المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحج - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٦

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌كتاب الحج

‌كتاب الحج

ص: 5

40 -

[كتاب](1) الحج

الحج: بفتح الحاء وكسرها فقيل [هما](2) لغتان.

وقيل: بالفتح المصدر وبالكسر الاسم.

وقيل: عكسه.

وقال القاضي (3) عياض، والنووي (4): هو بالفتح المصدر وبالكسر وبالفتح جميعاً الاسم منه زاد القاضي وبالكسر أيضاً الحجاج وأهله القصد.

وقال الخطابي: قصدٌ فيه تكرار، ومنه قول الشاعر:

(1) في الأصل (باب)، وما أثبت من ن هـ.

(2)

في الأصل (لهما)، وما أثبت من ن هـ.

والسبب في ذلك اختلاف القراءة عن حفص في آيات الحج، فآية قراءة في الكسرة في قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ} آية آل عمران (97)، وقراءة بالفتح في قوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} آية البقرة (196)، والآية الأخرى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} سورة البقرة آية (197).

(3)

ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 290).

(4)

شرح مسلم (8/ 72).

ص: 7

وأشهد من عوف حُلُولاً كثيرةً

يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبرِقانِ [المزعفرا](1)

يريد أنهم [يقصدونه](2) في أمورهم ويختلفون إليه في حاجاتهم مرة بعد أخرى قال: وقد استدلوا بهذا المعنى على إيجاب العمرة [وقالوا: إذا كان الحج قصد فيه تكرار، فإن معناه لا يتحقق إلَاّ بوجوب العمرة](3)، لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة لا يتكرر انتهى (4).

هذا الاستدلال مردود فإنه لا يلزم من تكرار الحج وجوبه قال تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} (5) أي يرجعون إليه ويتقربون في كل عام ولأن الحاج يكون وروده على البيت عند القدوم وعند [الإِفاضة](6) وعند الوداع وذلك غير ما يشتغل به [من](7) الطواف فالتكرار حاصل بلا إشكال.

قال القاضي عياض: والحج أيضاً العمل.

(1) في الأصل (المرعف)، والتصحيح من ن هـ، ولسان العرب (3/ 52)، وفي اتفاق المباني (206) المعصفرا، والبيت للمخبل السعدي.

(2)

في ن هـ (يقصدنهم)، وما أثبت يوافق ما في معالم السنن للخطابي (2/ 275)، ولسان العرب (3/ 52).

(3)

في ن هـ ساقطة، وما أثبت يوافق ما في معالم السنن (2/ 53).

(4)

معالم السنن (2/ 276).

(5)

سورة البقرة: آية 125.

(6)

في ن هـ (الأضافة).

(7)

في ن هـ (في).

ص: 8

وقال الهروي وغيره. إنه الإِتيان مرة، بعد أخرى.

وقال الخليل: [هو](1) كثرة القصد إلى من تعظم.

قلت: وهو في الشرع قصدٌ مخصوصٌ من شخصٍ مخصوصٍ إلى محل مخصوصٍ في زمن مخصوصٍ على وجه مخصوصٍ.

إذا ثبت ذلك فالإِجماع قائم على أن الحج أحد أركان الإِسلام الخمسة الذي من جحده فقد كفر.

ومذهب الشافعي: أنه على التراخي عند الاستطاعة إلَاّ أن ينتهي إلى [حال](2) يظن فواته لو أخره عنها، ووافقه أبو يوسف وطائفة وهو مذهب المغاربة.

ومذهب أبي حنيفة وأحمد: أنه على الفور وهو مذهب [العراقيين](3) من المالكية.

والصحيح عند الشافعية: أن العمرة واجبة وهو مذهب الإِمام أحمد.

ومذهب المالكية والحنفية: أنها سنة.

(1) زيادة من ن هـ. انظر: لسان العرب (3/ 52، 55).

(2)

في الأصل (حائل)، وما أثبت من ن هـ.

(3)

في الأصل (العراقيون)، ما أثبت من ن هـ وهو الصواب.

ص: 9