الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سنة إحدى وثمانين وسبع مئة
[106 ب]
في صفر أرسل الأمير الكبير برقوق إلى قاضي القضاة برهان الدّين ابن جماعة إلى القدس ليعيده إلى ولاية
(1)
القضاء بالدّيار المصريّة
(2)
، فوصل إليها يوم الأربعاء ثاني عشرية
(3)
، وولي يوم الخميس ثالث عشريه
(4)
وضمّ إليه تدريس الشّافعيّ، وعوّض هو شيخنا الشّيخ سراج الدّين البلقينيّ عن ذلك: تدريس الفقه بجامع ابن
(5)
طولون، ونظر الوقف السّيفيّ
(6)
. وناب عنه في القضاء الشّيخ جمال الدّين الخطيب الإسنويّ على عادته بعد أن كان قد انقطع عن النّيابة عن قاضي القضاة بدر الدّين بن أبي البقاء، وأعيدت إليه الأعمال الشّرقيّة على عادته. وكان القاضي تقيّ الدّين الزّبيريّ قد ولي
(7)
في ولاية ابن أبي البقاء الحكم في نوبته بالصّالحيّة وأضيفت إليه الشّرقيّة فخرج ذلك عنه، وصار يكتب للقاضي صدر الدّين
(8)
المناويّ خليفة الحكم العزيز بالدّيار المصريّة، كما كان يكتب لعمّه عن
(1)
«ولاية» سقطت من ب.
(2)
في ب: «بالقاهرة» .
(3)
تحرّفت في الأصل إلى: «ثاني عشر» والتصحيح من ب.
(4)
تحرّفت في الأصل إلى: «ثالث عشر» والتصحيح من ب.
(5)
في ب: «بجامع طولون» .
(6)
نسبة إلى الملك المنصور سيف الدين أبي بكر ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون. (المواعظ والاعتبار: 2/ 380).
(7)
وردت العبارة في الأصل بما يلي: «قد ولي في الحكم في ولاية ابن أبي البقاء نوبته بالصالحية» ، وأثبتنا صيغة ب.
(8)
«صدر الدين» سقطت من الأصل.
قاضي القضاة لكنّه لم يكن يتحكّم في المنصب كتحكّم عمّه القاضي تاج الدّين.
وفي يوم الاثنين ثالث عشر جمادى الآخرة عقد للشّيخ عزّ الدّين الرّازيّ
(1)
مدرّس الحديث بالمدرسة
(2)
المنصوريّة، والقاضي جمال الدّين محمود القيصريّ المحتسب مدرّس الحديث بالصّر غتمشيّة مجلس عند الأمير الكبير بركة بحضور قاضي القضاة برهان الدّين ابن جماعة، وقاضي القضاة ناصر الدّين الحنبليّ، والشّيخ سراج الدّين البلقينيّ، والشّيخ سراج الدّين ابن الملقّن، ووالدي، وجماعة أهل الحديث بسبب ما انتهى للأمير بركة أنّ بيديهما
(3)
هذين [107 أ] التّدريسين وأنّهما ليسا أهلا لذلك، فابتدىء
(4)
بالكلام مع الرّازيّ وقيل
(5)
له: إنّ شرط الحديث بالمنصوريّة أن يكون عالما بالحديث وأسانيده
(6)
، فادّعى وجود الشّرط فيه؛ فاقترح عليه أن يقرأ حديثا من «صحيح» مسلم فقرأ بعض حديث فغلط في إسناده في موضعين أحدهما: أنّه قال: عن حرير قالها بالحاء المهملة والرّاءين المهملتين، وهو جرير بن عبد الحميد، والثّاني: أنّه قال: عن عبد العزيز يعني الدّراورديّ برفع الدّراورديّ. وغلط في بعض المتن في أربعة مواضع وذلك لأنّه قرأ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه»
(7)
قالها:
(1)
هو عز الدين يوسف بن محمود بن محمد الرازي.
(2)
في الأصل: «مدرس الحديث بالحنفية والمنصورية» ولم يرد هكذا في سياق المجلس الآتي ذكره بعد قليل، وما أثبتناه أيضا من ب.
(3)
تحرّفت في الأصل إلى: «أن يبديهما لهذين» وأثبتنا صيغة ب.
(4)
في الأصل: «يبدي بالكلام» وليس بشيء.
(5)
تحرّفت في الأصل إلى: «ويقل له» وهو خطأ.
(6)
«وأسانيده» سقطت من ب.
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه من طريق زهير بن حرب، حدّثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يجلس أحدكم على جمرة-
بفتح الياء المثنّاة من تحت ورفّع القاف، ورفع الباء من ثيابه؛ فأخطأ من أربعة أوجه: أحدها: كونه قاله بالياء وصوابه
(1)
بالتّاء
(2)
المثنّاة من فوق لعود الضّمير على الجمرة. ثانيها: كونه فتح أوّل الفعل مع كونه رباعيّا والصّواب ضمّه. ثالثها: كونه رفعه والصّواب نصبه لأنّه معطوف على يجلس من قوله: «لأن يجلس» . رابعها: كونه رفع ثيابه مع كونه مفعولا واجب النّصب فخجل ولم يتم الحديث. وتبيّن للحاضرين عدم أهليّته لذلك.
أمّا القيصريّ فإنّه شرع يروي حديثا من «صحيح»
(3)
البخاريّ بإسناده عن شمس الدّين محمّد بن عليّ ابن الخشّاب، فقال له الوالد: تسمع أمس على هذا وتصبح اليوم مدرّس حديث! ؟ فأمسك عن الرّواية. وتبيّن للحاضرين عدم أهليّتهما لذلك
(4)
. ومع ذلك فلم يعزلا بل استمرّا مع ولا يتهما! . وكان المجلس ذلك اليوم للوالد في مكافحتهما وتليه في الكلام شيخنا سراج الدّين تكلّم يسيرا. وأمّا [107 ب] الباقون فلم يتكلّموا بكلمة واحدة مداهنة ومداجاة. واعترف بذلك ابن جماعة لوالدي بعد مدّة فقال:
ما ندمت على شيء ما ندمت على مداجاتي على الحقّ في ذلك المجلس! فإنّه فعل ذلك مراعاة لجمال الدّين القيصريّ. ثمّ قال هذا
= فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». وأخرجه أيضا من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز-يعني الدّراورديّ ح وحدّثنيه عمرو النّاقد، حدّثنا أبو أحمد الزّبيريّ، حدّثنا سفيان، كلاهما عن سهيل، بهذا الإسناد نحوه. (صحيح مسلم: 3/ 62 باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه). وكانت قراءة عزّ الدّين الرّازيّ لمتن الحديث: «. . . على جمرة فيحرق ثيابه. .» وأخطأ فيها من أربعة أوجه كما بيّنها المؤلف.
(1)
في الأصل: «وصوابها» وأثبتنا صيغة ب.
(2)
«بالتاء» سقطت من ب.
(3)
«صحيح» سقطت من ب.
(4)
«لذلك» سقطت من الأصل.