المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(10) باب الشركة والوكالة - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٧

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌(1) باب الكسب وطلب الحلال

- ‌(2) باب المساهلة في المعاملات

- ‌(3) باب الخيار

- ‌(4) باب الربا

- ‌(5) باب المنهي عنها من البيوع

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب السلم والرهن

- ‌(8) باب الاحتكار

- ‌(9) باب الإفلاس والإنظار

- ‌(10) باب الشركة والوكالة

- ‌(11) باب الغصب والعارية

- ‌(12) باب الشفاعة

- ‌(13) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(14) باب الإجارة

- ‌(15) باب إحياء الموات والشرب

- ‌(16) باب العطايا

- ‌(17) باب

- ‌(18) باب اللقطة

- ‌[كتاب الفرائض والوصايا]

- ‌باب الفرائض

- ‌(1) باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌(1) بابالنظر إلي المخطوبة وبيان العورات

- ‌(2) بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌(3) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌(4) باب المحرمات

- ‌(5) باب المباشرة

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب الصداق

- ‌(8) باب الوليمة

- ‌(9) باب القسم

- ‌(10) بابعشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌(11) باب الخلع والطلاق

- ‌(12) باب المطلقة ثلاثا

- ‌(13) باب [في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة]

- ‌(14) باب اللعان

- ‌(15) باب العدة

- ‌(16) باب الاستبراء

- ‌(17) باب النفقات وحق المملوك

- ‌(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

الفصل: ‌(10) باب الشركة والوكالة

قبل السماء، فنظر ثم طأطأ بصره، ووضع يده علي جبهته، قال:((سبحان الله! سبحان الله! ما نزل من التشديد؟)) قال: فسكتنا يومنا وليلتنا، فلم نر إلا خيراً حتى أصبحنا. قال محمد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما التشديد الذي نزل؟ قال: ((في الدين؛ والذي نفس محمد بيده، لو أن رجلاً قتل في سبيل الله، ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله، ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله، ثم عاش وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى دينه)). رواه أحمد، وفي ((شرح السنة)) نحوه. [2929]

(10) باب الشركة والوكالة

الفصل الأول

2930 -

عن زهرة بن معبد: أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلي

ــ

الحديث السادس عن محمد: قوله: ((فلم نر إلا خيراً)) دل هذا علي أن سكوتهم ذلك لم يكن إلا عن تيقنهم أن النازل هو العذاب. وقوله: ((حتى أصبحنا)) يحتمل أن يكون غاية ((سكتنا))، وأن يكون غاية ((لم نر)). قوله:((ما التشديد؟)) تقرير السؤال ما التشديد النازل أهو عذاب؟ وقد انتظرنا ولم نر شيئاً، أم هو وحي ففيم نزل؟ فأجاب:((في الدين)) أي: في شأن الدين، ولعمري، لم نجد نصاً أشد وأغلظ من هذا في باب الدين. قوله:((حتى يقضي دينه)) يجوز أن يكون علي بناء المفعول وعلي بناء الفاعل؛ وحينئذ يحتمل أن يراد يقضي ورثته، فحذف المضاف وأسند الفعل إلي المضاف إليه، وأن المراد يقضي المديون يوم الحساب دينه.

باب الشراكة والوكالة

((حس)): الشركة علي وجوه: شركة في العين والمنفعة جميعاً، بأن ورث جماعة مالاً أو ملكوه بشراء، أو اتهاب أو وصية، أو خلطوا مالاً لا يتميز، وشركة في الأعيان دون المنافع، بأن أوصى لرجل منفعة داره والعين للورثة، والمنفعة للموصى له، وعكسه بأن استأجر جماعة داراً أو وقف [شيئاً] علي جماعة، فالمنفعة لهم دون العين. وشركة في الحقوق في الأبدان، كحد القذف والقصاص يرثه جماعة، وشركة في حقوق الأموال كالشفعة تثبت للجماعة. وأما الشركة بحسب الاختلاط، فإذا أذن كل واحد لصاحبه في التصرف، فما حصل من الربح يكون بينهما علي قدر المالين، فسمى شركة العنان.

الفصل الأول

الحديث الأول عن زهرة: قوله: ((أصاب الراحلة)) ((نه)): الراحلة من الإبل البعير القوي علي

ص: 2183

السوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير، فيقولان له: أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلي المنزل، وكان عبد الله بن هشام ذهبت به أمه إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح رأسه ودعا له بالبركة. رواه البخاري.

2931 -

وعن أبي هريرة، قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: ((لا، تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة)). قالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري.

2932 -

وعن عروة بن أبي الجعد البارقي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً

ــ

الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء، والهاء فيه للمبالغة، وهي التي يختارها الرجل لمركبه. أقول: وهذا يحتمل أن يراد به المحمول من الطعام يصيبه ربحاً، كما يقال للبعير: الخفض بالحاء المهملة والضاد المعجمة، وهو أثاث البيت؛ لأنه حامله، وأن يراد به الحامل، والأول أولي؛ لأن سياق الكلام وارد في الطعام، وقد ذهب المظهر إلي المجموع في قوله، يعني ربما يجد دابة مع متاع علي ظهرها فيشتريها من الربح ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((اقسم بيننا)) ((قض)): لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرون المدينة، بوأهم الأنصار في دورهم وشركوهم في ضياعهم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم النخيل بينهم وبين إخوانهم يعني المهاجرين، فأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك استبقاء عليهم رقبة نخيلهم التي عليها قوام أمرهم، وأخرج الكلام علي وجه يخيل لهم أنه يريد به التخفيف عن نفسه وأصحابه، لا الشفقة والإرفاق بهم تلطفاً وكرماً وحسن مخالقة، واختار التشريك في الثمار؛ لأنه أيسر وأرفق بالقبيلين.

قوله: ((تكفوننا)) خبر في معنى الأمر، و ((المؤونة)) فعولة، ويدل عليه قوله: مأنتهم أمأنهم، مأناً إذا احتملت مؤونتهم وقيل: مفعلة بالضم من الأين وهو التعب والشدة. وقيل: من الأون وهو الحرج؛ لأنه ثقل علي الإنسان؛ والمعنى: اكفونا تعب القيام بتأبير النخل وسقيها، وما يتوقف عليه صلاحها.

أقول: تكفوننا استئناف في غاية الجزالة؛ حيث رد ما التمسوه بقوله ((لا)) ثم جبر ذلك بأن لم يخرجه مخرج الأمر؛ ليفيد الوجوب، وأتى بصيغة الإخبار ليقابل التماسهم ذلك، وإن كان في صيغة الأمر لارتفاع منزلته صلى الله عليه وسلم عليهم مع رعاية غبطتهم؛ لئلا ينخلعوا عن أموالهم، وإذا قضى المهاجرون أوطارهم ووسع الله عليهم بما وسع، يكون لهم الأصل والثمر.

الحديث الثالث عن عروة رضي الله عنه: قوله: ((أعطاه ديناراً)) ((حس)): في هذا الحديث دليل

ص: 2184

ليشتري به شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة بالبركة، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه. رواه البخاري.

الفصل الثاني

2933 -

عن أبي هريرة، رفعه، قال:((إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما)). رواه أبو داود، وزاد رزين:((وجاء الشيطان)). [2933]

2934 -

وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((أد الأمانة إلي من ائتمنك، ولا تخن من خانك)). رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي. [2934]

ــ

علي جواز التوكيل في المعاملات، وفي كل ما تجري فيه النيابة. واختلفوا في تأويله، وفي بيع عروة الشاة من غير إذن له في البيع، فذهب بعض أهل العلم إلي أن من باع مال الغير دون إذنه، يكون العقد موقوفاً علي إجازة المالك، فإن أجاز صح ويحتج بهذا الحديث. ومنهم من لم يجوزه، ويؤول الحديث علي أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق. والوكيل المطلق يملك البيع والشرى، ويكون تصرفه صادراً عن إذن المالك.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أنا ثالث الشريكين)) الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم ببعض بحيث لا تتميز، وشركة الله تعالي إياهم علي الاستعارة، وكأنه تعالي جعل البركة والفضل والربح بمنزلة المال المخلوط، فسمى ذاته تعالي ثالثاً لهما، وجعل خيانة الشيطان ومحقه البركة بمنزلة المال المخلوط وجعله ثالثاً لهما. وقوله:((خرجت من بينهما)) ترشيح للاستعارة. وفيه استحباب الشركة، وأن البركة منصبة من الله تعالي فيها بخلاف ما إذا كان منفرداً؛ لأن كل واحد من الشريكين يسعى في غبطة صاحبه؛ فإن الله تعالي في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم.

الحديث الثاني والثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((ولا تخن من خانك)) ((قض)): أي لا تعامل الخائن بمعاملته، ولا تقابل خيانته بالخيانة فتكون مثله. ولا يدخل فيه أن يأخذ

ص: 2185

2535 -

وعن جابر، قال: أردت الخروج إلي خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، وقلت: إني أردت الخروج إلي خيبر. فقال: ((إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً، فإن ابتغى منك آية فضع يدك علي ترقوته)). رواه أبو داود. [2935]

الفصل الثالث

2936 -

عن صهيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث فيهن البركة: البيع إلي أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع)). رواه ابن ماجه. [2936]

2937 -

وعن حكيم بن حزام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له به أضحية، فاشترى كبشاً بدينار، وباعه بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار، فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الأخرى، فتصدق رسول الله صلي بالدينار، فدعا له أن يبارك له في تجارته. رواه الترمذي. [2937]

ــ

الرجل مثل حقه من مال الجاحد؛ وأنه استيفاء وليس بعدوان والخيانة عدوان. أقول: الأولي أن ينزل هذا الحديث علي معنى قوله تعالي: {ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن} يعني إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء خيانته، وإن كان ذاك حسناً، بل قابله بالأحسن الذي هو عدم المكافأة والإحسان إليه. ويجوز أن يكون من باب الكناية، أي لا تعامل من خانك فتجازيه.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن صهيب: قوله: ((المقارضة)) قطع الرجل من أمواله دافعاً إلي الغير ليعامل فيه ويقسم الربح، وفي الخلال الثلاث هضم من حقه. والأولان منهما يسري نفعهما إلي الغير، وفي الثالث إلي نفسه قمعاً لشهوته.

الحديث الثاني عن حكيم: قوله: ((بدينار)) الباء زائدة في المفعول، قوله تعالي:{ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة} .

ص: 2186