: ظَنِّيَّةٌ) لِأَنَّهُ كَمَا يَحْتَمِلُ هَذَا الْمُفْرَدَ الْمُعَيَّنَ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ) عَزَاهُ لِلشَّافِعِيَّةِ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِمَامِ

ص: 514

لِاحْتِمَالِهِ لِلتَّخْصِيصِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مُخَصِّصٌ لِكَثْرَةِ التَّخْصِيصِ فِي الْعُمُومَاتِ.

(وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ قَطْعِيَّةٌ) لِلُزُومِ مَعْنَى اللَّفْظِ لَهُ قَطْعًا حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُهُ مِنْ تَخْصِيصٍ فِي الْعَامِّ أَوْ تَجُوزُ فِي الْخَاصِّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَمْتَنِعُ التَّخْصِيصُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى هَذَا دُونَ الْأَوَّلِ وَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ عَلَى انْتِفَاءِ التَّخْصِيصِ كَالْعَقْلِ فِي {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 282]{لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ} [البقرة: 284] كَانَتْ دَلَالَتُهُ قَطْعِيَّةً اتِّفَاقًا.

(وَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ) لِأَنَّهَا لَا غِنَى لِلْأَشْخَاصِ عَنْهَا فَقَوْلُهُ تَعَالَى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] أَيْ عَلَى أَيْ حَالٍ كَانَ وَفِي أَيْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ كَانَ وَخُصَّ مِنْهُ الْمُحْصَنُ فَيُرْجَمُ وَقَوْلُهُ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا

ــ

[حاشية العطار]

وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِهِ.

(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ) أَيْ كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ مَا عَدَا الْأَوَّلَ وَقَوْلُهُ لِلتَّخْصِيصِ أَيْ الْإِخْرَاجِ مِنْ حُكْمِ الْعَامِّ.

(قَوْلُهُ: لِكَثْرَةِ إلَخْ) وَأَيْضًا نَفْيُ الظُّهُورِ لَا يُنَافِي الْوُجُودَ مَعَ الْخَفَاءِ.

(قَوْلُهُ: قَطْعِيَّةً) وَاحْتِمَالُ التَّخْصِيصِ لَا يُنَافِي الْقَطْعَ كَاحْتِمَالِ الْمَجَازِ فِي الْخَاصِّ وَالْحُكْمُ لِلْغَائِبِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ التَّخْصِيصَ فِي الْعَامِّ أَغْلَبُ مِنْ بَقَائِهِ عَلَى مَعْنَاهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: لِلُّزُومِ مَعْنَى اللَّفْظِ) أَيْ لِلُّزُومِ إرَادَةِ ذَلِكَ عَادَةً فَلَا يُنَافِي دَلَالَةَ اللَّفْظِ وَضْعِيَّةً لَا تَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اللُّزُومَ الْعَقْلِيَّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ) أَيْ كَالتَّقْيِيدِ فِي الْمُطْلَقِ وَالنُّسَخُ فِي الْمُحْكَمِ.

(قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ التَّخْصِيصُ) أَيْ تَخْصِيصُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ لَا مُطْلَقًا لِأَنَّ الْقَطْعِيَّ لَا يُخَصَّصُ بِالظَّنِّيِّ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ ظَنِّيٌّ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ دَلَالَةِ الْعَامِّ قَطْعِيَّةً امْتِنَاعُ تَخْصِيصِ الْآحَادِ أَيْضًا عِنْدَ هُمْ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ دَلَالَتَهَا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ قَطْعِيَّةٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى حُصُولُ الْقَطْعِ بِالْمَعْنَى مَعَ ظَنِّيَّةِ الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِمَحِلِّ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: وَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ) الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى فِي وَأَرَادَ بِالْأَشْخَاصِ أَفْرَادَ الْعَامِّ سَوَاءٌ كَانَتْ ذَوَاتًا أَوْ مَعَانِيَ كَأَفْرَادِ الضَّرْبِ إذَا وَقَعَ عَامًّا نَحْوُ كُلُّ ضَرْبٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهُوَ حَرَامٌ فَكَانَ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ بِالْأَفْرَادِ لِأَنَّ إطْلَاقَ الشَّخْصِ عَلَى الْمَعْنَى لَيْسَ حَقِيقِيًّا لِمَا قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ إنَّ الشَّخْصَ لَا يَكُونُ إلَّا جِسْمًا مُؤَلَّفًا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ شُخُوصًا وَارْتِفَاعًا وَقَوْلُهُ يَسْتَلْزِمُ أَيْ إنَّهُ مَلْزُومٌ لِعُمُومِ الْأَحْوَالِ فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ لَازِمِهِ بِالْوَضْعِ بَلْ بِطَرِيقِ الِاسْتِلْزَامِ وَالْمُرَادُ بِالْأَحْوَالِ الْأُمُورُ الْعَارِضَةُ لِلذَّاتِ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مِنْ بَيَاضٍ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَالزَّمَانُ وَالْمَكَانُ مِنْ الْأَحْوَالِ لِأَنَّ السُّكُونَ فِيهِمَا حَالٌ.

(قَوْلُهُ: وَالْبِقَاعِ) زَادَ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ والْمُتَعَلَّقاتِ فَهُوَ عَامٌّ فِي الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَالْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ فِي بَابِ الْقِيَاسِ اهـ.

وَأَقُولُ ذِكْرُ الْأَحْوَالِ يُغْنِي عَنْهَا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا غِنَى إلَخْ) أَيْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتْ مُلَازِمَةً لَهَا وَالْمَعْنَى أَنَّ جُمْلَةَ الْأَشْخَاصِ لَا يَجْمَعُهَا حَالٌ وَاحِدٌ وَلَا زَمَانٌ وَاحِدٌ وَلَا مَكَانٌ وَاحِدٌ بَلْ لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُوَزَّعَةِ عَلَيْهَا وَلَا عَنْ الْأَزْمِنَةِ كَذَلِكَ فَلَوْ

ص: 515

أَيْ لَا يَقْرَبْهُ كُلٌّ مِنْكُمْ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ كَانَ وَقَوْلُهُ {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] أَيْ كُلَّ مُشْرِكٍ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ كَانَ وَخُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ كَأَهْلِ الذِّمَّةِ (وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الِاسْتِلْزَامِ (الشَّيْخُ الْإِمَامُ) وَالِدُ الْمُصَنِّفِ كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ وَقَالَ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ الْعَامُّ فِي الْأَشْخَاصِ مُطْلَقٌ فِي الْمَذْكُورَاتِ لِانْتِفَاءِ صِيغَةِ الْعُمُومِ فِيهَا فَمَا خُصَّ بِهِ الْعَامُّ عَلَى الْأَوَّلِ مُبَيِّنٌ الْمُرَادَ بِمَا أُطْلِقَ فِيهِ عَلَى هَذَا.

ــ

[حاشية العطار]

لَمْ يَسْتَلْزِمْ عُمُومُ الْأَشْخَاصِ عُمُومَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يَتَحَقَّقْ عُمُومُهَا فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ إنَّ الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ لَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِلْزَامِ الْعُمُومِ لِلْعُمُومِ.

(قَوْلُهُ: وَخُصَّ مِنْهُ الْمُحْصَنُ) أُخْرِجَ مِنْ عُمُومِ الْأَحْوَالِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَقْرَبُهُ كُلٌّ مِنْكُمْ) وَهُوَ بَابُ عُمُومِ السَّلْبِ لَا سَلْبِ الْعُمُومِ فَإِنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ صَالِحَةٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: عَلَى أَيْ حَالٍ) أَيْ فِي حَالِ الذِّمَّةِ أَوْ الْحِرَابَةِ وَقَوْلُهُ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ أَيْ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَغَيْرِهَا وَفِي الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: كَأَهْلِ الذِّمَّةِ) أَدْخَلَتْ الْكَافُ الْمُعَاهِدَ وَالْمُسْتَأْمَنَ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَذْكُورَاتِ) أَيْ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ فَقَوْلُهُ {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُشْرِكٍ لَكِنْ لَا يَعُمُّ الْأَحْوَالَ حَتَّى يُقْتَلَ فِي حَالِ الذِّمَّةِ وَالْهُدْنَةِ وَلَا خُصُوصَ الْمَكَانِ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي أَرْضِ الْهِنْدِ مَثَلًا وَلَا الزَّمَانَ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى الْقَتْلِ يَوْمَ الْأَحَدِ مَثَلًا كَذَا فِي شَرْحِ أَبِي زُرْعَةَ الْعِرَاقِيِّ عَلَى الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ صِيغَةِ الْعُمُومِ) لِأَنَّ الْعَامَّ فِي شَيْءٍ بِلَفْظٍ لَا يَكُونُ عَامًّا فِي غَيْرِهِ إلَّا بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ بَلْ مُطْلَقٌ وَقَدْ يُقَالُ إنَّا لَمْ نَدَعْ الْعُمُومَ بِطَرِيقِ الْوَضْعِ بَلْ بِطَرِيقِ الِاسْتِلْزَامِ فَلَا يَحْتَاجُ لِصِيغَةٍ وَيَرُدُّ عَلَى جَعْلِهِ مِنْ قَبِيلِ الْمُطْلَقِ لُزُومُ عَدَمِ الْعَمَلِ بِالْأَدِلَّةِ الْعَامَّةِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ لِأَنَّهُ قَدْ عُمِلَ بِهَا فِي زَمَنٍ مَا فَإِنَّ الْمُطْلَقَ يُكْتَفَى فِي الْعَمَلِ بِهِ بِمَرَّةٍ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَغْرِقُ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَحِلَّ قَوْلِهِمْ يُكْتَفَى بِالْعَمَلِ فِيهِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ إذَا لَمْ يُخَالِفْ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ مُقْتَضَى صِيغَةِ الْعُمُومِ فِي غَيْرِهِ وَإِلَّا قِيلَ بِالْعُمُومِ مُحَافَظَةً عَلَى الصِّيغَةِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُطْلَقَ يَعُمُّ وَتَرْكُ بَقِيَّةِ الْأَفْرَادِ هُنَا مُخَالِفٌ لِلْعُمُومِ فِي الْأَشْخَاصِ فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْعَمَلِ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ لَزِمَ عَدَمُ تَنَاوُلِ الْأَشْخَاصِ وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ.

(قَوْلُهُ: بِمَا أَطْلَقَ فِيهِ) أَيْ بِأَحْوَالٍ أَوْ أَمْكِنَةٍ وَأَزْمِنَةٍ وَذَكَرَ الضَّمِيرَ فِي فِيهِ الرَّاجِعَ إلَى مَا رِعَايَةً لِلَفْظِهَا وَالضَّمِيرُ فِي أَطْلَقَ رَاجِعٌ لِلْعَامِّ فَكَانَ الْأَوْلَى إبْرَازُهُ لِجَرَيَانِ الصِّيغَةِ أَوْ الصِّلَةِ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ وَالْمَعْنَى مَا خُصَّ بِهِ الْعَامُّ مِنْ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ مُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ بِالْأَحْوَالِ وَمَا مَعَهَا الَّتِي أُطْلِقَ الْعَامُّ فِيهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَامَّ فِي شَيْءٍ لَا يَكُونُ عَامًّا فِي غَيْرِهِ إلَّا بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ مُطْلَقًا.

وَقَدْ سَمِعْت جَوَابَهُ لَكِنْ قِيلَ إنَّ فِي آيَةِ {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مُطْلَقٌ فِي غَيْرِ الْأَشْخَاصِ لَا عَامٌّ لِقَوْلِهِ {حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} [البقرة: 191] إذْ لَوْ كَانَ عَامًّا لَكَانَ ذَكَرَ الْعُمُومَ فِي حَيْثُ الزَّمَانِيَّةِ تَكْرَارًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ مُؤَلِّفُهَا تَاجُ زَمَانِهِ وَبَهْجَةُ أَوَانِهِ الْمُحَقِّقُ الذَّكِيُّ الْأَلْمَعِيُّ حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَطَّارُ الشَّافِعِيُّ الْخَلْوَتِيُّ الْأَزْهَرِيُّ هَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ إتْمَامِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الْحَاشِيَةِ وَنَرْجُو مِنْهُ تَعَالَى الْإِعَانَةَ وَمَنْعَ الْمَوَانِعِ فِي تَمَامِ مَا نَشْرَعُ فِيهِ مِنْ الْجُزْءِ الثَّانِي فَإِنَّا نَكْتُبُ بِحَسَبِ الْإِقْرَاءِ مَعَ الْإِخْوَانِ وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ 1244 أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ أَحْسَنَ اللَّهُ خِتَامَهَا وَهِيَ سَنَةُ شُرُورٍ وَفِتَنٍ وَحُرُوبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَطَفَ اللَّهُ بِنَا وَبِالْمُسْلِمِينَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ آمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

ص: 516