الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
2891 -
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أسلف في شيء فلا يصرفه إلي غيره قبل أن يقبضه)). رواه أبو داود وابن ماجه. [2891]
(8) باب الاحتكار
الفصل الأول
2892 -
عن معمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من احتكر، فهو خاطئ)). رواه مسلم.
وسنذكر حديث عمر رضي الله عنه ((كانت أموال بني النضير)) في باب الفيء إن شاء الله تعالي.
ــ
في أمرين، وإنما قال:((أمرين)) أبهمه ونكره؛ ليدل علي التفخيم، ومن ثمة قيل في حقهم:{ويل للمطففين} والمراد ((بمن قبلكم)) قوم شعيب.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((إلي غيره)) يجوز أن يرجع الضمير إلي ((من)) في قوله: ((من أسلف)) يعني لا يبعه من غيره قبل القبض، أو إلي ((شيء)) أي لا تبدل المبيع قبل القبض بشيء آخر.
باب الاحتكار
الفصل الأول
الحديث الأول عن معمر: قوله: ((من احتكر)) ((مح)): الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة، بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء، ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو، فأما إذا جاء من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص وادخره، وباعه في وقت الغلاء، فليس باحتكار ولا تحريم فيه. وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال ((والخاطئ)) بالهمز هو العاصي الآثم.
الفصل الثاني
2893 -
عن عمر [رضي الله عنه]، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون)). رواه ابن ماجه، والدارمي. [2893]
2894 -
وعن أنس، قال: غلا السعر علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله! سعر لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي. [2894]
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((الجالب مرزوق)) قوبل الملعون بالمرزوق؛ والمقابل الحقيقي مرحوم أو محروم ليعم؛ فالتقدير التاجر مرحوم ومرزوق لتوسعته علي الناس، والمحتكر محروم ملعون لتضييقه عليهم.
الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((غلا السعر)) ((قض)): السعر القيمة التي يشيع البيع بها في الأسواق، قيل: سميت بذلك؛ لأنها ترتفع والتركيب لما له ارتفاع، والتسعير تقديرها. وقوله:((إني لأرجو)) إلي آخره، إشارة إلي أن المانع له من التسعير مخافة أن يظلم في أموالهم؛ فإن التسعير تصرف فيها بغير إذن أهلها فيكون ظلما. ومن مفاسد التسعير تحريك الرغبات، والحمل علي الامتناع من البيع، وكثيرا ما يؤدي إلي القحط.
أقول: قوله: ((إن الله هو المسعر)) جواب علي سبيل التعليل للامتناع عن التسعير، جيء بـ ((إن)) وضمير الفصل بين اسم ((إن)) والخبر معرفا باللام؛ ليدل علي التوكيد والتخصيص، ثم رتب هذا الحكم علي الأخبار الثلاثة المتوالية ترتب الحكم علي الوصف المناسب. وكونه قابضا علة لغلاء السعر، وكونه باسطا لرخصه، وكونه رازقا يقتر الرزق علي العباد ويوسعه، فمن حاول التسعير فقد عارض الله ونازعه فيما يريده، ومنع العباد حقهم مما أولاهم الله تعالي في الغلاء والرخص، وإلي المعنى الأخير أشار بقوله صلى الله عليه وسلم:((وإني لأرجو)) إلي آخره.
قوله: ((بمظلمة)) الجوهري: الظلامة والظليمة والمظلمة ما يطلبه عند المظالم، وهو اسم ما
أخذ منك. وفي المغرب: المظلمة الظلم، وقول محمد: في هذا مظلمة للمسلمين اسم
الفصل الثالث
2895 -
عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من احتكر علي المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس)). رواه ابن ماجه، والبيهقي في ((شعب الإيمان))، ورزين
في ((كتابه)). [2895]
2896 -
وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه)). رواه رزين. [2896]
ــ
للمأخوذ، في قولهم: عند فلان مظلمتي وظلامتي أي حقي الذي أخذ مني ظلما- انتهي كلامه. عطف قوله: ((ولا مال)) وجيء بـ ((لا)) النافية للتوكيد من غير تكرير؛ لأن المعطوف عليه في سياق النفي، المراد بالمال هذا التسعير؛ لأنه غير مأخوذ من المظلوم، وهو كأرش جنابة، وإنما أتى بمظلمة توطئة له.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((طعامهم)) أضاف إليهم، وإن كان ملكا للمحتكر؛ إيذانا بأنه قوتهم وما به معاشهم، وبقوله:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} أضاف الأموال إليهم؛ لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم، وقوله:((ضربه الله)) أي ألصقه الله وألزمه بعذاب الجذام وهو تشقق الجلد وتقطع اللحم وتساقطه، والفعل منه جذم، وفيه أن من أراد أدنى مضرة للمسلمين ابتلاه الله في ماله ونفسه، ومن أراد نفعهم أصابه الله في ماله ونفسه بركة وخيراً.
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((أربعين يوما)) لم يرد بـ ((أربعين)) التوقيت والتحديد، بل بأن يجعل الاحتكار حرفته، يريد به نفع نفسه وضر غيره، وهو المراد بقوله:((يريد به الغلاء)) لأن أقل ما يتمرن المرء في حرفة هذه المدة. وقوله: ((فقد برئ من الله)) أي نقض ميثاق الله وعهده، وإنما قدم براءته علي براءة الله تعالي؛ لأن إبقاء عهده مقدم علي إبقاء الله تعالي عهده، كقوله تعالي:{أوفوا بعهدي أوف بعهدكم} وهذا تشديد عظيم في الاحتكار.