المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 354/ 2/ 48 - عن عائشة رضي الله عنها - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٦

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 354/ 2/ 48 - عن عائشة رضي الله عنها

‌الحديث الثاني

354/ 2/ 48 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنماً"(1).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: "الغنم": اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإِناث وعليهما جميعاً، وتصغيرها غنيمة.

ثانيها: في الحديث، والذي قبله دلالة على استحباب الهدى إلى البيت المكرم وهو إجماع.

ثالثها: فيه أيضاً دلالة على إهداء الغنم وهو جائز اتفاقاً، وأبعد أهل العراق فيما [حكاه](2) الخطابي في "شرح ألفاظ المختصر" على ما نقله المحب الطبري في "أحكامه" في قولهم إن الغنم

(1) البخاري أطرافه (1696)، ومسلم (1321)، وأبو داود (1755)، والنسائي (5/ 173)، والترمذي (909)، وابن ماجه (3096)، وابن الجارود (426)، والبيهقي (5/ 232)، والبغوي (7/ 94)، وأحمد (6/ 41، 42، 208).

(2)

في ن هـ (ذكره).

أي كتابه معالم السنن (2/ 292).

ص: 276

لا يسمى هدياً (1)، وقد مضى استحباب [تقليدها](2) وعدم إشعارها بخلاف الإِبل والبقر فإنه يجمع بينهما في كل منهما. ولم يذكر المصنف في هذه الرواية تقليد الغنم وهو ثابت في رواية مسلم (3)، وهذا لفظه عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنماً إلى البيت فقلدها"، ورواية المصنف هي رواية البخاري (4)، وقصّر الصعبي في "شرحه" فعزاها إلى رواية أبي داود، وليس بجيد فعزوها إلى "صحيح مسلم" أولى.

ووقع في "شرحه" أيضاً أن البقر لا يشعر وكأنه اغتر [بعبارة](5) صاحب "التنبيه"، وقد نبه النووي في "تصحيحه" (6) على أن ذلك من الأغلاط حيث قال: والصواب أنه يسن إشعار البقر كالبدن.

وفصّلت المالكية، فقالوا: إن كان لها سنام أشعرت وإلَاّ فلا وحكوا خلافاً في الإِشعار في الإِبل إذا لم تكن مسنمة.

(1) انظر: بحث هذه المسألة وحجة أصحاب هذا القول والرد عليهم في الفتح (3/ 547).

(2)

في الأصل (تعليقها)، وما أثبت من ن هـ.

(3)

مسلم (1321)(367)، وانظر: تصحيح العمدة للزركشي مجلة الجامعة الإِسلامية.

(4)

البخاري (1699).

(5)

في ن هـ (بظاهر عبارة).

(6)

تصحيح التنبيه (1/ 277).

ص: 277