المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 250/ 2/ 47 - عن عبد الله بن عمر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٦

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 250/ 2/ 47 - عن عبد الله بن عمر

‌الحديث الثاني

250/ 2/ 47 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم[فأهل](1) بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال للناس من كان منكم [أهدى](3)، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، وأستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطوات من السبع، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعين، ثم سلم ثم انصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم

(1) في إحكام الأحكام (وأهل).

(2)

في متن العمدة وإحكام الأحكام زيادة (وأهل).

(3)

في ن هـ ساقطة.

ص: 237

يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس (1).

الكلام عليه من جوه:

الأول: قوله: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمول على التمتع اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها كما سلف في الكلام على الحديث الذي قبله أو أنه أمر به لأن ابن عمر روى أنه أحرم أولاً مفرداً (2) فتعين تأويل قوله: "أنه تمتع" على القران وأدخل العمرة على الحج لأجل سوق الهدي [معه](3) فإن من ساق الهدى لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا

(1) البخاري (1691)، ومسلم (1227)، والنسائي (5/ 151)، وأبو داود (1805) في المناسك، باب: في الأقران، وأحمد (2/ 139)، والبغوي (7/ 66)، والبيهقي (2/ 347).

(2)

ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لبى بالحج وحده

"، الحديث. البخاري (4353، 4354)، ومسلم مع النووي (8/ 216)، والنسائي في المناسك (5/ 150)، وأحمد في المسند (2/ 79).

قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (11/ 136)، وهذا الحديث يعارض ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع. ويحتمل قول ابن عمر أنه لبى بالحج وحده أي من مكة". اهـ.

وقال النووي -رحمنا الله وإياه- في شرح مسلم (8/ 216)، فحديث ابن عمر هنا محمول على أول إحرامه صلى الله عليه وسلم. اهـ.

(3)

زيادة من ن هـ.

ص: 238

رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (1) وإنما لم يفسخ الحج إلى العمرة كما أمر غيره لأجل ما كانت الجاهلية تعتقده من عدم جواز العمرة في أشهر الحج فأراد إبطال ما كانوا عليه بفعله وقوله [وترفه](2) باتحاد الميقات فأدخل العمرة على الحج والفعل وهذا التأويل الذي أولنا به قول ابن عمر "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم" أولى من قول القرطبي (3) إنه لا يعول عليه لاضطراب روايته فإنه روى مرة أنه أفرد ولأنه ذكر أثناء رواية "تمتع" ما يدل على أنه سمى الأرداف تمتعا.

الثاني: تقدم الكلام على حجة الوداع في الحديث السابع (4) ووجه تسميتها بذلك وتغليط من كرة تسميتها به.

الثالث: قوله: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة بالحج" أي بإدخال العمرة على الحج وإنما قال في حجة الوداع لنفي تمتع الإِحصار وليدل بتعيين ذلك فيها على استقرار حكم إدخال العمرة على الحج من حيث أنه الأخر من فعله.

الرابع: قوله: "وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة" هو بيان [للمكان](5) الذي ابتدأ سوق الهدى منه وهو ميقات المدني كما سلف ففيه دلالة على سوق الهدايا وإن بَعُد مكانها [وهو](6) سنة مؤكدة ينبغي فعلها.

(1) سورة البقرة: آية 196.

(2)

في ن هـ (وتردفه).

(3)

المفهم (3/ 352).

(4)

ص 215.

(5)

في ن هـ في (المكان).

(6)

في ن هـ (وهي).

ص: 239

الخامس: قوله: "وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج" هو بيان وتفسير لقوله: "تمتع" وهو محمول على التلبية في أثناء الإِحرام ويكون قدم فيها لفظ الإِحرام بالعمرة على لفظه بالحج، فقال:"لبيك بعمرة وبحجة" وهذا المستحب عند مالك في القران أن يقدم لفظ العمرة وهذا حجة له وليس المراد أنه أحرم أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج وإن كان بعضهم ادعاه كما سيأتي لأنه يؤدي إلى مخالفة أحاديث الإِفراد ويؤيد هذا التأويل قوله: "فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم "بالعمرة إلى الحج" ومعلوم أن كثيراً منهم أو أكثرهم أحرموا بالحج أولاً مفردا وإنما فسخوه إلى العمرة أخيراً فصاروا متمتعين فقوله: "فتمتع الناس" يعني في آخر الأمر.

السادس: قوله عليه الصلاة والسلام ومنهم من لم يهد فيه دلالة على أن سوق الهدي ليس محتم بل هو سنة من شاء فعله ومن لم يفعله لم يأثم.

السابع: قوله "عليه الصلاة والسلام من كان منكم أهدى" إلى آخره فيه دلالة على أن فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي جائز لبيان مخالفة الجاهلية في منعهم العمرة في أشهر الحج.

واختلف العلماء هل كان ذلك خاصاً للصحابة تلك السنة خاصة أم هو باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟

فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: بالثاني فيجوز لكل من أحرم بالحج وليس معه هدى أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها.

ص: 240

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة لمخالفة الجاهلية في تحريم العمرة في أشهر الحج.

ودليلهم في ذلك: ما رواه مسلم (1) من حديث أبي ذر قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة" -يعني فسخ الحج إلى العمرة- وما رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه من حديث الحارث بن بلال (2) عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله فسخ

(1) مسلم (1224)، والدارقطني (2/ 242)، والنسائي (5/ 179)، وابن ماجه (2985)، ومعناه عند أبي داود (1733) في المناسك، باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، قال ابن القيم -رحمنا الله واياه- في تهذيب السنن (2/ 330): وهذا الحديث قد تضمن أمرين: أحدهما: فعل الصحابة لها، وهو بلا ريب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواية، الثاني: اختصاصهم بها دون غيرهم، وهذا رأى، فروايته حجة، ورأيه غير حجة، وقد خالفه فيه عبد الله بن عباس، وأبو موسى الأشعري وقد حمله طائفة على أن الذين اختصوا به هو وجوب الفسخ عليهم حتماً، وأما غيرهم فيستحب له ذلك، هذا إن كان مراده متعة الفسخ وإن كان المراد مطلق المتعة فهو خلاف الإِجماع والسنة المتواترة. والله أعلم. اهـ.

(2)

مسند أحمد (3/ 469)، ومسند الحميدي (132)، وابن ماجه (2984)، والنسائي (5/ 179)، وأبو داود (1734) في المناسك، باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، والدارقطني (2/ 241). قال المنذري في مختصر السنن (2/ 331) نقلاً عن الدارقطني: تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث، عن أبيه، وتفرد به عبد العزيز الداروردي عنه، هذا آخر كلامه، وانظر: بقية كلام المنذري، وقال ابن القيم فيه: وقد قال =

ص: 241

الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: "بل لنا خاصة". وأما حديث سراقة بن مالك بن جعشم في الصحيح يا رسول الله: "ألعامنا هذا [أم للأبد] "(1) فمعناه جواز الاعتمار في أشهر الحج أو القران فالعمرة في أشهر الحج جائزة إلى يوم القيامة وكذلك القران وفسخ الحج إلى العمرة مختص بتلك السنة.

وأجاب الأولون: عن ذلك. أما حديث الحارث بن بلال عن أبيه، فقال: الدارقطني تفرد به ربيع ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث، عن أبيه وتفرد به عبد العزيز بن محمد الداروردي عنه، وقال أحمد: لا يثبت ولا يرويه غير الداروردي ولا يصح حديث في الفسخ "كان لهم خاصة"، وقال: مرة حديث بلال لا أقول به لا يعرف هذا الرجل ولم يروه إلَاّ الداروردي [واحد](2) وعشرون صحابياً

= عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج؟ فقال: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف، ولم يروه إلَاّ الداروردي وحده، وقال عبد الحق: الصحيح في هذا القول أبي ذر غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن القطان: فيه الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث والحارث بن بلال لا يعرف. اهـ. من التهذيب، وانظر: زاد المعاد (2/ 192).

(1)

في ن هـ (قال للأبد).

(2)

في تهذيب السنن (2/ 331) وحده، ولعله الصواب وتكون الواو عاطفة في لفظة -وعشرون-. ونص كلام الإِمام أحمد -رحمنا الله وإياه- فيما نقله في "نصب الراية"(3/ 105) هو حديث لا يثبت، ولا أقول به، والحارث بن بلال لا يعرف، ولو عرف فأين يقع من أحد عشر رجلاً من الصحابة يرون الفسخ. اهـ. أقول: الصحابة الذين جاءت الرواية عنهم =

ص: 242

يرون عنه في الفسخ فأين يقع بلال بن الحارث منهم (1).

وأجاب النووي (2) عن هذا، فقال: لا معارضة [بينه](3) وبينهم حتى يقدموا عليه لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ولم [يثبتوه لغيرهم](4) وقد وافقهم الحارث بن بلال في إثبات الفسخ للصحابة وزاد زيادة لا تخالفهم وهي اختصاص الفسخ بهم.

وأما حديث أبي ذر فقال أحمد: يرويه رجل من أهل الكوفة ولم يلق أبا ذر (5)، وهذا الحديث أخرجه هو ومسلم من حديث

= في فسخ الحج، هم: أبو موسى الأشعري وحديثه في الصحيحين، جابر وحديثه في الصحيحين، ابن عباس وحديثه في الصحيحين، ابن عمر وحديثه في الصحيحين، عائشة وحديثها في الصحيحين، وحفصة وحديثها في الصحيحين، وأبي سعيد وحديثه في مسلم، وأنس بن مالك وحديثه في الصحيحين، الحارث بن بلال وحديثه في المسند وابن ماجه والنسائي.

(1)

صحابي ترجمته في تهذيب التهذيب (1/ 501)، وترجمة ابنه الحارث في (2/ 137) من تهذيب التهذيب.

(2)

المجموع (7/ 168).

(3)

في المجموع (بينكم).

(4)

في المرجع السابق (ولم يذكروا حكم غيرهم).

(5)

قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (2/ 191) عند كلامه في الرد على من قال إن متعة الحج خاصة للصحابة ونقض استدلالهم:

أما الأول: -يعني حديث أبي ذر رضي الله عنه فإن المرقع ليس ممن تقوم برواية حجة، فضلاً على أن يقدم على النصوص الصحيحة غير المرفوعة، وقد قال أحمد بن حنبل:- وقد عورض بحديثه- ومن =

ص: 243

إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر، وأما حديث سراقة: فقال: معناه أن حكم الفسخ باق إلى الآن (1).

وأبعد ابن الجوزي فقال في "تحقيقه"(2): يجمع بين الأحاديث بأنه عليه الصلاة والسلام كان قد اعتمر وتحلل [منها](3) ثم أحرم بالحج وساق الهدي، ثم أمر أصحابه بالفسخ، [ففعلوا] (4) مثل فعله (5) ومنعه من [الفسخ إليها سوق] (6) الهدي ثم قال: فلو قيل إنما علل بسوق الهدي لا بفعل عمرة متقدمة.

وأجاب: بأنه ذكر إحدى العلتين ثم قال: وقولهم إنما أمرهم

= المرقع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، وغاية ما نقل عنه إن صح: أن ذلك مختص بالصحابة، فهو رأيه، وقد قال ابن عباس، وأبو موسى الأشعري: إن ذلك عام للأمة فرأى أبي ذر معارض برأيهما، وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد، لا تختص بقرن دون قرن، وهذا أصح سنداً من المروي عن أبي ذر، وأولى أن يؤخذ نه لو صح عنه. إلخ كلامه. انظر أيضاً: المجموع (7/ 168، 169).

(1)

انظر: زاد المعاد (2/ 178، 180، 182).

(2)

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 128).

(3)

في التحقيق من العمرة.

(4)

في المرجع السابق (ليفعلوا).

(5)

في المرجع السابق زيادة (لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرةٍ).

(6)

في المرجع السابق: فسخ الحج إلى عمرة عمرته الأولى وسوقه.

ص: 244

بالفسخ لمخالفة الجاهلية جوابه: أنه لو كان كذلك لم يفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق ثم إنه عليه الصلاة والسلام قد اعتمر في أشهر الحج ففي الصحيحين من حديث أنس "أنه اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلَاّ التي مع حجته"(1) ففعله هذا كاف.

قلت: والجمع المتين هو ما أسلفناه في الحديث قبله.

الثامن: قوله عليه الصلاة والسلام: "من كان منكم أهدى" هو كقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وهو محل اتفاق نعم اختلفوا في المعتمر كما سيأتي في الحديث بعده.

التاسع: قوله: "ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج" فيه دلالة على أن من لم يسق الهدي يجوز له إدخال العمرة على الحج قبل الطواف ويتحلل منها وأن أفعال العمرة هي الطواف والسعي والتقصير أو الحلق.

العاشر: قوله: "فليطف بالبيت" فيه دلالة على طلب هذا الطواف في الابتداء.

الحادي عشر: قوله: "وليقصر" أي من شعره وهو التقصير في العمرة عند التحلل منها.

قال الشيخ تقي الدين (2): قيل: وإنما لم يأمره بالحلق حتى

(1) البخاري أطرافه في الفتح (1778)، ومسلم (1253)، وأبو داود (1911) في المناسك، باب: العمرة، والترمذي (816) من حديث ابن عباس. قال: وفي الباب عن أنس

إلخ، وابن ماجه (3003).

(2)

إحكام الأحكام (3/ 545).

ص: 245

يبقى على الرأس ما يحلقه في الحج فإن الحِلاق في الحج أفضل من الحلاق في العمرة كما ذكر بعضهم.

قلت: كأنه عني به النووي فإنه كذا قال في "شرح (1) مسلم" في " [باب] (2) وجوب الدم على المتمتع" وقال، في "باب: تقصير المعتمر من شعره" (3) يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين لكنه أطلق ذلك.

وفصّل الشافعي في "الإِملاء"، فقال: إن أمكن أن يسود شعره يوم النحر حلق وإلَاّ [قصر](4) فاستفده.

الثاني عشر: قال الشيخ تقي الدين (5): استدل بالأمر في قوله: "فليحلق" على أن الحلاق نسك وتبعه الفاكهي وزاد أنه مذهبنا ومذهب الجمهور خلافاً لمن قال: إنه استباحة محظور وهذه اللفظة ليست في الحديث فاعلم ذلك وإنما فيه بدلها و"ليحلل" باللام وهذه الدلالة تؤخذ من قوله: "وليقصر" فلعل القلم سبق منه إلى الحلق.

الثالث عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: "وليحلل" هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالاً فله فعل كلما كان محظوراً عليه في الإِحرام.

(1) شرح مسلم (8/ 208).

(2)

في ن هـ ساقطة.

(3)

شرح مسلم (8/ 231).

(4)

زيادة من ن هـ.

(5)

إحكام الأحكام (3/ 545).

ص: 246

وقال الشيخ تقي الدين:

قيل: إن المراد به يصير حلالاً إذ لا يحتاج -بعد فعل أفعال العمرة والحلاق فيها- إلى تجديد فعل آخر، قال: ويحتمل عندي أن يكون المراد الأمر بالإِحلال وهو فعل ما كان عليه في حال الإِحرام من جهة الإِحرام، ويكون الأمر للإِباحة.

الرابع عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: "ثم ليهل بالحج" معناه: يحرم في وقت الخروج إلى عرفات [لا أن](1) يهل عقب تحلل العمرة بالحج بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أتى بثم التي هي للمهلة والتراخي.

الخامس عشر: قوله: "وليهد" المراد: به هدي التمتع وهو واجب بشروطه السالفة في الحديث قبله (2).

السادس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: "فمن لم يجد هدياً" أي لم يجده هناك إما لعدمه، أو عدم ثمنه [أو وجد أن ثمنه واحتياجه](3) إليه، وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل، وإما لامتناع صاحبه من بيعه ففي كل هذه الصور يكون عادماً للهدي فينتقل إلى الصوم سواء كان واجداً لثمنه في بلده أم لا بخلاف كفارة اليمين لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص.

قال الشيخ تقي الدين (4): ولأن صيامه ثلاثة أيام في الحج

(1) في ن هـ (لا أنه).

(2)

ص 233.

(3)

هكذا في المخطوط ولعل العبارة تكون (أو واجداً ثمنه واحتاج).

(4)

إحكام الأحكام (3/ 545).

ص: 247

وأيام الحج محصورة، فلا يمكن أن يصومها فيه إلَاّ إذا كان قادراً على الصوم في الحال، عاجزاً عن الهدي في الحال.

السابع عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: "فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله" هو موافق لنص كتاب الله تعالى.

وقوله: "في الحج" أي بعد الإِحرام بالحج فلا يجوز تقديمها على الإِحرام لا من حيث المفهوم فقط بل من حيث تعلق الأمر بالصوم الموصوف بكونه في الحج وهذا بخلاف الدم فإنه يجوز تقديمه على الأظهر كما سبق لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها [كالصلاة](1) بخلاف الدم فإنه عبادة مالية فجاز تقديمه [كالزكاة](2) وللشافعية وجه أنه يجوز الدم قبل التحلل من العمرة أيضاً واستبعده الشيخ تقي الدين (3) لكنه لم يعزه للشافعية وإنما قال: بعد أن حكى بعض الأصحاب منع الدم قبل الدخول في الحج والمشهور من مذهبهم الجواز وأبعد من هذا من أجاز الهدى قبل التحلل من العمرة من العلماء وهذا [قولهم](4) إنه ليس وجهاً عند الشافعية وقد علمت حكايته عندهم، وقال النووي في "شرح مسلم"(5) الأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد في فراغه من العمرة فإن صامها بعد فراغه منها أجزأه على الصحيح عندنا وإن

(1) في ن هـ ساقطة.

(2)

في ن هـ ساقطة.

(3)

إحكام الأحكام (3/ 545).

(4)

في ن هـ (يوهم).

(5)

شرح مسلم (8/ 210).

ص: 248

صامها بعد الإِحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على الصحيح.

قلت: وبه قال مالك. وجوزه الثوري وأبو حنيفة ونقل القاضي عياض (1) عن الشافعي ومالك أن صوم الثلاثة تتوقف على الإِحرام بالحج وهو مقتضى الآية والحديث.

الثامن عشر: هذه الأيام الثلاثة يستحب أن يصومها قبل يوم عرفة لأن الأحب عندنا للحاج فطره فيحرم بالحج قبل السادس ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا التشريق في الأظهر عند الشافعي كما سلف في بابه ولا يجب عليه تقديم الإِحرام بزمن يمكنه صوم الثلاثة فيه قبل يوم العيد على الأصح عند الشافعية وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه [وللشافعي](2) قول مخرج إنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته وهو قول أبي حنيفة (3) ولو تأخر التحلل عن أيام التشريق وصامها بعد ذلك قبل أن يتحلل أثم وصارت قضاء، وإن صدق عليه أنه في [حج](4) لأن تأخيره نادر فلا يكون مراداً من الآية وفيه وجه آخر حكاه البغوي (5).

قال إمام الحرمين: وإنما يلزمه صوم الثلاثة في الحج

(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 363).

(2)

في ن هـ (وللشافعية).

(3)

الاستذكار (11/ 227).

(4)

في ن هـ (الحج).

(5)

السنة (7/ 85، 86).

ص: 249

[

] (1) إذا لم يكن مسافراً فإن كان فلا كصوم رمضان.

قال الرافعي: وهذا غير متضح لأن النص دال على الوجوب عليه.

وقال النووي: في "شرح المهذب"(2) إنه ضعيف. وعند المالكية (3) أنه إذا أخرها إلى يوم النحر صام أيام التشريق وقيل ما بعدها، وقال مالك: في "المدونة"(4) فيما إذا جهل أو نسي صوم ثلاثة أيام في الحج أو مرض فلا يصومها حتى يقدم بلده ليهد إن وجد هدياً وإلَاّ فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة [إذا رجع](5) بعد ذلك، قال الباجي (6): يريد الفصل بين الثلاثة والسبعة والتقديم لها قال ابن المعدل: الليل فاصل بينهما فلم يبق إلَاّ الرتبة في النية، [وقال أشهب: ذلك بينهما] (7) في صحتها وفي قول مالك ما يدل [على](8) أن الترتيب سقط وجوبه.

التاسع عشر: قد يستدل بقوله في "الحج" من يجيز للمتمتع

(1) في الأصل زيادة لأن تأخيره، وما أثبت يوافق ن هـ.

(2)

المجموع (7/ 189).

(3)

الاستذكار (11/ 225).

(4)

الاستذكار (11/ 227).

(5)

في ن هـ ساقطة.

(6)

المنتقى للباجي (3/ 76).

(7)

الذي في المرجع السابق، وقال أصبغ: إن ذلك شرط .. أقول: والعبارة هنا أصح.

(8)

زيادة من ن هـ.

ص: 250

صوم أيام التشريق (1) بعد إثبات مقدمة وهي أن تلك الأيام من أيام الحج أو تلك الأفعال الباقية ينطلق عليها أنها من الحج.

[العشرون](2): المراد بالرجوع انتهاؤه وهو وصوله إلى وطنه.

وقيل: ابتداؤه وهو فراغه من الحج بمنى ورجوعه إلى مكة وغيرها من مني وهما قولان للشافعي ومالك والأظهر من قولي الشافعي الأول.

وعند المالكية الثاني وبه قال أبو حنيفة وأحمد وفي البخاري (3) من حديث ابن عباس تعليقاً بصيغة الخبر فيه "وسبعة إذا رجعتم" إلى أمصاركم وهو حجة الشافعي رضي الله عنه قال الروياني في "البحر": فلو أراد الإِقامة بمكة صامها بها.

[فرع](4): حذف تتابع الثلاثة وكذا السبعة وفي قولاً مخرجاً من كفارة اليمين وجوب التتابع والأصح عند الشافعية الأول وهو مشهور مذهب مالك أيضاً.

(1) جاء في البخاري (1999) من رواية ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هدياً ولم بصم صام أيام منى"، ومثله عن عائشة رضي الله عنها.

(2)

في الأصل (الثامن عشر)، وما أثبت من ن هـ.

(3)

البخاري (1572) باب قوله الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} انظر: تغليق التعليق (3/ 62).

(4)

في الأصل (التاسع عشر)، وما أثبت من ن هـ. انظر: المجموع (7/ 189).

ص: 251

[العشرون](1): لو فاتته الثلاثة في الحج فأظهر قولي الشافعي أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة كما في الأداء وهل يكفي مطلق التفريق أو لا بد من التفريق كما في الأداء وهو التفريق بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الوطن فيه قولان للشافعي أصحها الثاني ومذهب مالك أن التفريق لا يجب.

الحادي والعشرون: قوله: "فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة" هذا طواف القدوم وهو سنة وهو تحية البيت ويستحب البدأة به أول قدومه قبل فعل كل شيء.

الثاني والعشرون: قوله: "واستلم الركن" أول شيء أي اليماني فيستدل به على ابتداء الطواف بذلك وقد سلف ذلك في الباب قبله والسر فيه أنه يمين الله في الأرض كما سلف في الباب قبله بتأويله.

الثالث والعشرون: قوله "ثم خب ثلاثة أطواف من السبع أي رمل كما سلف بيانه (2).

وقوله: "ثلاثة أطواف" يدل على تعميمها بالخبب على خلاف ما تقدم من حديث ابن عباس وقد سلف ما فيه (3).

وقوله: "ومشى" يعني الباقية من السبع فلو قال: الرمل في الثلاثة الأولى لم يرمل في الأربع الأخرى لأن السنة فيها المشي كما سلف في الباب قبله (4).

(1) في ن هـ (فرع)، وهو الأولى لئلا يصير فيه تكرار بالمسائل. انظر: المجموع (7/ 188، 189).

(2)

ص 205، 206.

(3)

ص 207.

(4)

ص 208.

ص: 252

الرابع والعشرون: قوله: "وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام [ركعتين ثم سلم" فيه دلالة على استحباب فعل ركعتي الطواف] (1) عند المقام أي خلفه فيجعله بينه وبين الكعبة فلو لم يصلهما خلفه لزحمة أو غيرها صلاها في الحجر فإن لم يفعل ففي المسجد فإن لم يفعل فحيث شاء من [الحرم](2) وغيره ولا يتعين لهما زمان ولا مكان بل يجوز أن يصليهما بعد رجوعه إلى وطنه وفي غيره ولا يفوتان ما دام حياً ويتعلق بهاتين الركعتين فروع محل الخوض فيها كتب الفقه وقد أوضحناها فيها ولله الحمد.

والأصح عند الشافعية: عدم وجوبهما وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها بأن الأجير إذا صلاها وقعت عن المستأجر على الأصح لا عن الأجير.

الخامس والعشرون: قوله: " [فانصرف إلى] (3) الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف" فيه دلالة على مشروعية السعي عقب طواف القدوم وركعتيه ويجب أن يكون السعي بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع لأنه يؤتى به بعد فراغ (4) المناسك فإذا بقي السعي استحال أن يكون طواف وداع واشترط فيه بعض الفقهاء كما نقله

(1) في ن هـ ساقطة.

(2)

في ن هـ (حرم الله عز وجل.

(3)

في ن هـ (فأتى الصفا).

(4)

في الأصل زيادة (الوداع)، وما أثبت يوافق ن هـ.

ص: 253

الشيخ تقي الدين (1) أن يكون عقب طواف واجب قال: وهذا القائل يرى أن طواف القدوم واجباً وإن لم يكن ركناً قال ابن العطار في "شرحه": لا شك أن هذا الطواف وقع واجباً لأنه عليه الصلاة والسلام كان أولاً مفرداً ثم [إنه حل](2) فصار متمتعاً قارناً لأجل سوق الهدي ولتبيين جواز العمرة في أشهر الحج ثم قال: ومن العلماء من لم يجعله واجباً بل [هو](3) طواف قدوم لمفرد الحج وهو مستحب.

قلت: وهذا هو الصواب وإن كان مذهب أبي حنيفة أن القارن يلزمه طوافان.

وحكى ابن المنذر: عن طاووس وبعض أهل الحديث أنه لو قدم السعي على الطواف صح وحكاه أصحابنا عن داود ونقله إمام الحرمين في "أساليبه" عن بعض أئمتنا وهو شاذ.

السادس والعشرون: قوله: "فانصرف فأتى الصفا" بفاء التعقيب في الانصراف وإتيان الصفا عقب قوله: "ثم سلم من ركعتي الطواف" يقتضي ألا يكون بين ذلك فعل شيء آخر من حيث أن التعقيب بالفاء يقتضي عدم المهلة لكن صح في مسلم (4) من حديث جابر الطويل رجوعه عليه الصلاة والسلام بعد سلامه إلى الحجر

(1) إحكام الأحكام (3/ 547).

(2)

في ن هـ (ادخل العمرة).

(3)

في ن هـ ساقطة.

(4)

مسلم (1218)، وابن حبان (3943، 3944).

ص: 254

الأسود فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا". وقال المارودي (1): بعد أن يستلم يقف في الملتزم ويدعوا ويدخل الحجر ويدعوا تحت الميزاب.

وفي "الإِحياء"(2) للغزالي: أنه يأتي الملتزم قبل الصلاة، وقال ابن جرير: يقدم الملتزم على الاستلام والكل شاذ.

السابع والعشرون: البدأة بالصفا في السعي واجبة في المرة الأولى من السبع وبالمروة في المرة الثانية [منه ويختم السبع بالمروة صحت به الأحاديث والذهاب من الصفا إلى المروة مرة](3) والعود منها إليه أخرى على الصحيح عند الشافعية.

ثم السعي بين الصفا والمروة ركن عند الجمهور وخالف بعض الخلف فقال: هو تطوع وهو رواية عن أحمد.

وقال أبو حنيفة: إن تركه عمداً أو سهواً لزمه دم وحكاه الدارمي قولاً للشافعي وهو غريب.

الثامن والعشرون: قوله: "ثم لم يحل من شيء حرم عليه" إلى آخره إنما لم يحل من عمرته من أجل سوق الهدي لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وفي ذلك دليل على أن ذلك حكم القارن، قال ابن عطية: ومحل الهدى حيث يحل نحره، وذلك لمن لم يحصر بمنى ولمن أُحصر (4) حيث أحصر إذا لم يمكن إرساله،

(1) الحاوي الكبير (4/ 153).

(2)

إتحاف السادة المنقنين بشرح إحياء علوم الدين (4/ 599).

(3)

زيادة من ن هـ.

(4)

في المحرر زيادة (بعدو).

ص: 255

وأما المريض فإن كان له هدى فيرسله إلى محله (1).

وقوله: "ثم حل من كل شيء حرم منه" هو إجماع وانفرد ابن عباس (2) عن الأمة، فقال: إن الحاج يتحلل لمجرد طواف القدوم.

التاسع والعشرون: في قوله: "وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى" بيان عدم خصوصيته عليه الصلاة والسلام بحكم سوق الهدي وعدم تحلله بسببه وأنه عام له ولغيره ممن ساقه وفي حديث آخر: "بأن لا يحل حتى يحل منهما جميعاً" رواه مسلم (3) من حديث عائشة رضي الله عنها.

[الثلاثون](4): في هذا الحديث جمل من أحكام مناسك [الحج](5) فخذها مختصرة.

أولها: جواز إدخال العمرة على الحج وهذا قول قديم للشافعي صححه إمام الحرمين لكن مذهبه الجديد المنع وجعله خاصاً به لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج.

(1) إلى هنا انتهى نقله من المحرر الوجيز (2/ 11).

(2)

انظر: شرح مسلم للنووي (8/ 229، 230)، وانظر: زاد المعاد (2/ 185، 187).

(3)

البخاري في أطرافه (316)، ومسلم (1211)، وأبو داود (1781) في المناسك، باب: إفراد الحج، وابن خزيمة (2605، 2607)، وابن الجارود (421، 422)، والحميدي (203)، والبيهقي (1/ 182)، (4/ 346)، والبغوي (1878).

(4)

في الأصل (العاشر)، وما أثبت من ن هـ.

(5)

زيادة من ن هـ.

ص: 256

ثانيها: استحباب سوق الهدي من الميقات.

ثالثها: أن من تركه لا إثم عليه لكن فاته الفضل.

رابعها: أن من ساقه لا يتحلل من عمرته ومن لم يسقه يتحلل منها ويتمتع فيما [بينها](1) وبين إحرامه بالحج من مكة.

خامسها: وجوب الهدى على المتمتع بشروطه السالفة.

سادسها: وجوب الصوم لمن لم يجد الهدي.

سابعها: أن الصوم عشرة أيام.

ثامنها: طواف القدوم للقارن وانفرد ابن عباس من بين الأمة، فقال: إن طواف القدوم ليس بسنة ولا بد من تأويله وإلَاّ فهو ممن روى أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالطواف عند القدوم وأغرب بعض أصحابنا فقال بوجوبه وأنه يجبر بدم وأقامه بعض المالكية مقام طواف الإِفاضة فيما إذا طاف القدوم وسعى ورجع إلى بلده قبل طواف الإِفاضة جاهلاً أو ناسياً.

تاسعها: استحباب استلام الحجر الأسود أول قدومه قبل طوافه.

العاشر: [استحبابه الرمل فيه بشرط استعقابه السعي](2).

الحادي عشر: استحباب مشي الأربعة الباقية.

الثاني عشر: استحباب ركعتي الطواف خلف المقام.

(1) في ن هـ (بينه).

(2)

في ن هـ مكررة.

ص: 257

الثالث عشر: شرعية السعي بعد فعل الركعتين.

الرابع عشر: وجوب البدأة بالصفا في السعي وختمه بالمروة.

الخامس عشر: جواز تسمية السعي طوافاً.

السادس عشر: أن محل الدم للهدايا والجبرانات المتعلقة بالحج قراناً كان [أو](1) تمتعاً ونحرها يوم النحر بمنى.

السابع عشر: فيه طواف الإِفاضة وأنه يستحب فعله يوم النحر.

الثامن عشر: أنه يتحلل من كل شيء حرم عليه بالإِحرام بطواف الإِفاضة وليس في الحديث أنه حلق وقد علم ما فيه من الخلاف.

التاسع عشر: فيه الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج فعلاً وقولاً وتقريراً.

(1) زيادة من ن هـ.

ص: 258