الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الذي يُؤْمر فيه بالاقتصاد ليفعل، ولكنَّ ذلك يدخل في باب تأمُّلِ الحِكَمِ الشرعية، وتقسيمِها إلى ما يُمدح ويُذم، بحسب المصالح.
مثال ذلك: مدحُ النفسِ مذمومٌ: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم: 32] وقد حُمِد (1) حيث تدعو الحاجة إليه، وتتعلق به المصالح:{اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55] فما زادَ على مقدار المصلحة هو مذمومٌ متعيِّنٌ للذَّم، وما كان بَقْدرِ الحاجة، فهو محمود متعيِّن للمدح بنفسه، لا باعتبارِ الاقتصاد والغلوِّ في المباحات أو المطلوبات.
الخامسة عشرة:
ومن هذا الباب أيضًا: الذَّمُّ والهجوُ، حيث أُبيح في التجريح المضطَّرِ إليه، ما زاد عليه مذمومٌ متعينٌ للذَّمِّ، وما اقتصر فيه على الضرورة ممدوحٌ متعين للمدحِ، وليس متعلّقُ المدح والذم الاقتصادَ وعدمَه المطلوبَ منهما الفعل.
السادسة عشرة:
التسميع مذموم: "مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بهِ"(2)، وقد ورد عن بعض الأكابر ذِكْرُ مآثر، وخيراتِ، وقربات صدرَتْ منهم، وفضائلَ.
تعلَّقَتْ بهم.
قال عثمان - رضي - الله عنه -: ما تغنَّيْتُ منذ أسلمتُ، ولا مسستُ
(1) في الأصل و "ت": "حُمل"، ولعل الصواب ما أثبت.
(2)
رواه البخاري (6134)، كتاب: الرقاق، باب: الرياء والسمعة، ومسلم (2987)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: من أشرك في عمله غير الله، من حديث جندب العلقي رضي الله عنه
ذكري بيميني مُذْ بايَعْتُ بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (1)، أو كما قال.
وكذلك جمع من أكابر الأولياء ذكروا لهم عباداتٍ صدرتْ منهم، وكراماتٍ جَرَت عليهم، وذلك لأمرين: أحدهما: الترغيب والتبسيط للمريدين، والسالكين في طريقهم؛ لأنّ النفس مجبولةٌ على طلب حَظِّها الأخروي والدنيويِّ معًا، وهذا قد خُصَّ بالأقوياء الذين أَمِنوا التسميع (2).
(1) رواه ابن ماجه (311)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة مس الذكر باليمين.
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه الصلت بن دينار، وقد تقدم الكلام عنه قريبًا، وأنه متروك مجمع على ضعفه.
(2)
قلت: بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله في الفائدة الثالثة عشرة وحتى السادسة عشرة مأخوذ من كلام شيخه الإمام العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام".