الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
3226 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المتباريان لا يجابان، ولا يؤكل طعامهما)) قال الإمام أحمد: يعني المتعارضين بالضيافة فخراً ورياءً. [3226]
3227 -
وعن عمران بن حصين، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. [3227]
3228 -
وعن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم علي أخيه المسلم، فليأكل من طعامه، ولا يسأل، ويشرب من شرابه ولا يسأل)). روى الأحاديث الثلاثة البيهقي في ((شعب الإيمان)) وقال: هذا إن صح فلأن الظاهر أن المسلم لا يطعمه ولا يسقيه إلا ما هو حلال عنده. [3228]
(9) باب القسم
الفصل الأول
3229 -
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن تسع نسوة، وكان يقسم منهن لثمان. متفق عليه.
ــ
الفصل الثالث
الحديث الأول والثاني والثالث عن عمران وأبي هريرة: فإن قلت: كيف الجمع بين الحديثين؟ قلت: الفاسق هو الجائر عن القصد والمنحرف عن الطريق المستقيم، فالغالب أن لا يجتنب عن الحرام، فنهي الحازم عن أكل طعامه وأن يحسن الظن به؛ لأن الحزم من سوء الظن، وخص في حديث أبي هريرة بلفظ ((أخيه)) ووصف بـ ((المسلم))، والظاهر من حال المسلم أن يجتنب الحرام، فأمر بحسن الظن به وسلوك طريق التحاب والتواد، فيجتنب عن إيذائه بسؤاله. وأيضاً إن الاجتناب عن طعام الفاسق زجر له عن ارتكاب الفسق، فيكون لطفاً في الحقيقة، كما ورد ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)).
باب القسم
المغرب: القسم بالفتح مصدر قسم القسام المال بين الشركاء، فرقه بينهم وعين أنصباءهم، ومنه القسم بين النساء.
3230 -
وعن عائشة، أن سودة لما كبرت قالت: يا رسول الله! قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة. متفق عليه.
3231 -
وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: ((أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟)) يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. رواه البخاري.
ــ
الفصل الأول
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((قبض عن تسع نسوة)) ضمن القبض معنى التجافي والتجاوز، أو يكون ((عن تسع)) حالا. قوله:((وكان يقسم بينهن لثمان)) ((قض)): إنما كان كذلك؛ لأن التاسعة كانت سودة، وقد وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها، وكان القسم في الحقيقة لتسع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت عند عائشة نوبتها ونوبة سودة، كما حكي في الحديث التالي له عن عائشة، لكن المبيت كان عند ثمإني زوجات. ((حس)): إذا وهب بعضهن نوبتها فلا يلزم في حق الزوج، بل له أن يدخل علي الواهبة، ولا يرضي بغيرها عنها، وإن رضي الزوج فجائز. ثم إن وهبت نوبتها لواحدة بعينها يكون الزوج عند الموهوبة لها نوبتين، نوبتها ونوبة الواهبة، ورضا الموهوبة غير شرط. وإن تركت حصتها من القسم من غير أن خصت واحدة من ضرائرها بنوبتها، فيسوى الزوج بين ضرائرها، ويخرج الواهبة من القسم. ((مح)): للواهبة الرجوع متى شاءت، فترجع في المستقبل دون الماضي؛ لأن الهبات ترجع فيما لم تقبض منها، ولا تجوز الموالاة للموهوب لها، إلا برضا الباقيات، ولا يجوز أن تأخذ علي هذه الهبة عوضاً، ويجوز أن تهب للزوج، فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء.
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((منك)) حال من ((يومي))، وقوله:((لعائشة)) المفعول الثاني.
الحديث الثالث عن عائشة: قوله: ((يريد يوم عائشة)) تفسير لقوله: ((أين أنا غداً؟)) وكان الاستفهام استئذاناً منهن لأن يأذن له أن يكون عند عائشة، يدل عليه قوله:((فأذن له)). ((مظ)): اختلفوا في أن القسم هل وجب عليه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والأصح أنه كان واجباً لهذا الحديث؛ فإنه لو لم يجب لم يحتج إلي الإذن.
3232 -
وعنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه.
3233 -
وعن أبي قلابة، عن أنس، قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر علي الثيب أقام عندها سبعاً وقسم؛ وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلي النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
3234 -
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم
ــ
الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((إذا أراد سفراً أقرع)) ((حس)): إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة، ويحمل بعض نسائه مع نفسه فليس له ذلك، إلا أن يقرع بينهن. ثم إذا حمل مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت، ولا مدة مكثه في بلد إذا لم يزد علي مقام المسافرين، وإن زاد مكثه علي مدة المسافرين فعليه ما زاد للباقيات، هذا قول أكثرهم، وذهب بعضهم إلي أنه يقضى للبواقي مدة غيبته بكل حال. والأول أصح؛ لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج، فقد تعبت لمشقة السفر، فالتسوية بينها وبين من هي في راحة الإقامة والسكون وعدول عن الإنصاف، ولو خرج بواحدة من غير قرعة فعليه القضاء للبواقي، وهو بهذا الفعل عاص.
الحديث الخامس عن أبي قلابة: قوله: ((من السنة)) يجوز أن يكون خبراً وما بعده من الشرط في تأويل المبتدأ، أي من السنة إقامة الرجل عند البكر إذا تزوجها سبعاً. ((مح)): هذا اللفظ يقتضى رفعه إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي: السنة كذا أو من السنة كذا، هو في الحكم كقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف. وجعله بعضهم موقوفاً، وليس بشيء. وقوله:((قال أبو قلابة: ولو شئت قلت: إن أنساً رفعه إلي النبي صلى الله عليه وسلم) معناه أن هذا اللفظ وهو قوله: ((من السنة كذا)) صريح في رفعه، فلو شئت أن أقول هذا بناءً علي أن الرواية بالمعنى لقلتها، ولو قلتها لكنت صادقاً.
الحديث السادس عن أبي بكر رضي الله عنه: قوله: ((إن شئت سبعت عندك)) ((نه)): اشتقوا فعل من الواحد إلي العشرة، فمعنى سبع، أقام عندها سبعاً، وثلث أقام عندها ثلاثاً، وسبع الإناء إذا غسله سبع مرات. وكذلك من الواحد إلي العشرة في كل قول وفعل.
((تو)): السنة في البكر التسبيع، وفي الثيب التثليث. والنظر فيه إلي حصول الألفة ووقوع المؤانسة بلزوم الصحبة. ولما أراد إكرام أم سلمة أخبرها، أن لا هوان بها علي أهلها يعني نفسه، وأنزلها في الكرامة منزلة الأبكار. والبكر لما كانت حديثة عهد بصحبة الرجل وكانت
سلمة، وأصبحت عنده قال لها:((ليس بك علي أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت)) قالت: ثلث. وفي رواية: أنه قال لها: ((للبكر سبع وللثيب ثلاث)). رواه مسلم.
الفصل الثاني
3235 -
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: ((اللهم
ــ
حقيقة بالإباء والاستعصاء، لا تلين عريكتها إلا بجهد جهيد، شرع لها الزيادة لينتفي بها نفارها ويسكن بها روعها، وهي العدد التي يدور عليها الأيام. وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم من بني علي أهله بعد التسبيع أو التثليث، هل يقسم بعدها لبقية أزواجه بحساب ذلك أو يستأنف القسم؟ فذهب ذاهبون إلي أن ذلك من الحقوق الجديدة لا شركة لبقية الأزواج فيه وقال آخرون: إن لبقية الأزواج استيفاء مدة تلك الأيام، والحجة لهم علي من خالفهم هذا الحديث؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة:((إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن)) فقالوا: لو كانت الأيام الثلاثة هي من حقوق الثيب مسلمة لها مخلصة عن الاشتراك لكان من حقه أن يدور عليهن أربعاً أربعاً لكون الثلاثة حقاً لهان فلما كان الأمر في السبع علي ما ذكر علم أن في الثلاث كذلك. وأجاب القاضي: كان طلبها لما هو أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما كان حقاً مخصوصاً بها.
وقوله: ((ليس بك علي أهلك هوان)) تمهيد للعدد في الاقتصار علي التثليث لها، أي ليس اقتصاري بالثلاث لإعراض عنك وعدم رغبة في مصاحبتك؛ ليكون ذلك سبباً للإهانة علي أهلك، فإن الإعراض عن النساء وعدم الالتفات إليهن يدل علي عدم المبالاة بأهلها؛ بل لأن حقك مقصور عليك. أقول: الباء علي الأول متصل بـ ((هوان))، والمراد بالأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي الثاني سببية، والأهل قبيلتها. وكلام الشيخ محيي الدين النواوي صريح في أن المراد بالأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قوله:((ليس بك علي أهلك هوان)) تمهيد لما بعده من بيان حقها، وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع يقضى لباقي نسائه؛ لان في الثلاث مزية لعدم القضاء، وفي السبع مزية لتواليها وكمال الأنس فيها، واختارت الثلاث لكونها لا تقضي ويقرب عوده إليها. هذا إذا كانت ثيباً، وأما إن كانت بكراً حقها سبع بلا قضاء. واختلفوا في اختصاصها بمن له زوجات غير الجديدة أم لا، قال ابن عبد البر: جمهور العلماء علي أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عنده زوجة أم لا، لعموم الحديث.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((فلا تلمني فيما تملك)) ((حس)): أراد به
هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. [3235]
3236 -
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. [3236]
الفصل الثالث
3237 -
عن عطاء، قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال: هذه
ــ
الحب ميل القلب، وفيه دليل علي أن القسم كان فرضاً علي الرسول صلى الله عليه وسلم كما علي غيره، حتى كان صلى الله عليه وسلم يراعي التسوية بينهن في مرضه، مع ما يحلقه من المشقة، علي ما روت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم ((كان يسأل في مرضه الذي توفي فيه أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة)) الحديث. وذهب بعضهم إلي أن القسم بينهن لم يكن واجباً عليه، واحتج بما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف علي نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال بعضهم: كان هذا قبل أن يسن القسم، وإن كان بعده فلم يكن عليه أكثر من التسوية بينهن. ويحتمل أن يكون ذلك بإذنهن، وإلا فليس للزوج أن يبيت في نوبة واحدة عند أخرى من غير ضرورة، ولا أن يجمع بين اثنتين في ليلة واحدة من غير إذنهن.
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((وشقه ساقط)) الشق بالكسر النصف، ومنه قولهم: المال بيني وبينك شقني أي نصفين. ((حس)): من كانت له امرأتان فمال إلي إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والمراد بالميل الميل بالفعل، فلا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم، قال الله تعالي:{ولَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ} معناه لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب، فلا تميلوا كل الميل، أي لا تتبعوا أهواءكم وأفعالكم.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عطاء: قوله: ((فلا تزعزعوها)) الزعزعة تحريك الشيء، يقال: زعزعته