المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الغسل من الجنابة - خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب دخول الخلاء والاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في المذي وغيره

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها

- ‌باب الأذان

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب الصفوف

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌باب جامع

- ‌باب التشهد

- ‌باب الوتر

- ‌باب الذكر عقب الصلاة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب ما يلبس المحرم من ثياب

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌باب التمتع

- ‌باب الهدي

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌باب الحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما نهى الله عنه من البيوع

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا وغير ذلك

- ‌باب الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب العدة

- ‌باب اللعان

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الخمر

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب النذر

- ‌باب القضاء

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب العتق

- ‌باب بيع المُدَبَّر

الفصل: ‌باب الغسل من الجنابة

أخذه حتى يبدو حرف الشفة.

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن لم يأخذ من شاربه فليس مِنَّا)) ؛ رواه أحمد والنسائي والترمذي، وعن أبي هريرة -

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((جُزُّوا الشوارب وأَرْخُوا اللِّحَى، خالفوا المجوس)) ؛ رواه مسلم.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((خالفوا المشركين وفِّرُوا اللِّحَى، وأحفوا الشوارب)) ؛ متفق عليه، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً وشاربه طويل فقال: ((ائتوني بمقص وسواك)) ، فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه.

((وتقليم الأظفار)) : قطع ما طال منها على اللحم، وفي ذلك تحسين الهيئة وكمال الطهارة.

قال الحافظ: ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث.

قوله: ((ونتف الآباط)) : إزالة ما نبت عليها من الشعر بالنتف وهو السنة، ويجوز إزالته بغير ذلك.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصِّ الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة"؛ رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

* * *

‌باب الغسل من الجنابة

الحديث الأول

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب: "فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال:((أين كنت يا أبا هريرة؟)) ، قال: كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال:((سبحان الله، إن المسلم لا ينجس)) .

ص: 32

قوله: "باب الغسل من الجنابة": قال الله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] .

قوله: "فانخنست": الانخناس: الانقباض والرجوع، وفي الحديث دليل على طهارة عرق الجنب، وعلى جواز تصرُّفه في حوائجه قبل أن يغتسل، وفيه استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة، واحترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات، وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه.

* * *

الحديث الثاني

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده".

وكانت تقول: "كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد نغترف منه جميعًا".

اشتمل هذا الحديث والذي بعده على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه.

وفي هذا الحديث البداءة بغسل اليدين، وتقديم الوضوء قبل الاغتسال، وتخليل الشعر، وجواز اغتسال الزوجين جميعًا واغترافهما من إناء واحد، وجواز نظر كلٍّ منهما إلى الآخر وهو عريان.

وروى أبو داود والنسائي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعًا"، وهذا النهي محمول على التنزيه جمعًا بين الأدلة؛

ص: 33

لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها.

ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبًا فقال: ((إن الماء لا يجنب)) .

* * *

الحديث الثالث

عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثًا ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده، ثم تنحَّى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردَّها فجعل ينفض الماء بيديه".

في هذا الحديث دليل على تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لِمَن يريد الاغتراف، وفيه استحباب مسح اليد بالتراب بعد غسل الأذى وتكرير ذلك، وفيه مشروعية المضمضة والاستنشاق في الغسل، وفيه جواز تأخير غسل الرجلين في وضوء الغسل، وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن.

وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبَرَاز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:((إن الله عز وجل حييٌّ سِتِّير يحبُّ الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)) ؛ رواه أبو داود والنسائي.

* * *

ص: 34

الحديث الرابع

عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال:((نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد)) .

في هذا الحديث دليلٌ على استحباب الوضوء للجنب قبل النوم؛ لأنه يخفف الجنابة، وفيه أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيَّق عند القيام إلى الصلاة، وفيه استحباب التنظُّف عند النوم، قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة، بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك، والله أعلم.

* * *

الحديث الخامس

عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((نعم، إذا هي رأت الماء)) .

قولها: "إن الله لا يستحي من الحق": قدَّمت هذا تمهيدًا لعذرها في ذكر ما يُستَحيَا منه.

ص: 35

قال البغوي في قوله - تعالى -: {وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} [الأحزاب: 53] ؛ أي: لا يترك تأديبكم وبيان الحق حياء.

قولها: "فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت": (الاحتلام) : الجماع يراه النائم في نومه، والحديث يدلُّ على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال وكذلك الرجل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "سُئِل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، فقال:((يغتسل)) ، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال:((لا غسل عليه)) ، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها

الغسل؟ قال: ((نعم، إنما النساء شقائق الرجال)) ، قال ابن رسلان: أجمَع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.

* * *

الحديث السادس

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه".

وفي لفظٍ لمسلم: "لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلي فيه".

قولها: "كنت أغسل الجنابة"؛ أي: المني، والحديث يدلُّ على غسل المني إذا كان رطبًا، وفركه إذا كان يابسًا.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب؟ فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذْخِرَة)) .

* * *

الحديث السابع

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ص: 36

((إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهَدَها فقد وجب الغسل)) ، وفي لفظٍ لمسلم:((وإن لم ينزل)) .

((شُعَبها الأربع)) : يداها ورجلاها.

قوله: ((جهدها)) ؛ أي: جامَعَها.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاوَز الختانُ الختانَ وجب الغسل)) ؛ رواه الترمذي.

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "إن الفُتيَا التي كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعد"؛ رواه أحمد وأبو داود.

وعن ابن عباس أنه حمل حديث: ((الماء من الماء)) على صورة مخصوصة؛ وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع.

* * *

الحديث الثامن

عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم: أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاعٌ، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي مَن هو أوفى منك شعرًا أو خير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمَّنا في ثوب.

وفي لفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثًا".

قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو: الحسن بن محمد بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه: محمد بن الحنفية.

ص: 37