المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصلاة ‌ ‌باب المواقيت الحديث الأول عن أبي عمرو الشيباني - واسمه سعد - خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب دخول الخلاء والاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في المذي وغيره

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها

- ‌باب الأذان

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب الصفوف

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌باب جامع

- ‌باب التشهد

- ‌باب الوتر

- ‌باب الذكر عقب الصلاة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب ما يلبس المحرم من ثياب

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌باب التمتع

- ‌باب الهدي

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌باب الحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما نهى الله عنه من البيوع

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا وغير ذلك

- ‌باب الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب العدة

- ‌باب اللعان

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الخمر

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب النذر

- ‌باب القضاء

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب العتق

- ‌باب بيع المُدَبَّر

الفصل: ‌ ‌كتاب الصلاة ‌ ‌باب المواقيت الحديث الأول عن أبي عمرو الشيباني - واسمه سعد

‌كتاب الصلاة

‌باب المواقيت

الحديث الأول

عن أبي عمرو الشيباني - واسمه سعد بن إياس - قال: حدثني صاحب هذه الدار - وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود - قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله عز وجل؟ قال: ((الصلاة على وقتها)) ، قلت: ثم أي (1) ؟ قال: ((بر الوالدين)) ، قلت: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)) ، قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني.

(الصلاة) : في اللغة الدعاء: قال الله - تعالى -: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103] ؛ أي: ادعُ لهم، وهي في الشرع عبارة عن الأفعال المعلومة.

قال الله - تعالى -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَاّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]، وقال - تعالى -:{مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الروم: 31] .

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)) ؛ رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.

وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمَن تركها فقد كفر)) ؛ رواه الخمسة.

ومناسبة تعقيب الطهارة

(1) قوله: ((أي)) ، قيل: الصواب أنه غير منوَّن، وحكى ابن الجزري عن ابن الخشاب الجزم بتنوينه.

ص: 45

بالصلاة لتقدُّم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود.

و (المواقيت) : جمع ميقات قال الله - تعالى -: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] ؛ أي: مقدرًا وقتها، فلا تُقدَّم عليه ولا تُؤخَّر عنه.

قال ابن عباس: أي: مفروضًا.

وقال - تعالى -: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] .

والدلوك: زوال الشمس، فيدخل فيه وقت الظهر والعصر، ويدخل في غسق الليل وقتُ المغرب والعشاء.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس)) ؛ رواه مسلم.

قوله: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله - تعالى؟ قال: ((الصلاة على وقتها)) "؛ أي: في وقتها، فلا تصحُّ الصلاة قبل دخول وقتها، ويحرم تأخيرها حتى يخرج وقتها؛ قال الله - تعالى -:{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم: 59]، قال ابن مسعود: أخَّروها عن وقتها، وقال سعيد بن المسيب: هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا العصر حتى تغرب الشمس.

وعن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 5]، و {عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج: 23] ، و {عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} [المعارج: 34] .

فقال بن مسعود: على مواقيتها، قالوا: ما كنَّا نرى ذلك إلا على الترك، قال: ذلك الكفر.

وفي الحديث تعظيم الوالدين، وأن أعمال البر يفضُل بعضها على بعض، وفيه السؤال عن مسائل شتَّى في وقت واحد، والرفق بالعالم والتوقُّف عن الإكثار عليه خشيةَ إملاله، وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت مبيِّنة.

* * *

الحديث الثاني

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لقد كان رسول الله - صلى الله عليه

ص: 46

وسلم - يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفِّعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس".

قال: "المروط": أكسية معلمة تكون من خزٍّ وتكون من صوف، و"متلفِّعات": ملتحفات، و"الغلس": اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.

فيه استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أوَّل الوقت وهو تحقُّق طلوع الفجر كما في حديث أبي موسى: "فأقام الفجر حين انشقَّ الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا"، وأمَّا المبادرة بها من حين طلوع الفجر فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم مزدلفة.

قال الشوكاني: ولا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث أبي برزة أنه كان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه؛ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفِّعة على بعد، وذاك إخبار عن رؤية الجليس.

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: ((يا معاذ، إذا كان في الشتاء فغلِّس بالفجر، وأطِل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفِر بالفجر، فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا)) ؛ رواه البغوي في "شرح السنة".

قوله: " (والغلس) اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل"؛ أي: الصبح الصادق وهو الفجر الثاني، وأمَّا الفجر الأول فلا تصحُّ فيه، وفي الحديث جواز خروج النساء إلى المساجد إذا لم يخشَ فتنة.

* * *

الحديث الثالث

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقيَّة، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا إذا رآهم اجتمعوا عجَّل وإذا رآهم

ص: 47

أبطؤوا أخَّر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس".

(الهاجرة) : هي شدة الحر بعد الزوال.

وهذا الحديث يدلُّ على فضيلة أوَّل الوقت، وهو عام مخصوص بالإبراد في شدَّة الحر، وتأخير العشاء إذا لم يشق.

قوله: "والعصر والشمس نقية"؛ أي: صافية لم تدخلها صفرة.

قوله: "والمغرب إذا وجبت"؛ أي: إذا سقطت؛ يعني: غربت الشمس.

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفَسًا يفرغ الآكِل من طعامه في مهَل، ويقضي المتوضِّئ حاجته في مهَل)) ؛ رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند".

قال ابن دقيق العيد: وتأخير صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد في أول الوقت؛ لأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود، للأحاديث الصحيحة، وفضيلة الصلاة في أوَّل الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة، وأمَّا جانب التشديد في التأخير عن أوَّل الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة.

* * *

الحديث الرابع

عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: "دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله

في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحبُّ أن يؤخِّر من العشاء التي تدعونها العَتَمة، وكان يكره النوم قبلها

ص: 48

والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة".

قوله: "والشمس حية"؛ أي: بيضاء نقية، و"رحله": مسكنه.

قال ابن دقيق العيد: وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى؛ لأنها أول صلاة أقامها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: "وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها" فيه دليلٌ على كراهة الأمرين.

وروى الحافظ المقدسي في "الأحكام" من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: ((لا سمر إلا لثلاثة: مصلٍّ، أو مسافر، أو عروس)) .

قال النووي: واتَّفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلَاّ ما كان في خير.

* * *

الحديث الخامس

عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ((ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)) .

وفي لفظٍ لمسلم: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)) ، ثم صلاها بين المغرب والعشاء.

وله عن عبد الله بن مسعود قال: "حبس المشركون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرَّت الشمس أو اصفرَّت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا)) .

في الحديث دلالةٌ صريحةٌ على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.

قوله: "ثم

ص: 49

صلاها بين المغرب والعشاء"؛ أي: بعد دخول وقت المغرب، كما في حديث جابر: فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.

* * *

الحديث السادس

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتَمَ النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول:((لولا أن أشقَّ على أمتي - أو: على الناس - لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة)) .

فيه دليلٌ على استحباب تأخير العشاء إذا لم يشقَّ على الناس.

قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على تنبيه الأكابر؛ إمَّا لاحتمال غفلة، أو لاستثارة فائدة.

* * *

الحديث السابع

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أُقِيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء)) ، وعن ابن عمر نحوه.

* * *

الحديث الثامن

ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)) .

فيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أوَّل الوقت ولو فاتته

ص: 50

الجماعة، ولا يجوز اتِّخاذ ذلك عادة.

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلُّوا المغرب)) .

قوله في حديث عائشة: ((ولا وهو يدافعه الأخبثان)) ؛ يعني: البول والغائط.

قال ابن دقيق العيد: ومدافعة الأخبثين إمَّا أن تؤدِّي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، فإن أدَّى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه، وإن دخل واختلَّ الركن أو الشرط فسَدت الصلاة بذلك الاختلال، وإن لم يؤدِّ إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة.

* * *

الحديث التاسع

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "شهد عندي رجال مرضيُّون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب".

وما في معناه من الحديث العاشر.

* * *

الحديث العاشر

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)) .

قال المصنف - رحمه الله تعالى -: وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وكعب بن مرة،

ص: 51

وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عبسة الأسلمي، وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، قال المصنف: إلى آخره من الأصل.

قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهيِّ عنها، واتَّفقوا على جواز الفرائض المؤدَّاة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب، انتهى.

وقال الموفق في "المقنع": ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، وتجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة إذا أُقِيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر، وهل يجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين، ولا يجوز التطوُّع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة إلا ما له سبب؛ كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الراتبة فإنها على روايتين، انتهى.

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا بني عبدمناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) ؛ رواه الخمسة.

وهذا الحديث يدلُّ على مشروعية ركعتي الطواف في أوقات النهي تبعا للطواف.

قال الموفق في "المغني": ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوُّع في أوقات النهي، والله أعلم.

* * *

الحديث الحادي عشر

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسبُّ كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((والله ما صليتها)) ، قال: فقمنا إلى بطحان فتوضَّأ للصلاة وتوضَّأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.

ص: 52