المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٧

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌(1) باب الكسب وطلب الحلال

- ‌(2) باب المساهلة في المعاملات

- ‌(3) باب الخيار

- ‌(4) باب الربا

- ‌(5) باب المنهي عنها من البيوع

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب السلم والرهن

- ‌(8) باب الاحتكار

- ‌(9) باب الإفلاس والإنظار

- ‌(10) باب الشركة والوكالة

- ‌(11) باب الغصب والعارية

- ‌(12) باب الشفاعة

- ‌(13) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(14) باب الإجارة

- ‌(15) باب إحياء الموات والشرب

- ‌(16) باب العطايا

- ‌(17) باب

- ‌(18) باب اللقطة

- ‌[كتاب الفرائض والوصايا]

- ‌باب الفرائض

- ‌(1) باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌(1) بابالنظر إلي المخطوبة وبيان العورات

- ‌(2) بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌(3) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌(4) باب المحرمات

- ‌(5) باب المباشرة

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب الصداق

- ‌(8) باب الوليمة

- ‌(9) باب القسم

- ‌(10) بابعشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌(11) باب الخلع والطلاق

- ‌(12) باب المطلقة ثلاثا

- ‌(13) باب [في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة]

- ‌(14) باب اللعان

- ‌(15) باب العدة

- ‌(16) باب الاستبراء

- ‌(17) باب النفقات وحق المملوك

- ‌(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

الفصل: ‌(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

3375 -

وعن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة سيئ الملكة)). قالوا: يا رسول الله! أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: ((نعم، فأكرموهم ككرامة أولادكم، وأطعموهم مما تأكلون)). قالوا: فما تنفعنا الدنيا؟ قال: ((فرس تربطه، تقاتل عليه في سبيل الله، ومملوك يكفيك، فإذا صلي فهو أخوك)). رواه ابن ماجه. [3375]

(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

الفصل الأول

3376 -

وعن ابن عمر [رضي الله عنهما] قال: عرضت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز: هذا فرق مابين المقاتلة والذرية. متفق عليه.

ــ

الحدي الخامس عن أبي بكر رضي الله عنه: قوله: ((أليس أخبرتنا)) توجيه أنك يا رسول الله! ذكرت أن سيئ الملكة لا يدخل الجنة، وان أمتك إذا أكثروا المماليك لا يسعهم مداراتهم فيسيئون معهم، فما بالهم؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم بقوله:((نعم فأكرموهم)) وذكر اليتامى استطرادا. وكذا الجواب الثاني ((فرس تربطه)) وارد علي ذلك الأسلوب لأن المرابطة ولجهاد مع الكفار ليس من الدنيا.

باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

المغرب: الحضن ما دون الإبط، والحاضنة المرأة توكل بالصبي فترفعه وتربيه وقد حضنت ولدها حضانة.

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر: قوله: ((فأجازني)) قيل: معناه أجازني في المبايعة. وقيل: كتب الجائزة وهي رزق الغزاة. وقوله: ((هذا فرق مابين المقاتلة)) يريد إذا بلغ الصبي خمس عشرة دخل في زمرة المقاتلين، وأثبت في الديوان اسمه، وإذا لم يبلغها عد من الذرية. ((حس)): العمل علي هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا استكمل الغلام أو الجارية خمس عشرة سنة كان بالغا، وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما، وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا

ص: 2389

3377 -

وعن البراء بن عازب، قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية علي ثلاثة أشياء: علي أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلي أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام، فلما دخلها ومضى الأجل خرج، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم! فتناولها علي، فأخذ بيدها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال:((الخالة بمنزلة الأم)). وقال لعلي: ((أنت مني وأنا منك)). وقال لجعفر: ((أشبهت خلقي وخلقي)). وقال لزيد: ((أنت أخونا ومولانا)). متفق عليه.

الفصل الثاني

3378 -

وعن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أنت أحق بهم ما لم تنكحي)) رواه احمد، وأبو داود. [3378]

3379 -

وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه الترمذي. [3379]

3380 -

وعنه، قال: جاءت امرأة إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن

ــ

المبلغ بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه، وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسع، ولا حيض ولا احتلام قبل بلوغ التسع.

الحديث الثاني عن البراء: قوله: ((قال زيد: بنت أخي)) ذكر صاحب جامع الأصول في قسم أسماء الرجال، أن زيدا هذا هو زيد بن حارثة، آخى بينه وبين عمه حمزة، وفي الفائق: لما قال صلى الله عليه وسلم لزيد: ((أنت أخونا ومولانا)) حجل أي رفع رجلا وقفز علي الأخرى من الفرح – انتهي كلامه. لعل المراد بقوله: ((أخونا)) هذه المؤاخاة، وبقوله:((مولانا)) ما روى أنه كان يدعى بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 2390

يذهب بابني، وقد سقإني ونفعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت)). فاخذ بيد أمه، فانطلقت به. رواه أبو داود، والنسائي، والدارمي. [3380]

الفصل الثالث

3381 -

عن هلال بن أسامة، عن أبي ميمونة سليمان مولي لأهل المدينة، قال: بينا أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية، معها ابن لها، وقد طلقها زوجها، فادعياه، فرطنت له تقول: يا أبا هريرة! زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: أستهما عليه. رطن لها بذلك. فجاء زوجها، وقال: من يحاقني في ابني؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا إني كنت قاعدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني، وسقإني من بئر أبي عنبة - وعند النسائي: من عذب الماء - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أستهما عليه)). فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا أبوك وهذه، أمك فخذ بيد أيهما شئت)) فأخذ بيد أمه. رواه أبو داود، والنسائي لكنه ذكر المسند. [3381]

ورواه الدارمي عن هلال بن أسامة.

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول والثاني والثالث عن عمرو: قوله: ((حجري له حواء)) الحجر يفتح ويكسر وجمعه حجور، والحواء اسم المكان الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه، ولعل هذا الصبي ما بلغ سن التميز، فقدم الأم لحضانته، والصبي في حديث أبي هريرة كان مميزا فخيره.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن خلال: قوله: ((فرطنت له)) ((نه)): الرطانة بفتح الراء وكسرها والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بالرطانة غالبا كلام العجم. وقوله:((أستهما)) أي اقترعا. وقوله: ((من يحاقني)) أي ينازعني في حقي ويختصم. أقول: قوله: ((إلا إني)) أي إلا لإني.

ص: 2391