المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌63 - باب الصداق - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٨

[ابن الملقن]

الفصل: ‌63 - باب الصداق

‌63 - باب الصداق

هو -بفتح الصاد وكسرها- وأصله من الصدق لإِشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، ويقال: صدق -بفتح الصاد وضم الدال، وبضم الصاد وإسكان الدال، وبفتحها وبضمها، وبالفتح وسكون الدال-، فهذه سبع لغات، وله ثمانية أسماء مجموعة في بيت:

صداق ومهر نحلة وفريضة

حباء وأجر ثم عقر علائق

وزاد بعضهم: النكاح مستدلًا بقوله -تعالى-: {لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} (1)، والطول مستدلًا بقوله -تعالى-:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} (2)، والنفقة والرصاص وهو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح [و](3) بالوطء، وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث:

(1) سورة النور: آية 33.

(2)

سورة النساء: آية 25.

(3)

في هـ ساقطة.

ص: 274