المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب البيوع الحديث الأول عن عبد اله بن عمر رضي الله عنهما - خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب دخول الخلاء والاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في المذي وغيره

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها

- ‌باب الأذان

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب الصفوف

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌باب جامع

- ‌باب التشهد

- ‌باب الوتر

- ‌باب الذكر عقب الصلاة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب ما يلبس المحرم من ثياب

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌باب التمتع

- ‌باب الهدي

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌باب الحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما نهى الله عنه من البيوع

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا وغير ذلك

- ‌باب الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب العدة

- ‌باب اللعان

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الخمر

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب النذر

- ‌باب القضاء

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب العتق

- ‌باب بيع المُدَبَّر

الفصل: ‌ ‌كتاب البيوع الحديث الأول عن عبد اله بن عمر رضي الله عنهما

‌كتاب البيوع

الحديث الأول

عن عبد اله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرَّقا وكانا جميعًا، أو يخبر أحدهما الآخر)) ، قال:((فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)) .

وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو:

* * *

الحديث الثاني

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا)) ، أو قال:((حتى يتفرَّقا، فإن صدَقا وبينا بُورِك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما)) .

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] .

والبيوع: جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: وكلُّ ما عدَّه الناس بيعًا أو هبةً من متعاقب أو متراخٍ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة.

ص: 236

قوله: ((إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحد منهما بالخيار ما لم يتفرَّقا)) ؛ أي: فينقطع الخيار.

وقوله: ((وكانا جميعًا)) تأكيد لذلك.

قوله: ((أو يخير أحدهما الآخر)) ؛ أي: إذا اشترط أحدهما الخيار مدَّة معلومة فإن الخيار لا ينقضي بالتفرُّق بل يبقى حتى تنقضي مدَّة الخيار التي شرطها، فالبيع جائز والشرط لازم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحلَّ حرامًا)) والخيار طلب أحد الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، والحديث دليلٌ على ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، فلكلِّ واحدٍ منهما فسخ البيع ما داما في مجلس العقد، فإذا تفرَّقا لزم البيع، وفيه دليل على خيار الشرط.

قال شيخ الإسلام: ويثبت خيار المجلس في البيع وفي كل العقود ولو طالت المدَّة، فإن أطلقا الخيار ولم يؤقتا بمدَّة توجَّه أن يثبت ثلاثًا لخبر حبان بن منقذ: وللبائع الفسخ في مدَّة الخيار إذا ردَّ الثمن وإلا فلا، انتهى.

وخبر حبان أخرجه أصحاب السنن، عن ابن عمر: أن حبان بن منقذ سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((بايع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثًا)) ، قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خذابة لا خذابة.

قوله: ((فإن صدقًا وبيّنًا)) ؛ أي: إن صدقا في قولهما وبيَّن البائع عيب السلعة وبيَّن المشتري عيب الثمن ((بُورِك لهما في بيعهما، وإن كتما)) : أي العيب ((وكذبا)) في قولهما ((مُحِقت بركة بيعهما)) ، وفي الحديث فضل الصدق والحث عليه، وذم الكذب والتحذير منه، وأنه سبب لذهاب البركة، وأن العمل الصالح يحصل حيري الدنيا والآخرة، والله المستعان.

تتمَّة:

قال في "الاختيارات": والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كلِّ عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم: أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، لكن إذا ادَّعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم، فإن نكل قضى عليه، وإذا اشترى شيئًا فظهر به على عيب فله أرشه إن تعذَّر رده وإلا فلا، وهو روايةٌ عن أحمد ومذهب أبي حنيفة والشافعي، وكذا

في نظائره كالصفقة إذا تفرقت، والبيع بالصفة السليمة صحيح وهو مذهب أحمد، وإن باعه لبنًا موصوفًا في الذمة واشتراط كونه من هذه الشاة أو البقرة صحَّ، انتهى.

* * *

ص: 237