الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على هذا القدر في قريب من هذه الليونة، فلأَن يدلَّ على عدم استحباب الاقتصار فيما هو أخشنُ منها وأغلظُ من باب الأولى، وهذا بخلاف الكراهة، فإنَّه لا يلزَمُ من عدمِ كراهة الاقتصار على هذا القدر في البدن الليِّن عدمُ الكراهةِ لما دونه في البدن الخشن.
الحادية عشرة:
تَصَرَّف شيخنا أبو محمد ابن عبد السلام رحمه الله تصرُّفاً أخصَّ من هذا، فجعل للمتوضِّئ والمغتسل ثلاثةَ أحوال:
إحداهنَّ: أن يكون معتدلَ الخَلْق؛ كاعتدال خَلْق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتَدِي به في اجتنابِ التنقيصِ عن المُدِّ والصَّاع.
الحالة الثَّانية: أن يكون ضئيلاً لطيفَ الخَلقْ، بحيث يعادلُ جسدُه بعضَ جسدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيُسْتَحَبُّ له أن يستعملَ من الماءِ ما تكونُ نسبتَه إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
الحالة الثالثة: أن يكونَ مُتَفَاحِشَ الخَلْقِ في الطُّول والعرض، وعِظَمِ البَطْن، وتخامَةِ الأعضاء، فيستَحَبُّ أن لا ينقص عن مقدارٍ تكون نسبتُه إلى بدنه، كنسبة المد والصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا ذكر (1).
الثَّانية عشرة:
هذا النوع - أعني: مراعاةَ هذا القدر - فرعٌ من فروع قاعدةٍ شرعية؛ وهي الاقتصاد في المصالح والطاعات،
(1) انظر: "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (2/ 175).
والاقتصاد رتبةٌ بين رتبتين، ومنزلةٌ بين منزلتين:
فالمنزلة الدنيا: التقصيرُ في جلبِ المصالحِ، وهو مذموم.
والمنزلة القُصوى: الإسرافُ في جَلْبها، ويدخل فيه الغلوُّ في الدينِ والتنطُّعُ، وهو مذموم.
والاقتصاد: التوسُّط بينهما، وهو محمود، كما قيل الحسنة بين السيئتين؛ بمعنى: أن التقصيَر سيئةٌ، والإسرافَ سيئةٌ، والحسنةُ ما توسط بين الإسراف والتقصير، وخيرُ الأمور أوساطها، وها هنا أمرٌ دقيقٌ عَسِرٌ في العلمِ به، وفي العمل في مواضع: منها:
الفرق بين الوَرَعِ والوَسْوَاسِ، فإن الوسواسَ مذمومٌ، والورعَ محمودٌ.
وآخرُ كل مرتبة تلي الأخرى، وأولُ الأخرى تلي آخرَ الأولى، وهذا في الأخلاق والشجاعة والتهوُّر؛ فإنَّ الشجاعةَ محمودةٌ، فإذا زادت على القدرِ المطلوبِ، انتهت إلى التهوُّر المذموم.
وكذلك التحرز والاحتياط والنظر في العواقب محمودٌ، فإذا أفرط، انتهى إلى الجُبْنِ والخَوَرِ المذموم.
فهذا هو العسر في معرفة التوسط علماً وعملاً، حيث تتقارب المراتب، فأمَّا إذا تباعدت، فلا إشكال.
ولمرتبة الاقتصاد في الشرع أمثلة:
أحدها: التوسط في الإنفاق {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا} [الفرقان: 67].
وثانيها: التوسط في العبادة، وعدم تكليف النفس ما لا تطيقُ الدوام عليه، وتؤدي إلى الملالة والسآمة "إنَّ هذا الدينَ متينٌ، فَأوْغِلْ فيه بِرفْقٍ، ولا تُبَغِّضْ إلى نفسِك عبادةَ الله"(1).
"ألا هلك المتنطِّعون"(2).
وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الحولاءُ بنتُ تويت، لا تنامُ الليل، فقال:"لا تنام الليل! اكلفوا من العملِ ما لكم به طاقة"(3).
وروى بعض الصحابة النَّهي عن التبتُّل، فقال: ولو أُذِنَ لنا، لاختصينا (4).
(1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 19)، وفي "شعب الإيمان"(3886)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ولقوله:"إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق" شاهد عند الإمام أحمد، فهو حسن إن شاء الله.
وانظر: "السلسلة الضعيفة"(5/ 479).
(2)
رواه مسلم (2670)، كتاب: العلم، باب: هلك المتنطعون، وأبو داود (4608)، كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة، واللفظ له، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(3)
رواه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 118) بلاغاً، ووصله ابن عبد البر في "التمهيد"(1/ 191)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4)
رواه البُخاريّ (4786)، كتاب: النكاح، باب: ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم (1402)، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
ورَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو التزامَه قيامَ الليل، وصيامَ النهار، ولم يُقِرَّه على طلب كثرةِ التلاوةِ، التي رامَها (1).
وثالثها: ما تعلق بالزيادة في لذات الدُّنيا، فإن الشَّرعَ دل على طلبِ الزهدِ في الدُّنيا، وذمَّ قوماً أذهبوا طيباتهِم في حياتهم [الدُّنيا](2)، فتكلَّف قومٌ من أهل الرِّيادة أموراً شاقة (3)، والتزموا تركَ مباحاتٍ؛ كالزواجِ، وأكلِ بعضِ الطيِّباتِ، فردَّ عليهم؛ قال عليه أفضل الصَّلاة والسلام:"من رَغِبَ عن سُنَّتي، فليسَ منِّي"(4)، وقصة عثمان مع عامر بن عبد قيس رضي الله عنهما أحد الثمانية الزهاد، مذكورة.
ورابعها: الشريعة طافِحَةٌ بمجاهدَةِ النَّفس، ورَدْعِها عن شهواتها، وأخلاقِها المذمومة، فتكلَّف المتعبِّدون والمتصوِّفون أفعالاً شاقَّة، قصدوا بها المجاهَدة، وتوغَّلوا (5) في ذلك، فكان هذا في جانب الفعل، كما تقدَّم في جانب التَّرك، من الامتناع عن المباحات، وأُنكِر بعض ذلك، وقيل (6): إنه تصرُّف في المملوك بغير إذن المالك،
(1) كما تقدم تخريجه عند البُخاريّ ومسلم.
(2)
زيادة من "ت".
(3)
في الأصل: "من أهل الزيادة أموراً شافية"، والمثبت من "ت".
(4)
رواه البُخاريّ (4776)، كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح، ومسلم (1401)، كتاب: النكاح، باب: استحجاب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(5)
"ت": "فتوغلوا".
(6)
"ت": "فقيل".
فإن الأنفس ليست مِلْكاً لإنسان، بل هي مِلْكٌ لله تعالى، فالتصرفُ فيها بغير ما أَذِنَ فيه ممتنعٌ، وهذا كلّه يشّهد لك ما ذكرناه من صعوبة الفرق علماً وعملاً.
وخامسها: ما نحن فيه، فإن إسباغَ الوضوءِ مطلوبٌ:"ويلٌ للأعقابِ من النَّارِ، أسبِغُوا الوضوء"(1)، والزيادة سَرَفٌ ممنوعٌ، كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو.
وسادسها: المواعظُ النَّافعةُ في الدين المؤدِّيةُ إلى سلوك سبيل المتقين مطلوبةٌ شرعًا: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل: 125]، والإكثارُ منها يُسْقِط وَقعها، ويؤدي إلى السآمة منها، فتبطُل فائدتُها المطلوبة، فالاقتصادُ هو المحمود:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوَّلُنا بالموعِظَةِ مخافةَ السآمِة علينا"(2).
وانظر (3) إلى الحِكْمة الشَّرعية في جعلها مرةً في الأسبوع؛ لأنَّ طولَ تركِها يُطْغي النفسَ، ويقوِّي دواعِيَها المذمومةَ، فربما عَسُرَ ردُّها بعد تمكُّنِها من النَّفس، وكثرةِ فعلها فيه ما ذكرنا من إيطال فائدتها وحكمها، فتوسط في ذلك.
(1) تقدم تخريجه عند البُخاريّ ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
رواه البُخاريّ (68)، كتاب: العلم، باب: ما كان النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، ومسلم (2821)، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: الاقتصاد في الموعظة، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(3)
"ت": "فانظر".
وسابعها: الاقتصادُ في العقوبات، والحدود، والتعزيرات، بأنْ يُعاقَب كلُّ واحد من الزُّناة على حسب ضَعْفه وقُوَّته، فلا يجلد الزَّاني والقاذفُ جَلْدَ مبالغةٍ بحيث يُسْفَح الدم، ولا يُضْرب ضرباً لا أثر له في الزَّجْر والردع، بل يكون ضَرْباً بين ضربين، وسَوْطاً بين سوطين، وزَماناً بين زمانين؛ أي: يُتَجَنَّبُ زمنُ الحرِّ الشديد، والبردِ الشديد، [أعني] (1): حينَ إقامة الحدود، وكذلك الاقتصاد في التأديبات للرقيق، والصِّبيان، والبهائم، والنِّسوان.
وثامنها: الإحسانُ في صفة الهلاك إذا وجب، أو جاز، كما قيل في الزاني إذا رُجِم لا يرجَمُ بحصَيَاتٍ، ولا بصَخراتٍ، وإنَّما يرجم بما تقتضيه العادة في مِثله، وكذلك في ذَبْح الحيوان:"إنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتم، فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحْتُم، فأحسنوا الذِّبْحَةَ"(2).
وتاسعها: الاقتصادُ في الدُّعاء، قيل: لأنَّ الغالبَ على أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة وغيرها اختصارُ الأدعيةِ، فنُقِلَ عنه صلى الله عليه وسلم دعواتٌ جامعاتٌ، وغيرُ جامعاتٍ، وعلَّة ذلك: أنَّ الله تعالى أمرَ بالتضرُّع، والخِيفة في الدُّعاء، ولا يحصل (3) ذلك غالبًا إلَّا بتكلف، وإذا
(1) زيادة من "ت".
(2)
رواه مسلم (1955)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.
(3)
في الأصل: "ولا يحضر"، والمثبت من "ت".
طال الدعاء، عَزَبَ التضرُّع والإخْفاءُ، وذهبَ أدبُ الدعاء، وقد استحبَّ الشافعيُّ أن يكون دعاءُ التشهُّدِ دون التشهُّدِ (1)، انتهى.
قلت: وقد وردَ أنَّ قوماً يعتدون في الطُّهور والدُّعاء (2).
وعاشرها: ما دل عليه قوله تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: 110].
والحادي عشر منها: الأكلُ والشربُ، بحيث لا يتجاوز حدَّ الشِّبَعِ والرِّيِّ، ولا يقتصرُ على ما يُضْعِفُ ويُقْعِدُ عن العباداتِ والتصرفاتِ:{كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31].
الثَّاني عشر منها: الاقتصادُ في السَّيْر إلى الحَجِّ والعُمْرة.
والثالث عشر منها: زيارُة الإخوانِ مطلوبةٌ مُرَغَّبٌ فيها، والإكثارُ منها داعيةُ الملالة:"زُرْ غِبًّا تزدْد حُبًّا"(3)، والإبطاءُ فيها
(1) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (3/ 517).
(2)
رواه أبو داود (96)، كتاب: الطهارة، باب: الإسراف في الماء، وابن ماجه (3864)، كتاب: الدعاء، باب: كراهية الاعتداء في الدعاء، من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. وإسناده صحيح، كما قال الحافظ في "التلخيص الحبير"(1/ 144).
(3)
رواه الطّبرانيّ في "المعجم الكبير"(3535)، وفي "المعجم الأوسط"(3052)، وفي "المعجم الصغير"(296)، والحاكم في "المستدرك"(5477)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(8363)، من حديث حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه.
قال المنذري في "الترغيب والترهيب"(3/ 248): وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة، وقد اعتنى غير واحد من الحفَّاظ بجمع طرقه =
يُسلِم إلى الجفاء والوَحْشة.
والرابع عشر منها: مخالطةُ النِّساءِ، وحسنُ العِشْرةِ معهن، إذا أكثرَ منه غلبت عليه أخلاقُهُنَّ، وإذا أقَلَّ منه جاء استثقالُهنَّ واستجفاؤهنَّ.
الخامس عشر منها: دراسة العلوم في الكثرةِ والقلةِ؛ فالأول: يؤدي إلى السآمة، والثاني: يؤدي إلى القُصور فيها.
والسادس عشر منها: السؤال عما تدعو الحاجةُ إلى السؤال عنه من أمور الدُّنيا، الإكثارُ منه مذمومٌ، ووردتْ فيه أحاديثُ، وتوعُّدات، والإقلالُ عند الحاجة والضرورة مُضِرٌّ، وقد ينتهي بعضُه إلى الحُرْمة.
والسابع عشر منها: المُباح من المِزاح، والانبساطِ، واللعبِ، والضحكِ؛ والكثرةُ منه مذمومةٌ، مُذْهِبة للخشوع، مُوْجِبة للخروج عن السَّمْت الحَسَنِ، والإقلالُ منه جداً داخل في الانقباض المُوْحِشِ للمخالطين والزائرين، وربما أدَّى إلى نَفْرَة الأنفس عن قومٍ صالحين.
= والكلام عليه، ولم أقف على طريق صحيح كما قال البزار، بل له أسانيد حسَّان عند الطّبرانيّ وغيره.
قال الحافظ في "الفتح"(10/ 498): وقد ورد من طرق أكثرها غرائب، لا يخلو واحد منها من مقال. وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيره، وقد جمعتها في جزء مفرد، انتهى.
قلت: ذكره الحافظ السخاوي في "المقاصد الحسنة"(ص: 278) وسماه: "الإنارة بطرق غب زيارة"، ثم قال: وبمجموعها يتقوى الحديث، وإن قال البزار: إنه ليس فيه حديثٌ صحيحٌ، فهو لا ينافي ما قلناه.
[من السريع]:
إنْ شِئْتَ أنْ تُصْبحَ بينَ الوَرَى
…
ما بَيْنَ شَتَّامِ ومُغْتَابِ
فكُنْ عَبُوسًا حينَ تلقاهُمُ
…
أو خَالِطِ النَّاسَ بإِغْرابِ (1)
وقد ينتهي بعضُ المتنطِّعين في هذا إلى سوءِ العِشْرة، والإنكار فيما لا يُنْكَر، بل ربَّما ينتهي بعضهم إلى إنكارِ استعمالِ المَجَازِ في اللغةِ، التي امتلأت لغةُ العربِ منه، وربَّما فوَّتَ بعضُهم مصالحَ، وأوقعَ مفاسدَ أشدَّ ممَّا رغب فيه، أو نهى عنه.
والثامن عشر منها: المَدْحُ، وَرَدَ فيه الذَّمُّ:"احثوا في وَجْهِ المدَّاحِيْنَ التُّرابَ"(2)، ويُحْمَلُ على المذمومِ منه، فإنَّ الإكثارَ من المدحِ فيه مفسدَةُ التخطي إلى الكذب والوقوع فيه، ومفسدةُ فسادِ نفسِ الممدوحِ، بما يحدث عنده من الكِبْرِ، والفخرِ، فاليسيرُ (3) منه عند مسيسِ الحاجة إليه ترغيبٌ للممدوح ممَّا مُدِحَ به، وتذكيرٌ له بنعمة الله عليه ليشكُرَها، فيتحرَّزُ من المفسدة، ويفعل المصلحةَ، حيثُ تؤْمَنُ الفتنةُ للممدوحِ.
قال بعض المتكلمين في هذا المعنى: وعلي الجملة، فلا ينبغي
(1) البيتان لابن وكيع التنيسي، كما ذكر الثعالبي في "يتيمة الدهر"(5/ 40).
(2)
رواه مسلم (3002)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: النَّهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، وخيف منه فتنة على الممدوح، عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه.
(3)
في الأصل في "اليسير"، والمثبت من "ت".