الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: حديث الرُّبيِّع، وفيه: وصببتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها: حديث عمرو بن العاص، وفيه: صببت [على](1) النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأَ وُضوءًا مُنكَّسًا (2).
ومنها: حديث عن رجل من قَيس: صببتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ. رواه أبو مسلم الكشِّي (3).
ومنها: حديث أُميمة مولاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أُوضِّئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرغُ (4) عليه الماءَ، ذكره أبو بكر بن أبي خَيثمة (5).
الخامسة:
المحقق من هذه الأحاديث، جوازُ الإعانة بالمعنى الأعمّ، الذي يدخل تحته الوجوب، والنَّدب، والكراهة، والإباحة المستوية في الطرفين، ولا يناقضه إلا التحريمُ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.
السادسة:
هذا المعنى الأعمّ في جواز الفعل، لا يناقضه استحبابُ الترك، وهو مذهب الشافعي رحمه الله قال: وأحبُّ أن لا يستعينَ على وضوئه بأحد، ويتولاه بنفسه.
وهذا الاستحباب إن أخذ من دلائل عامة وقواعد كلية، فله وجهُ
(1) سقط من "ت".
(2)
انظر: "الإمام" للمؤلف (2/ 50) ووقع عنده: "مكيثًا" بل "منكسًا".
(3)
المرجع السابق، الموضع نفسه.
(4)
في الأصل "أفوض"، وفي "ت":"أفرد"، والمثبت من "الإمام" للمؤلف.
(5)
المرجع السابق، (2/ 51).