المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل الثالث 3197 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٧

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌(1) باب الكسب وطلب الحلال

- ‌(2) باب المساهلة في المعاملات

- ‌(3) باب الخيار

- ‌(4) باب الربا

- ‌(5) باب المنهي عنها من البيوع

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب السلم والرهن

- ‌(8) باب الاحتكار

- ‌(9) باب الإفلاس والإنظار

- ‌(10) باب الشركة والوكالة

- ‌(11) باب الغصب والعارية

- ‌(12) باب الشفاعة

- ‌(13) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(14) باب الإجارة

- ‌(15) باب إحياء الموات والشرب

- ‌(16) باب العطايا

- ‌(17) باب

- ‌(18) باب اللقطة

- ‌[كتاب الفرائض والوصايا]

- ‌باب الفرائض

- ‌(1) باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌(1) بابالنظر إلي المخطوبة وبيان العورات

- ‌(2) بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌(3) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌(4) باب المحرمات

- ‌(5) باب المباشرة

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب الصداق

- ‌(8) باب الوليمة

- ‌(9) باب القسم

- ‌(10) بابعشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌(11) باب الخلع والطلاق

- ‌(12) باب المطلقة ثلاثا

- ‌(13) باب [في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة]

- ‌(14) باب اللعان

- ‌(15) باب العدة

- ‌(16) باب الاستبراء

- ‌(17) باب النفقات وحق المملوك

- ‌(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

الفصل: الفصل الثالث 3197 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

الفصل الثالث

3197 -

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه ابن ماجه. [3197]

(6) باب

الفصل الأول

3189 -

عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في بريرة: ((خذيها فأعتقيها)) وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. متفق عليه.

3199 -

وعن ابن عباس، قال: كان زوج بريرة عبدا أسود، يقال له مغيث؛ كإني أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة، يبكي ودموعه تسيل علي لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس:((يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ ومن بغض بريرة مغيثا؟)) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو راجعته)) فقالت: يا رسول الله! تأمرني؟ قال: ((إنما أشفع)) قالت: لا حاجة في فيه. رواه البخاري.

ــ

الفصل الثالث

مضى شرحه

باب

الفصل الأول

الحديث الأول عن عروة: قوله: ((ولو كان حرا لم يخيرها)) ((مظ)): إذا أعتقت أمة فإن كان زوجها مملوكا، فلها الخيار بالاتفاق، وإن كان زوجها حرا فلا خيار لها عند مالك والشافعي وأحمد، ولها الخيار عند أبي حنيفة. وإن أعتق الزوجان معا، فلا خيار، أو الزوج فلا خيار له، سواء كانت زوجته مملوكة أو حرة.

الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((تأمرني)) فإن قلت: قوله: ((لو راجعته)) من أين دل علي الأمر؟ فإن ((لو)) ِإما امتناعية وجوابها محذوف، أو للتمني فعلي التقديرين ليس فيها معنى الأمر. قلت: ذهبت إلي أنها امتناعية علي معنى لو راجعته لكان خيرا لك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جازم كالأمر، فأجاب صلى الله عليه وسلم أن ((لو)) بمعنى التمني، أي أود رجوعك وأستشفع إليك. والرواية في ((لو راجعتيه)) بإثبات الياء لإشباع الكسرة.

ص: 2309