المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 261/ 3/ 50 - عن عبد الله بن عباس - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٦

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 261/ 3/ 50 - عن عبد الله بن عباس

‌الحديث الثالث

261/ 3/ 50 - عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما](1) قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الحل؟ قال:"الحل كله"(2).

الكلام عليه وجوه:

أحدها: هذا الحديث دال أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة وبزيد أن المتحلل [بالعمرة](3) تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإِحرام لقوله: "الحل كله"، وكأن سبب سؤالهم عن [ذلك](4) استبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإِحرام، فأزال عليه الصلاة والسلام استبعادهم ذلك بقوله:"الحل كله"، وقريب من هذا الاستبعاد قولهم في الحديث السالف:"ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر".

(1) في ن هـ ساقطة.

(2)

البخاري (1564)، ومسلم (1240)، وأحمد (1/ 252)، والنسائي (2870، 2871).

(3)

زيادة من ن هـ.

(4)

في ن هـ ساقطة.

ص: 331

[الثاني](1): يؤخذ منه أن التابع إذا وقع في ذهنه التخصيص في لوازم المأمور به أن يسأل عنه مجملاً.

الثالث: فيه البيان بالعموم من غير ذكر المراد في قوله: "صبيحة رابعة" أي من ذي الحجة وهو يوم الأحد فإنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة يوم الأحد، وخرج منها يوم الخميس فوقف [الجمعة](2).

(1) في ن هـ (ثانيها).

(2)

في ن هـ ساقطة.

ص: 332