الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
261/ 3/ 50 - عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما](1) قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الحل؟ قال:"الحل كله"(2).
الكلام عليه وجوه:
أحدها: هذا الحديث دال أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة وبزيد أن المتحلل [بالعمرة](3) تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإِحرام لقوله: "الحل كله"، وكأن سبب سؤالهم عن [ذلك](4) استبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإِحرام، فأزال عليه الصلاة والسلام استبعادهم ذلك بقوله:"الحل كله"، وقريب من هذا الاستبعاد قولهم في الحديث السالف:"ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر".
(1) في ن هـ ساقطة.
(2)
البخاري (1564)، ومسلم (1240)، وأحمد (1/ 252)، والنسائي (2870، 2871).
(3)
زيادة من ن هـ.
(4)
في ن هـ ساقطة.
[الثاني](1): يؤخذ منه أن التابع إذا وقع في ذهنه التخصيص في لوازم المأمور به أن يسأل عنه مجملاً.
الثالث: فيه البيان بالعموم من غير ذكر المراد في قوله: "صبيحة رابعة" أي من ذي الحجة وهو يوم الأحد فإنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة يوم الأحد، وخرج منها يوم الخميس فوقف [الجمعة](2).
…
(1) في ن هـ (ثانيها).
(2)
في ن هـ ساقطة.