الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
270/ 2/ 51 - عن الصعب بن جثّامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً، وهو بالأبواء -أو بودان- (1) فلما رأى ما في وجهه، قال:"إنا لم نرده عليك إلَاّ أنا حرم"(2).
وفي لفظ لمسلم: رجْل حمار (3).
وفي لفظ: شق حمار (4).
وفي لفظ: عجز حمار (5).
قال المصنف: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
(1) في متن العمدة زيادة (فرده عليه).
(2)
البخاري في أطرافه (1825)، ومسلم (1193)، والترمذي في الحج (849)، باب: ما جاء في كراهية لحم الصيد، والنسائي (5/ 183، 184)، وابن ماجه (3090)، وابن الجارود (436)، ومالك (1/ 325)، وأحمد (4/ 38، 72)، والبيهقي (5/ 191)، والبغوي (1987)، والدارمي (2/ 39)، والحميدي (783).
(3)
مسلم (1193)(54).
(4)
المرجع السابق.
(5)
المرجع السابق.
الكلام عليه من وجوه:
الأول: التعريف براويه هو الصعب بفتح الصاد وسكون العين المهملتين ثم باء موحدة بن جثّامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة ثم ألف ثم ميم مخففة مفتوحة، ثم هاء تأنيث ابن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر وهو الشدَّاخ (1) لأنه شدخ الدماء بين بني أسد وخزاعة أي أهدرها ابن عود بن كعب بن عامر بن الليث ابن بكر الحجازي المدني الليثي أخو محلم بن جثّامة.
هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعداده في أهل الطائف روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر حديثاً اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد وهو هذا، روى عنه ابن عباس وغيره وكان ينزل بودان من أرض الحجاز مات بالكوفة في خلافة الصديق (2)، وقال ابن حبان في "ثقاته" (3): مات في آخر خلافة عمر والمشهور الأول.
واسم أمه: فاختة.
الثاني: في نسبه "الليثي" -بفتح اللام المشددة والياء المثناة
(1) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في نزهة الألباب في الألقاب (2/ 397)، الشداخ الليثي أحد حكام العرب اسمه: يعمر بن قيس الليثي، ويقال: ابن عوف، ويقال: اسمه حمصة، ويقال: -بلعاء بن عاصم. قال المرزباني: قيل له: الشداخ لأنه كان من حكام العرب لقوله: شدخت دماء بني كنانة تحت قدمي.
(2)
في تهذيب التهذيب، وقد أخطأ من قال مات في خلافة أبي بكر خطأ بينا.
(3)
الثقات (3/ 195).
تحت ثم الثاء المثلثة ثم ياء النسب -نسبة إلى ليث جد من أجداده كما أسلفناه والليثي أيضاً نسبة إلى ليث بن كنانة كذا ذكره السمعاني (1)، واعترض عليه ابن الأثير (2)، فقال: هو يرجع إلى الأول فإن ليث كنانة هو ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر.
قلت: واللَّيْثي يشتبه باللِّيني -بكسر اللام وسكون الجاء ثم نون ثم ياء النسب- نسبة إلى قرية الليِّن منها محمد بن نصر بن الحسين بن عثمان المروزي العابد الصالح روى عن وكيع وغيره مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، قال السمعاني (3): كذا ذكره ابن ماكولا ولا أعرفه، قال: وظني أنها قرية آللين بالألف الممدودة.
قلت: ويشتبه أيضاً بأربعة أشياء أُخر ذكرتهم في مشتبه النسبة (4).
الثالث: في ضبط. ما وقع فيه من الأمكنة:
أما الأبواء: فهو بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد قرية جامعة من عمل الفرع بضم الفاء وإسكان الراء المهملة من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً سميت بذلك
(1) اللباب في تهذيب الأنساب (3/ 137).
(2)
ما ذكره ليس موجود في النسخة التي بين يديّ.
(3)
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (3/ 139).
(4)
انظر: توضيح مشتبه النسبة لابن ناصر (7/ 372)، اللُّبَّني، اللُّبْني، اللَّنْتي، اللَّيْني.
لتبوء السيول بها، وقيل غيره، وبها توفيت آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت (1).
وأما ودان: فهو بفتح أوله ثم دال مهملة مشددة ثم ألف ثم نون غير منونة قرية جامعة من عمل الفرع بينها وبين هَرْشَي نحو من ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قريبة من الجحفة، وهي والأبواء بين مكة والمدينة (2)، وروى البيهقي (3) عن عمرو بن أمية الضمري أن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم وإسنادها صحيح (4) كما سيأتي مع
(1) انظر: معجم البلدان (1/ 71)، وانظر الحديث الأول من باب غسل المحرم.
(2)
انظر: معجم البلدان (5/ 365).
(3)
البيهقي (5/ 193).
(4)
قال ابن التركماني -رحمنا الله وإياه- (5/ 193) على قوله: "إسناد صحيح". قلت: هذا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري، ويحيى بن سليمان ذكر الذهبي في الميزان والكاشف عن النسائي أنه ليس بثقة، وقال ابن حبان: ربما أغرب والغافقي، قال النسائي: ليس بذاك القوي، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال أحمد: كان سيًىء الحفظ يخطىء خطاءاً. كثيراً وكذبه مالك في حديثين فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده ولمخالفته للحديث الصحيح، وقول البيهقي:"وقبل اللحم" يرده ما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام رده. اهـ.
أما كلام ابن حجر على هذا في الفتح (4/ 33)، فقد نقل جمع البيهقي بأن الرد للحي وأنه قبل اللحم. وتعقبه بقوله: في هذا الجمع نظر. ثم نقل كلام القرطبي ولم يتعقبه بشيء.
الجواب عنها.
الرابع: فيما يتعلق به من لغة وإعراب.
الأصل أن "أهدي" تتعدى بإلى كما في رواية المصنف، وفي رواية لمسلم تعديه بـ "اللام فتكون بمعنى "إلى" ويحتمل على ضعف أن تكون بمعنى أجل. وحقيقة الهدية: ما نقل إلى مكان الموهوب له على سبيل الإِكرام.
وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنا لم نرده عليك إلَاّ أنا" همزة الأولى مكسورة لكونها ابتدائية، وهمزة "أن" الثانية مفتوحة لكونها تعليلية وحذفت لام التعليل منها والتقدير: لأنَّا حرمٌ أو لأجل أنَّا حرم، و"الدال" في قوله:"نردَه عليك" مفتوحة (1) عند الأكثرين، وهو المشهور عند المحدثين، وهو مخالف لمذهب المحققين من النحاة كسيبويه وغيره، فإن عندهم أنها مضمومة وذلك في كل مضاعف مجزوم، اتصل به هاء ضمير المذكر نحو "رده" ولم "يرده" أو "صبه" و"لم يَصُبَّه"، وأشباه ذلك وهو متصل عندهم بأن الهاء حرف خفي، فكأن الواو التي كان حقها أن تَثبُت خطاً بعد الهاء، أُثبتت الألف بعد الهاء في "ردها"، وليت الدال وما قبل هذا بالواو لا يكون إلَاّ مضموماً.
وعبر بعضهم. أن الضم لاتباع ضم ما قبله وهذا إنما هو فيما إذا لم يتصل به ضمير المذكر.
(1) والفعل هنا "نردَه" بالنصب لأنه وقع مجزوماً وهو مضعف ثلاثي لم تظهر عليه علامة الجزم نظراً للتضعيف فيكون بالنصب.
ووجه المشهور عند المحدثين مقابلة التثقيل بعذوبة الفتحة.
وفيه لغة ثالثة: كسر الدال على أصل التقاء الساكنين وأُشهِد، وأعلِمْهَا:
قال أبو ليلى لحُبْلَى مده:
حتى إذا مَدَدْتِه فَشُدِّهِ
…
إن أبا ليلي نسيجَ وحدِه
وأنشدوا على الفتح:
إذا أنت لم تنفع فضرُ فإنما
…
يراد الفتى كيما يضرَ وينفعُ
كذا رواه يونس بضم الراء في قوله "فضرُ" حكاه محمد بن سلاّم عنه وحكى ثعلب (1) في "فصيحه" زر القميص وزره الحركات الثلاث، قال النووي (2): والأصح وجوب الضم في "ردهُ" ونحوه للمذكر (3) والكسر ضعيف وأضعفها [](4)، وغلطوا صاحب "الفصيح" فيه لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه.
(1) شرح الفصيح لأبي منصور ابن الجبان (119، 120)، قال والأمر منه: زُرُّه، وزُرَّه، وزُرَّهِ بفتح آخر، وضَمِّه وكسره في لغة قوم، وآزْرُرْ في لغة آخرين، وهم أهل الحجاز، فمن ضم للاتباع، ومن كسر فللساكنين، ومن فتح فلأن الفتح أخف. وانظر: التلويح شرح الفصيح لأبي سهل الهروي.
(2)
شرح مسلم (8/ 104).
(3)
العبارة هكذا في شرح مسلم للنووي (8/ 104)، ففيه ثلاثة أوجه أفصحها وجوب الضم كما ذكره القاضي والثاني الكسر وهو ضعيف، والثالث الفتح، وهو أضعف منه وممن ذكره ثعلب في الفصيح لكن غلطوه لكونه أوهم فصاحته، ولم ينبه على ضعفه. اهـ.
(4)
فيه سقط يتضح من الكلام السابق وهو (الفتح).
واحترزنا بضمير المذكر عن ضمير المؤنث، فإنه يتعين الفتح ليس إلَّا نحو "ردها ولم يردها" لما تقدم من أن الهاء حرف خفي فكأن الألف أيضًا، وليت الدال والألف لا يكون قبلها غير مفتوح.
وقوله: "حُرُمٌ" هو -بضم الحاء والراء- أي محرمون وهو جمع حرام، وقيل: إنه "كرضى" يقع على الواحد والجمع والحرام الذي يدخل الإِحرام أو الحرم، ويقال: أيضًا للمذكر والمؤنث.
وقوله: قبل هذا "فلما رأى ما في وجهه" أي من الكراهة لرد هديته. وصرح بذلك في بعض الروايات "فلما رأى ما في وجهي من الكراهة".
الخامس: في فقه الحديث وقد تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله وجمعنا بينهما.
وما ذكره المصنف من قوله: "وجه هذا الحديث" إلى آخره، هو ما نقله الترمذي عن الشافعي كما عزاه، هو إليه في "عمدته الكبرى" واختصره هنا، والشافعي قاله احتمالًا كما ستعلمه.
السادس: قوله: "حمارًا وحشيًا" ظاهره أنه أهداه بجملته حيًا وعليه بوب البخاري باب إذا أهدى المحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل. وكذا البيهقي (1): حيث قال: باب لا يقبل المحرم ما يهدى له من الصيد حيًا. وقيل: إنه تأويل مالك رحمه الله، وهو ما فهمه أصحابنا فإنهم احتجوا به في هدية الصيد الحي، وجعلوه حمارًا حيًا، وعلى مقتضاه: يستدل به على منع وضع المحرم يده على
(1) السنن الكبرى (5/ 191).
الصيد بطريق التملك بالهدية، ويقاس عليها ما في معناها من البيع والهبة، وهذا ترده الروايات المذكورة في الكتاب عن مسلم من قوله:"عجز" أو "شق"، أو "رجْل حمار" فإنها مصرحة بالبعض دون الجملة وبكونه مذبوحًا لا سيما رواية مسلم "عجز حمار وحش يقطر دماً"، وليت المصنف ذكرها على هذا الوجه، فإنها كذلك فيه وروايته الأخرى "من لحم حمار وحش"، فيحمل قوله "حمارًا وحشيًا" على المجاز من باب تسمية البعض باسم الكل، أو على حذف مضاف، ولا تبقى فيه دلالة على منع تملك الصيد بالهبة بل فيه دلالة على منعه من وجه آخر لأنه إذا منع ملك بعض الصيد بالهبة، فلأن يحرم ملك كله من باب أولى.
ويحتمل أن الصعب ظن أنه إنما رد الحمار عليه لمعنى يخصه بجملته، فذكاه ثم جاء بجزء منه فأعلمه بامتناعه بأنه "حرم"، وأن حكم الجزء حكم الكل.
وأعلم أن البيهقي طرق حديث الصعب، وأوضحها، قال: وابن عيينة خالف أصحاب الزهري حيث قال "لحم حمار" وهم قالوا: "حمار وحش"، قال الحميدي: وكان سفيان فيما خلا ربما قال: هذا ثم صار إلى "لحم" حتى مات، قال البيهقي (1): وانفرد الحكم بذكر اللحم وما في معناه، ثم نقل عن الشافعي أنه قال: إن كان الصعب أهداه حيًا فليس لمحرم ذبح حمار وحش حي، وإن كان أهدى الحمار فيحتمل أنه علم أنه صيد له فرده عليه [وأيضاً
(1) السنن الكبرى (5/ 192).
جاء] (1) في حديث جابر بن عبد الله يعني "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم". قال الشافعي: وحديث مالك "إن الصعب أهدى حماراً" أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له "من لحم حمار"، قال البيهقي: وقد روى في حديث الصعب أنه أكل منه، قال: وإسناده صحيح، قال: وإن كان محفوظاً، وكأنه رد الحمار وقبل اللحم.
السابع (2): تعليله عليه الصلاة والسلام بقوله: "إنا حرم" يقتضي منع أكل المحرم الصيد مطلقاً. حيث علل به محرماً، والذين أباحوا أكله لا يكون مجرد الإِحرام علة عندهم بل العلة عندهم كونه صيد لأجله جمعاً بينه، وبين حديث أبي قتادة كما أسلفناه، ويقوى هذا أنه عليه الصلاة والسلام قبل حمار البهزي (3) وقسمه بين الرفاق، قال الأصيلي: وإنما قبله لأنه كان مكتسباً بالصيد فحمله على عادته ورد بإجابة الصعب لظنه أنه صاده من أجله.
ولمسألة أكل المحرم تعلق بقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (4)، وهل المراد بالصيد نفس الاصطياد، أو المصيد؟
(1) في السنن الكبرى (5/ 193)(وإيضاحه في).
(2)
هذه المسألة من إحكام الأحكام (3/ 605).
(3)
مالك في الموطأ (1/ 351)، والنسائي (5/ 182، 183)، وأحمد في المسند (3/ 452)، والبيهقي في المعرفة (7/ 432)، والمغازي للواقدي (3/ 1092، 1093).
وانظر: الاستذكار (11/ 282)، والتمهيد (23/ 342).
(4)
سورة المائدة: آية 96.
فيه ما أسلفناه في الحديث قبله، ولكن تعليله عليه الصلاة والسلام بأنه حرم قد يكون إشارة إليه (1).
الثامن: يؤخذ من الحديث أحكام.
الأول: جواز الهدية وقبولها إذا لم يكن مانع يقتضي ردها، والهدية مباحة له صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة.
الثاني: منع وضع اليد على الصيد المحرم بطريق التملك كما أسلفناه.
الثالث: الاعتذار إلى المهدي إذا لم تقبل هديته فيطيب قلبه بتعيين العذر، قال أبو علي (2) النيسابوري: هذا أصح حديث في الاعتذار.
الرابع: جواز الاصطياد لغير المحرم.
(1) وقال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (11/ 272): معناه الاصطياد. وقيل: الصيد وأكله لمن صاده وأما من لم يصده فليس ممن عني بالآية.
ويبين ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} لأن هذه الآية إنما نهى فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير. اهـ.
قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (3/ 606): أي إلى أن المراد تحريم أكل لا الاصطياد. اهـ.
(2)
هو الحسين بن علي بن يزيد شيخ أبي عبد الله الحاكم، ولد سنة سبع وسبعين ومائتين، وتوفي في جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة.
ترجمته تاريخ بغداد (8/ 71)، والتهذيب لابن عساكر (4/ 347)، والنجوم الزاهرة (3/ 324).
الخامس: حل أكل حمار الوحش لغير المحرم وحله للمحرم إذا صاده الحلال، ولم يكن للمحرم في صيده إعانة ولا سبب.
السادس: مراعاة جانب الشرع، وتقديمه على جانب الخلق وحظوظ النفس.
السابع: تعيين الأحكام الشرعية، وإيضاحها.
الثامن: تحريم أجزاء الصيد على المحرم: رجله، وشقه، وجانبه، وعجزه، وغيرهما والحمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين.
اننهى الجزء السادس ويليه الجزء السابع
كتاب البيوع
***