المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(16) باب الاستبراء - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٧

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌(1) باب الكسب وطلب الحلال

- ‌(2) باب المساهلة في المعاملات

- ‌(3) باب الخيار

- ‌(4) باب الربا

- ‌(5) باب المنهي عنها من البيوع

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب السلم والرهن

- ‌(8) باب الاحتكار

- ‌(9) باب الإفلاس والإنظار

- ‌(10) باب الشركة والوكالة

- ‌(11) باب الغصب والعارية

- ‌(12) باب الشفاعة

- ‌(13) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(14) باب الإجارة

- ‌(15) باب إحياء الموات والشرب

- ‌(16) باب العطايا

- ‌(17) باب

- ‌(18) باب اللقطة

- ‌[كتاب الفرائض والوصايا]

- ‌باب الفرائض

- ‌(1) باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌(1) بابالنظر إلي المخطوبة وبيان العورات

- ‌(2) بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌(3) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌(4) باب المحرمات

- ‌(5) باب المباشرة

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب الصداق

- ‌(8) باب الوليمة

- ‌(9) باب القسم

- ‌(10) بابعشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌(11) باب الخلع والطلاق

- ‌(12) باب المطلقة ثلاثا

- ‌(13) باب [في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة]

- ‌(14) باب اللعان

- ‌(15) باب العدة

- ‌(16) باب الاستبراء

- ‌(17) باب النفقات وحق المملوك

- ‌(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

الفصل: ‌(16) باب الاستبراء

(16) باب الاستبراء

الفصل الأول

3337 -

عن أبي الدرداء، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مجح، فسأل عنها. فقالوا: أمة لفلان. قال: ((أيلم بها؟)) قالوا: نعم. قال: ((لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟)) رواه مسلم.

ــ

مضي مدة وضع الحمل أنها ليست من ذوات الأحمال أيضا. فظهر أيضا أنها من اللآئي يئسن من المحيض، فوجب التبرص بالأشهر. وأدخل لام التعريف علي ((التسعة)) المضافة، وهو موافق لمذهب الكوفيين نحو الثلاثة الأثواب.

((مح)): من انقطع دمها إن انقطع لعارض يعرف كالرضاع أو نفاس أو داء باطن، صبرت حتى تحيض فتعتد بالأقراء، أو تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر، ولا يبالي بطول مدة الانتظار. وإن انقطع لا لعلة تعرف فالقول الجديد أنه كالانقطاع لعارض، والقديم أنها تتربص تسعة أشهر، وفي قول: أربع سنين، وفي قول مخرج: ستة أشهر، ثم بعد التربص تعتد بثلاثة أشهر.

باب الاستبراء

المغرب: برئ من الدين والعيب براءة، ومنه استبراء الجارية طلب براءة رحمها من الحمل.

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي الدرداء: قوله: ((بامرأة مجح)) ((قض)): المجح – الجيم قبل الحاء – الحمل المقرب التي دنت ولادتها، من أجحت السبعة إذا عظمت بطنها ودنت ولادتها. والإلمام بالمرأة من كنايات الوطء. وإنما هم بلعنه؛ لتركه الاستبراء، فإنه إذا ألم بأمته التي يملكها وهي حامل، كان تاركا للاستبراء. وقوله:((كيف يستخدمه)) إلي آخره إشارة إلي ما في ترك الاستبراء من المعنى المقتضي للعن، والضمير المنصوب في ((يستخدمه ويورثه)) للولد.

وبيانه أنه إذا لم يستبرئ وألم بها، فأتت بولد بزمان يمكن أن يكون منه، وأن يكون ممن ألم بها قبله، فإن استخدمه استخدام العبيد فلعله كان منه، فيكون مستعبدا لولده قاطعا لنسبه عن نفسه فيستحق اللعن. وإن استحلقه وادعاه لنفسه فلعله لم يكن منه، فيكون مورثه وليس له أن يورثه، فيستحق اللعن.

((شف)): الضمير المرفوع في قوله: ((وهو لا يحل له)) عائد إلي مصدر ((يستخدمه ويورثه)) الدالين عليه، أي كيف يستخدمه والاستخدام لا يحل له؟ أم كيف يورثه والتوريث لا يحل له؟ أقول:((أم)) في قوله: ((أم كيف يورثه)) منقطعة إضراب عن الإنكار إلي أبلغ منه.

ص: 2374

3338 -

عن أبي سعيد الخدري، رفعه إلي النبي صلى الله عليه وسلم، قال في سبايا اوطاس:((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)) رواه أحمد، وأبو داود، والدارمي. [4338]

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أبي سعيد: قوله: ((في سبايا)) ((حس)) فيه أنواع من الفقه، منها: أن الزوجين إذا سبيا أو أحدهما يرتفع بينهما النكاح، ولم يختلف العلماء في سبي أحد الزوجين دون الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح وطأهن بعد وضع الحمل أو مرور حيضة بها، من غير فصل بين ذوات أزواج وغيرها، وبين من سبيت منهن مع الزوج أو وحدها، وكان في ذلك السبي كل هذه الأنواع، فدل أن الحكم في جميع ذلك واحد، والي هذا ذهب مالك والشافعي، وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا سبيا معا فهما علي نكاحهما.

ومنها: أن وطء الحبالي من السبايا لا يجوز. ومنها: بيان أن استبراء الحامل يكون بوضع الحمل، واستبراء غير الحامل ممن كانت تحيض بحيضة بخلاف العدة؛ فإنها تكون بالأطهار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر:((يطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العدة بالأطهار والاستبراء بالحيض. ومنها: بيان أنه لا بد من حيضة كاملة بعد حدوث الملك، حتى لو اشتراها وهي حائض لا يعتد بتلك الحيضة. وقال الحسن: إذا اشتراها حائضا أجرأت عن الاستبراء. وإن كانت الأمة ممن لا تحيض فاستبراؤها بمضي شهر. وقال الزهري: بثلاثة أشهر. وفيه مستدل لمن ذهب إلي أن الحامل لا تحيض، وأن الذم الذي تراه الحامل لا يكون حيضا، وإن كان في حينه وعلي وصفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض دليل براءة الرحم. وفيه أن استحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء، سواء كانت بكرا أو ثيبا تملكها من رجل أو امرأة. وكذلك المكاتبة إذا عجزت، والمبيعة إذا عادت إلي بائعها بإقالة، أو ردت بعيب، فل يحل وطأها إلا بعد الاستبراء.

واتفق أهل العلم علي تحريم الوطء علي المالك في زمان الاستبراء. واختلفوا في المباشرة سوى الوطء. فذهب قوم إلي تحريمها وهو كالوطء. وهو قول الشافعي، وله قول آخر إنها تحرم في المشتراة ولا تحرم في المسبية؛ لأن المشتراة ربما تكون حاملا بولد الغير فلم يملكها المشتري، والحمل في المسبية لا يمنع الملك والله أعلم.

ص: 2375

3339 -

وعن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: ((لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه. زرع غيره)) يعني إتيان الحبالي ((ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع علي امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم)) رواه أبو داود. ورواه الترمذي إلي قوله ((زرع غيره)). [3339]

الفصل الثالث

3340 -

عن مالك، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهي عن سقي ماء الغير.

3341 -

وعن ابن عمر: أنه قال: إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو أعتقت فلتسبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرئ العذراء)) رواهما رزين.

ــ

الفصل الثالث

الحديث الأول عن مالك: قوله: ((وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض)) ((مح)): إن كانت المشتراة من ذوات الأشهر فهل تستبرئ بشهر أم بثلاثة؟ قولان، أظهرهما عند الجمهور بشهر؛ لأنه بدل قرء. ورجح صاحب المهذب وجماعة الثلاثة.

الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((ولا يستبرئ العذراء)) أي البكر. ((مح)): سبب الاستبراء حصول الملك، فمن ملك جارية بإرث أو هبة أو غيرهما لزمه استبراؤها، سواء كان الانتقال إليه ممن يتصور اشتغال الرحم بمائه، أو ممن لا يتصور كامرأة وصبي ونحوهما، وسواء كانت الأمة صغيرة أو آيسة أو غيرهما بكرا أو ثيبا، وسواء استبرأها البائغ قبل البيع أم لا. وعن ابن شريح في البكر أنه لا يجب. و (عن المزنى) * في الزنا أنه إنما يجب استبراء الحامل والموطوءة. قال الرويإني: وأنا أميل إلي هذا. واحتج الشافعي بإطلاق الأحاديث في سبايا أوطاس، مع العلم بأن فيهن الصغار والأبكار والأثياب.

ص: 2376