الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فمدعي عدم جواز الاقتصار على ما دون ذلك، يحتاجُ إلى إبطال هذا المذهب، فتأمَّلْ هذا البحث، وتنبَّهْ له.
وقد يُستدل بمفهومِ حديثٍ جاء في "المسند" عن أحمد رحمه الله من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيُجْزِئُ من الغُسْلِ الصاعُ، ومن الوضوء المُدُّ" (1).
الخامسة:
المشهور المعروفُ أن المُدَّ والصاعَ مقداران مُعَيَّنان، لا يختلفان باختلاف المَكِيْلات، وبعضُ الشَّافعية فرَّق بين صاعِ الوضوء، وصاعِ الزكاة، فقال: صاعُ الجنابة ثمانيةُ أرطالٍ، والمُدُّ منه رِطلان، بخلاف صاعِ الزكاة، وذكر في صاع الجنابةِ أنَّه رواه أنس؛ حكاه أبو المحاسن الروياني الشَّافعي (2) صاحب كتاب "بحر المذهب"، قال: وقال بعض أصحابنا (3). وهذا القول حكاه أيضاً بعضُ المتأخرين.
قلت: وقد روي عن موسى الجُهَنِيِّ، قال: أُتِىَ مجاهدٌ بقَدَحِ حزرتُهُ ثمانية أرطال، فقال: حَدَّثَتْني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَغْتَسِلُ بمثلِ هذا. أخرجه النَّسائيّ (4).
(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 370)، وابن خزيمة في "صحيحه"(117)، والحاكم في "المستدرك"(575)، وغيرهم بلفظ:"يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع".
(2)
في الأصل: "عن الشَّافعي"، والمثبت من "ت".
(3)
انظر: "بحر المذهب" للروياني (1/ 211).
(4)
رواه النَّسائيّ (226)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(2/ 256): هذا إسناد صحيح، وموسى بن عبد الله الجهني وثقوه.