الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
252/ 4/ 47 - عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: "نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم[ولم ينزل قرآن يحرمها] (1)، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل: "برأيه ما شاء".
قال البخاري "يقال: إنه عمر".
ولمسلم: "نزلت آية المتعة -يعني متعة الحج- وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات"(2) ولهما بمعناه.
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب التيمم وذكرنا
(1) زيادة من ن هـ، وإحكام الأحكام.
(2)
البخاري مختصراً (1571، 4518)، ومسلم (1226)، والنسائي (5/ 149، 155)، والكبرى له (2/ 346)، والبيهقي (5/ 149)، والدارمي (2/ 35)، والطيالسي (827)، وأحمد (4/ 236، 427)، وابن ماجه (2977).
هناك أن الملائكة كانت تسلم عليه، فلما اكتوى تركته فلما تركه عاد سلامهم عليه، وذلك أنه كانت به بواسير فكان يصبر على المها فاكتوى لذلك ولم يخبر رضي الله عنه بذلك إلَاّ في مرض موته وأمر بكتمانه عنه في حياته خوف الفتنة [والمبهم في هذه الرواية قد فسره المصنف نقلاً عن البخاري: أنه عمر رضي الله عنه، وقد قدمنا عن عثمان أنه نهى عنها أيضاً] (1).
الثاني: المراد بآية المتعة: قوله تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى"، وقد تقدم الكلام على هذه الآية في الباب (2)، وعلى صفة المتعة وشروط الدم فيها، والمتعة: المنهي عنها ليست متعة النساء، ولا متعة فسخ الحج إلى العمرة، لأن شيئاً منها لم ينزل القرآن بجوازه، بل هي متعة الحج، وقد سلف تأويل النهي عنها، وبهذا يظهر بطلان مقالة من حمل نهي [عمر](3) رضي الله عنهما على إحدى هاتين المتعتين، وقد فسرها الراوي بقوله: -يعني متعة الحج- وهو أعلم بذلك من غيره وتفسيره مقدم على تفسير غيره.
الثالث: في الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة: إذ لو لم يكن كذلك لما كان لقوله: "ولم ينه عنها". فائدةٌ من حيث أن النهي يقتضي رفع الحكم الثابت بالقرآن فلو لم يكن الرفع ممكناً لما احتاج إلى قوله "ولم ينه عنها" إذ لا طريق لرفعه إلَاّ جواز نسخه
(1) في ن هـ ساقطة.
(2)
ص 230، 231.
(3)
في الأصل (من ابن عمر)، وما أثبت من ن هـ.
[وورود السنة بالنهي ونسخ الكتاب بالسنة هو قول أكثر أهل الأصول بشرط أن تكون السنة](1) متواترة ونص الشافعي في الرسالة على المنع (2).
الرابع: قد يؤخذ منه أن الإِجماع لا ينسخ به وهو المختار عند الأصوليين إذ لو نسخ به لقال ولم يتفق على المنع منها لأن الاتفاق حينئذٍ يكون سبباً لرفع الحكم وكان يحتاج إلى نفيه كما نفى نزول القرآن بالنسخ وورود السنة بالنهي (3).
الخامس: يؤخذ منه [جواز نسخ القرآن بالقرآن](4) وهو إجماع.
السادس: فيه وقوع الاجتهاد من الصحابة، وإنكار بعضهم على بعض [بالنص](5).
…
(1) في ن هـ ساقطة.
(2)
انظر: نص الشافعي -رحمنا الله وإياه- في الرسالة (197).
(3)
انظر: بحث المسألة في المحصول (1/ 3 / 531، 536)، والصحيح عدم نسخ القرآن بالإِجماع.
(4)
في ن هـ ساقطة. انظر: بحث المسألة وهي اتفاق بين العلماء في جواز نسخ القرآن بالقرآن. المحصول (1/ 3/ 460)، والتبصرة (272)، والمنهاج بشرح الإِسنوي والبدخشي (2/ 168، 170).
(5)
في ن هـ ساقطة.