المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجه من ذا - خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب دخول الخلاء والاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في المذي وغيره

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها

- ‌باب الأذان

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب الصفوف

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌باب جامع

- ‌باب التشهد

- ‌باب الوتر

- ‌باب الذكر عقب الصلاة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب ما يلبس المحرم من ثياب

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌باب التمتع

- ‌باب الهدي

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌باب الحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما نهى الله عنه من البيوع

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا وغير ذلك

- ‌باب الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب العدة

- ‌باب اللعان

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الخمر

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب النذر

- ‌باب القضاء

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب العتق

- ‌باب بيع المُدَبَّر

الفصل: فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجه من ذا

فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجه من ذا الجانب - يعني: عن يسار القبلة - فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته".

فيه دليلٌ على جواز الصلاة على الحمار.

قال ابن دقيق العيد: يُؤخَذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار؛ لأن ملابسته مع التحرُّز منه متعذِّرة، لا سيَّما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق.

قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد أن مَن صلَّى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه أن صلاته صحيحة؛ لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها، وفيه الرجوع إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه، وفيه تلقِّي المسافر، وسؤال التلميذ شيخَه عن مستند فعله، والجواب بالدليل، وفيه التلطُّف في السؤال والعمل بالإشارة؛ لقوله:"من ذا الجانب"، انتهى.

تتمَّة:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) .

وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلَّينا فلمَّا طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] "؛ رواهما الترمذي.

* * *

‌باب الصفوف

الحديث الأول

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سوُّوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة)) .

ص: 62

فيه دليلٌ على وجوب تسوية الصفوف.

وفي رواية البخاري: ((فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة)) .

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ألا تصفُّون كما تصفُّ الملائكة عند ربها)) ، فقلنا: يا رسول الله، كيف تصفُّ الملائكة عند ربها؟ قال: يتمُّون الصف الأول ويتراصون في الصف)) ؛ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

* * *

الحديث الثاني

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لتسوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم)) .

ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوِّي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يومًا فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلاً باديًا صدره فقال:((عباد الله، لتسوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)) .

قال في "القاموس": "القدح": السهم قبل أن يُرَاش وينصل، جمعه قداح.

قال ابن دقيق العيد: القداح خشب السهام حين تُبرَى وتُنحَت وتُهيَّأ للرمي وهي مما يطلب فيها التحرير وإلا كان السهم طائشًا، انتهى.

وفي الحديث دليلٌ على وجوب تسوية الصفوف وعلى جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من حاجة، وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة.

* * *

ص: 63

الحديث الثالث

عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال:((قوموا فلأصلي لكم)) ، قال أنس: فقمت إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى ركعتين ثم انصرف.

ولمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.

(اليتيم) : هو ضميرة جد حسن بن عبد الله بن ضميرة.

فيه دليلٌ على أن المرأة وحدها تكون صفًّا، وفيه إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسًا ولو كان الداعي امرأة إذا أمنت الفتنة، وفيه جواز صلاة النافلة جماعة، وفيه تنظيف مكان المصلي، وقيام الصبي مع الرجل صفًّا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وفيه أن المرأة لا تصفُّ مع الرجال، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور.

* * *

الحديث الرابع

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بتُّ عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه".

ص: 64