الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أم لا، فالمذهب الأول (1)، يعني: أن الواجبَ استيعابُ اليدين إلى المِرفقين.
السابعة والعشرون:
فيه دليل على الاكتفاء بضربة لقوله: "وضرب بكفه [ضربةً على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه] (2)، ثم مسح بها وجهَه" قال القاضي عياض رحمه الله: في ظاهره حجةٌ لمن يَرى الفرضَ ضربةً، وهو قولُ بعض أصحابنا، ودليل قول مالك، وأنه لا إعادة على من فعله، أو يعيد في الوقت، وأن الضربةَ الثَّانية سُنَّةٌ، قال: وجمهور العلماء على أنه لا تُجزئه إلَّا ضربتان، وهو قول بعض أصحابنا، وجعله بعضهم قولَ مالك (3).
قال الرافعي الشَّافعي: واعلم أنه قد تكرَّرَ لفظُ الضربتين في الأخبار، فجرى طائفة من الأصحاب على الظاهر، وقالوا: لا يجوز أن ينقُصَ منهما، ويجوز أن يزيد، فإنَّه قد لا يتأتى له الاستيعابُ بالضربتين، وقال آخرون: الواجب إيصالُ التراب إلى الوجه واليدين، سواء كان بضربة، أو أكثر، قال: وهذا أصح (4).
الثامنة والعشرون:
أما الاكتفاء بالكفين عن المسح إلى المرفقين،
(1) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (2/ 329).
(2)
زيادة من "ت".
(3)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 222).
(4)
انظر: "فتح العزيز" للرافعي (2/ 329).