الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2970 -
وعن عبد الله بن حبيش، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار)). رواه أبو داود وقال: هذا الحديث مختصر يعني: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشماً وظلماً بغير حق يكو له فيها، صوب الله رأسه في النار. [2970]
الفصل الثالث
2971 – (11) عن عثمان بن عفان [رضي الله عنه]، قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل. رواه مالك. [2971]
(13) باب المساقاة والمزارعة
الفصل الأول
2972 -
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلي يهود خيبر نخل
ــ
الحديث الرابع عن عبد الله: قوله: ((صوب الله)) أي أنكسه. والغشم الظلم والحرب غشوم؛ لأنها تنال غير الجإني، وجميع بن الظلم والغشم تأكيداً، وقوله:((يكون له فيها)) صفة ((حق)) والمراد بالحق النفع؛ لأنه ربما يظلم أحد ظلما ويكون له فيه نفع، وهذا بخلافه كما قال تعالي:{يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ} .
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عثمان رضي الله عنه: قوله: ((لا شفعة في بئر ولا فحل النخل)) لما سبق أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة. ((نه)): ((فحل النخل)) ذكرها تلقح منه النخل، وإنما لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت لهم نخيل في حائط فيتوارثونها ويقتسمونها. ولهم فحل يلحقون منه نخيلهم، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره، فلا شفعة للشركاء في الفحال لأنه لا يمكن قسمته.
باب المساقاة والمزارعة
الفصل الأول:
المساقاة: هي أن يعامل إنسان علي شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية، علي أن ما رزق الله تعالي من الثمرة يكون بينهما بجزء معين، وكذا المرزعة في الأراضي.
خيبر وأرضها علي أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. رواه مسلم.
وفي رواية البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
ــ
الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((دفع إلي يهود خيبر)) ((قض)): لم أر أحداً من أهل العلم منع عن المساقاة مطلقاً غير أبي حنيفة. والدليل علي جوازها في الجملة أنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وشاع منه، حتى تواتر أو كاد أن يتواتر أنه ساقى أهل خيبر بنخليها علي الشطر، كما دل عليه الحديث. وتأويله بأنه صلى الله عليه وسلم إنما استعملهم في ذلك بدل الجزية، وأن الشطر الذي دفع إليهم كان منحة منه صلى الله عليه وسلم، ومعونة لهم علي ما كلفهم به من العمل، بعيد كما ترى.
وأما المزارعة فهي أن تسلم الأرض إلي زارع ليزرعه ببذر المالك، علي أن يكو الربع بينهما مساهمة، وهي عندنا جائزة تبعاً للمساقاة إذا كان البياض خلال النخيل بحيث لا يمكن، أو يعسر إفرادها بالعمل كما في خيبر، لهذا الحديث. ولا يجوز إفرادها لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأساً حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عنها. ومنع عنها مالك وأبو حنيفة مطلقاً.
وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة كعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك رضي الله عنهم، ومن التابعين كابن المسيب والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين وطاووس، وغيرهم كالزهري وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن إلي جوازها مطلقاً؛ لظاهر هذا الحديث. ويؤيده القياس علي المساقاة والمضاربة. ((مح)): في الأحاديث جواز المساقاة، وعليه جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء إلا أبا حنيفة، وتأول الأحاديث بأن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيداً له صلى الله عليه وسلم فما أخذه فهو له.
واحتج الجمهور بقوله: ((علي أن يعتملوها من أموالهم)) وبقوله: ((أقركم ما أقركم الله عليه)) وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيداً. وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحاً أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة وبعضها بجلاء أهلها وبعضها عنوة، وهذا أصح الأقوال. وقال: ذهب الشافعي وموافقوه إلي جواز المزارعة إذا كانت تبعاً للمساقاة، ولا يجوز إذا كانت منفردة كما جرى في خيبر. وقال مالك: لا تجوز المزارعة منفردة ولا تبعاً إلا ما كان من الأرض بين الشجر.
2973 -
وعنه، قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنها فتركناها من أجل ذلك. رواه مسلم.
2974 -
وعن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت علي الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنإنير؟ فقال: ليس بها بأس، وكأن الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. متفق عليه.
ــ
وذهب أبو حنيفة وزفر إلي أن المزارعة والمساقاة فاسدتان مطلقاً، وذهب أكثرهم إلي جواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ومنفردتين. قال الشيخ محيي الدين: هذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر، ولا تقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جاءت تبعاً للمساقاة، بل جاءت مستقلة، ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة، وقياساً علي القراض فإنه جائز بالإجماع، وهو كالمزارعة في كل شيء؛ ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون علي العمل بالمزارعة.
وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المخابرة فأجيب عنها، وأنها محمولة علي ما إذا اشترطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض. وقد صنف ابن خزيمة كتاباً في جواز المزارعة واستقصى فيه وأجاد، وأجاب عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. انتهي كلامه. والظاهر من كلام محيي السنة في شرح السنة أنه مائل إلي جواز المزارعة مطلقاً.
الحديث الثاني عن عبد الله: قوله: ((كنا نخابر)) ((حس)): لا تجوز المخابرة لأنها ليست في معنى المساقاة؛ لأن البذر في المخابرة يكون من جهة العامل، فالمزارعة اكتراء العامل ببعض ما يخرج من الأرض، والمخابرة اكتراء العامل الأرض ببعض ما يخرج منها. وذهب الأكثرون إلي جواز المزارعة كما سبق.
الحديث الثالث عن حنظلة: قوله: ((علي الأربعاء)) الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع، يقال: ربيع وأربعاء وأربعة كنصيب وأنصباء وأنصبه. ((قض)): معنى الحديث أنهم كانوا يكرون الأرض علي أن يزرعه العامل ببذره، ويكون ما ينبت علي أطراف الجداول والسواقي للمكري أجرة لأرضه، وما عدا ذلك يكون للمكتري في مقابلة بذره وعمله، أو ما ينبت في هذه القطعة بعينها فهو للمكري، وما ينبت في غيرها فهو للمكتري، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعل المقتضى للنهي ما فيه من الخطر والغرر؛ إذا ربما تنبت القطعة المسماة
2975 -
وعن رافع بن خديج، قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك. فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
2976 -
وعن عمرو، قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه. قال: أي عمرو! إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني
ــ
لأحدهما دون الأخرى، فيفوز صاحبها بكل ما حصل ويضيع حق الآخر بالكلية، فيكون كما لو شرط ثمار بعض النخيل لنفسه وبعضها للعامل في المساقاة. وإلي هذا أشير بما ذكر في آخر الحديث، وهو قوله:((وكأن الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه؛ لما فيه من المخاطرة))، والظاهر من سياق الكلام أنه من كلام رافع. ((تو)): هذه زيادة علي حديث رافع بن خديج أدرجت في حديثه؛ وعلي هذا السياق رواه البخاري، ولم يتبين لي أنها من قول بعض الرواة أم من قول البخاري.
أقول: اسم ((كأن)) الموصول مع الصلة، وخبره الموصول الثاني، والواو حال من خبر ((ليس))، فإن رافعاً لما استفتى عن الاكتراء بالدراهم ولم يكن له نص فيه، ولم ير العلة فيها جامعة ليقاس بها بين بقوله: وكان الذي نهي إلي آخره، ولو ذهب إلي أنه من كلام البخاري لم يرتبط؛ ومن ثمة قال القاضي: والظاهر من سياق الكلام أنه من كلام رافع، ويؤيده الحديث الثاني:((فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم).
قوله: ((ذوو الفهم)) الرواية بواو واحدة كذا في نسخ المصابيح. وقال الشيخ التوربشتي: ((ذوو الفهم)) ذوو بواوين أريد بها الجمع. أقول: والذي حمله علي ذلك قوله: لم يجيزوه. ويمكن أن يقال: إن ((ذو الفهم)) باعتبار الجنسية فيه عموم فيجوز جمع الضمير في ((لم يجيزوه)).
الحديث الرابع عن رافع: قوله: ((حقلاًً)) المغرب: الحقل الزرع وقد أحقل إذا طلع رأسه وبنت، والمحاقلة بيع الطعام في سنبله بالبر. وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة. وقيل: المزارعة بالثلث والربع وغيرهما. وقيل: كراء الأرض بالحنطة. قوله: ((ذه)) إشارة إلي القطعة من الأرض، وهي من الأسماء المبهمة التي يشار بها إلي المؤنث، يقال: ذي وذه، والهاء ساكنة؛ لأنها للوقف، هذا قول رافع بياناً لعدم الجواز؛ لحصول المخاطرة المنهي عنها، يعني فربما تخرج هذه القطعة المستثناة، ولم يخرج سواها أو بالعكس، فيفوز صاحب هذه بكل ما حصل ويضيع حق الآخر بالكلية.
الحديث الخامس عن عمرو: قوله: ((نهي عنه)) الضمير راجع إلي المخابرة علي تأويل الزرع
- يعني ابن عباس – أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه؛ ولكن قال: ((أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً)) متفق عليه.
2977 -
وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه)) متفق عليه.
ــ
في أرض غيره، وفي ((أعلمهم)) إلي ما يرجع إليه الضمير في ((يزعمون)) وهم جماعة ذهبوا إلي خلاف ما ذهب إليه طاووس من فعل المخابرة؛ ولذلك أتى بلفظ الزعم، و ((لو)) يجوز أن تكون امتناعية، وجوابها محذوف أي لكان خيراً، وأن تكون للتمني.
((تو)): أحاديث المزارعة التي أوردها المؤلف وما ثبت منها في كتب الحديث في ظواهرها تباين واختلاف، وجملة القول في الوجه الجامع بينها أن يقال: إن رافع بن خديج سمع أحاديث في النهي وعللها متنوعة، فنظم سائرها في سلك واحد؛ ولهذا مرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول: حدثني عمومتي، وأخرى: أخبرني عماي. والعلة في بعض تلك الأحاديث أنهم كانوا يشترطون فيها شروطاً فاسدة، ويتعاملون علي أجرة غير معلومة فنهوا عنها، وفي البعض أنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلي التقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)) وقد بين ذلك زيد بن ثابت في حديثه، وفي البعض أنه كره أن يأخذ المسلم خرجاً معلوماً من أخيه علي الأرض، ثم تمسك السماء قطرها أو تخلف ريعها، فيذهب ماله بغير شيء، فيتولد منه التنافر والبغضاء. وقد تبين لنا ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال .. الحديث إلي آخره. ومن حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم:((من كانت له أرض فليزرعها)) الحديث. وذلك من طريق المروءة والمواساة، وفي البعض أنه كره لهم الافتنان بالحراثة والحرص عليها والتفرغ لها، فتقعد بهم عن الجهاد في سبيل الله ويفوتهم الحظ علي الغنيمة والفيء، ويدل عليه حديث أبي أمامة.
أقول: وعلي هذا المعنى يجب أن يحمل الاضطراب المروي في شرح السنة عن الإمام أحمد أنه قال: لما في حديث رافع بن خديج من الاضطراب، مرة يقول: سمعت رسول الله، ومرة يقول: حدثني عمومتي، لا علي الاضطراب المصطلح عند أهل الحديث؛ فإنه نوع من أنواع الضعف، وجل جناب الشيخين أن يوردا في كتابيهما من هذا النوع شيئاً.
الحديث السادس عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((فليزرعها)) ((مظ)): يعني ينبغي أن يحصل للإنسان نفع من ماله، فمن كانت له أرض فليزرعها حتى يحصل له نفع منه، أو ليعطها أخاه ليحصل له ثواب، فإن لم يفعل هذين الشيئين فليمسك أرضه، وهذا توبيخ لمن له مال ولم
2978 -
وعن أبي أمامة، ورأي سكة وشيئاً من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل)) رواه البخاري.
الفصل الثاني
2979 -
عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته)) رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. [2979]
ــ
يحصل له منه نفع. أقول: بل هو توبيخ علي العدول عن هذين الأمرين إلي الثالث من المخابرة والمزارعة ونحوهما. ((مح)): إن الشافعي رضي الله عنه وموافقيه جوزوا الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما، وتأولوا أحاديث النهي تأويلين، أحدهما: إجارتها بما يزرع علي الماذيانات والماذيانات – بذال معجمة مكسورة، ثم ياء مثناة تحت، ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم تاء مثناة فوق – هي مسايل الماء. وقيل: ما ينبت علي حافتي المسيل والسواقي وهي معربة.
الحديث السابع عن أبي أمامة رضي الله عنه: قوله: ((ورأي سكة)) ((تو)): السكة الحديدة التي تحرث بها الأرض، وإنما جعل آلة الحرث مظنة للذل؛ لأن أصحابها يختارون ذلك، إما لجبن في النفس، أو قصور في الهمة، ثم إن أكثرهم ملزمون بالحقوق السلطإنية في أرض الخراج، ولو آثروا الجهاد لدرت عليهم الأرزاق، واتسعت عليهم المذاهب، وجبى لهم الأموال مكان ما يجبى عنهم. قيل: وقريب من المعنى قوله: ((العز في نواصي الخيل، والذل في أذناب البقر)).
الفصل الثاني
الحديث الأول عن رافع: قوله: ((وله نفقته)) ((مظ)): أي ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض، وليس لصاحب البذر إلا بذره؛ وبهذا قال أحمد، وأما غيره فقال: ما حصل من الزرع فهو لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض من يوم غضبها إلي يوم التفريغ. ((حس)): وهذا حديث ضعفه بعض أهل العلم، ويحكى عن أحمد أنه قال: زاد أبو إسحاق: ((بغير إذنهم))، ولم يذكر غيره هذا الحرف، وأبو إسحاق هو الذي رواه عن رافع بن خديج، وقال أحمد: إذا زرع الزرع فهو لصاحب الأرض وللزارع الأجرة.