الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(17) باب النفقات وحق المملوك
الفصل الأول
3342 -
عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: إن هندا بنت عتبة، قالك: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال:((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) متفق عليه.
ــ
باب النفقات وحق المملوك
((غب)): نفق الشيء مضى ونفذ، ونفقت الدرهم تنفق، والنفقة اسم لما ينفق، قال تعالي:{ومَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ} .
الفصل الأول
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((ما يكفيني وولدي)) قال الحريري في درة الغواص: فإن قيل: كيف جاز العطف علي المضمرين المرفوع والمنصوب بغير تكرير، وامتنع العطف علي المضمر المجرور إلا بالتكرير؟ فالجواب عنه أنه لما جاز أن يعطف الظاهر عليهما، ولما لم يجز أن يعطف المضمر المجرور علي الظاهر إلا بتكرير الجار في مثل قولك: مررت بزيد وبك، لم يجز أن يعطف الظاهر علي المضمر إلا بتكريره أيضا، نحو مررت بك وبزيد وهذا من لطائف علم العربية ومحاسن الفروق النحوية. قوله:((شحيح)) هو فعيل من الشح، ومعناه البخل مع حرص، وذلك فيما كان عادة لا عارض قال تعالي:{وأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ} .
((مح)): فيه فوائد، منها: وجوب نفقة الزوج، ومنها: وجوب نفقة الأولاد الصغار. ومنها: أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد، علي الموسر كل يوم مدان، وعلي المعسر مد، وعلي المتوسط مد ونصف. وهذا الحديث يرده. ومنها: جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم، وكذا ما في معناه ومنها: جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء. ومنها: أن من له علي غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، ومنعه مالك وأبو حنيفة. ومنها: جواز إطلاق الفتوى والمراد تعليقها، ولا يفتقر أن يقول المفتى: إذا ثبت ما ذكرت يكون كذا، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو علق فلا بأس. ومنها: أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. قال أصحابنا: هل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وجهان مبنيان علي وجهين لأصحابنا، بناء علي أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند كان إفتاء أو قضاء؟ والأصح الأول، فتجري في
3343 -
وعن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته)) رواه مسلم.
3344 -
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)) رواه مسلم.
ــ
كل امرأة أشبهتها وعلي الثاني وهو أن يكون قضاء لا يجري علي غيرها إلا بإذن القاضي. ومنها: الاعتماد علي العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. ومنها: جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها، أو علمت رضاه به. واستدل به جماعة علي جواز القضاء علي الغائب، وليس بذلك؛ لأن هذه القضية كانت إفتاء لا قضاء كما مر.
((حس)): ومنها: أن القاضي له أن يقضي بعلمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها بالبينة. ومنها: أنه يجوز أن يبيع ما ليس من جنس حقه، فيستوفي حقه من ثمنه. وذلك لأن من المعلوم أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم. وهذا قول الشافعي. وفيه دليل علي أنه يجب علي الرجل نفقة الوالدين والمولودين؛ لأنه إذا وجب عليه نفقة ولده فوجوب نفقة والده عليه مع عظم حرمته أولي، ولا تجب نفقة من كان منهم موسرا أو قويا سويا يمكنه تحصيل نفقته. ولا تجب نفقة غيرهما من الأقارب. وإذا احتاج الأب المعسر * إلي نكاح، فعلي الولد إعفافه بأن يعطيه مهر امرأة، أو ثمن جارية ثم عليه نفقتها، ولا يجب علي الأب إعفاف ولده.
الحديث الثاني والثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((طعامه وكسوته)) يجوز أن تكون الإضافة فيهما إلي المفعول، وعليه كلام المظهر، قال: يجب علي السيد نفقة رقيقة خبزا وإداما قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك البلد وغالب الإدام والكسوة، وأن يكون إلي الفاعل، وعليه ظاهر الحديث الآتي، وأوله محيي السنة بقوله: هذا خطاب مع العرب الذين لبوس عامتهم وأطعمتهم متقاربة، يأكلون الجشب ويلبسون الخشن. والجشب هو الغليظ الخشن من الطعام. ((مح)): الأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم محمول علي الاستحباب، ويجب علي السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر السيد علي نفسه تقتيرا جارجا عن عادة إمثاله، إما زهدا وإما شحا، لا يحل له التقتير علي المملوك، وإلزامه بموافقته إلا برضاه.
قوله: ((إلا ما يطيق)) ((حس)): يعني إلا ما يطيق الدوام عليه، لا ما يطيق يوما أو يومين أم ثلاثة ونحو ذلك، ثم يعجز، وجملة ذلك ما لا يضر ببدنه الضرر البين.
3345 -
وعن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه؛ فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه)) متفق عليه.
3346 -
وعن عبد الله بن عمرو جاءه قهرمان له، فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعظهم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كفي بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته)). وفي رواية: ((كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت)) رواه مسلم.
3347 -
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، وإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين)) رواه مسلم.
ــ
الحديث الرابع عن أبي ذر رضي الله عنه: قوله: ((إخوانكم)) فيه وجهان: أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي مماليككم إخوانكم، واعتبار الأخوة إما من جهة آدم أي إنكم متفرعون من أصل واحد، أو من جهة الدين؛ فيكون قوله:((جعلهم الله)) حالا، لما في الكلام من معنى التشبيه. ويجوز أن يكون مبتدأ، ((وجعلهم الله)) خبر، فعلي هذا ((إخوانكم)) مستعار لطي ذكر المشبه. وفي تخصيص الذكر بالأخوة إشعار بعلة المواساة في الارتفاق، وأن ذلك مستحب؛ لأنه وارد علي سبيل التعطف عليهم، وهو غير واجب، وناسب لهذا أن يقال: فليعنه؛ لأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم.
الحديث الخامس عن عبد الله: قوله: ((أن يحبس (()) ((مظ)): ((أن)) مع ما بعده مبتدأ، و ((كفي)) خبر مقدم مثل بئس رجلا زيدن أو خبر مبتدأ محذوف. و ((إثما)) تمييز. قوله:((فهرمان)) ((نه)): هو الخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس. وقوله:((يقوت)) من قاته يقوته إذا أعطاه قوته، ويقال: أقاته يقيته أراد من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده.
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((وقد ولي حره)) ((تو)): ((ولي)) يجوز أن يكون من الولاية، أي تولي ذلكن وأن يكون من الولاء وهو القرب والدنو. والمعنى أنه قاسى كلفه إيجاده وحملها عنك، فينبغي أن تشاركه في الحظ منه. ((فا)): المشفوه القليل، وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل. وقيل: أراد أن كان مكثورا عليه، أي كثرت عليه أكلته. و ((الأكلة)) بالفتح اللقمة. ((تو)): قول من يفسر المشفوه بالقليل فـ ((قليلا)) بدل منه،
3348 -
وعن عبد الله بن عمر [رضي الله عنهما] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله؛ فله أجره مرتين)) متفق عليه.
3349 -
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعما للمملوك أن يتوفاه الله بحسن عبادة ربه وطاعة سيده، نعما له)) متفق عليه.
3350 -
وعن جرير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة)).وفي رواية عنه قال: ((أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم)) رواه مسلم.
3351 -
وعن أبي هريرة، قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قذف مملوكة وهو بريء مما قال؛ جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال)) متفق عليه.
ــ
ويحتمل أن يكون تفسيرا له. ((مح)): الرواية ((الأكلة)) بضم الهمزة وفيه الحث علي مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لاسيما في حق من صنعه وحمله؛ لأنه ولي حرة ودخانه، وتعلقت به نفسه وشم رائحته، وهذا كله محمول علي الاستحباب.
الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((إذا نصح لسيده)) يقال: نصحته ونصحت له، واللام مزيدة للمبالغة، ونصيحته العبد للسيد امتثال أمره، والقيام علي ما عليه من حقوق سيده.
الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((نعما للمملوك)) فيه ثلاث لغات: أحدهما: كسر النون مع إسكان العين، والثانية كسرها، والثالثة فتح النون مع كسر العين. و ((ما)) في ((نعما)) نكرة غير موصولة ولا موصوفة بمعنى شيء، و ((أن يتوفاه)) مخصوص بالمدح، تقديره: نعم شيء للمملوك توفيه إياه.
الحديث التاسع عن جرير: قوله: ((فقد برئت منه الذمة)) ((مظ)): يعني إذا أبق إلي ديار الكفار وارتد فقد بريء منه عهد الإسلام ويجوز قتله، وإن أبق إلي بلد من بلاد الإسلام لا علي نية الارتداد لا يجوز قتله، بل هو وارد علي سبيل التهديد والمبالغة في جواز ضربه. ((وكفر)) أي ستر نعمة السيد عليه – انتهي كلامه. وقوله:((لم تقبل له صلاة)) أي لا تكون عند الله مقبولة، وإن كانت مجزئة في الشرع.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((إلا أن يكون كما قال)) الاستثناء
3352 -
وعن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه؛ فإن كغارته أن يعتقه)) رواه مسلم.
3353 -
وعن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا:((اعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك منك عليه)) فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله. فقال: ((أما لو لم تفعل للفحتك النار – أو لمستك النار -)) رواه مسلم.
ــ
مشكل؛ لأن قوله: ((وهو بريء)) يأباه، اللهم إلا أن يأول قوله:((برىء)) أي يعتقد أو يظن براءته ويكون العبد كما في قذفه لا ما اعتقده، فحينئذ لا يجلد لكونه صادقا فيه. وفيه أن مرجع الصدق والكذب إلي مطابقة الواقع لا اعتقاد المخبر. ولو رجع إلي اعتقاد المخبر لترتب عليه الجلد. ((مح)): فيه إشارة إلي أنه لا حد علي قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصن، سواء فيه من هو كامل الرق أو شائبة الحرية، كالمدبر والمكاتب وأم الولد
الحديث الحادي عشر والثاني عشر عن أبي مسعود الأنصاري: قوله: ((لم يأته)) صفة ((حدا)) والضمير المنصوب راجع إليه أي لم يأت بموجبه، فحذف المضاف وهو تقييد لما أطلق في الحديث الآتي لأبي مسعود. قوله:((لله أقدر)) علق عمل ((اعلم)) باللام الابتدائية، و ((اله)) مبتدأ و ((أقدر)) خبره و ((عليك)) صلة ((أقدر)) و ((منك)) أي من قدرتك، كما ذهب إليه المظهر؛ لأن المعنى يأباه، بل هو حال من الكاف، أي أقدر منك حال كزنك قادرا عليه، أو متعلق بمحذوف علي سبيل البيان، كأنه لما قيل:((الله أقدر عليك منك)). قيل: قدرتك علي من؟ قيل: عليه. كما في قوله تعالي: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ} الكاشف ((معه)) لا يخلو إما أن يتعلق ب ((بلغ)) أو ب ((السعي)) أو بمحذوف، ولا يصح تعلقه ب ((بلغ)) لاقتضائه بلوغها معا حد السعي لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه، فبقي أن يكون بيانا كأنه لما قال: فلما بلغ معه الحد الذي قدر فيه علي السعي قيل: مع من؟ قال: مع أبيه. وهذا أسلوب غريب يقرب في التفضيل من قولهم: العسل أحلي من الخل. ((مح)): فيه الحث علي الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم. وأجمع المسلمون علي أن عتقه بهذا ليس واجبا وإنما هو مندوب، رجاء كفارة ذنبه وإزالة إثم ظلمه.
الفصل الثاني
3354 -
عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالا، وإن والدي يحتاج إلي مالي. قال:((أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، كلوا من كسب أولادكم)) رواه أبو داود، وابن ماجه. [3354]
3355 -
وعنه، عن أبيه، عن جده: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم. فقال:((كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل)) رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [3355]
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عمرو: قوله ((إن أولادكم من أطيب كسبكم)) ((قض)): أي من أطيب ما وجد بسببكم وبتوسط سعيكم، أو اكتساب أولادكم من أطيب كسبكم، فحذف المضاف.
وفي الحديث دليل علي وجوب نفقة الوالد علي ولده، وأنه لو سرق شيئا من ماله أو ألم بأمته، لا حد عليه؛ لشبهة الملك. أقول: لا حاجة إلي التقدير؛ لأن قوله: ((أولادكم من أطيب كسبكم)) خطاب عام، وتعليل لقوله:((أنت ومالك لوالدك)) وإذا كلن الولد كسبا للوالد لا بمعنى أنه طلبه وسعى في تحصيله؛ لأن الكسب معناه الطلب والسعي في تحري الرزق والمعيشة والمال تبع له، كأن الولد نفس الكسب مبالغة. وقد أشار إليه التنزيل بقوله:{وعَلي المَوْلُودِ لَهُ} سماه مولودا له إذانا لأن الوالدات إنما ولدن لهم؛ ولذلك ينسبون إليهم، وأنشد للمأمون بن الرشيد:
فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات والآباء أبناء
فإن قلت: الانتقال من قوله: أنت ومالك لوالدك، إلي قوله:((إن أولادكم من أطيب كسبكم)) هل يسمى التفاتا؟ قلت: لا؛ لأنه ليس انتقالا من إحدى الصيغ الثلاثة إلي الأخرى – أعني الحكاية والخطاب والغيبة – لمفهوم واحد، بل هو انتقال من الخاص إلي العام فيكون تلوينا للخطاب.
الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب: قوله: ((ولي يتيم)) ((قض)): أضاف اليتيم إلي نفسه؛ لأنه كان قيمه، ولذلك رخص له أن يأكل من ماله بالمعروف، فلا يسرف في الأكل فيأكل منه أكثر مما يحتاج إليه، ولا يبذر فيتخذ منه أطعمة لا تليق بالفقراء ويعد ذلك تبذيرا منهم. وروي ((ولا مبادر)) بالدال غير المعجمة، أي من استعجال ومبادرة إلي أخذه قبل أن يفتقر إليه
3356 -
وعن أم سلمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في مرضه:((الصلاة وما ملكت أيمانكم)) رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)). [3356]
3357 -
وروى أحمد، وأبو داود عن علي نحوه. [3357]
ــ
مخافة أن يبلغ الصبي فينتزع ماله من يده. ((ولا متأثل)) أي جامع مالا من اليتيم، مثل أن يتخذ من ماله رأس المال من قوله تعالي:{ولا تَأْكُلُوهَا إسْرَافًا وبِدَارًا} .
فإن قلت: أين الموافقة، فإن قوله:((ولا متأثل)) ليس في التنزيل؟ قلت: لعله كالتفسير لقوله: ((ولا مبادر)) أي يبادر في تصرف مال اليتيم ويجعله رأس المال؛ ليربح به مخافة أن يبلغ فينتزع ماله من يده، فإذا بلغ أعطاه رأس ماله، واخذ الربح لنفسه. وقوله:((ليس لي شيء)) صفة مؤكدة ل ((فقير)) علي تفسير الشافعي للفقير، ومميزة علي تفسير أبي حنيفة له.
الحديث الثالث عن أم سلمه: قوله: {ومَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ((نه)): يريد الإحسان إلي الرقيق والتخفيف عنهم. وقيل: أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي، كأنه علم بما يكون من أهل الردة وإنكارهم وجوب الزكاة وامتناعهم من أدائها إلي القائم بعده، فقطع حجتهم بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة. فعقل أبو بكر رضي الله عنه هذا المعنى حتى قال:((لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة)). ((مظ)): وإنما قال: أراد به الزكاة؛ لأن القرآن والحديث إذا ذكر فيهما الصلاة فالغالب ذكر الزكاة بعده.
((قض)): وفي حذف الفعل – وهو إما ((أحفظوا)) أي أحفظوها بالمواظبة عليها وما ملكت أيمانكم بحسن الملكية والقيام بما يحتاجون إليه من الكسوة والطعام، أو ((احذروه)) أي احذروا تضييعها وخافوا ما رتب عليه من العذاب – تفخيم للأمر وتعظيم لشأنه.
((تو)): الأظهر أنه أراد بما ملكت أيمانكم المماليك، وإنما قرنه بالصلاة ليعلم أن القيام بمقدار حاجتهم من الكسوة والطعام واجب علي من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة في تركها، وقد ضم العلماء البهائم المستملكة في هذا الحكم إلي المماليك. وإضافة الملك إلي اليمين كإضافة إلي اليد والاكتساب، والأملاك تضاف إلي الأيدي لتصرف المالك فيها وتمكنه من تحصيلها باليد، وإضافتها إلي اليمين أبلغ وأقعد من إضافتها إلي اليد؛ لكون اليمين أبلغ في القوة والتصرف وأولي بتناول ما كرم وطاب. وإن لي فيه وجها آخر. وهو أن المماليك خصوا بالإضافة إلي الأيمان تنبيها علي شرف الإنسان وكرامته، وتبيينا لتفصيله علي سائر أنواع ما يقع عليه اسم الملك، وتمييزا له بلفظ اليمين ععن جميع ما احتوته الأيدي واشتملت عليه الأملاك.
3358 -
وعن أبي بكر الصديق [رضي الله عنه]، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لا يدخل الجنة سيء الملكة)) رواه الترمذي، وابن ماجه. [3358]
3359 -
وعن رافع بن مكيث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((حسن الملكة يمن، وسوء الخلق شؤم)). رواه أبو داود. ولم أر في غير ((المصابيح)) ما زاد عليه فيه من قوله: ((والصدقة تمنع ميتة السوء، والبر زيادة العمر)). [3359]
ــ
أقول: والذي يقتضيه ضيق المقام من توصية أمته في آخر عهده، أن يقدر ((احذروا)) كقولهم: أهلك والليل، ورأسك والسيف، وان يكون الحديث من جوامع الكلم، فناب ب ((الصلاة)) عن جميع المأمورات والمنهيات {إنَّ الصَّلاةَ تَنْهي عَنِ الفَحْشَاءِ والْمُنكَرِ} وب {مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم} عن جميع ما يتصرف فيه ملكا وقهرا؛ ولذلك خص اليمين كما في قول الشاعر:
وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا
فنبه بالصلاة علي تعظيم أمر الله، وب {مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم} علي الشفقة علي خلق الله؛ ولأن ((ما)) عام في ذوي العلم وغيرهم، وإذا خص بذوي العلم يراد به الصفة، وهي تحتمل التعظيم والتحقير، فحمله علي المماليك يقتضي تحقير شأنهم وكونهم مسخرين لمواليهم، والوجه الأول أوجه لعمومه، فيدخل المماليك فيه أيضا.
الحديث الرابع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله: ((سيء الملكة)) ((نه)): أي الذي يسيء صحبة المماليك، يقال: فلان حسن الملكة إذا كلن حسن الصنيع إليهم. أقول: معنى سوء الملكة يدل علي سوء الخلق، وهو شؤم، والشؤم يورث الخذلان ودخول النار، ولذلك قوبل في الحديث الآتي سوء الخلق بحسن الملكة.
الحديث الخامس عن رافع: قوله: ((حسن الملكة يمن)) ((قض)): أي يوجب اليمن؛ إذ الغالب أنهم إذا رأف بهم السيد وأحسن إليهم، كانوا أشفق عليه وأطوع له وأسعى في حقه، وكل ذلك يؤدي إلي اليمن والبركة. وسوء الخلق يورث البغض والنفرة ويثير اللجاج ولعناد، وقصد الأنفس والأحوال.
قوله: ((ميتة السوء)) ((نه)): الميتة – بكسر الميم – الحالة التي يكون عليها الإنسان من موته كالجلسة والركبة، يقال: فلان مات ميتة حسنة أو سيئة. وقوله: ((البر زيادة في العمر)) يحتمل أنه أراد بالزيادة البركة فيه؛ فإن الذي بورك له في عمره يتدارك في اليوم الواحد من
3360 -
وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله، فارفعوا أيديكم)). رواه الترمذي، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) لكن عنده ((فليمسك)) بدل ((فارفعوا أيديكم)). [3360]
3361 -
وعن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)) رواه الترمذي، والدارمي. [3362]
3362 -
وعن علي [رضي الله عنه]، قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعث أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:((يا علي! ما فعل غلامك؟)) فأخبرته. قال: ((رده رده)). رواه الترمذي، وابن ماجه. [3362]
3363 -
وعنه، أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ن ذلك، فرد البيع. رواه أبو داود منقطعا. [3363]
ــ
فضل الله ورحمته ما لا يتداركه غيره في السنة من سني عمره، أو أراد أن الله جعل ما علم منه من البر سببا للزيادة في العمر. وسماه زيادة باعتبار طول عمره، وذلك كما جعل التداوي سببا للسلامة والطاعة سببا لنيل الدرجات، وكل ذلك كان مقدرا كالعمر.
الحديث السادس عن أبي سعيد: قوله: ((فذكر الله)) عطف علي الشرط، وجوابه ارفعوا هذا إذا كان الضرب لتأديبه، وأما إذا كان حدا فلا، وكذا استغث مكرا.
الحديث السابع والثامن والتاسع عن علي رضي الله عنه: قوله: ((من فرق بين والدة)) أراد به التفريق بين الجارية وولدها بالبيع والهبة وغيرهما. ((حس)): وكذلك حكم الجدة وحكم الأب والجد، وأجاز بعضهم البيع مع الكراهة. وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة كما يجوز التفريق بين البهائم. وقال الشافعي: وإنما كره البيع بين السبايا، فأما لولد فلا بأس.
ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين في البيع، ومنع بعضهم لحديث علي رضي الله عنه. واختلفوا في حد الكبر المبيح للتفريق، قال الشافعي: هو أن يبلغ سبع سنين أو ثمان. وقال الأوزاعي: حتى يستغني عن أبيه. وقال مالك: حتى يثغر. وقال أصحاب أبي حنيفة: حتى يحتلم. وقال أحمد: لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم. وجوز أصحاب أبي حنيفة التفريق
3364 -
وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((ثلاث من كن فيه يسر اله حتفه، وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة علي الوالدين، وإحسان إلي المملوك)) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.
3365 -
وعن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب لعلي غلاما، فقال:((لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وقد رأيته يصلي)). هذا لفظ ((المصابيح))
3366 -
وفي ((المجتبى)) للدراقطني: أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين.
3367 -
وعن عبد الله بن عمر [رضي الله عنهما]، قال: جاء رجل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كم نعفو عن الخادم؟ فسكت، ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كانت الثالثة قال:((أعفوا عنه كل يوم سبعين مرة)) رواه أبو داود.
ــ
بين الأخوين الصغيرين، فإن كان احدهما لا يجوز. ((شف)): لم يفرق لني صلى الله عليه وسلم في الحديث بين الوالدة ولولد بلفظة ((بين)) وفرق في جزائه حيث كرر ((بين)) في الثاني؛ ليدل علي عظم هذا الأمر، وأنه كما لا يجوز التفريق بينهما في اللفظ بالبين فكيف التفريق بين ذواتهما؟.
أقوال: قال الحريري في درة الغواص: ومن أوهام الخواص أن يدخلوا ((بين)) بين المظهرين وهو وهم، وإنما أعادوا بين المظهر والمضمر قياس علي المجرور بالحرف، كقوله تعالي:{تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحَامَ} لأن الضمير المتصل كاسمه، فلا يجوز العطف علي جزء الكلمة، بخلاف المظهر لاستقلاله.
الحديث العاشر عن جابر: قوله: ((حتفه)) ((نه)): يقال: مات حتف أنفه وهو أن بموت علي فراشه، كأنه سقط لأنفه فمات، والحتف الهلاك، كانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه، فإن جرح خرجت من جراحته.
الحديث الحادي عشر عن أبي أمامة: قوله: ((نهيت عن ضرب أهل الصلاة)) وذلك أن المصلي غالبا لا يأتي بما يستحق عليه الضرب؛ لأن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، فإذا كان الله رفع عنه الضرب في الدنيا نرجو من كرمه ولطفه في الآخرة بدخول النار ((ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته))
الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((ثم أعاد)) ((ثم)) فيه تدل
3368 -
ورواه الترمذي، عن عبد الله بن عمرو. [3368]
3369 -
وعن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لاءمكم من مملوكيكم، فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تكسون، ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله)) رواه أحمد، وأبو داود. [3369]
3370 -
وعن سهيل بن الحنظلية، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير، قد لحق ظهره ببطنه، فقال:((اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة واتركوها صالحة)). رواه أبو داود. [3370]
ــ
علي التراخي بين السؤالين، وذلك يدل علي الاهتمام بشأنه، ومن ثم عقبه بقوله:((فصمت)) بالفاء السببية، ولم يأت في النوبة الأولي به بناء علي الاعتبار بشأنه، يعني لما رأي ذلك الاهتمام والاعتناء صمت، إما للتفكير وإما لإنزال الوحي. وقوله:((سبعين مرة)) مبني علي أحد الأمرين الذي هو التكثير دون التحديد. وهو نصب علي المصدر أي سبعين عفوة.
الحديث الثالث عشر عن أبي ذر: قوله: ((من لاءمكم)) ((نه)): أي وافقكم وساعدكم، وقد تخفف الهمزة، لتصير ياء. وفي الحديث يروى بالياء منقلبة عن الهمزة.
قوله: ((لا تعذبوا خلق الله)) يعني أنتم وهم سواء في كونكم خلق الله، ولكم فضل عليهم بأن ملكتم أيمانهم، فإن وافقوكم فأحسنوا إليهم، وإلا فاتركوهم إلي غيركم، وهو من قوله تعالي:{واللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلي مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ} أي جعلكم متفاوتين في الرزق، فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم، وهم بشر مثلكم وإخوانكم، وكان ينبغي أن تردوا أفضل ما رزقتم عليهم، حتى تتساووا في الملبس والمطعم.
الحديث الرابع عشر عن سهل: قوله: ((البهائم المعجمة)) ((قض)): المعجمة التي لا تقدر علي النطق؛ فإنها لا تطيق أن تفصح عن حالها، وتتضرع إلي صاحبها من جوعها وعطشها. وفيه دليل علي وجوب علف الدواب، وان الحاكم يجبر المالك عليه. وقوله:((فاركبوها صالحة)) ترغيب إلي تعهدها بالعلف لتكون مهيئة لائقة لما تريدون منها، فإن أردتم أن تركبوها فاركبوها وهي صالحة للركوب قوية علي المشي، وإن أردتم أن تتركوها للأكل فتعهدوها؛ لتكون سمينة صالحة للأكل.
الفصل الثالث
3371 -
عن ابن عباس، قال: لما نزل قوله تعالي: {ولا تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إلَاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، وقوله تعالي:{إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا} الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فإذا فضل من طعام اليتيم وشرابه شيء حبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالي:{ويَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى قُلْ إصْلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وإن تُخَالِطُوهُمْ فَإخْوَانُكُمْ} فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود، والنسائي. [3371]
3372 -
وعن أبي موسى، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده، وبين الأخ وبين أخيه. رواه ابن ماجه، والدارقطني. [3372]
3373 -
وعن عبد الله بن مسعود، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا، كراهية أن يفرق بينهم. رواه ابن ماجه.
3374 -
وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((ألا أنبئكم بشراركم؟ الذي يأكل وحده، ويجلد عبده، ويمنع رفده)). رواه رزين.
ــ
الفصل الثالث
الحديث الأول والثاني والثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قوله: ((أهل البيت)) ثإني مفعولي ((أعطى)) و ((جميعا)) حال مؤكدة، والمفعول الأول وهو المعطى له متروك منسي؛ لأن الكلام سيق للمعطى، وأنه مما لا ينبغي أن يفرق بين الأهالي؛ ولذلك أكده. ونظيره قوله تعالي:{فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ} الكشاف: وإنما ترك ذكر المفعول به؛ لأن الغرض ذكر المعزز به وهو شمعون وما لطف فيه من التدبير حتى عز الحق وذل الباطل. وإذا كان الكلام منصبا إلي غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه، كان ما سواه مرفوض مطروح.
الحديث لرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((وحده)) حال، والرفد العطية والصلة، والمعنى شرار الناس البخيل السيئ الخلق.