الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
317/ 3/ 61 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى [عن] (1) بيع الولاء وهبته"(2).
الكلام عليه من وجوه:
ومن الغرائب أن الفاكهي أسقطه من شرحه، كذا رأيته محذوفًا منه في نسختين.
الأول: الوَلَاءُ: بفتح الواو وبالمد، وأصله من الولي، وهو القرب كما أسلفته في باب الشروط في البيع، وحقيقته: حق ثبت بوصف هو الإِعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت [بوصف](3) يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلَّا من قام بذلك
(1) في ن هـ غير موجود لفظ (عن).
(2)
البخاري أطرافه (2535)، ومسلم (1506)، وأبو داود في الفرائض (2919)، باب: بيع الولاء، والترمذي (1236)، وابن ماجه (2747)، ومالك (2/ 782)، والدارمي (2/ 256)، والنسائي (7/ 72، 306)، والبيهقي (10/ 292)، وسعيد بن منصور (276)، وعبد الرزاق (16138)، وأحمد (2/ 9، 79، 107)، والبغوي (2225، 2226)، وابن أبي شيبة (6/ 121)، وابن الجارود (987).
(3)
في ن هـ (بموصف).
الوصف، وقد شبه [رسول الله](1) صلى الله عليه وسلم الولاء بالنسب في كونه لا يقبل النقل بالبيع والهبة أيضًا، حيث قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب"(2)، رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر، والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإسناد.
فكما أن الأبوة والجدودة لا تنتقل، كذلك الولاء.
الثاني: الحديث دال على تحريم بيع الولاء وهبته، وفي معناهما كل تصرف يقبل النقل، فلو خالف لم يصح ولم ينتقل عن مستحقه، وبه قال الجمهور سلفًا وخلفًا، وأجاز بعض السلف نقله، ولعله لم يبلغهم الحديث، أو يريدوا به الجر.
وقال بعض الفقهاء: شراء الولاء يمتنع في صحة [المعتق](3) جائزةً بعد موته إذا سلم من الغرر والجهل في الثمن والمثمن وفي حال المرض قولان: أشهرهما عند المالكية المنع، قالوا: وكذا القول في هبته.
الثالث: إنما نهى [(4)]صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يبيعون ولاء مواليهم فهو مما ورد على سبب، وأنشدوا في ذلك:
فباعوه مملوكًا وباعوه معتقًا
…
فليس له حتى الممات خلاص
(1) في ن هـ (ساقطة).
(2)
ابن حبان (4950)، والحاكم (4/ 341)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 292).
(3)
في ن هـ (العتق).
(4)
في ن هـ زيادة (رسول الله).