المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيع المدبر - خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب دخول الخلاء والاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في المذي وغيره

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها

- ‌باب الأذان

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب الصفوف

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌باب جامع

- ‌باب التشهد

- ‌باب الوتر

- ‌باب الذكر عقب الصلاة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب ما يلبس المحرم من ثياب

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌باب التمتع

- ‌باب الهدي

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌باب الحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما نهى الله عنه من البيوع

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا وغير ذلك

- ‌باب الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب العدة

- ‌باب اللعان

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الخمر

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب النذر

- ‌باب القضاء

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب العتق

- ‌باب بيع المُدَبَّر

الفصل: ‌باب بيع المدبر

الحديث الثاني

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن أعتق شقصًا له من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدلٍ، ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه)) .

قال البخاري: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، اهـ.

قوله: ((غير مشقوق عليه)) ؛ أي: يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرقِّ إن قوي على ذلك، ولا تعارض بين هذا وبين حديث ابن عمر، فإن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق، ثم يستسعى في عتق بقيته، فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق.

قال الحافظ: وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات عن أبي قلابة، عن رجل من بني عذرة: أن رجلاً منهم أعتق مملوكًا له عند موته وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين، اهـ، وبالله التوفيق.

* * *

‌باب بيع المُدَبَّر

الحديث الأول

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "دبر رجل من الأنصار غلامًا له"، وفي لفظ: "بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً

ص: 409

من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبرٍ لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه".

(التدبير) : تعلُّق عتق عبده بموته، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، والأصل فيه السنة والإجماع؛ قال ابن المنذر: أجمع كلُّ مَن أحفظ عنه من أهل العلم على أن مَن دبَّر عبده أو أمَتَه ولم يرجع عن ذلك حتى مات، والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه، وإنفاذ وصاياه إن كان وصى، وكان السيد بالغًا جائز الأمر أن الحرية تجب له أو لها.

قوله: "أعتق غلامًا عن دبر لم يكن له مال غيره"، في رواية: "أن رجلاً أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((مَن يشتريه منِّي؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام.

قوله: ((ثم أرسل بثمنه إليه)) ، زاد أبو داود:((أنت أحقُّ بثمنه، والله أغنى عنه)) .

وفي الحديث دليل على جواز بيع المُدَبَّر لحاجته لنفقته أو لقضاء دينه.

والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الآمين، وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

* * *

ص: 410