المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث التاسع 267/ 9/ 50 - عن ابن عباس رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٦

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث التاسع 267/ 9/ 50 - عن ابن عباس رضي الله

‌الحديث التاسع

267/ 9/ 50 - عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت، إلَاّ أنه خفف عن المرأة الحائض (1).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: الحديث حكمه حكم المرفوع على الصحيح عند المحدثين والأصوليين كما بينته في باب الآذان (2).

الثاني: الحديث دال على وجوب طواف الوداع لظاهر الأمر، وهو الصحيح من مذهب الشافعي وخالف في ذلك مالك وابن المنذر ومجاهد في إحدى الروايتين عنه، ونقله القرطبي (3) عن الجمهور

(1) البخاري في أطرافه (329)، ومسلم (1327)، وأبو داود (2002) في المناسك، باب: الوداع، والنسائي في الكبرى (2/ 466)، وابن خزيمة (2999، 3000)، وابن الجارود (495)، والبيهقي (5/ 161)، والدارمي (2/ 72)، والحميدي (502)، وأحمد (1/ 222)، وابن ماجه (3070)، والأم (2/ 180).

(2)

(2/ 424) من هذا الكتاب المبارك.

(3)

المفهم (3/ 427).

ص: 380

واستدل لذلك، وكذا المازري (1) بحديث صفية حيث رخص لها في تركه لما حاضت قالا: ففهم منه أنه ليس على جهة الوجوب وهو عجيب منهما لأن عدم الوجوب في حقها خرج بالنص المذكور، ونقله ذلك عن الجمهور يعارضه أن النووي في "شرح مسلم"(2) نقل وجوبه عن أكثر العلماء منهم الحسن البصري وحماد والحكم والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وخالف مالك أيضاً في لزوم الدم. قال القرطبي (3): الصحيح. ثم استدل بحديث صفية السالف، وقد علمت استناد ذلك في حقها فإنه لا وجوب عليها فلا دم.

الثالث: الحديث دال أيضاً على سقوطه عن الحائض وهو مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة. وحكى ابن المنذر عن عمر وابنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وجوبه من حديث إنهم أمروها بالمقام له (4)، قال القرطبي: وهو خلاف شاذ، وهذا الحديث مع حديث صفية السالف حجة عليهم وهو مقتضى التخفيف عنها وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس رخص للحائض أن تنفر إذا فاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر ثم سمعته بعد يقول إنه عليه الصلاة والسلام أرخص لهن (5).

(1) المعلم بفوائد مسلم (2/ 106).

(2)

(9/ 79).

(3)

المفهم (3/ 427).

(4)

ذكره النووي في شرح مسلم (9/ 79).

(5)

سبق تخريجه، وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن خزيمة (3001)، =

ص: 381

فائدة: حائض بحذف الهاء أفصح من حائضه بإثباتها.

الرابع: إنما يعتد بطواف الوداع إذا أراد الخروج بعد قضاء نسكه وجميع أشغاله. نعم لو تشاغل بعده بأسباب الخروج كشراء زاد ونحوه لم يحتاج إلى إعادته في الأصح، ولو أقيمت الصلاة فصلاها لم يعده.

فرع: الخارج إلى التنعيم لأجل العمرة لا وداع عليه عند الشافعي ومالك خلافاً للثوري، قال الفاكهي: وكذا الخارج إلى الجعرانة لأجلها فيه هذا الخلاف.

فائدة: الأقرب في الرافعي أن طواف الوداع ليس من المناسك، وإنما يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، وكذا دونها على الأصح في "شرح المهذب"(1) للنووي مكياً كان أو أفاقياً تعظيماً للحرم ويستثنى من ذلك ما ذكرنا آنفاً في الخارج للتنعيم للعمرة، وكذا للجعرانة لها، وكذا من أحرم من مكة، ثم غدا إلى الموقف فإنه مستحب في حقه كما نص عليه في البويطي وتابعه الأصحاب.

= والترمذي (944)، وابن ماجه (3071)، والحاكم (1/ 469، 470)، والطحاوي (2/ 235)، والطبراني (13393).

(1)

المجموع شرح المهذب (8/ 285)، وانظر: إلى الأقوال حيث ساقها ابن عبد البر في الاستذكار مفصلة (12/ 182، 184)، (13/ 265، 266).

ص: 382