المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌46 - باب دخول مكة وغيرها ذكر فيه رحمه الله ثمانية - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٦

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌46 - باب دخول مكة وغيرها ذكر فيه رحمه الله ثمانية

‌46 - باب دخول مكة وغيرها

ذكر فيه رحمه الله ثمانية أحاديث:

‌الحديث الأول

221/ 1/ 46 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه (1).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: ابن خطل هذا اسمه عبد العزى، وقال الكلبي: غالب بن عبد الله، وقال ابن إسحاق، وجماعة: عبد الله، وكذا أخرجه

(1) البخاري أطرافه في الفتح (1846)، ومسلم (1353)، والنسائي (5/ 200، 201)، والترمذي (1693)، وأبو داود (2685)، في الجهاد، باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإِسلام، وابن ماجه (2805)، والبغوي (2006)، والحميدي (1212)، وأحمد (3/ 109، 164، 176، 231)، والموطأ (1/ 423)، والدارمي (2/ 73)، وابن أبي شيبة (14/ 492)، والبيهقي (5/ 95)(8/ 205).

ص: 155

أبو داود (1) والنسائي (2) في سننهما.

وقيل: هلال (3). ووقع في "صحيح ابن السكن" سمي بذلك في حديث آخر، وظاهر إيراد القرطبي في "مفهمه"(4) ترجيحه، ثم نقل عن الزبير بن بكار أنه هلال بن عبد الله، وأن عبد الله هو الذي يقال له خطل، ولأخيه عبد العزى بن عبد مناف أيضاً، خطل هما جميعاً الخطلان، قاله أبو عمر (5).

وقيل: اسمه سعيد بن حريث كذا رأيته في "شرح ابن القطان"، ولعله من الناسخ، فإن هذا هو الذي قتله كما ستعلمه كان قد أسلم وهاجر واستكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم [كفر](6)، ولحق بمكة

(1) أبو داود (2685) في الجهاد، باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإِسلام.

(2)

النسائي (5/ 200، 201).

(3)

قال ابن حجر في الفتح (4/ 61): والجمع بين ما اختلف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزى، فلما أسلم سمى عبد الله، وأما من قال هلال فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال، بين ذلك الكلبي في النسب، وقيل: هو عبد الله بن هلال بن خطل، وقيل غالب بن عبد الله بن خطل، واسم خطل عبد مناف من بني تيم بن فهر بن غالب، وقد ورد عند الدارقطني (2/ 301)(4/ 168)، والحاكم فذكروا اسمه: هلال بن خطل، وقد نقل السيوطي في تنوير الحوالك (1/ 292)، تصحيح الزبير بن بكار: بأن اسمه هلال. أما ما ذكر بأن اسمه سعيد بن حريث فذكره النووي في شرح مسلم (131/ 9) عن أهل السير.

(4)

المفهم (3/ 378).

(5)

الاستذكار (13/ 350)، والتمهيد (6/ 175).

(6)

زيادة من هـ.

ص: 156

فقال عليه الصلاة والسلام: "من قتله فهو في الجنة"(1) فقتله أبو برزة الأسلمي وشاركه فيه سعيد بن حريث، وقيل: إن الذي قتله هانىء بن دينار رواه الإِمام أحمد.

ووقع في رجال هذا الكتاب للصعبي، كما رأيته بخطه ما نصه: قتله أبو برزة الأسلمي (2). قال واسمه: هاني بن نيار رواه الإِمام أحمد، وهذا ليس اسماً لأبي برزة الأسلمي، وإنما هو أحد الأقوال في اسم أبي بردة بالدال سلف في باب صلاة العيدين (3).

(1) ذكره صاحب المصباح المضيء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 165) نقلاً عن عبد الكريم الحلبي في شرح السيرة لعبد الغني، وقال ابن سيد الناس: -رحمنا الله وإياه- في عيون الأثر (2/ 314) بعد ذكره للحديث: هذا وهم، والنزال بن سبرة له صحبة، وروايته عن علي مخرجة في الكتب، وإنما الحمل فيه على من هو دون، وهذه الواقعة معروفة عن ابن أبي سرح، وهو ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه يوم الفتح كابن خطل، فقتل ابن خطل

إلخ. وذكره في تنزيه الشريعة (2/ 4)، واللآلىء المصنوعة (1/ 216).

(2)

انظر: الفتح (4/ 60)، والتمهيد (6/ 174)، وأبو داود (2685)، وفي الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد (4359)، والنسائي (7/ 105)، والدلائل (5/ 59)، وابن أبي شيبة (14/ 491)، والبزار (3/ 350)، وأبو يعلى (2/ 100)، وقد جمع بين الأقوال فيمن قتله بالتفصيل ابن حجر بالفتح وساقها مطولاً، وانظرة مسند الإِمام أحمد حيث بين أن أبا برزة هو الذي قتله (4/ 422، 423).

(3)

(4/ 202)، وانظر: الاستيعاب (2869)، والإِصابة (523/ 6) في ترجمة هانىء.

ص: 157

وقال البغوي (1): سبب قتله أنه عليه الصلاة والسلام بعثه مصدقاً وكان له مولى يخدمه، وكان مسلماً فنزل منزلاً وأمر المولى أن يذبح ويصنع طعاماً فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً فعدا عليه وقتله، ثم ارتد مشركاً، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتلهما معه فقتلت إحداهما وهربت الأخرى.

وفي "شرح السنة"(2) للبغوي [أيضاً](3) إنما أمر بقتله، لأنه كان بعثه في وجه مع رجل من الأنصار، وأمّر الأنصاري عليه فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري، فقتله، وذهب بماله.

ونقل النووي: في "شرح مسلم"(4) عن أهل السير أن الذي قتله هو سعيد بن حريث، وفي "سنن أبي داود"(5) و"النسائي"(6) من حديث [سعد](7) بن أبي وقاص أنه استبق إليه سعيد بن حريث،

(1) ليست في البغوي وإنما المذكور ما يأتي بعده، وانظر سيرة ابن هشام (4/ 28)، وعيون الأثر (2/ 237)، والمغازي للواقدي (859، 860)، وفتح الباري (4/ 61).

(2)

البغوي في شرح السنة (7/ 305) الدرر في المغازي والسير لابن عبد البر (233)، وذكره في الفتح (4/ 61).

(3)

زيادة من ن هـ.

(4)

(9/ 132).

أقول هذا وهم من المؤلف -رحمنا الله وإياه- وما ذكره أحد الأسماء التي ذكرها النووي لابن خطل.

(5)

سبق تخريجه. انظر: ت (1، 2)، (ص 155، 156).

(6)

سبق تخريجه. انظر: ت (1، 2)، (ص 155، 156).

(7)

في ن هـ (سعيد).

ص: 158

وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان أشب الرجلين فقتله. وفي "معرفة الصحابة لأبي موسى" سعيد بن ذؤيب بن حريث (1)، وفي "سنن البيهقي"(2) من حديث عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي عن جده عن أبيه، أن الزبير بن العوام قتله. وذكر ابن هشام أن سعيد بن حريث قتله مع أبي برزة الأسلمي، اشتركا في دمه، وجزم أبو نعيم في "المعرفة" بأن قاتله الثاني أعني الأسلمي (3).

(1) الفتح (4/ 61).

(2)

الدلائل (5/ 63)، والسنن الكبرى (9/ 212)، والدارمي (2/ 301)(4/ 168)، والحاكم في المستدرك وأيضاً في الطبراني الكبير (5529).

(3)

قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (4/ 60): وقد جزم الفاكهي في "شرح العمدة" بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمي وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبراً بقصته، ويوشحه قوله في رواية يحيى بن قزعة في المغازي:(فقال اقتله) بصيغة الإِفراد، على أنه اختلف في اسم قاتله، ففي حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطني والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا حرم: الحويرث بن نقيد بالنون والقاف مصغر وهلال بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي سرح -قال- فأما هلال بن خطل فقتله الزبير

" الحديث. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار والحاكم والبيهقي في "الدلائل" نحوه لكن قال: "أربعة نفر وامرأتين فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة" فذكرهم لكن قال عبد الله بن خطل بدل هلال، وقال عكرمة بدل الحويرث ولم يسم المرأتين وقال: "فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حويرث وعماراً بن ياسر فسبق عماراً وكان أشب الرجلين فقتله

" الحديث. وفي زيادات يونس بن بكير في "المغازي" من طريق عمرو بن =

ص: 159

فتحصلنا في اسم ابن خطل على أربعة أقوال: عبد العزى، وبه جزم الشيخ تقي الدين (1). عبد الله. هلال. غالب: والخامس السالف وهم.

وفي اسم قاتله على خسمة أقوال: الأسلمي، هانىء. سعيد بن حريث. سعيد بن ذؤيب. الزبير، فاستفد ذلك فإنه من المهمات.

= شعيب عن أبيه، عن جده نحوه، وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في "الدلائل" من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة، عن أنس:"أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلَاّ أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل، ومقيس بن صبابة الكناني، وعبد الله بن أبي سرح، وأم سارة. فأما عبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة"، وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي:"أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار وإسناده عند ابن المبارك في "البر والصلة" من حديث أبي برزة نفسه. ورواه أحمد من وجه آخر، وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله وبه جزم البلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبار، وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر له منهم أبو برزة، ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه، فقد جزم ابن هشام في السيرة بأن سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله، ومنهم من سمى قاتله سعيد بن ذؤيب، وحكى المحب الطبري أن الزبير بن العوام هو الذي قتل ابن خطل، وروى الحاكم من طريق أبي معشر عن يوسف بن يعقوب عن السائب بن يزيد، قال: "فأخذ عبد الله بن خطل من تحت أستار الكعبة فقتل بين المقام وزمزم". اهـ. انظر ترجمته أبو برزة في معرفة الصحابة (2891).

في المصباح المضي (1/ 165): (سعد بن حريث)، بدلاً من:(سعيد).

(1)

إحكام الأحكام (3/ 522).

ص: 160

الوجه الثاني: هذا الرجل لا أعلمه ولا مسمى في رواية. وقال الفاكهي: في "شرحه" هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه ولم يذكر له سلفاً في ذلك وكأنه أخذه من أحد الأقوال في اسم قاتله (1).

الثالث: "المغفر" بكسر الميم ما يلبس على الرأس من درع الحديد وأصله من الغفر وهو الستر.

وأستار الكعبة: ما تكساه من القباطي وغيرها.

قال ابن جريج (2): أول من كساها كسوة كاملة تُبع أرى في المنام أن يكسوها فكساها الأنطاع، ثم أرى أن يكسوها الوصايل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن ثم كساها الناس بعده في الجاهلية، وكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ومعاوية، وابن الزبير الديباج (3)، وكانت تكسا يوم عاشوراء ثم كساها معاوية في السنة مرتين ثم كان المأمون يكسوها ثلاث مرات فيكسوها الديباج الأحمر يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، والقباطي يوم هلال رجب، والديباج الأبيض يوم سبع وعشرين من رمضان. وهذا الأبيض ابتدأه المأمون سنة ستاً وثمانين حين قالوا: له الديباج الأحمر يتخرق قبل الكسوة الثانية فسأل عن أحسن ما تكون فيه الكعبة، فقيل: الديباج الأبيض ففعله (4).

(1) ذكره ابن حجر عن الفاكهي في الفتح (4/ 60).

(2)

ذكره السيوطي في الوسائل (35)، والأزرقي في أخبار مكة (1/ 132).

(3)

أيضاً في المراجع السابقة.

(4)

تاريخ مكة للأزرقي (1/ 255).

ص: 161

الرابع: قد سلف في الحديث الأول في باب حرمة مكة "تاريخ دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يوم الفتح، وثبت عن ابن شهاب أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن محرماً ذلك اليوم (1).

وفي صحيح ابن حبان (2) لم يدخل مكة بغير إحرام إلَاّ هذا اليوم.

وحكى النووي (3): في باب فتح مكة الإِجماع عليه. وظاهر كون المغفر على رأسه يقتضي ذلك، ولكنه يحتمل أن يكون لعذر وأُخذ من هذا أن المزيد لدخول مكة إذا كان محارباً يباح له دخولها بغير إحرام لحاجة المحارب إلى الستر بما يقيه وقع السلاح.

قال النووي (4): في الباب السالف، وأما قول القاضي عياض: أجمع العلماء على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده لحرب أو بغى أنه لا يحل له دخولها حلالاً فليس كما [قال](5) بل مذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه [يجوز](6) دخولها

(1) الموطأ (1/ 423)، وانظر: كلام ابن عبد البر في التمهيد على هذه الرواية (6/ 159)، وأيضاً كلام ابن حجر، وذكر من روى هذا الحديث في الفتح (4/ 59).

(2)

ابن حبان (9/ 38)، وابن أبي شيبة عن طاووس بإسناد صحيح. انظر: الفتح (4/ 61).

(3)

شرح مسلم (12/ 126).

(4)

شرح مسلم (12/ 129).

(5)

في الشرح (نقل).

(6)

في ن هـ (لا يجوز).

ص: 162

حلالاً للمحارب بلا خلاف وكذا [من](1) يخاف من ظالم لو ظهر للطواف وغيره.

وأما من لا عذر له أصلاً فاللشافعي فيه قولان مشهوران:

وأصحهما: أنه يجوز له دخولها بغير إحرام، لكن يستحب له الإِحرام.

قلت: قد حكى النووي (2): في "شرحه" في باب جواز دخول مكة بغير إحرام: عن القاضي عياض: أنه نقل عن أكثر العلماء منع دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تتكرر إلَاّ أن يكون مقاتلاً، أو خائفاً من قتال أو ظالم (3).

الخامس: إنما أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل لعظم ذنبه كما أسلفناه وهو أحد السنة الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة وكان منهم أمرأتان كما رواه أبو داود والنسائي (4).

وقال الواقدي: كان فيهم أربعة نسوة.

فإن قلت: ففي الحديث الآخر "من دخل المسجد فهو آمن" فكيف قتله وهو متعلق بالأستار.

(1) في الشرح (لمن).

(2)

شرح مسلم (9/ 131).

(3)

في الشرح (زياد خائفاً من).

(4)

سبق التخريج ت (1) ص 155.

ص: 163

فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان بل استثنى مع من ذكرنا وأمر بقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة.

وقيل: إنما قتله لأنه لم يترك القتال ولم يف بالشرط بل قاتل بعد ذلك (1).

السادس: قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم.

قال الشيخ تقي الدين: ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما أُحِلَتْ ليس ساعة من نهار".

قلت: أجاب أصحاب الشافعي [عن هذا بأنها ما أبيحت](2) إلَاّ ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها [وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك](3) نقله النووي في "شرحه" عنهم (4).

السابع: يتمسك به أيضاً من [منع](5) إقامة الحدود [في الحرم](6)[وقد](7) سلف ما فيه.

الثامن: فيه أيضاً جواز لبس المغفر ونحوه من السلاح حال الخوف من العدو وإرهاباً لهم، وأنه لا ينافي التوكل.

(1) انظر: شرح مسلم (9/ 132).

(2)

في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.

(3)

في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.

(4)

النووي (9/ 132).

(5)

في ن هـ (أباح).

(6)

ساقطة من ن هـ.

(7)

في الأصل ساقطة، والإِضافة من ن هـ.

ص: 164

التاسع: فيه أيضاً رفع أخبار المرتدين والمنافقين إلى ولاة الأمور، وليس ذلك من الرفع المنهى عنه.

العاشر: أُخذ منه أيضاً تحتم قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير قبول توبته واستعاذته وتعلقه بأستار الكعبة ونحوها أو غيرها من المخلوقين (1).

الحادي عشر: جاء في رواية لمسلم من حديث جابر أن عليه الصلاة والسلام: "دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء"(2) وجمع بينهما. وبين رواية الكتاب وعلى رأسه المغفر بوجهين:

الأول: أنه يمكن أن تكون العمامة تحت المغفر [وقاية](3) من صدأ الحديد وتشعيثه.

الثاني: أن يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة بدليل قوله: "خطب الناس". لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام الفتح (4).

[الحادي عشر](5): يستدل به أيضاً من يقول أن الفتح كان عنوة لا صلحاً وقد تقدم ما فيه (6).

(1) التمهيد (6/ 165)، والفتح (4/ 62).

(2)

سبق تخريجه وهو في مسلم (1358).

(3)

ساقطة من ن هـ.

(4)

انظر: الفتح (4/ 61، 62).

(5)

في ن هـ (الثاني عشر).

(6)

انظر ص 115، 116.

ص: 165