المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قوله: ((يَلعَقها)) ؛ أي: هو ((أو يُلعِقها)) ؛ يعني: غيره - خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب دخول الخلاء والاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في المذي وغيره

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها

- ‌باب الأذان

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب الصفوف

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌باب جامع

- ‌باب التشهد

- ‌باب الوتر

- ‌باب الذكر عقب الصلاة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب ما يلبس المحرم من ثياب

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌باب التمتع

- ‌باب الهدي

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌باب الحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما نهى الله عنه من البيوع

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا وغير ذلك

- ‌باب الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب العدة

- ‌باب اللعان

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الخمر

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب النذر

- ‌باب القضاء

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب العتق

- ‌باب بيع المُدَبَّر

الفصل: قوله: ((يَلعَقها)) ؛ أي: هو ((أو يُلعِقها)) ؛ يعني: غيره

قوله: ((يَلعَقها)) ؛ أي: هو ((أو يُلعِقها)) ؛ يعني: غيره ممَّا لا يتقذَّر ذلك؛ من زوجة، أو خادم، أو ولد، ولمسلم عن جابر:((إذا سقطت لقمة أحدكم فليُمِط ما أصابها من أذًى وليأكلها، ولا يمسح يده حتى يَلعَقها أو يُلعِقها؛ فإنه لا يدري في أيِّ طعامه البركة)) .

وفي الحديث ردٌّ على مَن كره لعق الأصابع، نعم لو فعله في أثناء الأكل كره؛ لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه.

قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم الترفُّه، فزعموا أن لعق الأصابع مستقبَح، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع والصفحة جزء ممَّا أكلوه، وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام، وعن أبي هريرة رفَعَه:((مَن بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء، فلا يلومنَّ إلا نفسه)) ، وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالمأكول والمشروب.

* * *

‌باب الصيد

الحديث الأول

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيدٍ، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمُعَلَّم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال:((أمَّا ما ذكرت من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فَكُلْ، وما صدت بكلبك المُعَلَّم فذكرت اسم الله عليه فَكُلْ، وما صدت بكلبك غير المُعَلَّم فأدركت ذكاته فَكُلْ)) .

ص: 372

الأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، وقال سبحانه وتعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]، وقال - تعالى -:{يسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [المائدة: 4]، "مكلبين"؛ أي: مؤدبين، قال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه، والله يقول:{تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ} فتضرب وتعلم حتى تترك، وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فَكُلْ، وفسَّر مجاهد الجوارح بالكلاب والطيور، وهو قول الجمهور.

قوله: "إنا بأرض قوم أهل كتاب"؛ يعني: بالشام، ولأبي داود:"نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر"، فقال الحديث.

وعن جابر قال: كنَّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا"؛ أخرجه أبو داود، وفي رواية البزار: "فنغسلها ونأكل فيها".

قوله: ((وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليك فَكُلْ)) قال ابن بطال: أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الصيد فجرحه جاز أكله، ولو لم يدرِ هل مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرض، وأجمعوا على أنه لو وقع على جبل مثلاً فتردَّى منه فمات لا يُؤكَل، وأن السهم إذا لم ينفذ مقاتله لا يُؤكَل إلَاّ إذا أدرك ذكاته.

وقال ابن التين: إذا قطع من الصيد ما لا يتوهَّم حياته بعده فكأنه أنفذه بتلك الضربة فقامت مقام التذكية وهذا مشهور مذهب مالك وغيره، وقال البخاري وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدًا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره، وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فَكُلْ.

وفيه مشروعية التسمية عند الصيد، وذهب جمهور العلماء إلى جواز أكله لِمَن تركها سهوًا لا عمدًا.

قوله: ((وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فَكُلْ)) ، قال ابن دقيق العيد: ولم يتعرَّض في الحديث للتعليم المشترط، والفقهاء تكلَّموا فيه وجعلوا المعلَّم ما ينزجر بالانزجار وينبغث بالإشلاء، ولهم نظر في غير

ص: 373

ذلك من الصفات، والقاعدة أن ما رتَّب عليه الشرع حكمًا ولم يحدَّ فيه حدًّا رجع فيه إلى العرف اهـ.

قوله: ((وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فَكُلْ)) في حلِّ ما صِيدَ بالكلب المعلَّم ولو لم يزكَّ، وتحريم ما صِيدَ بغير المعلَّم إذا لم يذك، ولأبي داود: وأفتني في قوسي، قال:((كل ما ردَّت عليك قوسك ذكيًّا أو غير ذكي)) ، قال: وإن تغيَّب عنِّي؟ قال: ((وإن تغيَّب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك)) .

قوله: ((يصل)) ؛ أي: ينتن، وقال ابن عباس في قوله - تعالى -:{وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، قال:((فما أدركته من هذا يتحرَّك له ذنَب أو تطرَّف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال)) ، والله أعلم.

* * *

الحديث الثاني

عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال:((إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فَكُلْ ما أمسك عليك)) ، قلت: وإن قتلن؟ قال: ((وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها)) ، قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال:((إذا رميت بالمعراض فخزق فَكُلْه، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله)) ، وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه:((إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على غيره)) ، وفيه ((إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله،

ص: 374

فإن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله؛ فإن أخْذ الكلب ذكاته)) ، وفيه:((إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه)) ، وفيه:((وإن غاب عنك يومًا أو يومين)) ، وفي رواية:((اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فَكُلْ إن شئت، وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك؟)) .

قوله: قلت: وإن قتلن؟ قال: ((وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها)) فيه أنه لا يحلُّ أكل ما شارَكَه في اصطياده كلب آخر؛ لقوله: ((فإنما سمَّيت على كلبك ولم تسمِّ على غيره)) فإن تحقَّق أن الذين أرسله من أهل الذكاة حلَّ، وهو للأوَّل منهما.

قوله: "فإني أرمي بالمعراض الصيد" المعراض سهمٌ لا ريش له ولا نصل، وقيل: عصا رأسها محدَّد، وقال ابن التين: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها، فما أصاب بحدِّه فهو ذكي فيُؤكَل، وما أصاب بغير حدِّه فهو وقيذ، وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة، البندقة تتَّخذ من طين وتيبس فيرمى بها، وأمَّا البنادق المعروفة الآن فحكمها حكم السهام.

قال الحافظ: والحاصل أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحدِّه حل وكانت تلك ذكاته، وإذا أصابه بعرضه لم يحلَّ؛ لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المثقل.

قوله: ((فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه)) فيه تحريم الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان معلمًا، وهو قول الجمهور؛ لقوله - تعالى -:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4]، واستدلَّ الجمهور بقوله:((كل ما أمسك عليك)) بأنه لو أرسل كلبه على صيدٍ فاصطاد غيره حلَّ، قال بعض العلماء: يعفى عن معض الكلب ولو كان نجسًا.

قوله: ((فإنَّ أخذ الكلب ذكاته)) فيه جواز أكل ما أمسكه الكلب المعلم ولو لم يذبح، فلو قتل الصيد بظفره أو نابه حلَّ، وكذا لو لم يقتله الكلب، لكن تركه وبه رمق ولم يبقَ

ص: 375

زمن يمكن صاحبه فيه لحاق ذبحه فمات حلَّ؛ لعموم قوله: ((فإن أخْذَ الكلب ذكاته)) فإنه وجده حيًّا حياة مستقرَّة وأدرك ذكاته لم يحلَّ إلا بالتذكية؛ لقوله: ((فإن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبحه)) .

قوله: ((وإن غاب عنك يومًا أو يومين فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فَكُلْ إن شئت)) مفهومه أنه إن وجد فيه أثرًا غير سهمه لا يأكل، وللترمذي والنسائي:((إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فَكُلْ منه)) .

قوله: وفي رواية: ((اليومين والثلاثة)) وعند مسلم في حديث أبي ثعلبة: ((إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فَكُلْ ما لم ينتن)) ، واستدلَّ به على أن الرامي لو أخَّر طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحلُّ، وعن أبي حنيفة: إن أخر

ساعة فلم يطلب لم يحلَّ، وإن أتبعه عقب الرمي فوجده ميتًا حلَّ، وعن الشافعي: لا بُدَّ أن يتبعه.

قوله: ((وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك)) قال الحافظ: وقد صرَّح الرافعي بأن محلَّه لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح، فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلاً فقد تمَّت ذكاته، اهـ، والله أعلم.

* * *

الحديث الثالث

عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)) ، قال سالم:"وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرثٍ، وكان صاحب حرثٍ".

قوله: "وكان صاحب حرث" أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأن سبب حفظه لهذه الزيادة أنه كان صاحب زرع، وعن السائب ابن يزيد: "أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلاً من أزدشنوءة، وكان من أصحاب النبي - صلى الله

ص: 376

عليه وسلم - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط)) ، قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي، ورب هذا المسجد"؛ رواه البخاري.

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكذلك الزرع، وكراهة اتخاذها لغير ذلك، إلَاّ أنه يدخل في معنى الصيد وغيره ممَّا ذكر اتِّخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسًا، فتتمخَّض كراهة اتِّخاذها لغير حاجة؛ لما فيه من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هو فيه.

قوله: ((فإنه ينقص من أجره كل يومٍ قيراطان)) وفي حديث أبي هريرة: ((فإنه ينقص من عمله كلَّ يومٍ قيراط)) قيل: المراد بالنقص أن الإثم الحاصل

باتِّخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من عمله، وقيل: نقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها، ونقص القيراط باعتبار قلته، وقيل: يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط ممَّا كان يعمله من الخير لو لم يتَّخذ الكلب، وقيل: يسبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته، أو ما يلحق المارِّين من الأذى أو عقوبة لمخالفة النهي، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها.

وفي الحديث دليلٌ على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير من العمل بما ينقصها، وفيه بيان لطف الله - تعالى - بخلقه في إباحة ما لهم به نفع وتبليغ نبيهم صلى الله عليه وسلم لهم أمور معاشهم ومعادهم، وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به ممَّا حرم اتخاذه، والله أعلم.

* * *

الحديث الرابع

عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: "كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحُلَيفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلاً وغنمًا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا

ص: 377

وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأُكفِئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فندَّ منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال:((إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ندَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا)) ، قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مدًى، أفنذبح بالقصب؟ قال:((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك؛ أمَّا السن فعظم، وأمَّا الظفر فمُدَى الحبشة)) .

قوله: "فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأُكفِئت" عامَلَهم صلى الله عليه وسلم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم عقوبةً وزجرًا لهم.

قوله: "ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير" هذه قسمة تعديل بالقيمة، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي كما في حديث جابر عند مسلم:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منَّا في بدنة".

قوله: "فندَّ منها بعير"؛ أي: شرد وهرب نافرًا.

قوله: ((إن لهذه البهائم أوابد)) جمع آبدة، يُقال: أبدت؛ أي: نفرت.

قوله: ((فما ندَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا)) ، وللطبراني:((فاصنعوا به ذلك وكلوه)) ، وفيه جواز أكل ما رُمِي بالسهم وجُرِح في أيِّ موضع كان من جسده، بشرط أن يكون وحشيًّا أو متوحشًا.

قال البخاري: وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم ممَّا في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردَّى في بئرٍ من حيث قدرت عليه فذكِّه، ورأى ذلك عليٌّ وابن عمر عائشة، اهـ.

قال الحافظ: وقد نقله ابن المنذر وغيره

ص: 378

عن الجمهور.

قوله: "إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مدًى" جمع مدية وهي السكين، قيل: مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتَّقوا به على العدو إذا لقوه، فسأل عن الذي يجزئ في الذبح، وفيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد كان متقررًا عندهم جوازه.

قوله: ((ما أنهر الدم)) ؛ أي: أساله وصبَّه بكثرة، ((وذكر اسم الله عليه فكلوه)) ، وللطبراني من حديث حذيفة رفعه:((اذبحوا بكلِّ شيء فرى الأوداج، ما خلا السن والظفر)) وفيه اشتراط التسمية؛ لأنه علَّق الإذن بمجموع الأمرين وهما الإنهار والتسمية، فمَن تركها متعمِّدًا حرمت ذبيحته.

قال البخاري: وقال ابن عباس: مَن نسي فلا بأس، وقال - تعالى -:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] ، والناسي لا يسمَّى فاسقًا.

قوله: ((أمَّا السن فعظم)) ؛ أي: وكل عظم لا يحلُّ الذبح به.

قوله: ((وأمَّا الظفر فمُدَى الحبشة)) ؛ أي: وهم كفار، وقد نُهِيتم عن التشبُّه بهم، وقد قالوا: إن الحبشة تُدمِي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقًا.

وفي الحديث من الفوائد أن للإمام عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة ونحوها إذا غلبت المصلحة الشرعية، وأن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم، ولا يشترط قسمة كلِّ شيء منها على حِدَة، وأن ما توحَّش من المستأنس يُعطَى حكم الوحشي وبالعكس، وجواز الذبح بما يحصل به المقصود سواء كان حديدًا أو حجرًا أو قصبًا أو خشبًا أو غيره، إلا السن والظفر، وفيه جواز عقر الحيوان النادِّ لِمَن عجز عن ذبحه؛ كالصيد البري والمتوحِّش من الإنسي ويكون جميع أجزائه مذبحًا فإذا أصيب فمات من الإصابة حلَّ، أمَّا المقدور عليه فلا يُباح إلا بالذبح أو النحر إجماعًا، وفيه التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فيها، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة وفيه منع الذبح بالسن والظفر متَّصلاً كان أو منفصلاً طاهرًا أو متنجسًا.

* * *

ص: 379