المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(16) باب العطايا - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٧

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌(1) باب الكسب وطلب الحلال

- ‌(2) باب المساهلة في المعاملات

- ‌(3) باب الخيار

- ‌(4) باب الربا

- ‌(5) باب المنهي عنها من البيوع

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب السلم والرهن

- ‌(8) باب الاحتكار

- ‌(9) باب الإفلاس والإنظار

- ‌(10) باب الشركة والوكالة

- ‌(11) باب الغصب والعارية

- ‌(12) باب الشفاعة

- ‌(13) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(14) باب الإجارة

- ‌(15) باب إحياء الموات والشرب

- ‌(16) باب العطايا

- ‌(17) باب

- ‌(18) باب اللقطة

- ‌[كتاب الفرائض والوصايا]

- ‌باب الفرائض

- ‌(1) باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌(1) بابالنظر إلي المخطوبة وبيان العورات

- ‌(2) بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌(3) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌(4) باب المحرمات

- ‌(5) باب المباشرة

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب الصداق

- ‌(8) باب الوليمة

- ‌(9) باب القسم

- ‌(10) بابعشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌(11) باب الخلع والطلاق

- ‌(12) باب المطلقة ثلاثا

- ‌(13) باب [في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة]

- ‌(14) باب اللعان

- ‌(15) باب العدة

- ‌(16) باب الاستبراء

- ‌(17) باب النفقات وحق المملوك

- ‌(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

الفصل: ‌(16) باب العطايا

الفصل الثالث

3007 -

عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الماء والملح والنار)) قالت: قلت: يا رسول الله! هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال:((يا حميراء! من أعطى ناراً؛ فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحاً؛ فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح، ومن سقى مسلماً شربة من ماء حيث يوجد الماء؛ فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلماً شربة من ماء حيث لا يوجد الماء؛ فكأنما أحياها)). رواه ابن ماجه. [3007]

(16) باب العطايا

الفصل الأول

3008 -

عن ابن عمر [رضي الله عنهما]، أن عمر أصاب أرضاً بخيبر، فأتى

ــ

الفصل الثالث

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((قد عرفناه)) حال وعامله ما في هذا من معنى الإشارة، وفي صاحبها خلاف، قيل: المقدر في اسم الإشارة وهو المجرور، وقيل: الخبر يعني قد عرفنا حال الماء واحتياج الناس والدواب إليه وتضررها عن المنع، وليس كذلك أمر الملح والنار، فأجابها صلى الله عليه وسلم بما أجاب مبنياً علي الأسلوب الحكيم، أي دعى عنك هذا وانظري إلي من يفوت علي نفسه هذا الثواب الجزيل عند المنع من هذا الأمر الحقير الذي لا يؤبه به، ومن ثمة أنث ضمير الملح في قوله:((طيبت)) ((وتلك)) مراداً بها القلة والنزرة والضمير في قوله: ((أحياها)) راجع إلي المسلم علي تأويل النفس أو النسمة، وهو من قوله تعالي:{ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} وإنما أتى بالماء في الجواب علي أنه غير مسئول عنه رداً لها ولادعائها العرفان بشأنه، يعني إنك لست تعرفينه بهذا الوجه مفصلاً، ولهذا أخره أيضاً في الذكر.

باب العطايا

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله ((أنفس)) ((مح)): أي وجود وقد نفس -

ص: 2223

النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال:((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح علي من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم غير متمول. قال ابن سيرين: غير متأثل مالاً. متفق عليه.

3009 -

وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((العمري جائزة)) متفق عليه.

3010 -

وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((إن العمري ميراث لأهلها)) رواه مسلم.

3011 -

وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه؛ فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلي الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)) متفق عليه.

ــ

بضم الفاء – نفاسة، واسم هذا المال ((ثمغ)) – بالثاء المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة -. و ((غير متأثل)) أي غير جامع، وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، ومنه مجد مؤثل أي قديم، وأثلة الشيء أصله. وفيه دليل علي صحة أهل الوقف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وقد أجمع المسلمون علي ذلك. وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما ينتفع فيه بشرط الواقف. وفيه صحة شروط الواقف. وفيه فضيلة الوقف، وهي الصدقة الجارية، وفضيلة الإنفاق مما يجب، وفضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، وفضيلة مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير. وفيه أن خيبر فتحت عنوة، وأن الغانمين ملكوها واقتسموها، واستقرت أملاكهم علي حصصهم. وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم.

((حس)): فيه دليل علي أن من وقف شيئاً ولم ينصب له قيماً معيناً جاز، لأنه قال:((لا جناح علي من وليها أن يأكل منها)) ولم يعين له قيما. فيه دليل علي أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنه أباح الأكل لمن وليه وقد يليه الواقف؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم قال للذي ساق الهدى: ((اركبها)). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين؟)) فاشتراها عمر رضي الله عنه، ووقف أنس داراً، وكان إذا قدمها نزلها.

الحديث الثاني إلي آخر الفصل عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((العمرى جائزة)) ((مح)): العمرى قول القائل: أعمرتك هذه الدار مثلاً، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت، أو

ص: 2224

3012 -

وعنه، قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقول: هي لك ولعقبك؛ فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلي صاحبها. متفق عليه.

الفصل الثاني

3013 -

عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((لا ترقبوا، أو لا تعمروا، فمن أرقب شيئاً، أو أعمر؛ فهي لورثته)) رواه أبو داود. [3013]

ــ

ما يفيد هذا المعنى. قال أصحابنا: للعمرى ثلاثة أحوال، إحداها أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك. فيصح بلا خلاف، ويملك رقبة الدار وهي هبة، فإذا مات فالدار لورثته، وإلا فلبيت المال، ولا تعود إلي الواهب بحال. وثإنيتها: أن يقتصر علي قوله: جعلتها لك عمرك، ولا يتعرض لما سواه، ففي صحته قولان للشافعي أصحهما – وهو الجديد – صحته، وله حكم الحال الأولي. وثالثتها أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي أو إلي ورثتي، ففي صحته خلاف، والأصح عندنا صحته، فيكون له حكم الحال الأولي، واعتمدوا علي الأحاديث المطلقة، وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة. وقال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة، وقال مالك: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلاً، ولا يملك فيها رقبتها بحال. ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا.

((قض)): العمرى جائزة باتفاق، مملكة بالقبض كسائر الهبات، ويورث المعمر من المعمر له كسائر أمواله، سواء أطلق أو أردف بأنه لعقبك أو ورثتك بعدك، وهو مذهب أكثر أهل العلم؛ لما روي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال:((إن العمرى ميراث لأهلها)) أي للمعمر له، فإنه أطلق ولم يقيد. وذهب جمع إلي أنه لو أطلق ولم يقل: هو لعقبك من بعدك لم يورث منه، بل تعود بموته إلي المعمر، ويكون تمليكاً للمنفعة له. وهو قول الزهري، ومالك. واحتجوا بما روي ثابتاً عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال:((أيما رجل أعمر)) الحديث، فإن مفهوم الشرط الذي تضمنه ((أيما)) والتعليل يدل علي أن من لم يعمر له كذلك لم يورث منه العمرى، بل ترجع إلي المعطي. وبما روي عنه ثالثاً أنه قال:((إنما العمرى التي أجاز)) إلي آخره. والجواب عن الأول أنه مبني علي المفهوم، والقول بعمومه، وجواز تخصيص المنطوق، والخلاف ماض في الكل. وعن الثاني أنه تأويل، وقول صدر عن رأي جابر واجتهاده، فلا احتجاج فيه.

الفصل الثاني

الحديث الأول والثاني عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((فمن أرقب شيئاً أو أعمر)) كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك فأبطل الشرع ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أو أرقبه في حياته فهو

ص: 2225