الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم)) .
قوله: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر)) خصَّ المؤمنة بالذكر لأن صاحب الإيمان هو الذي ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له.
قوله: ((أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم)) وفي حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم:((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم)) ، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال:((أخرج معها)) .
قال الموفق: و (المحرم) : زوجها، أو مَن تحرم عليه على التأييد، بنَسَب أو سبب مباح.
قال الحافظ: واستدلَّ به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماعٌ في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك، ومنهم مَن جعل ذلك من شرائط الحج.
قال أبو الطيب الطبري: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤدِّيه فلا يجوز لها إلا من محرم أو زوج أو نسوة ثقات، انتهى، والله أعلم.
* * *
باب الفدية
الحديث الأول
عن عبد الله بن مغفل قال: "جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال:((ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟)) ، فقلت: لا، قال:((فصُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكلِّ مسكين نصف صاع)) ، وفي رواية:"أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقًا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام".
قال الله - تعالى -: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] .
قال مجاهد وغيره: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر.
قال البغوي: قوله - تعالى -: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196] ؛ معناه: لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطرُّوا إلى حلقه لمرض أو لأذًى في الرأس من هوام أو صداع، انتهى.
قال الموفق: ومَن أحصر بمضر أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلُّل، فإن فاته الحج تحلَّل بعمرة، ويحتمل أنه يجوز له التحلُّل كمَن حصره العدو، انتهى.
قوله: "ويحتمل أنه يجوز له التحلل، هو رواية عن أحمد، وروى عن ابن مسعود وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وشيخ الإسلام ابن تيميَّة.
قال الزركشي: ولعله أظهر؛ لظاهر قوله - تعالى -: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196] ، ولحديث الحجاج بن عمرو، انتهى.
والحديث رواه أحمد عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن كسر أو وجع أو عرج فقد حلَّ وعليه حجة أخرى)) ، قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق.
قوله: ((ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى)) ، أو:((ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى)) ، شكٌّ من الراوي، هل قال: الوجع أو الجهد.
و (الجَهْد) بالفتح: المشقَّة.