المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(7) باب الصداق - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٧

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌(1) باب الكسب وطلب الحلال

- ‌(2) باب المساهلة في المعاملات

- ‌(3) باب الخيار

- ‌(4) باب الربا

- ‌(5) باب المنهي عنها من البيوع

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب السلم والرهن

- ‌(8) باب الاحتكار

- ‌(9) باب الإفلاس والإنظار

- ‌(10) باب الشركة والوكالة

- ‌(11) باب الغصب والعارية

- ‌(12) باب الشفاعة

- ‌(13) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(14) باب الإجارة

- ‌(15) باب إحياء الموات والشرب

- ‌(16) باب العطايا

- ‌(17) باب

- ‌(18) باب اللقطة

- ‌[كتاب الفرائض والوصايا]

- ‌باب الفرائض

- ‌(1) باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌(1) بابالنظر إلي المخطوبة وبيان العورات

- ‌(2) بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌(3) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌(4) باب المحرمات

- ‌(5) باب المباشرة

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب الصداق

- ‌(8) باب الوليمة

- ‌(9) باب القسم

- ‌(10) بابعشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌(11) باب الخلع والطلاق

- ‌(12) باب المطلقة ثلاثا

- ‌(13) باب [في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة]

- ‌(14) باب اللعان

- ‌(15) باب العدة

- ‌(16) باب الاستبراء

- ‌(17) باب النفقات وحق المملوك

- ‌(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

الفصل: ‌(7) باب الصداق

الفصل الثاني

3200 -

عن عائشة: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. رواه أبو داود، والنسائي.

3201 -

وعنها: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها:((إن قربك فلا خيار لك)). رواه أبو داود. [3201]

(7) باب الصداق

الفصل الأول

3202 -

عن سهل بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((لها زوج)) في إعرابه إشكال، وفي أكثر نسخ المصابيح وفي شرح السنة ((لها زوجين)) وهو صفة بـ ((مملوكين))، والضمير في ((لها)) لعائشة إلا أن يقدر أحدهما زوج للآخر أو بينهما ازدواج. ويجوز أن يكون الضمير للجارة لما يفهم من قوله:((مملوكين)) في هذا السياق، فحينئذ يجوز أن يكون ((زوج)) مبتدأ والجار والمجرور خبره، وأن يكون فاعله لاعتماده علي الموصوف. ويؤيده ما وقع في بعض نسخ المصابيح ((مملوكة لها زوج)) ((مظ)): معناه: كان لعائشة عبد وأمة، وكانت الأمة زوجته، وأرادت أن تعتقهما، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعتق أيهما أبتدأ؟ فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تبتدئ بعتق الزوج؛ لأنها لو أعتقت أولا الزوجة لانفسخ النكاح، ولو أعتقت أولا الزوج لا يفسخ، والإعتاق علي وجه يبقى النكاح بينهما أولي.

الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((إن قربك فلا خيار لك)) ((حسن)): متى صح الحديث فالمصير إليه هو الواجب، وقد فال الشافعي: كان لها الخيار ما لم يصبها بعد العتق، ولا أعلم في تأخير الخيار شيئا يتبع، إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يمسها، والله أعلم.

باب الصداق

المغرب: صداق المرأة مهرها، والكسر أفصح، وجمعه صدق، والأصدقة قياس لا سماع.

الفصل الأول

الحديث الأول عن سهل: قوله: ((وهبت نفسي لك)) ((مح)): هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا

ص: 2310

الله! إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله! زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة. فقال: ((هل عندك شيء تصدقها؟)) قال: ما عندي إلا إزاري هذا. وقال: ((فالتمس ولو خاتما من حديد)) فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل معك من القرآن شيء؟)) قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، فقال:((زوجنتكها بما معك من القرآن)) وفي رواية، قال:((انطلق فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن)) متفق عليه.

ــ

يجب مهرها عليه ولو بعد الدخول، بخلاف غيره. وفي نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة وجهان: أصحهما ينعقد لظاهر الآية والحديث، والثاني: لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح كغيره من الأمة؛ فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا خلاف. قال أبو حنيفة: ينعقد نكاح كل أحد بكل لفظ يقتضي التمليك علي التأبيد. ولمالك روايتان: إحداهما مثل مذهبنا، والأخرى أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع إذا قصد به النكاح. وفيه استحباب عرض المرأة نفسها علي الصلحاء لتزوجها، وأنه يستحب لمن طلب منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتا يفهم السائل منه ذلك ولا يخجله بالمنع. وفيه جواز نكاح المرأة من غير أن تسأل، هل هي في عدة أم لا؟ وفيه استحباب تسمية الصداق في النكاح؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة. وفيه جواز قلة الصداق مما يتمول إذا تراضيا؛ لأن خاتم الحديد في غاية القلة. وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء. قال مالك: أقله ربع دينار، كنصاب السرقة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم. ومذهب الجمهور هو الصحيح؛ لهذا الحديث الصريح. وفيه جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف، ولأصحابنا في كراهته وجهان: أصحهما لا يكره؛ لأن الحديث في النهي عنه ضعيف. وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر إليها. وفيه دليل علي جواز كون الصداق تعليم القرآن، وجواز الاستئجار لتعليمه، وهو مذهب الشافعي. ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة.

((حس)): وفيه دليل علي أن الصداق لا تقدير له؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ((التمس)) وهذا يدل علي جواز أي شيء كان من المال، وعلي أن المال غير معتبر في الكفاءة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل هو كفء لها أم لا؟ وقد علم صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له.

((شف)): قال الحنفية: الباء في قوله صلى الله عليه وسلم: ((زوجتكها بما معك من القرآن)) ليست للمقابلة بل للتسبيه، والمراد كما وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لعلها وهبت صداقها لذلك الرجل، وقالوا: معناه زوجتها منك بسبب ما معك من القرآن. قال الخطابي الباء باء التعويض كما يقال: بعت هذا الثوب بدينار، ولو كان معناه ما أولوه ولم يرد بها معنى المهر، لم يكن لسؤاله إياه ((هل معك من القرآن شيء؟)) معنى وليس في الحديث أنه جعل المهر دينا.

ص: 2311

3203 -

وعن أبي سلمة، قال: سألت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونش. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم. ونش بالرفع في ((شرح السنة)) وفي جميع الأصول.

الفصل الثاني

3204 -

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله، لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه، ولا أنكح شيئا من بناته علي أكثر من اثنتي عشرة أوقية. رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. [3204]

ــ

الحديث الثاني عن أبي سلمة: قوله: ((أوقية)) ((حس)): الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون. قال ابن الأعرابي: النش النصف من كل شيء، ونش الرغيف نصفه. قوله:((ونش)) بالرفع، وفيه أن النصب كما هو مثبت في أكثر نسخ المصابيح عطفا علي ((أوقية)) ليس برواية، فعلي الرفع تقديره: معها نش أو يزاد نش. ((مح)): استدل بعض ِأصحابنا بهذا الحديث علي استحباب كون الصداق خمسمائة درهم. فإن قيل: صداق أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان أربعة آلاف درهم أو أربعمائة دينار. فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله؛ إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قوله: ((ألا لا تغالوا)) ((قض)): المغالاة التكثير، و (الصدقة) الصداق، والضمير للمصدر الذي دل عليه ((تغالوا)). فإن قلت: كيف يصح هذا الحصر، وقد صح أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان مهرها أربعة آلاف درهم، وأن عائشة قالت:((كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونش))؟ قلت: أما صداق أم حبيبة، فلم يكن بتعيين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ما روته عائشة رضي الله عنها، فلم يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها عمر، ولعله أراد عدد الأوقية، ولم يلتفت إلي الكسور، مع أنه نفي الزيادة في علمه، فلعله لم يبلغ إليه صداق أم حبيبة، ولا الزيادة التي في حديث عائشة رضي الله عنها.

ص: 2312

3205 -

وعن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل)) رواه أبو داود. [3205]

3206 -

وعن عامر بن ربيعة: أن امرأة من بني فزارة تزوجت علي نعلين. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟)) قالت: نعم؛ فأجازه. رواه الترمذي. [3206]

3207 -

وعن علقمة، عن ابن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا، ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي. [3207]

ــ

الحديث الثاني إلي آخر الفصل عن علقمة: قوله: ((ولم يفرض لها شيئا)) ((مظ)): يعني تزوجها ولم يسم لها مهرا، ثم مات الزوج قبل أن يدخل بها، فاجتهد ابن مسعود في هذه المسألة شهرا، ثم قال: لها صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة. فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، ففي قول ابن مسعود دليل جواز الاجتهاد؛ فإنه حكم في هذه المسألة باجتهاده، حتى شهد معقل بن سنان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم فيها بمثل ما حكم به ابن مسعود، ففرح ابن مسعود لكون اجتهاده موافقا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة: إنه لا مهر لها؛ لأنه لم يدخل بها الزوج، ولها الميراث، وعليها العدة. وللشافعي قولان: أحدهما كقول ابن مسعود، والثاني كقول علي رضي الله عنهم. ومذهب أبي حنيفة وأحمد كقول ابن مسعود. هذا إذا مات الزوج قبل الفرض والدخول. فأما إذا دخل بها قبل الفرض، وجب لها مهر المثل بلا خلاف. ومهر المثل هو مهر مثلها من نسائها في المال والجمال والثيوبة والبكارة من نساء عصابتها، أي أخواتها من الأب والأم أو من الأب أو عمتها أو بنت عمتها. فإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة، وهي شيء يقدره الحاكم باجتهاده، علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره، مثل أن يعطيها ثوبا أو خمارا أو خاتما. قوله:((ففرح به)) (تو)): الضمير يرجع إلي الفتيا أو إلي القصة.

ص: 2313