المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(14) باب الإجارة - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٧

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌(1) باب الكسب وطلب الحلال

- ‌(2) باب المساهلة في المعاملات

- ‌(3) باب الخيار

- ‌(4) باب الربا

- ‌(5) باب المنهي عنها من البيوع

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب السلم والرهن

- ‌(8) باب الاحتكار

- ‌(9) باب الإفلاس والإنظار

- ‌(10) باب الشركة والوكالة

- ‌(11) باب الغصب والعارية

- ‌(12) باب الشفاعة

- ‌(13) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(14) باب الإجارة

- ‌(15) باب إحياء الموات والشرب

- ‌(16) باب العطايا

- ‌(17) باب

- ‌(18) باب اللقطة

- ‌[كتاب الفرائض والوصايا]

- ‌باب الفرائض

- ‌(1) باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌(1) بابالنظر إلي المخطوبة وبيان العورات

- ‌(2) بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌(3) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌(4) باب المحرمات

- ‌(5) باب المباشرة

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب الصداق

- ‌(8) باب الوليمة

- ‌(9) باب القسم

- ‌(10) بابعشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌(11) باب الخلع والطلاق

- ‌(12) باب المطلقة ثلاثا

- ‌(13) باب [في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة]

- ‌(14) باب اللعان

- ‌(15) باب العدة

- ‌(16) باب الاستبراء

- ‌(17) باب النفقات وحق المملوك

- ‌(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

الفصل: ‌(14) باب الإجارة

الفصل الثالث

2980 -

عن قيس بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون علي الثلث والربع. وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس علي: إن جاء عمر بالبذر من عنده؛ فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر؛ فلهم كذا. رواه البخاري.

(14) باب الإجارة

الفصل الأول

2981 – * عن عبد الله بن مغفل، قال: زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال:((لا بأس بها)) رواه مسلم.

2982 -

وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، فأعطى الحجام أجره واستعط. متفق عليه.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن قيس: قوله: ((ما بالمدينة أهل بيت هجرة)) الحديث شرحه مضى في الحديث الأول من الباب، واختاره الشيخ محيي الدين وذكر الترجيح. وقوله:((علي: إن جاء)) حال من فاعل عامل، والجملة الشرطية مجرورة المحل علي الحكاية، أي عاملهم بناء علي هذا الشرط.

باب الإجارة

المغرب: الإجارة تمليك المنافع بعوض شرعاً، وفي اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجير، وقد آجره إذا أعطاه أجرته.

الفصل الأول

الحديث الأول عن عبد الله: قوله: ((نهي عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة)) التعريف فيهما للعهد، فالمعني بالمزارعة ما علم عدم جوازه، وبالمؤاجرة عكس ذلك.

الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((واستعط)) السعوط – بالفتح – الدواء

ص: 2209

2983 -

وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم)). فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: ((نعم، كنت أرعى علي قراريط لأهل مكة)) رواه البخاري.

2984 -

وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال الله تعالي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفي منه ولم يعطه أجره)) رواه البخاري.

ــ

يصب في الأنف، يقال: أسعطت الرجل واستعط هو بنفسه، ولا يقال: استعط مبنياً علي المفعول، وفيه صحة الاستئجار وجواز المداواة.

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أرعى علي قراريط)) ((تو)): القيراط قد ذكر في باب الجنائز، وإنما ذكر هنا القراريط لأنه أراد بها قسط الشهر من أجرة الرعية، والظاهر أن ذلك لم يكن يبلغ الدينار، أو لم ير أن يذكر مقدارها استهانة بالحظوظ العاجلة؛ أو لأنه نسى الكمية فيها، وعلي الأحوال فإنه قال هذا القول تواضعاً لله تعالي، وتصريحاً بمنته عليه.

((مظ)): علة رعيهم الغنم، أنهم إذا خالطوا الغنم زاد لهم الحلم والشفقة، فإنهم إذا صبروا علي مشقة الرعي، ودفعوا عنها السبع الضارية واليد الخاطفة، وعلموا اختلاف طباعها. وعلي جمعها بعد تفرقها في المرعى والمشرب، وعرفوا ضعفها واحتياجها إلي النقل من مرعى إلي مرعى ومن مسرح إلي مراح، وعرفوا أن مخالطة الناس مع اختلاف أصنافهم وطباعهم، وقلة عقول بعضهم ورزانتها فصبروا علي لحوق المشقة من الأمة إليهم، فلا تنفر طباعهم ولا تمل نفوسهم من دعوتهم إلي الدين؛ لاعتيادهم الضرر والمشقة، وعلي هذا شأن السلطان مع الرعية.

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أنا خصمهم)) ((قض)): الخصم مصدر خصمته أخصمه، نعت به للمبالغة. كالعدل والصوم. وقوله:((أعطى بي)) أي عهد باسمي وحلف بي، أو أعطى الأمان باسمي أو بما شرعته من ديني. وقوله:((فاستوفي منه)) أي عمله وما استأجره لأجله.

أقول: قوله: ((أعطى)) يقتضى مفعولا به، وقوله:((غدر)) قرينة لخصوصيته بالعهد، وقوله:((بي)) حال أي موثقاً بي؛ لأن العهد مما يوثق بالإيمان بالله، قال الله تعالي: {الَّذِينَ يَنقُضُونَ

ص: 2210

2985 -

وعن ابن عباس: أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، فيهم لديغ – أو سليم – فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء لديغاً – أو سليماً – فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب علي شاء فبرئ، فجاء بالشاء إلي أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت علي كتاب الله أجراً؛ حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله! أخذ علي كتاب الله أجراً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)). رواه البخاري. وفي رواية: ((أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهماً)).

ــ

عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ}. وقوله: ((فأكل ثمنه))، وكذا قوله:((فاستوفي منه)) أي فاستوفي منه ما أراد من العمل لم يؤت بهما إلا لمزيد التوبيخ والتقريع وتهجيناً للأمر.

الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((مروا بماء)) ((قض)): يريد بالماء أهل الماء يعني الحي النازلين عليه، والضمير للمضاف المحذوف، واللديغ الملدوغ، وأكثر ما يستعمل فيمن لدغه العقرب، والسليم فيمن لسعته الحية تفاؤلاً. والمقصود من الحديث في هذا الباب، أنهم قرأوا الفاتحة علي شاء، فإنه يدل علي جواز الاستئجار لقراءة القرآن والرقية به، وجواز أخذ الأجرة عليه، ومنه يعلم إباحة أجرة الطبيب والمعالج. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث:((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) دليل علي جواز أخذ الأجرة علي تعليم القرآن.

وذهب قوم إلي تحريمه، وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق، واحتجوا بما روي عن عبادة بن الصامت أنه قال: قلت: يا رسول الله! رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، فأرمى عليها في سبيل الله؟ قال:((إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها)) وأول بأنه كان متبرعاً بالتعليم ناوياً للاحتساب فيه، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع أجره ويبطل حسنته بما يأخذه هدية فحذره منه، وذلك لا يمنع أن يقصد به الأجرة ابتداء ويشترط عليه، كما أن من مرد ضالة إنسان احتساباً، لم يكن له أن يأخذ عليه أجراً، ولو شرط عليه أول الأمر أجراً جاز.

قوله: ((حتى قدموا المدينة)) متعلق بقوله: ((قالوا: أخذت علي كتاب الله)) معناه لم يزالوا ينكرون عليه في الطريق حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، فالغاية أيضاً داخلة في المغيا؛ كما في مسألة السمكة. ((حس)): في الحديث دليل علي جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله، وأخذ الأجرة عليه؛ لأن القراءة والنفث من الأفعال المباحة، وبه تمسك من رخص بيع

ص: 2211

الفصل الثاني

2986 -

عن خارجة بن الصلت، عن عمه، قال: أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتينا علي حي من العرب. فقالوا: إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوهاً في القيود. فقلنا: نعم. فجاءوا بمعتوه في القيود، فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل. قال: فكأنما أنشط من عقال، فأعطوني جعلاً، فقلت: لا، حتى أسال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال:((كل، فلعمري؛ لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق)). رواه أحمد وأبو داود. [2986]

ــ

المصاحف وشراءها، وأخذ الأجرة علي كتابتها، وبه قال الحسن والشعبي وعكرمة، وإليه ذهب سفيان ومالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة. قوله:((واضربوا لي معكم)) أي اجعلوا لي نصيباً منها، ((مح)): هو من باب المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق، وإلا فجميع الشاة ملك للراقي، قاله تطيباً لقلوبهم، ومبالغة في تعريفهم أنه حلال مباح لا شبهة فيه.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن خارجة قوله: ((معتوها)) ((المغرب)): هو الناقص العقل. وقيل: المدهوش من غير جنون، وقد عته عتهاً وعتاهة وعتاهية. ((نه)): هو المجنون المصاب بعقله. قوله: ((فكأنما أنشط)) ((تو)): أي أحل، يقال: نشطت الحبل أنشطه نشطاً عقدته، وأنشطته أي حللته، وهذا القول أعنى ((أنشط من عقال)) يستعملونه في خلاص الموثوق وزوال المكروه في أدنى ساعة. أقول: الكلام فيه التشبيه، شبه سرعة برئه من الجنون بواسطة قراءة الفاتحة، وتفله بجمل معقول حل من عقاله، فتراه سريع النهوض.

قوله: ((فلعمري)) ((مظ)): هو – بفتح العين وضمها – أي حياتي، واللام فيه للتأكيد، ولا يستعمل في القسم إلا مفتوح العين، واللام في ((لمن أكل)) جواب القسم، يعني من الناس من يرقي رقية باطل ويأخذ عليها عوضاً، أما أنت فقد رقيت رقية حق. فإن قيل: كيف أقسم بغير اسم الله وصفاته؟ قلنا: ليس المراد به القسم، بل جرى هذا اللفظ في كلامه علي رسمهم.

أقول: لعله صلى الله عليه وسلم كان مأذوناً بهذا الإقسام، وأنه من خصائصه؛ لقوله تعالي: {لَعَمْرُكَ إنَّهُمْ

ص: 2212

2987 -

وعن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) رواه ابن ماجه. [2987]

2988 -

وعن الحسين بن علي، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للسائل حق وإن جاء علي فرس)) رواه أحمد، وأبو داود. وفي ((المصابيح)): مرسل. [2988]

ــ

لَفِي سَكْرَتِهِمْ} قيل: أقسم الله تعالي بحياته، وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له، و ((من)) في ((لمن أكل)) شرطية واللام موطئة للقسم، والثانية جواب للقسم ساد مسد الجزاء، أي لعمري لئن كان ناس يأكلون برقية باطل؛ لإنكم أكلتم برقية حق، والفاء في قوله:((فقال)) عطف علي محذوف، أي ذهبت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر وسألته، فقال:((كل)) وإنما أتى بالماضي في قوله: ((أكلت)) بعد قوله: ((كل)) دلالة علي استحقاقه له، وأنه حق ثابت وأجرة صحيحة.

الحديث الثاني والثالث عن الحسين بن علي رضي الله عنهما: قوله: ((وإن جاء علي فرس)) ((قض)): لا ترد السائل وإن جاءك علي حال يدل علي غناه، وأحسب أنه لو لم يكن له خلة دعته إلي السؤال لما بذل لك وجهه. وقيل؛ معناه لا ترده وإن جاءك علي فرس يلتمس منك طعامه، وعلف دابته.

قوله: و ((في المصابيح مرسل)) ((تو)): وصف هذا الحديث في المصابيح بالإرسال، فلا أدري أثبت ذلك في الأصل أم هو شيء ألحق به، وقد وجدته مسنداً إلي ابن عمر رضي الله عنه، وقد أورد بقية الحديث بمعناه أبو داود في كتابه بإسناد له عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للسائل حق)).

أقول: الخبط لازم؛ لأن كلا من الحديثين متصل مستقل وقد جعلهما في المصابيح حديثاً واحداً مرسلاً، وعلي استقلالهما لا يدخل الحديث الثاني في الباب، ويمكن أن يقال علي طريق التنزل وثبوت الإرسال من صاحب المصابيح أن يروى علي طريق آخر مرسلاً علي أنهما حديث واحد.

ص: 2213

الفصل الثالث

2989 – عن عتبة بن المنذر، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ:(طسم) حتى بلغ قصة موسى، قال:((إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثمان سنين، أو عشراً علي عفة فرجه وطعام بطنه)) رواه أحمد، وابن ماجه. [2989]

2990 -

وعن عبادة بن الصامت، قال: قلت: يا رسول الله! رجل أهدى إلي قوساً، ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، فأرمي عليها في سبيل الله؟ قال:((إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها)) رواه أبو داود، وابن ماجه. [2990]

ــ

الفصل الثالث

الحديث الأول عن عتبة: قوله: ((عفة فرجه)) كنى به عن النكاح تأديباً، وأنه مما ينبغي أن يعد مالا لاكتساب العفة به، وفيه خلاف، قال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز تزويج امرأة بأن يخدمها سنة، وجوز أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة، وقالوا: لعل ذلك كان جائزاً في تلك الشريعة. ويجوز أن يكون المهر شيئاً آخر، وإنما أراد أن يكون راعى غنمة هذه المدة. وأما الشافعي فقد جوز التزوج علي الإجارة لبعض الأعمال والخدمة، إذا كان المستأجر له أو المخدوم فيه أمراً معلوماً.

الحديث الثاني عن عبادة: قوله: ((وليست بمال)) حال، ولا يجوز أن يكون من ((قوساً))؛ لأنها نكرة صرفة فيكون حالا من فاعل ((أهدى))، أو من ضمير المتكلم، يريد أن القوس لم يعهد في المتعارف أن تعد من الأجرة، أو ليست بمال أقتنيه للبيع، بل هي عدة أرمي عليها في سبيل الله، ووجهه أن عبادة لم ير أخذ الأجرة لتعليم القرآن فاستفتى، أي هذا الذي أفعله أهو من أخذ الأجرة لأنتهي عنه، أو أنه مما لا بأس به فآخذه؟. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من الأجرة في شيء لتأخذه حقا لك، بل هو مما يبطل إخلاصك الذي نويته في التعليم فأنته عنه، وقد سبق تمام تقريره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجوابه صلى الله عليه وسلم نوع من الأسلوب الحكيم؛ لأنه تحليل ما حرمه عبادة، وتحريم ما حلله.

ص: 2214