المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوصايا وغير ذلك - خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب دخول الخلاء والاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في المذي وغيره

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها

- ‌باب الأذان

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب الصفوف

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌باب جامع

- ‌باب التشهد

- ‌باب الوتر

- ‌باب الذكر عقب الصلاة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب ما يلبس المحرم من ثياب

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌باب التمتع

- ‌باب الهدي

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌باب الحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما نهى الله عنه من البيوع

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا وغير ذلك

- ‌باب الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب العدة

- ‌باب اللعان

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الخمر

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب النذر

- ‌باب القضاء

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب العتق

- ‌باب بيع المُدَبَّر

الفصل: ‌باب الوصايا وغير ذلك

((مَن وجد لُقَطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه مَن يشاء)) .

قوله: "وسأله عن ضالة الإبل" الضالة لا تقع إلا على الحيوان، وما سواه يقال له: لقطة، ويقال للضوالِّ: الهوامي والهوامل، قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلَّت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه في رحال الناس، وقالوا: في معنى الإبل كلُّ ما امتنع بقوَّته من صغار السباع.

قوله: "وسأله عن الشاة فقال: ((خذها؛ فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)) " فيه جواز التقاطها لأنها ضعيفة، قال في "الاختيارات": ولا تُمَلَّك لقطة الحرم بحال، انتهى.

وعن جابر رضي الله عنه قال: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به"؛ رواه أحمد وأبو داود، وعن عبيد الله بن حميد عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((مَن وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيَّبوها فأخذها فأحياها فهي له)) ؛ رواه أبو داود والدارقطني، والله أعلم.

* * *

‌باب الوصايا وغير ذلك

الحديث الأول

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) ، زاد مسلم:"قال ابن عمر: فوالله ما مرَّت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي".

الوصية نوعان: أحدهما: الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان وذلك واجب، الثاني: الوصية بالتطوُّعات في القربات وذلك مستحب، والحديث محمول على النوع

ص: 273

الأول، وتُطلَق الوصية أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيَّات والحث على المأمورات، ويشترط لصحة الوصية العقل والحرية، ولا تندب الوصية بالمال لِمَن كان له ورثة وماله قليل.

قوله: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه)) ، ولأحمد:((حقٌّ على كلِّ مسلم ألَاّ يبيت ليلتين وله ما يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده)) ، وفي الحديث من الفوائد: التأهُّب للموت والحزم قبل الفوت، واستدلَّ به على جواز الاعتماد على الكتابة والخط إذا عرف ولو لم يقترن ذلك بالشهادة، ويُستفاد منه أن الأشياء المهمَّة ينبغي أن تضبط بالكتابة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالبًا.

* * *

الحديث الثاني

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدَّ بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مالٍ ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال:((لا)) ، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: ((لا)) ، قلت: فالثلث، قال: ((الثلث، والثلث

كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكفَّفون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك)) ، قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال:((إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضِ لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم)) .

ص: 274

لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.

قوله: ((وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرت بها)) كأنه قيل له: لا توصِ بأكثر من الثلث، فإنك إن متَّ تركت ورثتك أغنياء، وإن عشت تصدَّقت وأنفقت، فالأجر حاصل لك في الحالتين.

قوله: ((ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون)) وقع كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة، وانتفع به المسلمون بالغنائم ممَّا فتح الله على يديه من بلاد الشرك وضُرَّ به المشركون الذين هُتكوا على يديه.

قال بعض العلماء: (لعلَّ) وإن كانت للترجي لكنها من الله للأمر الواقع، وكذلك إذا وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبًا.

قوله: "لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة"، "البائس": الذي اشتدَّ بؤسه، والبؤس: شدة الفقر.

قوله: "يرثي له" أن يتوجَّع له لكونه مات في البلد التي هاجر منها.

وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعيةُ عيادة المريض للإمام فمَن دونه، واستحباب الفسح للمريض في طول العمر، وجواز إخبار المريض بشدَّة مرضه لطلب دعاء أو دواء، وأن ذلك لا يُنافِي الصبر المحمود، وفيه إباحة جمع المال بشروطه، وفيه الحثُّ على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد، وفيه الإنفاق على مَن تلزمه مؤنتهم والحث على الإخلاص

في ذلك، وفيه منع نقل الميت من بلد إلى بلد، وفيه النظر في مصالح الورثة، وفيه أن مَن ترك مالاً قليلاً فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال للورثة، والله أعلم.

* * *

الحديث الثالث

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضُّوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الثلث والثلث كثير)) .

ص: 275