المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحج ‌ ‌باب المواقيت الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله - خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب دخول الخلاء والاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في المذي وغيره

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها

- ‌باب الأذان

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب الصفوف

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌باب جامع

- ‌باب التشهد

- ‌باب الوتر

- ‌باب الذكر عقب الصلاة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب ما يلبس المحرم من ثياب

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌باب التمتع

- ‌باب الهدي

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌باب الحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما نهى الله عنه من البيوع

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا وغير ذلك

- ‌باب الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب العدة

- ‌باب اللعان

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الخمر

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب النذر

- ‌باب القضاء

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب العتق

- ‌باب بيع المُدَبَّر

الفصل: ‌ ‌كتاب الحج ‌ ‌باب المواقيت الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله

‌كتاب الحج

‌باب المواقيت

الحديث الأول

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، هن لهن ولِمَن أتى عليهن من غير أهلهن ممَّن أراد الحج أو العمرة، ومَن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهلُ مكة من مكة.

* * *

الحديث الثاني

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يُهَلِّل أهل المدينة من ذي الحُلَيْفَة، وأهل الشام من الجُحْفَة، وأهل نجد من قَرْن)) ، قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ويُهِلُّ أهل اليمن من يَلَمْلَم)) .

الحج أحد أركان الإسلام الخمسة؛ قال الله - تعالى -: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]، و (السبيل) : الزاد

ص: 170

والراحلة، وقال - تعالى -:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، والحج في اللغة: القصد، وهو في الشرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة.

قوله: "باب المواقيت" هي جمع ميقات، قوله: "وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة

" إلى آخره؛ أي: حدَّد هذه المواضع للإحرام، والتوقيت: التحديد والتعيين، وقوله في حديث ابن عمر:((يُهِلُّ)) ؛ أي: يحرم، قال الحافظ: المُهَلُّ موضع الإهلال، وأصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعًا.

قوله: ((هن لهن)) ؛ أي: المواقيت للجماعات، وفي رواية:((هن لهم)) ؛ أي: المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة، قال الحافظ: ويدخل في ذلك مَن دخل بلدًا ذات ميقات ومَن لم يدخل، فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين، والذي يدخل فيه خلافٌ كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة، فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي الجُحْفَة التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخَّر أساء ولزمه دم عند الجمهور.

قوله: ((ممن أراد الحج أو العمرة)) قال الحافظ: فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام.

قوله: ((ومَن كان دون ذلك)) ؛ أي: بين الميقات ومكة، ((فمن حيث أنشأ)) ؛ أي: فميقاته من حيث إنشاء الإحرام؛ إذ السفر من مكانه إلى مكة.

قال الحافظ: ويؤخذ منه أن مَن سافَر غير قاصد للنسك فجاوَز الميقات ثم بدَا له بعد ذلك النُّسُك أنه يُحرِم من حيث تجدَّد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات؛ لقوله: ((فمن حيث أنشأ)) .

قوله: ((حتى أهل مكة من مكة)) قال الحافظ: أي: لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه، بل يحرمون من مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة وهذا خاصٌّ بالحاج، وأمَّا المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، واختلف فيمن جاوز الميقات مريدًا للنسك فلم يحرم، فقال الجمهور: يأثم ويلزمه دم، قال الجمهور: لو رجع إلى الميقات قبل التلبُّس بالنُّسُك سقط عنه الدم، انتهى ملخَّصًا.

فائدة:

قال الحافظ: الأفضل في كلِّ ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة، فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز.

ص: 171