الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موجودان في أصوع، فجاز قَلْيبُ الواوِ همزةَ، قال الجوهريُّ: وإنْ شئتَ أبدلتَ من الواو المضمومةِ همزةً (1)، يعني: في أصوع.
الرابعة:
"إلى" لانتهاء الغايةِ حقيقةً، فقوله في الحديث:"إلى خمسة أمداد" الأقرب (2) أنه انتهاء لغايةِ الزيادةِ، بمعنى: أنه يَغْتسل بالصاعِ، وقد يزيد عليه إلى خمسة أمداد؛ لأنَّ الصَّاع أربعة أمداد.
* * *
*
الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
الأولى:
قد ثيتَ بالنصوص والظواهر: أن الواجبَ هو الغسل، ومقتضى ذلك أن يكتفى بالمُسَمَّى، فحيث حصلَ، حصلَ الإجزاءُ، وحيثُ نقص، لم يحصُلِ الإجزاء، ومقتضى ذلك: عدمُ التحديد فيما يُتَوَضَّأ به ويغتسل، وليس في الحديث دلالة على عدم الاكتفاء بما دون المقدارين المعيَّنَيْن، أعني: المدَّ والصاعَ، فلا تعارَض الظواهرُ في الاكتفاء بالمسمَّى إذا نقَص عن ذلك، إنْ أمكن أن يحصُل المسمَّى بما دون المقدارين المذكورَين.
الثَّانية:
المنقول عن الشَّافعي رحمه الله أنه قال: "وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضَّأ بالمُدِّ، واغتسل بالصَّاع"، وفي هذا ما دل على أن لا وقت فيه إلَّا كماله (3).
(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1247).
(2)
"ت": "أعني" بدل "الأقرب".
(3)
انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 194).