الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي تمسكتَ به يدل على الاكتفاء والإجزاء، والذي استدللت به لا يدل على الوجوب؛ لأنَّ الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، فأحمله على الاستحباب، وهذا اعتراض ظاهرٌ.
التاسعة والعشرون:
وربما احتج في المسألة بحديث محمد بن ثابت العبدي (1).
الثلاثون:
من استدلالاتهم التي قد تُقام عذرًا في المخالفة: حديثُ أبي داود من رواية محمد بن ثابت العبدي، قال: حدَّثنا نافعُ قال: انطلقت مع ابنِ عمرَ في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابنُ عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذٍ أنْ قال: مرَّ رجلٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سِكَّة من السكك، وقد خرج من غائط أو بولٍ، فسلَّم عليه، فلم يرد عليه، حتَّى [إذا] كاد الرجل أن يتوارى في السكة، ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلامَ، [و] (2) قال:"إنه لم يمنعني أنْ أردَّ عليك السلامَ، إلَّا أني لم أكن على طُهرٍ"(3)، وهذا الحديث - وإن كان قد
(1) جاء على هامش الأصل و "ت": بياض. قلت: وسيأتي ذكر حديثه في الفائدة الآتية.
(2)
زيادة من "ت".
(3)
رواه أبو داود (330)، كتاب: الطهارة، باب: التَّيمم في الحضر.
قال المؤلف رحمه الله في "الإمام"(3/ 145): ورُدَّت هذه الرواية بالكلام في محمد بن ثابت؛ فعن يَحْيَى بن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ليس =
تُكُلِّمَ في محمد بن ثابت خيرٌ من الأول وأقوى، لحُسْن حال محمد هذا بالنسبة إلى حال الرجلين في الحديث قبله عند المحدثين، لكنَّ فيه من الإعتراض ما في الحديث الأول؛ من منع دلالةِ الفعل على الوجوب.
= بالمتين، وقال البُخاريّ: خولف في حديثه عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً في التَّيمم، وخالفه أيوب وعبيد الله وغيرهم فقالوا: عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً في التَّيمم، فعله. وقال النَّسائيّ: محمد بن ثابت يروي عن نافع، ليس بالقوي، وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابع عليه.
وذكر البيهقي في تقوية هذه الرواية أشياء ذكرها، ونحن نذكر ما يمكن أن يقوله مخالفوه، مع الاستعاذة بالله من تقوية الباطل أو تضعيف حق. قال البيهقي: وقد أنكر بعض الحفَّاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي؛ فقد رواه جماعة، عن نافع، من فعل ابن عمر، والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنَّما هو التَّيمم فقط؛ فأمَّا هذه القصة فهي عن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مشهورة برواية أبي الجهم الحارث بن الصمة وغيره.
وينبغي أن يتأمل فيما أنكره هذا الحافظ، هل هو أصل القصة أو روايتها من حديث ابن عمر، أو رفع محمد بن ثابت للمسح إلى المرفقين، وفي كلام البيهقي إشارة إلى أن المنكر إنَّما هو رفع مسح اليدين إلى المرفقين، لا أصل القصة وروايتها من حديث ابن عمر؛ لأنَّه قال: والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنَّما هو التَّيمم فقط، وكيف يمكن أن يتأتى رواية هذه القصة على هذا الوجه موقوفة على ابن عمر، فيتعين أن يكون المنكر عند من أنكر هو المسح إلى المرفقين، وأن التعليل برواية غيره موقوفة؛ فإنَّه إذا كان المشهور أصل القصة من رواية أبي الجهم، وليس فيها ذكر المرفقين، فليس ينفع ذلك في تقوية رواية محمد بن ثابت، بل قد عده خصومه سببًا للتضعيف، وأن الذي في الصحيح في قصة أبي جهم: ويديه، وليس فيه: وذراعيه، والله أعلم، انتهى. وانظر:"نصب الراية" للزيلعي (1/ 152).