المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 246/ 6/ 46 - عن [عبد الله بن عمر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٦

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 246/ 6/ 46 - عن [عبد الله بن عمر

‌الحديث السادس

246/ 6/ 46 - عن [عبد الله بن عمر رضي الله عنهما](1) قال "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود -أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط"(2).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: الخب والرمل: بمعنى.

ومعنى: "استلم" مسح يده [فيه](3) مأخوذ من السلام وهو التحية أو السلام بكسر السين وهي الحجارة.

الثاني: فيه دلالة على استلام الركن والحكمة فيه كونه على قواعد إبراهيم وفيه الحجر أيضاً، وقد قدمت في الحديث الرابع عن القاضي أبي الطيب (4) أنه انفرد بقوله: يستلم الركن الذي فيه الحجر أيضاً، وعزاه الشيخ تقي الدين (5) إلى بعض مصنفي الشافعية

(1) في ن هـ (عن ابن عمر).

(2)

البخاري أطرافه (1603)، ومسلم (1261)، والنسائي (5/ 229، 230)، والكبرى له (2/ 204).

(3)

في ن هـ (عليه).

(4)

ص 191.

(5)

إحكام الأحكام (3/ 533).

ص: 211

المتأخرين وكأنه أراده [قال](1) وله متمسك بهذا الحديث وإن كان يحتمل أن معنى قوله: "استلم الركن" استلم الحجر، وعبر عن الحجر بالركن فإنه بعضه كما أنه إذا قال: استلم الركن إنما يريد بعضه، وبهذا جزم النووي في "شرح مسلم" (2) حيث قال: فيه استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف، ثم ذكر أن القاضي أبا الطيب استدل به على استلام الركن أيضاً ثم قال: واقتصر [جمهور أصحابنا](3) على أنه يستلم الحجر.

[الثالث](4): فيه دلالة أيضاً على البدأة بطواف القدوم عند وصوله إلى مكة.

[الرابع]: فيه أيضاً استحباب الرمل فيه.

[الخامس]: فيه أيضاً أن استحبابه إنما هو في الطوافات الثلاث الأول وفي جميعها أعني الثلاث.

السادس: فيه أيضاً جواز تسميتها أشواطاً وقد سلف ما فيه (5).

(1) زيادة من ن هـ.

(2)

شرح مسلم للنووي (9/ 8).

(3)

في ن هـ (الجمهور من أصحابنا).

(4)

في ن هـ (ثالثها، رابعها، خامسها، سادسها).

(5)

ص 210.

ص: 212