الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا إسناد ضعيف، ليث هو ابن
أبي سليم، وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه. ويعقوب القمي، وهو ابن عبد الله
صدوق يهم كما في " التقريب ". وإنما يصح الحديث من رواية أنس من فعله صلى
الله عليه وسلم دون قوله: " لا يتبيغ ". وهو مخرج في " الصحيحة "(908)
ومن قوله نحوه دون: (التبيغ) ، فانظر رقم (1847) ومن حديث أبي هريرة نحوه
رقم (622) وليس فيها كلها قوله: " لخمس عشرة "، لكن جملة (التبيغ) قد
جاءت من طريق أخرى بلفظ: " إذا هاج بأحدكم الدم
…
". خرجته في " الصحيحة
" برقم (2747) . وقد رواه البزار من طريق الليث أيضا كما في " المجمع " (5
/ 93) وفاته أنه في " كبير " الطبراني فلم يعزه إليه، وقلده السيوطي في
" الجامع " فلم يعزه إلا للبزار وأبي نعيم في " الطب "! وله شاهد قاصر
، يرويه ابن ماجة، ولكنه واه، ولفظه: " من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر
أوتسعة عشر أوإحدى وعشرين ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله ".
1864
- " من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أوتسعة عشر أوإحدى وعشرين ولا يتبيغ
بأحدكم الدم فيقتله ".
ضعيف جدا.
قال ابن ماجة (2 / 351) : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان بن
مطر عن زكريا بن ميسرة عن النهاس بن قهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا كل من دون أنس ضعيف
، وبعضهم أشد ضعفا من بعض. الأول: النهاس بن قهم. قال الذهبي في " الضعفاء
": " تركه القطان، وضعفه النسائي ".
وقال الحافظ في " التقريب ": " ضعيف
". الثاني: زكريا بن ميسرة، قال الحافظ: " مستور ". الثالث: عثمان بن مطر
، قال الذهبي:" ضعفوه ". وقال الحافظ: " ضعيف ". الرابع: سويد بن سعيد
. قال الذهبي: " قال أحمد: متروك الحديث. وقال ابن معين: كذاب، وقال
النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: كان قد عمي فلقن ما ليس من حديثه. وقال
أبو حاتم: صدوق كثير التدليس. وقال الدارقطني: ثقة، غير أنه كبر، فربما
قرىء عليه حديث فيه النكارة فيجيزه ". وقال الحافظ: " صدوق في نفسه، إلا
أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول ". ومن هذا
البيان تعلم أن اقتصار البوصيري في " الزوائد " على إعلال الحديث بالنهاس فقط،
قصور شديد. وقوله: " رواه الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث أنس أيضا
، كما رواه ابن ماجة خلا قوله:" يتبيغ بأحدكم " إلى آخره. ورواه البزار في
" مسنده " من حديث ابن عباس، كما رواه ابن ماجة. ورواه الحاكم في " المستدرك
" من طريق معاذ عن أنس، وقال: صحيح على شرط الشيخين ". فيه أمور: