المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 219/ 2/ 44 - عن ابن عباس رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٦

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 219/ 2/ 44 - عن ابن عباس رضي الله

‌الحديث الثاني

219/ 2/ 44 - عن ابن عباس رضي الله عنهما[قال](1): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم[يوم فتح مكة](2) -: "لا هجرة [بعد الفتح] (3) ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا"، وقال يوم فتح مكة:"إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم تحل ليس إلَاّ ساعة من نهار (4) فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلَاّ من عرفها ولا يختلا خلاه". فقال العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَاّ الإِذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال:"إلَاّ الإِذخر"(5).

(1) زيادة من ن هـ ومتن العمدة.

(2)

زيادة من ن هـ ومتن العمدة،

(3)

زيادة من متن العمدة.

(4)

في متن العمدة زيادة (وهي ساعتي هذه).

(5)

البخاري أطرافه في الفتح (1349)، ومسلم (1353)، وأبو داود (2480) في الجهاد، باب: في الهجرة هل انقطعت؟ والترمذي (1590)، والنسائي (7/ 146)، وابن الجارود (1030)، والبغوي =

ص: 121

[القين: الحداد](1).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: "يوم الفتح" هو فتح مكة وقد سلف في الحديث قبله تاريخه.

الثاني: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإِسلام باقية إلى يوم القيامة وفي تأويل هذا الحديث قولان:

أحدها: "لا هجرة بعد الفتح" من مكة لأنها صارت دار إسلام وإنما تكون الهجرة من دار الحرب وهذا يتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تبقى دار إسلام لا يتصور منها الهجرة بخلاف ما كانت أولاً وبهذا جزم الشيخ تقي الدين في "شرحه"(2) قال: وإن لم يكن النفي من هذه الجهة فيكون حكماً ورد لرفع وجوب هجرة أخرى بغير هذا السبب.

[الثاني](3): معناه "لا هجرة بعد الفتح" فضلها كفضلها قبله كما قال تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} (4). وقد أسلفنا في حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، وأقسام الهجرة فراجعها منه وكذا اشتقاقها.

= (2003)، وعبد البرزاق (9713)، وأحمد (1/ 226، 266، 315)، والدارمي (2/ 239).

(1)

زيادة من ن هـ ومتن العمدة وإحكام الأحكام.

(2)

انظر: إحكام الأحكام (3/ 504).

(3)

في ن هـ ساقطة.

(4)

سورة الحديد: آية 10.

ص: 122

الثالث: قوله: "ولكن جهاد ونية" فيه احتمالان ذكرهما الشيخ تقي الدين:

أحدها: أن يريد أن معناه ولكن جهاد ونية خالصة أن جهاده لتكون كلمة الله هي العليا لا لسمعة واكتساب حطام إذ العمل مع غير النية الخالصة كالعدم.

ثانيهما: أن يريد ولكن جهاداً بالفعل أو نية الجهاد لمن لم يفعل. كما قال عليه الصلاة والسلام: "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق"(1).

وقال النووي في "شرح مسلم"(2): معناه ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء.

الرابع: قوله: "إذا استنفرتم فانفروا" أي إذا طلبتم للجهاد فأجيبوا ولا شك أنه قد تتعين الإِجابة والمبادرة إلى الجهاد في بعض الصور فأما إذا عَيّن الإِمام بعض الناس إلى فرض الكفاية فهل يتعين عليه؟ اختلفوا فيه. كما حكاه الشيخ تقي الدين (3)، قال: ولعله يؤخذ من لفظ الحديث الوجوب في حق من عُين للجهاد، ويؤخذ غيره بالقياس.

(1) أحمد (2/ 374)، ومسلم (1910)، وأبو داود (2502)، والنسائي (3097)، والحاكم (2/ 79).

(2)

(9/ 123).

(3)

إحكام الأحكام (3/ 505).

ص: 123

وعند المالكية وغيرهم حكاية قولين: في أن الجهاد هل يسقط فرضه على الجملة إلَاّ أن تقدح قادحة أو يطرق عدواً قوماً وهو باق؟

والأصح عند الشافعية: أنه كان في عهده عليه الصلاة والسلام فرض كفاية وأما بعده فقد يكون فرض عين وقد يكون كفاية ومحل بسط ذلك كتب الفروع.

قال القرطبي (1): الحديث دال على بقاء فرض الجهاد وتأبيده خلافاً لمن أنكر فرضيته.

الخامس: قوله: "إن هذا البلد حرمه [الله] (2) " قد قدمت الكلام عليه مع ما قد يعارضه فراجعه.

ومعنى: "حرمه الله" أي حرم على المحرم وغيره الاصطياد فيه وعلى غير المحرم دخوله إلَاّ أن يحرم ويجري هذا مجرى قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (3) أي وطئهن، و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (4) أي أكلها فعرف [الاستعمال]، (5) دال على تعيين المحذوف وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره عليه السلام عن دخول مكة غير محرم معللاً أنه لم تحل له إلَاّ ساعة من نهار

(1) المفهم (3/ 468).

(2)

في ن هـ ساقطة.

(3)

سورة النساء: آية 23.

(4)

سورة المائدة: آية 3.

(5)

في ن هـ (الاستدلال).

ص: 124

الحديث، وبهذا أخذ مالك والشافعي في [أحد](1) قوليهما.

وكثير من أصحابهما، قالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلَاّ محرماً إلَاّ أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد وقد أجاز دخولها بغير إحرام ابن شهاب والحسن والقاسم، وروى عن مالك والشافعي [والليث] (2) وقال بذلك أبو حنيفة: إلَاّ لمن منزله وراء المواقيت ولا يدخلها إلَاّ بإِحرام.

واتفق الكل على أن من أراد الحج والعمرة أنه لا يدخلها إلَاّ محرماً.

ثم اختلف أهل القول الأول في من دخلها غير محرم.

فقال مالك والشافعي وأبو ثور: أنه لا دم عليه.

وقال الثوري وعطاء والحسن بن حي: يلزمه حج أو عمرة ونحوه.

قال أبو حنيفة: فيمن منزله وراء الميقات.

قال القاضي عياض: ولم يختلف في دخوله عليه السلام أنه كان حلالاً لدخوله والمغفر على رأسه ولأنه دخلها محارباً حاملاً للسلاح هو وأصحابه ولم يختلفوا في تخصيصه به.

وكذلك لم يختلفوا في أن من دخلها لحرب أو بغى أنه لا يحل له أن يدخلها حلالاً

(1) في ن هـ ساقطة.

(2)

في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.

ص: 125

قلت: لا. ففيه قول للشافعي أن الخائف من القتال لا يجب عليه الإِحرام وهو الأصح عند أصحابه أيضاً.

السادس: قوله: "فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد بعدي" يشتمل على تحريم القتال وعلى أنه ثابت لا ينسخ وقد تقدم ما في تحريم القتال وإباحته في الحديث الذي قبله. وفي رواية لمسلم "القتل" بدل (1)"القتال"، والضمير في "أنه" ضمير الأمر: الشأن.

السابع: قوله: "لا يعضد شوكه" قد تقدم ما فيه في الحديث قبله (2). وكأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا منع من قطع الشوك المؤذى فأحرى أن يمنع من قطع ما ينتفع به وهو يقارب قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (3).

الثامن: قوله: "ولا ينفر صيده" أي لا يزعج عن مكانه ولا يعرض له.

قال عكرمة: هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه رواه البخاري عنه (4).

قال العلماء: ونبه بالنهي عن الإِزعاج من مكانه وتنحيته عنه على الإِتلاف وسائر أنواع الأذى، تنبيهاً بالأدنى على الأعلى فإِنه إذا حرم الإِزعاج والتنحية فغيره أولى إذ المراد بالصيد هنا المصيد.

(1) في الأصل زيادة (على)، وهي ساقطة من ن هـ.

(2)

انظر ص 112 - 114.

(3)

سورة الإِسراء: آية 23.

(4)

الفتح (4/ 46).

ص: 126

وانفرد داود فقال: إن صيد الحلال في الحرم لا يوجب الجزاء.

واختلفوا: في الحلال إذا صاد صيداً في الحل ثم أتى به الحرم وأراد ذبحه به فأجاز ذلك مالك لأن ما كان تحت اليد والقهر لا يسمى مصيداً فلم يكن داخلاً في قوله: "ولا ينفر صيده".

ومنعه أبو حنيفة، [وقال: يرسله] (1) ووافقه أحمد.

وقال المازري (2): واختلفوا فيمن صاد في الحرم هل يدخل في جزائه الصيام؟ فأثبته مالك ونفاه أبو حنيفة، ولمالك عموم الآية (3)، وفيها الصيام.

قال القاضي (4): ولا خلاف أنه إذا نفره فسلم أنه لا جزاء عليه إلَاّ أن يهلك لكن عليه الإِثم لمخالفة نهيه عليه الصلاة والسلام، إلَاّ شيء، روى عن عطاء أنه يطعم.

التاسع: "ولا تلتقط لقطته إلَاّ من عرفها" اللقطة: الشي الملقوط وهو بفتح القاف على [المسموع](5) من العرب وعليه أجمع أهل اللغة، ويقال: بإِسكانها نقله الأزهري (6) عن الخليل، وقاله الأصمعي والفراء وابن الأعرابي.

(1) زيادة من ن هـ.

(2)

المعلم بفوائد مسلم (2/ 115).

(3)

سورة المائدة آية 95.

(4)

ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 450).

(5)

في ن هـ (المشهور).

(6)

في الزاهر (173).

ص: 127

وحكى ابن مالك (1) أيضاً: لُقاطةٌ [بضم اللام](2) ولُقْطةٌ [بفتحها وفتح القاف بلا هاء](3) ونضمها في بيت فقال:

لُقاطةٌ ولُقْطةٌ [ولُقطَة](4)

ولَقَطٌ ما لاقِطٌ قد لَقَطه

ومعنى الحديث: لا تحل لقطة حرم مكة إلَاّ لمن يريد أن يعرفها أبداً من غير توقيت سنة ثم يتملكها كغيرها من البلاد، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره "لا تحل لقطتها إلَاّ لمنشد" وهو المعرّف مطلقاً، وكذا ذكره المصنف في باب القصاص (5)"ولا تلتقط ساقطتها إلَاّ لمنشد".

وأما ناشدها فهو طالبها وأصل النشيد والإنشاد: رفع الصوت.

وذهب مالك وبعض الشافعية (6): إلى أنها كغيرها في التعريف والتملك.

وحمل المازري (7) الحديث على المبالغة في التعريف لأن

(1) في كتابه "ما فيه لغات ثلاث فأكثر" لوحة (2/ ب). قال ابن عبد الهادي -رحمنا الله واياه- في كتابه "الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي": فالثلاث الأول بضم اللام والرابعة بفتح اللام والقاف. اهـ.

تنبيه: في فتح الباري (5/ 78) خطأ، حيث كرر "لقطة" ثلاث مرات.

(2)

في ن هـ ساقطة.

(3)

في ن هـ ساقطة.

(4)

زيادة من المرجع السابق.

(5)

في الحديث السادس من كتاب القصاص.

(6)

ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 450).

(7)

المعلم بفوائد مسلم (2/ 115) للمازري.

ص: 128

الحاج يرجع إلى بلده وهو لا يعود إلَاّ بعد أعوام فتدعوا الضرورة لإِطالة التعريف بها بخلاف غير مكة.

وذهب إلى الأول الشافعي وابن مهدي وأبو عبيد والداودي والباجي (1) وابن العربي.

قال القرطبي: في "مفهمه"(2) وهو أظهر.

وقال النووي (3): من خالف الحديث أوله بتأويلات ضعيفة.

العاشر: "الخَلى"(4) بالقصر وفتح الخاء الرطب من الكلأ، الواحدة خلاوة. واختلاؤه قطعه. قال أهل اللغة: الكلى والعشب اسم للرطب منه، والحشيش والهشيم: اسم لليابس منه، والكلأ: مهموز مقصور يقع على الرطب واليابس.

وقال ابن مكي (5) وغيره: من أهل اللغة ما يلحن العوام فيه إطلاقهم الحشيش على الرطب وهو مختص باليابس.

قلت: قد حكى البطليوسي في "شرح أدب الكاتب"(6) عن

(1) المنتقى (6/ 138).

(2)

المفهم (3/ 472).

(3)

شرح مسلم (9/ 127).

(4)

في المخطوط (الخلا)، والتصحيح من لسان العرب (4/ 209).

(5)

انظر: تثقيف اللسان (160)، ولفظه: يقولون للكلأ الأخضر حشيش وليس كذلك إنما الحشيش اليابس فأما الأخضر فيسمى الرُطْب والخلى. اهـ.

(6)

الكتاب مطبوع في إحدى المجلات العلمية السورية كما ذكره محقق كتابه المثلث.

ص: 129

أبي حاتم أنه سأل أبا عبيدة عن الحشيش، فقال: يكون للرطب واليابس.

وحكى الأزهري (1) أيضاً عن بعضهم: إطلاقه على الرطب أيضاً فإذا تقرر ذلك فالرَّطْبُ يحرم قطعه وقلعه واليابس لا يحرم إلَاّ قلعه [خاصة](2).

الحادي عشر: "العباس": هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت نبذة من أخباره في الحديث الخامس من كتاب الزكاة.

الثاني عشر: "الإِذخر": بكسر الهمزة والذال والخاء المعجمتين نبت معروف طيب الرائحة يشبه الحلفاء.

"والقين" الحداد كما ذكره المصنف وإنما ذكر القين لأنه يحتاج إليه في عمل النار، وفي معناه الصائغ وورد أيضاً كذلك في رواية للبخاري (3)"فإنه لصائغينا وقبورنا".

ومعنى كونه "لقبورهم" أن يسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات.

ومعنى كونه "لبيوتهم" لأجل تسقيفها من فوق الخشب، ولو قطع للحاجة التي يقطع الإِذخر كتسقيف البيوت ونحوه ففيه الخلاف في قطعه للدواء، وصححوا فيه الجواز، لا جرم جوز "الحاوي الصغير" القطع للحاجة مطلقاً ولم يخصه بالدواء [فيدخل فيه قطع

(1) مختار الصحاح (85).

(2)

زيادة من ن هـ.

(3)

البخاري مع الفتح (1833).

ص: 130

الأشجار النابتة في الحوائط لما فيه من إصلاح الثمار بذلك وبه صرح بعض الفقهاء، وقال: يجوز أيضاً قطع ثمر المقل ما لم يدرك وهو النهس وقطع الشجر للبناء] (1).

الثالث عشر: إجابته عليه الصلاة والسلام للعباس بذلك على الفور يحتمل أنه باجتهاد منه أو بتفويض الحكم إليه من الله -تعالى- وهو قول بعض الأصوليين ومن منع ذلك منهم، قال: يجوز أن يكون موحي إليه في زمن يسير فإن الوحي القاء في خفية [بواسطة الملك وهو خاص بالأنبياء والذي بالألهام يقع للأولياء ومنه الحديث "إن من متى ملهمين وإنك منهم يا عمر" (2)](3) وقد يظهر وقد لا يظهر وقد يورد على هذا أن يقال إذا كانت مكة مما حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فكيف لأحد أن يحكم بحلية شيء منها وقد حرمها الله.

والجواب: كما قال القرطبي (4) أن الذي حرمه الله هو ما عدا المستثنى [منه](5)، لأنه لما جعل لنبيِّه التخصيص مع عِلْمه بأنه يخصِّص كذا، فالمحكومُ به لله تعالى هو ما عدا ذلك المخصّص.

الرابع عشر: في الحديث أحكام:

أحدها: رفع وجوب الهجرة [لغير الصحابة وغيرهم من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما سلف.

(1) زيادة من ن هـ.

(2)

أخرجه البخاري بمعناه برقم (3469).

(3)

زيادة من ن هـ.

(4)

المفهم (3/ 473).

(5)

في ن هـ (جملة) وأيضاً في المفهم.

ص: 131

ثانيها] (1): أن حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإِسلام باقٍ إلى يوم القيامة وجوباً أو ندباً.

ثالثها: أن الجهاد بقصد الإِخلاص لله -تعالى- والطاعة له مطلوبان إلى يوم القيامة.

رابعها: وجوب [النفر](2) مع كل إمام براً أو فاجراً.

خامسها: تحريم مكة وحرمها بتحريم الله تعالى إلى يوم القيامة.

سادسها: تحريم القتال فيه.

سابعها: [أن التحريم والتحليل لا يعلمان إلَاّ بالشرع](3).

[ثامنها: تحريم قطع شجر الحرم](4).

[ثامنها](5): تحريم تنفير صيده وتنحيته من موضعه.

[تاسعها]: تحريم لقطته إلَاّ بقصد التعريف دائماً على ما سلف.

[عاشرها]: تحريم قطع الرطب من الخَلى وقلعه.

[الحادي عشر]: الإِذخر من الخَلى.

(1) زيادة من ن هـ.

(2)

في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.

(3)

زيادة من ن هـ.

(4)

هذه المسألة في الأصل السابعة، ويكون فيه زيادة مسألة.

(5)

في ن هـ (تاسعها)

إلخ المسائل، يراعى زيادة مسألة عن ما في الأصل.

ص: 132

[الثاني عشر]: جواز تخصيص العام.

[الثالث عشر]: جواز تعليل الحكم من السائل ليقع الجواب على تقدير الحكم والعلة.

[الرابع عشر]: الجواب على الفور إذا كان عالماً به من غير تأن. خصوصاً إذا اقتضته المصلحة.

[الخامس عشر]: مراعاة المصالح العامة والتنبيه عليها من الأئمة والكبار.

[السادس عشر]: المبادرة إليها خصوصاً في المجامع والمشاهد وابتداء الأمر.

[السابع عشر]: أن تحريم الله تعالى وتحليله يطلقان بما في اللوح المحفوظ وبمعنى الظهور وأن الإِطلاق جائز لمن علمه على ما سبق في الكلام على تحريم مكة في الحديث الذي قبله.

***

ص: 133