المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قوله: ((إياكم والدخول على النساء)) روى الترمذي عن جابر مرفوعًا: - خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب دخول الخلاء والاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في المذي وغيره

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها

- ‌باب الأذان

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب الصفوف

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌باب جامع

- ‌باب التشهد

- ‌باب الوتر

- ‌باب الذكر عقب الصلاة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب ما يلبس المحرم من ثياب

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌باب التمتع

- ‌باب الهدي

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌باب الحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما نهى الله عنه من البيوع

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا وغير ذلك

- ‌باب الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب العدة

- ‌باب اللعان

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الخمر

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب النذر

- ‌باب القضاء

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب العتق

- ‌باب بيع المُدَبَّر

الفصل: قوله: ((إياكم والدخول على النساء)) روى الترمذي عن جابر مرفوعًا:

قوله: ((إياكم والدخول على النساء)) روى الترمذي عن جابر مرفوعًا: ((لا تدخلوا على المغيبات؛ فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)) .

ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ((لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)) ، وفي الحديث الآخر: ((لا يخلوَنَّ رجل بامرأة إلا والشيطان

ثالثهما)) ، وفي الحديث الآخر:((لا يخلوَنَّ رجلٌ مع امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم)) .

قوله: فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال:((الحمو الموت)) ، قال النووي: المراد به في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يُوصَفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت، ونحوهم ممَّن يحلُّ لها تزويجه لو لم تكن متزوِّجة، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبه بالموت وهو أَوْلَى بالمنع من الأجنبي، فإن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقَّع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكُّنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليها بخلاف الأجنبي، والله أعلم.

* * *

‌باب الصداق

الحديث الأول

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24] الآية، وقال - تعالى -:{وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4] ، وكلُّ ما كان مالاً جاز أن يكون صداقًا قليلاً كان أو كثيرًا.

ص: 292

قوله: "أعتق صفية وجعل عتقها صداقها" فيه دليلٌ على أن الرجل إذا أعتق أمَتَه على أن يجعل عتقها صداقها أنه يصحُّ العقد والعتق والمهر، قال الترمذي بعد إخراج الحديث: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرًا سوى العتق، والقول الأول الأصح.

* * *

الحديث الثاني

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلاً، فقال رجل: يا رسول الله، زوِّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال:((هل عندك من شيء تصدقها؟)) ، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا)) ، قال: ما أجد، قال:((فالتمس ولو خاتمًا من حديدٍ)) ، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((هل معك شيء من القرآن)) ، قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((زوجتكما بما معك من القرآن)) .

هذه الواهبة غير الواهبة المذكورة في قوله - تعالى -: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] .

وفي الحديث جواز التزويج بالقرآن لِمَن لم يكن عنده مال، وفيه أنه لا حدَّ لأقلِّ المهر، وفيه أن الإمام يزوج مَن ليس لها وليٌّ خاص إذا رضيت بذلك، وفيه

ص: 293

جواز تأمُّل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدَّم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها.

وعن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها)) ؛ رواه أحمد وابن ماجه.

وفيه أن النكاح لا بُدَّ فيه من الصداق، وفيه استحباب ذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر صداق صحَّ ووجب لها مهر المثل بالدخول، وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر، وفيه جواز النكاح بالخاتم الحديد وما هو نظير قيمته، ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتموَّل ولا له قيمة لا يكون صداقًا ولا يحلُّ به النكاح، وفيه جواز كون الإجارة صداقًا، وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافَّة إلا الحنفية، وفيه دليل على أن مَن قال: زوجني فلانة، فقال: زوجتها بكذا، كفى ذلك، ولا يحتاج إلى قول الزوج: قبلت، إذا ظهر منه قرينة القبول، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكلِّ لفظ يدل عليه، وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد، وأصوله تشهد بأن العقود تنعقد بما يدلُّ على مقصودها من قول أو فعل.

وفيه أن طالب الحاجة ينبغي عليه ألَاّ يلحَّ في طلبها، بل يطلبها برفق وتأنٍّ ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفتٍ وسائل وباحث عن علم، وفيه نظر الإمام على مصالح رعيَّته وإرشاده إلى ما يصلحهم، وفيه المراوضة في الصداق

وخطبة المرء لنفسه، وفيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وفيه فوائد أُخَر، والله الموفق.

* * *

الحديث الثالث

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي

ص: 294

- صلى الله عليه وسلم: مَهْيَم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة، فقال:((ما أصدقتها؟)) ، قال: وزن نواة من ذهب، قال:((بارك الله لك، أَوْلِم ولو بشاة)) .

قوله صلى الله عليه وسلم: ((مهيم)) ؛ أي: ما شأنك - أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون، وفي رواية للطبراني: فقال له: ((مهيم)) وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشيء.

قوله: "وزن نواة من ذهب" المراد واحدة نوى التمر، وللطبراني، قال أنس:"جاء وزنها ربع دينار"، وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عمَّا قيمته خمسة دراهم من الورق.

قال الشافعي: النواة ربع النشِّ، والنشُّ نصف أوقية، والأوقية أربعون درهمًا.

قوله: ((بارك الله لك أولم ولو شاة)) (لو) للتقليل، وفيه دليل على توكيد أمر الوليمة، قال عياض: وأجمعوا على أن لا حدَّ لأكثرها، وأمَّا أقلها فكذلك، والمستحبُّ أنها على قدر حال الزوج، وفيه استحباب الدعاء للمتزوِّج، وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم، وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره.

وفيه جواز التزعفر للعروس وخصَّ به عموم النهي عن التزعفر للرجال، والله أعلم.

* * *

ص: 295