المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 345/ 5/ 66 - عن عائشة رضي الله عنها - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٨

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 345/ 5/ 66 - عن عائشة رضي الله عنها

‌الحديث الخامس

345/ 5/ 66 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليّ مسرورًا، تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززًا [المدلجي](1) نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض" (2).

وفي لفظ: "كما مجززًا قائفًا".

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه وبالأسماء الواقعة فيه.

أما مجززًا: فبميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاي مكسورة مشددة، وحُكي فتحها، ثم زاي أخرى.

وقيل إنه بالحاء [والراء](3) المهملة ثم زاي -وهو مجزز بن

(1) زيادة من متن العمدة.

(2)

البخاري أطرافه (3555)، ومسلم (1459)، والترمذي (2129)، وأبو داود (2268)، والنسائي (6/ 184)، أحمد (6/ 82، 226)، وعبد الرزاق (13833، 13836)، وابن ماجه (2349).

(3)

زيادة من هـ.

ص: 481

الأعور بن جعدة بن معاذ بن عيوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي القائف. وسُمي مجززًا: لأنه يجز نواصي أسارى الحرب.

وقيل. لأنه كان إذا أخذ أسيرًا جز لحيته. وقيل: ناصيته وكان من بني مدلج كما سلف، وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد تعترف لهم العرب بذلك، وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض، كما قاله أحمد بن صالح فيما نقله أبو داود عنه، ونقل عبد الحق عن أبي داود، أن زيدًا كان شديد البياض، وكذا قال البندنيجي في "الذخيرة" والقاضي حسين من أصحابنا، ونقل المازري (1) والبغوي (2) عنه أنه كان أبيض من القطن، وقال إبراهيم بن سعد: كان أسامة أسود مثل الليل، وزيد أبيض [أصفر](3).

وقال الماوردي: إن زيدًا كان أخضر اللون.

وقال غيره: أزهر اللون، حكاه القاضي عياض.

وقال الرافعى: كان أسامة طويلًا أقنى الأنف أسود، وكان زيد قصيرًا أخنس الأنف بين السواد والبياض. فاتفق أنهما ناما في المسجد، كما قاله أبو عمر وغطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فمر عليهما مجزز فقال:"إن هذه الأقدام بعضها من بعض". فسر بذلك صلى الله عليه وسلم وأعجبه. وكانت العرب تصغي إلى قول القافة، وكان يقال من علوم العرب ثلاثة:

(1) المعلم بفوائد مسلم (2/ 176).

(2)

البغوي في شرح السنة (9/ 285).

(3)

في هـ (أشقر) ولعلها أقرب.

ص: 482

السياقة (1): وهي شم تراب الأرض فيعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج منها.

والعيافة (2): وهي زجر الطير والتفاؤل بها، وما قارب ذلك. وأما السانح والبارح: ففي الوحش، وكانوا يتطيَّرون بالبارح، ويتفاءلون بالسانح أن يرمونه. يقال: برح الطير بفتح الراء بروحًا إذا ولاك مياسره يمر من ميامنك إلى مياسرك ويتفاءلون بالسانح. قال الجوهري (3): لأنه لا يمكنك أن ترمه حتى تنحرف.

(1) انظر المصباح المنير (296).

(2)

العيافة: هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهي من عادة العرب كثيرًا، وهو كثير في أشعارهم، يقال: عاف يعيف عيفًا إذا زجر، وحدس، وظن. قال: وبنو أسد يُذكرون بالعيافة، ويُوصفون بها، قيل عنهم: إن قومًا من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم فقالوا: ضلت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف، فقالوا لغليم منهم: انطلق معهم، فاستردفه أحدهم، ثم ساروا، فلقيتهم عُقاب، كاسرة إحدى جناحيها، فاقشعر الغلام وبكى، فقالوا: ما لك؟! فقال: كسرت جناحًا، ورفعت جناحًا، وحلفت بالله صراحًا، ما أنت بإنس ولا تبغي لقاحًا. اهـ من النهاية (3/ 330).

وقال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في مفتاح دار السعادة (2/ 229، 230):

ومن اشتهر بإحسان الزجر عندهم ووجوهه حتى قصده الناس بالسؤال عن حوادثهم وما أملوه عن أعمالهم: سموه عائفًا وعرّافًا".

(3)

النهاية (1/ 114) قال: السانح ضد المبارح، فالسانح ما مر من الطير والوحش بين يديك من جهة يسارك، إلى يمينك، والعرب تتيمن لأنه =

ص: 483

وفي الحديث: "العيافة والطرق من الجبت"(1)، والطرق (2): هو الرمي بالحصى.

أما القيافة: فهي ما نحن فيه، وهي اعتبار الأشباه لإِلحاق الأنساب.

وأما أسامة: فسلف التعريف به في باب دخول مكة.

وأمه أم أيمن واسمها بركة، وكانت حبشية سوداء، وهي بركة بنت محصن بن ثعلبة بن [عمرو](3) بن حضين بن مالك بن سلمة بن

= أمكن للرمي والصيد، والبارح ما مر من يمينك إلى يسارك، والعرب تتطير به لأنه لا بمكنك أن ترميه حتى تنحرف". اهـ. انظر: تهذيب اللغة (4/ 321)، والعمدة في الشعر ونقده لابن رشيق.

(1)

لفظ: "إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت" من حديث قطن بن قبيصة عن أبيه، أخرجه أحمد (3/ 77؟)(5/ 60)، والبغوي في شرح السنة (12/ 177)، وفي التفسير (1/ 545)، والبيهقي (8/ 139)، وأبو داود (3907)، وعبد الرزاق (10/ 403)، وابن حبان (6131).

(2)

قال ابن حبان -رحمنا الله وإياه-: الطرق: التنجيم، والطرق: اللعب بالحجارة للأصنام.

وفي تيسير العزيز الحميد (348) بعد أن عرف العيافة -وقد سبق التعريف بها-: الطرق: الخط يخط في الأرض هكذا فسره عوف، وهو تفسير صحيح. وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء.

والجبت: أعمال السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. اهـ.

(3)

في هـ عمر.

ص: 484

عمرو بن النعمان، قال القاضي (1): ولم أر لأحد أنها سوداء إلا أحمد بن سعيد الصيرفي ذكر في "تاريخه" من رواية عبد الرزاق عن ابن سيرين أنها كانت سوداء، فإن كان هذا، فلهذا خرج أسامة أسود، لكن لو صح هذا لم ينكر لون أسامة إذ لا ينكر أن يلد الأبيض أسود من سوداء.

وأما والده زيد بن حارثة: فهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فتبنّاه، وكان يدعى زيد بن محمَّد حتى نزلت:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} (2)، فقيل: زيد بن حارثة، وهو أول من أسلم من الموالي، وشهد بدرًا والمشاهد، وكان من الأمراء الشهداء ومن الرماة المذكورين، له حديثان ومناقبه جمّة منها: إن الله ذكره في القرآن. استشهد يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة عن نيف وخمسين سنة. وترجمته مبسوطة فيها أفردناه في الكلام على رجال هذا الكتاب فسارع إليه.

الوجه الثاني في ألفاظه ومعانيه.

السرور: خلاف الحزن، وسبب سروره عليه الصلاة والسلام ما تقدم من طعنهم في نسب أسامة، وقصد بعض المنافقين بالطعن مغايظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما كانا حبيبيه. فلما قال المدلجي ذلك: وهو لا يرى إلا أقدامهما سره ذلك.

وقد ترك المصنف من الحديث: "تغطية رؤوسهما وبدو

(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 83).

(2)

سورة الأحزاب: آية 5.

ص: 485

أقدامهما"، وهي زيادة مفيدة لما فيها من الدلالة على صدق القيافة.

وتبرق -بفتح أوله وضم ثالثه-: أي يضيء ويستنير من السرور والفرح، فإن المسرور ينطلق وجهه ويجري ماء البشر بخلاف المقطب، أي المجمع والحزين، فإن الحزن والغضب جمعه وقبضه.

والأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة [و](1) الوجه مثل التكسير. ويقال فيها أيضًا: [الأسر](2)، وهي جمع قلة. والغضون واحدها سَرَر (3) وسُرُر، وجمعه: أسْرَار، وجمع الجمع أسارير. وقال الأصمعي: الخطوط التي تكون في الكف مثلها السَرَر بفتح السين والراء، والسِّر بكسر السين وعبارة الصحاح (4): السِّرَرُ واحد أسْرارِ الكف والجبهة، وهي خطوطها.

ومعنى آنفًا: قريبًا. وقال القاضي (5): معناه قبل، وقيل: أول وقت نحن فيه قريب، وهو بمد الهمزة على المشهور، ويجوز قصرهما وقرىء بهما في السبع.

والقائف: متبع الآثار والأشباه، وقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ

(1) زيادة من ن هـ.

(2)

في هـ الأسره.

(3)

في المعلم (2/ 178) زيادة: سُرٌّ.

(4)

انظر: مختار الصحاح (128).

(5)

مشارق الأنوار (1/ 44).

ص: 486

لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (1)، أي لا تتبع، والجمع: قافة كبائع وباعة.

الوجه الثالث في أحكامه: فيه العمل بالقيافة بقول القائف بالشبه في إلحاق الولد بأحد الرجلين، ولا يكون ذلك إلا فيما أشكل من وطئين محترمين: كالمشتري والبائع يطأآن الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول، فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدًا من وطء [الثاني](2)، ولدون أربع سنين من وطء الأول. وأثبت العمل بها الشافعي وفقهاء الحجاز وجماهير العلماء، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق.

وفي المسألة قول ثالث: وهو إثباته في حق الإِماء دون الحرائر، وهو مشهور مذهب مالك، وعنه رواية كالأول.

وجه الدلالة للأول: أنه عليه الصلاة والسلام سرّ بذلك، ويكون في أمته من يميز الأنساب عند الاشتباه ولا يسر بباطل.

واعتذر الباقون عنه: بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه ولا هو [وارد](3) في محل النزاع، فان أسامة كان لاحقًا بفراش زيد من غير منازع له فيه، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه للتباين السالف بين لونيهما، فلما ألحقه مجزز به كان فيه إبطالًا لطعن الكفار بسب اعترافهم بحكم القيافة وإبطال طعنهم حق، فلم يسر إلَّا لحق.

والأول: يجيبون بأنه وإن كان ذلك واردًا في صورة خاطئة إلا

(1) سورة الإِسراء: آية 36.

(2)

في ن هـ الأول.

(3)

في هـ (والد) وهو خطأ.

ص: 487

أن له جهة عامة، وهي دلالة الأشباه على الأنساب فيأخذ هذه الجهة من الحديث ويعمل بها.

واحتج من فرق بين الحرة والأمة: بأن الحرة لها فراش ثابت يرجع إليه، فلم يلتفت إلى تطلب معنى آخر سواه أخفض منه رتبة، والأمة: لا فراش لها، فافتقر فيها إلى مراعاة الشبه.

واتفق القائلون بالعمل بالقائف على اشتراط عدالته، والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط فيه العدد بل يكفي الواحد بناء على أنه حكم لا شهادة، وبه قال ابن القاسم من المالكية، وقال مالك: لابد من اثنين وهو أحد الوجهين عند الشافعية، وحكاه القاضي عياض قولًا عن الشافعي (1)، وحكى الباجي (2) عن مالك أنه يجزئ الواحد إن لم يوجد غيره قال: وعليه جماعة أصحابنا إلا ما روى أشهب عن مالك أنه لا يجزئ إلا اثنان، وبه قال عيسى بن دينار وقال أبو عمر المشهور عن مالك وعليه أكثر أصحابه قبول الواحد، والاثنان أحوط عندي.

والأصح عند الشافعية أيضًا أن القيافة لا تختص ببني مدلج، لأن المعتبر في ذلك الأشباه، وهو غير خاص بهم، ووجه مقابله أن لبني مدلج في ذلك قوة ليست لغيرهم، ومحل النص إذا اختص بوصف يمكن اعتباره لم يمكن إلغاؤه لاحتمال أن يكون مقصودًا للشارع.

(1) انظر: الاستذكار (22/ 186).

(2)

المرجع السابق المنتقى (6/ 14).

ص: 488

واتفق القائلون بها على أنه يشترط أن يكون خبيرًا بها مجربًا، ثم إذا رجع إليه فإن ألحقه بأحدهما لحق به، وإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما، وهو مذهب عمر بن الخطاب (1).

وفي المسألة قول ثان: [إنه](2) يكون ابنًا لهما، قاله أبو ثور وسحنون.

وقول ثالث: أنه يلحق بأكثرهما [له](3) شبهًا، [قاله عبد الملك بن الماجشون] (4) ومحمد بن مسلمة المالكيان. قال ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول فيلحق به.

واختلف النافون في الولد المتنازَع فيه على أقوال:

أحدها: أنه يلحق بهما رجلين كانا أو امرأتين، قاله أبو حنيفة.

وثانيهما: يلحق بالرجلين ولا يلحق بامرأتين، قاله أبو يوسف، وقال محمَّد بن الحسن نحوه يلحق بالآباء وإن كثروا، ولا يلحق إلا بامرأة واحدة.

ثالثها: إنه يقرع بينهما، قاله إسحاق والشافعي في القديم على

(1) انظر: الاستذكار (22/ 181)، وله قول آخر: إنه يكون ابنهما (22/ 187).

(2)

في هـ ساقطة.

(3)

زيادة من هـ.

(4)

في هـ تقديم وتأخير.

ص: 489

ما حكاه القاضي عياض (1)، ثم القرطبي (2)، والبغوي في "شرح السنّة"(3)[وحكم علي رضي الله عنه باليمن بالإقراع في جماعة وقعوا على أمة في طهر في اليمن](4)، وأخذ به جماعة من أهل الحديث.

تنبيهان:

الأول: لا حجة لمن نفى القافة في قصة اللعان السالفة في كونه عليه الصلاة والسلام لاعن عليه ولم يؤخره حتى تضع ويرى الشبه فيه لأنه عارض الشبه هنا الفراش وهو أقوى، كما أسلفناه في الحديث قبله أيضًا.

الثاني: قال ابن حزم في "كتاب الاستقصاء فيما خالف فيه

(1) انظر: إكمال إكمال المعلم (4/ 84) أخذًا من حديث زيد بن أرقم المخرج في سنن أبي داود (2269، 2271)، وابن ماجه (2348)، والبيهقي (10/ 267)، ولفظه: أتى علي بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر، وقعوا على جارية في طهر واحد، فجاءت بولد، فجاءوا يختصمون في ولدها، فقال علىّ لأحدهم: تطيب نفسًا، وتدعه لهذين؟ فقال: لا. وقال للآخر مثل ذلك. فقال: لا، وقال للآخر مثل ذلك، فقال: لا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، وإني أقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة ألزمته الولد، وغرمته ثلثي القيمة، أو قال ثلثي قيمة الجارية، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وقال:"ما أعلم فيها غير ما قال علي".

(2)

المفهم (5/ 2488).

(3)

شرح السنّة (9/ 286).

(4)

زيادة من هـ، والمراد بقوله في السنن أي سنن أبو داود وابن ماجه وغيرهم كما هو مخرج في ت (1) هنا.

ص: 490

مالك الموطأ" (1). ومما احتجوا بالحديث في مكان لم يرد فيه وتركوه حيث ورد حديث مجزز، فإنه إنما ورد في حديث ابن حرة لأن أم أيمن أعتقها عليه الصلاة والسلام وزوجها زيدًا، فولدت له أسامة وهم إنما يقضون بالقافة في ابن الأمة وقالوا: الفراش في الحرة وإنما تكون الأمة فراشًا إذا أقرَّ السيد بالوطء ولم يدعى استبراء فإن ادعاه فليست فراشًا، وحديث "الولد للفراش"، إنما جاء في ابن أمة زمعة، فوضعوا كلًا من الحديثين في غير موضعه، وكذا تعجب القرطبي من ذلك، فقال في "مفهمه" (2): العجب إن هذا الحديث الذي هو أصل الباب إنما وقع في الحرائر، فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم وهو الباعث عليه، هذا ما لا يجوز عند الأصوليين، قال: والأولى رواية ابن وهب عن مالك أن لا يقصر ذلك على ولد الأمة لأن تفرقته بينهما بأن الواطىء في الاستبراء يستند [وطؤه](3) لعقد صحيح، فله شبهة الملك، فيصح إلحاق الولد به، إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وطئه؛ بخلاف الوطء في العدة إذ لا عقد (4) يصح، [وعلى هذا فـ](5) يلزم منها أن من نكح في العدة أن يُحد، ولا يلحق به الولد، إذ لا شبهة له وليس مشهور مذهبه.

(1) انظر: ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني (51).

(2)

المفهم (5/ 2487).

(3)

زيادة من المرجع السابق.

(4)

في هـ (إذ لا).

(5)

زيادة من المرجع السابق.

ص: 491