المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كتاب الفرائض والوصايا] - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٧

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌(1) باب الكسب وطلب الحلال

- ‌(2) باب المساهلة في المعاملات

- ‌(3) باب الخيار

- ‌(4) باب الربا

- ‌(5) باب المنهي عنها من البيوع

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب السلم والرهن

- ‌(8) باب الاحتكار

- ‌(9) باب الإفلاس والإنظار

- ‌(10) باب الشركة والوكالة

- ‌(11) باب الغصب والعارية

- ‌(12) باب الشفاعة

- ‌(13) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(14) باب الإجارة

- ‌(15) باب إحياء الموات والشرب

- ‌(16) باب العطايا

- ‌(17) باب

- ‌(18) باب اللقطة

- ‌[كتاب الفرائض والوصايا]

- ‌باب الفرائض

- ‌(1) باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌(1) بابالنظر إلي المخطوبة وبيان العورات

- ‌(2) بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌(3) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌(4) باب المحرمات

- ‌(5) باب المباشرة

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب الصداق

- ‌(8) باب الوليمة

- ‌(9) باب القسم

- ‌(10) بابعشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌(11) باب الخلع والطلاق

- ‌(12) باب المطلقة ثلاثا

- ‌(13) باب [في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة]

- ‌(14) باب اللعان

- ‌(15) باب العدة

- ‌(16) باب الاستبراء

- ‌(17) باب النفقات وحق المملوك

- ‌(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

الفصل: ‌[كتاب الفرائض والوصايا]

3040 -

وعن جابر، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود. [3040]

وذكر حديث المقدام بن معدي كرب: ((ألا لا يحل)) في ((باب الاعتصام)).

[كتاب الفرائض والوصايا]

الفصل الأول

3041 -

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء؛ فعلي قضاؤه. ومن ترك مالاً فلورثته)). وفي رواية: ((من ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه)). وفي رواية: ((من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلاً فإلينا)). متفق عليه.

ــ

الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((في العصا والسوط)) ((حس)): فيه دليل علي أن القليل لا يعرف، ثم منهم من قال: ما دون عشرة دراهم قليل، وقال بعضهم: الدينار فما دونه قليل لحديث علي رضي الله عنه، وقال قوم: ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف، كالنعل والسوط والجراب ونحوها.

‌باب الفرائض

((حس)): الفرض أصله القطع، يقال: فرضت لفلان إذا قطعت له من المال شيئاً. ((المغرب)): الفريضة اسم ما يفرض علي المكلف، وقد يسمى بها كل مقدر. فقيل لأنصباء المواريث: فرائض، لأنها مقدرة لأصحابها، ثم قيل للعلم بمسائل الميراث: علي الفرائض. وللعالم به: فرضي وفارض وفراض. وفي الحديث ((أفرضكم زيد)) أي أعلمكم بهذا النوع.

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((من ترك مالا)) منه أخذ التركة. ((فا)): التركة اسم للمتروك، كما أن الطلبة اسم للمطلوب، ومنه تركة الميت. ((أو ضياعا)) ((قض)): ضياعا بالفتح يريد به العيال العالة، مصدر أطلق مقام اسم الفاعل للمبالغة كالعدل والصوم، وروي بالكسر علي أنه جمع ضايع، كجياع في جمع جائع، و ((الكل)) هو الثقل، قال تعالي:{وهُوَ كَلٌّ عَلي مَوْلاهُ} وجمعه كلول، وهو يشمل الدين والعيال. قوله:((فإلينا)) أي فإلينا مرجعه ومأواه. ((حس)): الضباع اسم ما هو في معرض أن يضيع إن لم يتعهد كالذرية الصغار، والزمني الذين لا يقومون بكل أنفسهم ومن يدخل في معناهم.

ص: 2239