الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس
263/ 5/ 50 - عن عبد الله بن عمرو [رضي الله عنهما](1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال:[رجل](2) لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال:"اذبح، ولا حرج"، وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: "ارم، ولا حرج" فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا آخر إلَاّ قال: "افعل، ولا حرج"(3).
(1) في ن هـ ساقطة.
(2)
في ن هـ ساقطة.
(3)
البخاري في أطرافه (82)، ومسلم (1306)، والترمذي (916، 917)، وابن ماجه (3051)، وأبو داود (2014) في المناسك، باب: فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، وابن الجارود (487، 488)، والدارمي (2/ 64، 65)، والطيالسي (2285)، وأحمد (2/ 155، 160، 202، 210، 217)، والبيهقي (5/ 140، 141)، والبغوي (1963)، ومالك (1/ 421)، والحميدي (580)، والطحاوي (2/ 237).
وورد من رواية ابن عباس البخاري (84)، والنسائي (5/ 272)، ومسلم (1307)، والنسائي (5/ 272).
ومن رواية جابر: أحمد (3/ 185، 326)، وابن ماجه (3052)، =
الكلام عليه عن جوه:
الأول: هذا الحديث ثابت في الصحيحين من هذا الوجه [أعني](1) من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، واللفظ للبخاري. وذكره الشيخ تقي الدين في "شرحه"(2) من طريق عبد الله بن عمر، وتبعه ابن العطار والفاكهي وغيرهما. وهو غلط وصوابه ما أسلفناه، ولم يذكره الحميدي في "جمعه بين الصحيحين"، ولا عبد الحق في "جمعه" أيضاً [من](3) هذا الوجه (4).
الثاني: لم يذكر المصنف في روايته موضع وقوفه عليه الصلاة والسلام وسؤال الناس إياه فيه، ولم يعينه البخاري في روايته لحديث ابن عمر وعينه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه في حال خطبته بمنى ذكره في كتاب العلم من صحيحه وفي رواية [له هنا أنه](5) يوم النحر، وكانت بمنى كما ذكره من حديث ابن عباس، وفي رواية له أنه كان واقفاً على ناقته.
= والبيهقي (5/ 143).
(1)
في ن هـ ساقطة.
(2)
إحكام الأحكام (3/ 578)، سياقه في المطبوع لدى ابن عمرو. ونبه الصنعاني على وجود ذلك في بعض النسخ عن ابن عمر.
(3)
في ن هـ (في).
(4)
انظر: تصحيح العمدة للزركشي (ص 107) من مجلة الجامعة الإِسلامية.
(5)
ساقطة من هـ.
ورواه مسلم -أعني- حديث عبد الله بن عمر [(1)] بألفاظ.
أحدها: " [أن النبي صلى الله عليه وسلم] (2) بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل".
ثانيها: "وقف [رسول الله صلى الله عليه وسلم] (3) في حجة الوداع، بمنى، للناس يسألونه".
ثالثها: "وقف [رسول الله صلى الله عليه وسلم] (4) على راحلته. فطفق ناس يسألونه".
رابعها: "وهو واقف عند الجمرة". وجمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد عند الجمرة.
والصواب: ما أبداه القاضي عياض (5) احتمالاً أن ذلك في موضعين:
أحدهما: أنه وقف على راحلته عند الجمرة، ولم يقل في هذا خطب وإنما فيه "وقف" و"سُئل".
والثاني: بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخطبة فخطب وهي
(1) في هـ زيادة (واو).
(2)
في الأصل ون هـ أنه كان عليه الصلاة والسلام: (كان)، ساقطة من ن هـ، وما أثبت يوافق صحيح مسلم.
(3)
زيادة من صحيح مسلم.
(4)
زيادة من صحيح مسلم.
(5)
ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 405).
إحدى خطب الحج الأربع المشهورة يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك (1).
قلت: [ورواية](2) ابن عباس في الصحيحين (3)"رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج"، يدل على أن السؤال وقع ليلاً أو في يوم القر وهو أول أيام التشريق.
الثالث: لم أر بعد البحث تعيين السائل في هذا الحديث فليتتبع.
الرابع: معنى "لم أشعر" لم أفطن.
قال الجوهري (4): [شعرت](5) بالشيء بالفتح [أشعرته](6) شِعْراً (7) أي [فطنت](8) له.
(1) خطب الحج أربع:
الأولى: يوم السابع من ذي الحجة بمكة عند الكعبة، والثانية: بنمرة يوم عرفة، والثالثة: بمنى يوم النحر، والرابعة: بمنى في الثاني من أيام التشريق. وكلها خطبة فردة وبعد صلاة الظهر إلَاّ التي بنمرة فإنها خطبتان وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال. اهـ. من شرح مسلم (9/ 57).
(2)
في الأصل (ورواه)، وما أثبت من ن هـ.
(3)
البخاري في أطرافه (84)، ومسلم (1307)، والنسائي (5/ 272)، وابن ماجه (3050)، والبغوي (1964)، وأحمد (1/ 216، 310، 358)، والبيهقي (5/ 143).
(4)
مختار الصحاح (146)، مادة:(ش، ع، ر).
(5)
في مختار الصحاح (شَعَر).
(6)
في المرجع السابق (يَشْعُر).
(7)
في المرجع السابق زيادة بالكسر.
(8)
في المرجع السابق (فطن).
ومنه قولهم: ليت شعري، أي ليتني علمته.
قال سيبويه: أصله شعره ولكنهم حذفوا الهاء.
وقال الشيخ تقي الدين (1): الشعور العلم. وأصله: من المشاعر، وهي الحواس. فكأنه يستند إلى الحواس. أي في عدم العلم.
الخامس: "النحر" ما يكون في اللبة.
"والذبح": ما يكون في الحلق.
"والحرج": [معناه](2) الإِثم، وهو من الألفاظ المشتركة فإنه الضيق أيضاً والناقة الضامرة، ويقال: الطويلة على الأرض.
قال الجوهري: والحرج: خشب يشد بعضه إلى بعض يحمل فيه الموتى وربما وضع فوق نعش النساء.
والحرج: أيضاً جمع حرجة وهي الجماعة من الإِبل، والحرجة: أيضاً مجمع شجر. والجمع: حرج، وحرجات، وحراج.
السادس: وظائف يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، والأضحية، أو ذبحها، ثم حلق، أو تقصير، ثم طواف الإِفاضة هذا هو الترتيب [المشروع](3) فيها ولم يختلفوا في
(1) إحكام الأحكام (3/ 579).
(2)
في ن هـ (هنا).
انظر: المنجد في اللغة (177).
(3)
في ن هـ ساقطة.
[كيفية](1) هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه إلَاّ أن ابن الجهم (2) المالكي يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف، وكأنه رأى أن القارن حجه وعمرته قد تداخلا والعمرة قائمة في حقه ولا يجوز فيها الحلق قبل الطواف وقد يشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في القارن "حتى يحل منهما جميعاً" فإنه يقتضي [أن](3) الإِحلال منهما يكون في وقت واحد فإِذا حلق قبل الطواف فالعمرة قائمة بهذا الحديث فيقع الحلق فيها قبل الطواف، وفي هذا الاستشهاد نظر، ورد عليه النووي (4) بنصوص الأحاديث والإِجماع المتقدم عليه [وعزاه](5) الشيخ تقي الدين إلى بعض المتأخرين وعني [به](6) إياه، ثم قال: وكأنه يريد بالنصوص ما ثبت عنده أنه عليه الصلاة والسلام كان قارناً في آخر الأمر، وأنه حلق قبل الطواف، وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور، أو كثيراً، أعني كونه عليه الصلاة والسلام قارناً، وابن الجهم بني على مذهب مالك والشافعي. ومن قال بأنه عليه الصلاة والسلام كان مفرداً (7)، وأما الإِجماع فبعيد الثبوت، إن أراد به الإِجماع النقلي القولي، وإن أراد السكوتي: ففيه نظر، وقد ينازع فيه أيضاً.
(1) في الأصل ون هـ (طله)، رما أثبت من هامش ن هـ.
(2)
هو أبو بكر بن الجهم ت (329) ترجمته في ترتيب المدارك (5/ 19) شجرة النور (78).
(3)
زيادة من ن هـ.
(4)
شرح مسلم (9/ 51).
(5)
في ن هـ (وعبارة).
(6)
في ن هـ ساقطة.
(7)
انظر: حاشية الصنعاني (3/ 580).
ونقل اللخمي المالكي أن ابن الجهم إنما يقول ذلك في القارن المراهق الذي أخر الطواف والسعي وفرق بينه وبين غير المراهق بأنه قد طاف لعمرته وسعى ولم يبق عليه من عملها شيء، وكل ما يفعله بعد الطواف والسعي الأولين [فإنما](1) هو من عمل الحج خاصة والعمرة قد انقطعت فيحلق كما يحلق الحاج.
وإذا ثبت أن الوظائف أربع في هذا اليوم.
فقد اختلفوا فيما إذا قدم بعضها على بعض فاختار الشافعي جواز التقديم وجعل الترتيب مستحباً (2).
ومالك وأبو حنيفة (3): يمنعان تقديم الحلق على الرمي لأنه حينئذ يكون حلقاً قبل وجود أحد التحللين، وللشافعي قول مثله كذا حكاه الشيخ تقي الدين وهو وجه لأصحابه أنه يمتنع تقديم الحلق على الرمي والطواف نصاً، وحكاه النووي كذلك في "شرحه"(4) قولاً، وقد بنى الخلاف على أن الحلق نسك أو استباحة محظور.
فان قلنا بالأول: جاز تقديمه على الرمي لأنه يكون من أسباب التحلل.
وإن قلنا بالثاني: فلا لما تقدم قاله صاحب "البيان" من الشافعية، وكذا النووي في "شرحه لمسلم"(5).
(1) في ن هـ (فإنه هو).
(2)
وهو اختيار الإِمام أحمد ذكره في المغني (3/ 472).
(3)
الاستذكار (13/ 321).
(4)
شرح مسلم (9/ 55).
(5)
شرح مسلم (9/ 55).
قال الشيخ تقي الدين: وفي البناء نظر، لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكاً أن يكون [سبباً](1) من أسباب التحلل، ومالك يرى أن الحلق نسك، ويرى -مع ذلك- أنه لا يقدم على الرمي، إذ معنى كون الشيء نسكاً أنه مطلوب يثاب عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سبباً للتحلل.
ونقل عن الإِمام أحمد: أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلاً، وإن كان عالماً ففي وجوب الدم روايتان، وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي، كما قال الشيخ تقي الدين: من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم". وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه، وإنما [قويت](2) بقول السائل "لم أشعر" فتخصيص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج ويتأيد ذلك برواية مسلم. "فما سمعته يومئذ سئل عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلَاّ قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] (3) أفعلوا ذلك ولا حرج".
ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان: عند تقديم الحلق على الرمي فإنه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا حرج" على نفي الإِثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإِثم نفي
(1) في ن هـ ساقطة.
(2)
في إحكام الأحكام (إنما قرنت).
(3)
زيادة من مسلم مع النووي (9/ 56).
وجوب الفدية. قاله المازري (1) المالكي، وحمله المخالف على نفي الإِثم والفدية جميعاً، قال النووي في "شرح مسلم" (2): وهو الظاهر، واعترض [عليه] (3) الشيخ تقي الدين (4) فقال: كذا ادعاه بعض الشارحين عني به إياه، وفيما ادعاه من الظهور نظر، وقد ينازعه خصومه فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي، فإنه قد استعمل "لا حرج" كثيراً في نفي الإِثم، وإن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق. قال تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (5)[أي من ضيق](6) وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال عن تقديم الحلق على الرمي.
وأما على الرواية التي ذكرها المصنف فلا تعم من أوجب الدم وحمل نفى الحرج على نفي الإِثم، فيشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم، فإن الحاجة تدعو إلى [بيان](7) هذا الحكم، فلا يؤخر عنها بيانه، قال: ويمكن أن يقال: [إن](8) ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر وأما من أسقط الدم، وجعل ذلك
(1) المعلم بفوائد مسلم (2/ 99).
(2)
(9/ 55).
(3)
في ن هـ (علي).
(4)
إحكام الأحكام (3/ 582).
(5)
سورة الحج: آية 78.
(6)
في ن هـ ساقطة.
(7)
في إحكام الأحكام (تبيان).
(8)
في ن هـ (إذا).
مخصوصاً بحالة عدم الشعور فإنه يحمل "لا حرج" على نفي الإِثم والدم معاً، فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومشى أيضاً على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يجز إطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه به، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة. والحكم علق به، فلا يمكن إطراحه بإلحاق العمد به، إذ لا يساويه. فإن تمسك بقول الراوي "فما سئل عن شيء قُدّم ولا أخر إلَاّ قال: افعل، ولا حرج"، فإنه قد يشعر بأن الرتيب مطلقاً غير مراعياً في الوجوب.
فجوابه: أن الراوي لم يحك لفظاً عاماً عن الشارع يقتضي جواز التقديم والتأخير مطلقاً. وإنما أخبر بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا حرج" بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ، وهذا الإِخبار من الراوي [(1)] إنما تعلق بما وقع السؤال عنه. وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه. والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه. فلا يبقى حجة في حال العمد.
السابع: مشهور مذهب مالك أنه لا فدية على من حلق قبل الذبح لظاهر هذا الحديث، ويحمل قوله تعالى:{حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه} أي وصوله إلى منى.
وخالف ابن الماجشون فقال: يجب عليه وحمل قوله -عليه
(1) في هـ زيادة (واو).
الصلاة والسلام-: [لا حرج](1) على نفي الإِثم لا الفدية كما سلف، وقد عرفت ما فيه.
واختلف قول مالك (2) إذا قدم طواف الإِفاضة على الرمي فقيل يجزيه، وعليه الهدى وتؤيده رواية مسلم:"أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج"، وقيل: لا يجزيه وهو كمن لم يفيض.
وقيل: يعيده بعد الرمي والنحر، وكذلك إذا رمى ثم أفاض قبل الحلق، فقال: مرة يجزيه، وقال: مرة يعيد الإِفاضة بعد الحلق، وقال في "الموطأ": أحب إلى أن يهريق دماً، وإن قدمها على الذبح وقد أنصف القاضي عياض [المالكي] (3) فقال: إن ظاهر الحديث مع الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث في جماعة من السلف في أنه لا شيء عليه في الجميع قدم منها ما قدم وأخر منها ما أخر، وتبعه القرطبي (4) على ذلك، فقال: الظاهر من الأحاديث مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. وهو كما قالا لكنه ظاهر في الجاهل والناسي دون العامد، وقد أسلفنا عن أبي حنيفة (5) وجوب الدم على من حلق قبل الرمي، وكذا نقل عنه في حق من حلق قبل الذبح وخالفاه صاحباه، وقال: إن كان قارناً فحلق [قبل](6) يوم النحر فدمان
(1) في ن هـ ساقطة.
(2)
انظر: الاستذكار (13/ 322).
(3)
في ن هـ ساقطة.
(4)
المفهم (3/ 409).
(5)
الاستذكار (13/ 324).
(6)
زيادة من ن هـ.
وخالفه (1) زفر، فقال: عليه ثلاثة وفي رواية شاذة (2) عن ابن عباس وجوب الدم على من قدم شيئاً من النسك أو أخره، ونحوه عن ابن جبير وقتادة (3) والحسن والنخعي ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي أنه لا شيء عليه.
الثامن: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "إرم ولا حرج" افعل ما بقي عليك وقد أجزاك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم [أو](4) التأخير لا أنه أمر بالإِعادة كأنه قال افعل ذلك كما فعلته أو متى شئت، ولا حرج عليك لأن السؤال إنما كان عما مضى وتم.
وقوله: "فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أُخر" يعني من هذه الأربعة.
التاسع: ترجم البخاري على هذا الحديث: "باب الفتيا، وهو واقف على الدابة [و] (5) غيرها"(6) ثم ترجم فقال: " [باب] (7) من أجاب الفتيا بإِشارة اليد والرأس"(8)، ثم روى من حديث ابن عباس
(1) المرجع السابق.
(2)
المرجع السابق. قال عنها ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه-: ليست الرواية عنه بذلك بالقوية. اهـ.
(3)
المرجع السابق.
(4)
في ن هـ (و).
(5)
في الأصل (أو)، وما أثبت من ن هـ وصحيح البخاري.
(6)
الفتح (1/ 180).
(7)
زيادة من ن هـ والبخاري.
(8)
الفتح (1/ 181).
أنه عليه الصلاة والسلام سئل في حجته. فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده [قال] (1) ولا حرج. وقال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده:"ولا حرج"، وفي رواية له من حديث ابن عباس أيضاً "زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج [قال] (2): رميت بعد ما أمسيت قال: لا حرج".
العاشر: يؤخذ من الحديث وجوب اتباع أفعاله عليه الصلاة والسلام فإنهم لما خالفوا ترتيبه سألوا عنه ووجوب البيان على المسؤول إذا علم الحكم في المسؤول عنه.
خاتمة: روى الهروي (3) في "صحيحه المستدرك على الصحيحين"(4) على ما عزاه إليه المحب [الطبري](5) في "أحكامه"، والدارقطني (6) أيضاً عن أسامة بن شريك، قال: خرجت مع
(1) زيادة من البخاري.
(2)
زيادة من الصحيح (3/ 559، 568).
(3)
هو الحافظ الإِمام، المجود الشيخ الحرم أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المعروف ببلده بابن السماك الهروي المالكي، راوي الصحيح عن المستملي والحموي والكشميهيني مات بمكة في ذي القعدة سنة أربع وثلاثين وأربعمائة، ترجمته في تاريخ بغداد (11/ 141)، وتبيين كذب المفتري (255، 256)، وسير أعلام النبلاء (17/ 554).
(4)
له مؤلفان على الصحيحين، أحدهما:"مستدرك" لطيف على "الصحيحين" في مجلد، وهو هذا. والثاني: الصحيح المسند المخرج على الصحيحين.
(5)
زيادة من ن هـ.
(6)
سنن الدارقطني (2/ 251).
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً فكان الناس يأتونه، فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف بالبيت، أو أخرت شيئاً، أو قدمت شيئاً. فكان يقول [لهم](1) لا حرج [
…
] (2) إلَاّ [رجل](3) اقترض عرض مسلم وهو [ظالم](4)[فذاك](5) الذي حرج وهلك".
وقوله: "سعيت قبل أن أطوف بالبيت"، يحمل على تقديمه مع طواف القدوم وشذ عطاء فأخذ بظاهره فاعتد بالسعي قبل الطواف، وهو من أفراده.
وقوله: "اقترض" روى بالقاف والضاد من القرض أي نال منه وعابه، وبالفاء والصاد المهملة وهو القطع أيضاً والمعراض الحديدة التي يقطع بها الفضة.
…
(1) زيادة من الدارقطني.
(2)
في الأصل ون هـ زيادة (لا حرج).
(3)
في الأصل ون هـ (من)، وما أثبت من الدارقطني.
(4)
في الأصل (ظاهر)، وما أثبت من ن هـ.
(5)
في الأصل ون هـ (فذلك)، وما أثبت من الدارقطني.