المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فيه دليلٌ على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين - خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب دخول الخلاء والاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في المذي وغيره

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها

- ‌باب الأذان

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب الصفوف

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌باب جامع

- ‌باب التشهد

- ‌باب الوتر

- ‌باب الذكر عقب الصلاة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب ما يلبس المحرم من ثياب

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌باب التمتع

- ‌باب الهدي

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌باب الحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما نهى الله عنه من البيوع

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا وغير ذلك

- ‌باب الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب العدة

- ‌باب اللعان

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الخمر

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب النذر

- ‌باب القضاء

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب العتق

- ‌باب بيع المُدَبَّر

الفصل: فيه دليلٌ على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين

فيه دليلٌ على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، وفيه دليل على جواز الائتمام بمن لم ينوِ الإمامة، وأن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها.

* * *

‌باب الإمامة

الحديث الأول

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمَا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوِّل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار)) .

قوله: ((أمَا)) استفهام توبيخ، وفيه وعيد شديد لِمَن سابق الإمام، وفيه وجوب متابعة الإمام، وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتَّب عليها من الثواب والعقاب.

* * *

الحديث الثاني

عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما جُعِل الإمام ليُؤتَمَّ به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لِمَن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون)) .

* * *

ص: 65

الحديث الثالث

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا؟ فلمَّا انصرف قال:((إنما جُعِل الإمام ليُؤتَمَّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لِمَن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين)) .

قوله: ((إنما جُعِل الإمام ليؤتَمَّ به)) ؛ أي: ليقتدي به ويتبع، ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدَّم عليه في موقفه.

قوله: ((وإذا قال: سمع الله لِمَن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)) ، فيه دليلٌ على أن المأموم لا يقول: سمع الله لِمَن حمده، بل يقول: ربنا ولك الحمد.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ((اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء المجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) .

وعن رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنَّا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلمَّا رفع رأسه من الركعة قال: ((سمع الله لِمَن حمده)) ، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)) ، فلمَّا انصرف قال:((مَن المتكلم؟)) ، قال: أنا، قال:((رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول)) .

قوله: ((وإذا صلى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون)) ، قال البخاري في "صحيحه": قال الحميدي: قوله: ((إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا)) هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا والناس خلفه قيامًا لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخِر فالآخِر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

* * *

ص: 66

الحديث الرابع

عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: ((سمع الله لِمَن حمده)) ، لم يحنِ أحدٌ منَّا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدًّا ثم نقع سجودًا بعده.

فيه دليلٌ على أن المأموم يتأخَّر حتى يتمكَّن الإمام من الركن الذي ينتقل إليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتى يكبِّر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لِمَن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا

سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون)) ؛ رواه أبو داود.

* * *

الحديث الخامس

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا؛ فإنه مَن وافَق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه)) .

فيه دليلٌ على مشروعية التأمين للإمام والمأموم والجهر به في الجهرية.

ومعنى آمين: اللهم استجب.

* * *

ص: 67

الحديث السادس

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطوِّل ما شاء)) .

* * *

الحديث السابع

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ، فقال:((يا أيها الناس، إن منكم منفِّرين، فأيكم أمَّ الناس فليوجز؛ فإن وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة)) .

فيه دليلٌ على استحباب التخفيف للإمام حيث يشق التطويل على المأمومين، وفيه الغضب في التعليم.

قال ابن القيم: الإيجاز أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام ومَن خلفه.

وقال شيخنا سعد بن عتيق - رحمه الله تعالى -: ليس في هذا الحديث حجة للنقارين.

* * *

ص: 68