المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(8) باب الوليمة - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٧

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌(1) باب الكسب وطلب الحلال

- ‌(2) باب المساهلة في المعاملات

- ‌(3) باب الخيار

- ‌(4) باب الربا

- ‌(5) باب المنهي عنها من البيوع

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب السلم والرهن

- ‌(8) باب الاحتكار

- ‌(9) باب الإفلاس والإنظار

- ‌(10) باب الشركة والوكالة

- ‌(11) باب الغصب والعارية

- ‌(12) باب الشفاعة

- ‌(13) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(14) باب الإجارة

- ‌(15) باب إحياء الموات والشرب

- ‌(16) باب العطايا

- ‌(17) باب

- ‌(18) باب اللقطة

- ‌[كتاب الفرائض والوصايا]

- ‌باب الفرائض

- ‌(1) باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌(1) بابالنظر إلي المخطوبة وبيان العورات

- ‌(2) بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌(3) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌(4) باب المحرمات

- ‌(5) باب المباشرة

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب الصداق

- ‌(8) باب الوليمة

- ‌(9) باب القسم

- ‌(10) بابعشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌(11) باب الخلع والطلاق

- ‌(12) باب المطلقة ثلاثا

- ‌(13) باب [في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة]

- ‌(14) باب اللعان

- ‌(15) باب العدة

- ‌(16) باب الاستبراء

- ‌(17) باب النفقات وحق المملوك

- ‌(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

الفصل: ‌(8) باب الوليمة

الفصل الثالث

3208 -

عن أم حبيبة: أنها كانت تحت عبد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف. وفي رواية: أربعة آلاف درهم، وبعث بها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. رواه أبو داود، والنسائي. [3208]

3209 -

وعن أنس، قال: تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة، فخطبها فقالت: إني قد اسلمت، فإن أسلمت نكحتك. فأسلم، فكان صداق ما بينهما. رواه النسائي. [3209]

(8) باب الوليمة

الفصل الأول

3210 -

عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي علي عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال:((ما هذا؟)) قال: إني تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب. قال: ((بارك الله لك، أولم ولو بشاة)) متفق عليه.

ــ

الفصل الثالث

الحديث الأول والثاني عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((فأسلم فكان صداق ما بينهما)) فيه إشعار بأن المنفعة الدينية تجوز أن تكون عرضا للبضع، وأن تعليم القرآن يجوز أن يحمل علي هذا المعنى.

باب الوليمة

الوليمة هي الطعام الذي يصنع عند العرس. المغرب: الوليمة اسم لكل طعام، والعرس في الأصل اسم من الأعراس ثم سمي به الوليمة. ويؤنث ويذكر.

الفصل الأول

الحديث الأول عن أنس رضي عنه: قوله: ((ما هذا)) ((قض)) يريد به السؤال عن سببه؛ ولذلك أجاب بما أجاب. ويحتمل أن يكون المراد به الإنكار؛ فإنه كان نهي عن التضمخ بالخلوق،

ص: 2314

3211 -

وعنه، قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أحد من نسائه ما أولم علي زينب، أولم بشاة. متفق عليه.

3212 -

وعنه، قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما. رواه البخاري

3213 -

وعنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس. متفق عليه.

3214 -

وعنه، قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلي وليمته، وما كان فيها خن خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. رواه البخاري.

ــ

فأجاب عنه بأنه ليس من تضمخه، بل هو شيء علق به من مخالطة العروس. والنواة اسم لخمسة دراهم كما أن النش اسم لعشرين درهما، والأوقية اسم لأربعين. وقوله:((علي وزن نواة من ذهب)) أي علي مقدار خمسة دراهم وزنا من الذهب، يعني ثلاثة مثاقيل ونصفا ذهبا. وقيل معناه علي ذهب تساوي قيمته خمسة دراهم، وهو لا يساعده اللفظ. وقيل: المراد بالنواة نواة التمر. قوله: ((أولم ولو بشاة)) أي اتخذ وليمة، ومن ذهب إلي إيجابها أخذ بظاهر الأمر، وهو محمول علي الندب عند الأكثر.

الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((أولم علي زينب)) يعني أي مثل ما أولم أو قدر ما أولم، أي أولم علي زينب أكثر مما أولم علي نسائه.

الحديث الثالث والرابع عن أنس: قوله: ((عتقها صداقها)) ((حس)): اختلف أهل العلم فيما لو أعتق أمته وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، فذهب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلي جوازه لظاهر الحديث، ولم يجوزه جماعة، وتأولوا هذا الحديث أن هذا كان من خواصه، كما كان النكاح ينفي المهر من خواصه، وكانت هذه في معنى الموهبة. وفي الحديث دليل علي أن لا كراهة فيمن يعتق أمة ثم ينكحها. والحيس طعام يتخذ من التمر والسويق والسمن.

الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((يبنى عليه بصفية)) كان من الظاهر المشهور أن يقول: بنى علي صفية أو بنى بصفية علي قول ابن دريد. ولعل المعنى يبنى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم خباء جديد مع صفية أو بسببها. وقوله: ((وما كان فيها إلا أن أمر)) بعد قوله: ((وما كان من خبز)) إعلام بأنه ما كان فيها من طعام أهل التنعم والترفه، بل من طعام أهل التقشف من التمر والإقط والسمن. ويجوز أن يراد بالمجموع الحيس، وفي ذكر بسط الأنطاع دلالة علي كثرة هذا الجنس من الطعام.

ص: 2315

3215 -

وعن صفية بنت شيبة، قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم علي بعض نسائه بمدين من شعير. رواه البخاري.

3216 -

وعن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((إذا دعي أحدكم إلي الوليمة فليأتها)). متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ((فليجب، عرساً كان أو نحوه)).

3217 -

وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعي أحدكم إلي طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك)) رواه مسلم.

ــ

الحديث السادس والسابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((فليأتها)) ((حس)): يستحب للمرء إذا أحدث الله به نعمة أن يحدث له شكراً، والوليمة والعقيقة والدعوة علي الختان، وعند القدوم من الغيبة والإعذار والخرس كلها سنن مستحبة، شكراً لله تعالي علي ما أحدث من النعمة، وآكدها استحباباً وليمة العرس والإعذار والخرس.

واختلفوا في وجوب الإجابة إلي وليمة النكاح، فذهب بعضهم إلي أنها مستحبة، وآخرون إلي أنها واجبة، يحرج إذا تخلف عنها بغير عذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله)) وهذا التشديد في الإجابة والحضور، أما الأكل فغير واجب بل مستحب إن لم يكن صائماً؛ لما روى عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعى أحدكم إلي طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك)). أما الإجابة إلي غير وليمة النكاح فمستحبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لو دعيت إلي كراع لأجبت)) وغير واجبة.

((مح)): الوليمة – علي ما قالوا – كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن الأشهر استعمالها علي الإطلاق في النكاح. ويقال لدعوة الختان: إعذار – بالعين المهملة والذال المعجمة – ولدعوة الولادة: عقيقة، ولدعوة سلامة المرأة من الطلق: خرس – بضم الخاء المعجمة وبالسين المهملة. وقيل أيضاً لطعام الولادة ولقدوم المسافر: نقيعة، ولإحداث البناء: وكيرة، ولما اتخذ للمصيبة: وضيحة – بكسر الضاد المعجمة – ولما يتخذ بلا سبب: مأدبة – بضم الدال وفتحها.

وأم الأعذار التي يسقط بها وجوب الإجابة وندبها، فأن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره، أو لا يليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه، أو لتعاونه علي باطل، وأن يكون هناك منكر من خمر أو لهو، أو فرش حرير أو صور أو حيوان غير مفروشة، أو إنية ذهب أو فضة. ومن الأعذار أن يتعذر إلي الداعي فيتركه، ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته علي الأصح.

ص: 2316

3218 -

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله)) متفق عليه.

3219 -

وعن أبي مسعود الأنصاري، قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، كان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاماً يكفي خمسة، لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((يا أبا شعيب! إن رجلاً تبعنا، فإن شئت أذنت له، وإن شئت تركته)) قال: لا، بل أذنت له. متفق عليه

ــ

الحديث الثامن والتاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((شر الطعام طعام الوليمة)) ((قض)): يريد من شر الطعام [فإن من الطعام] ما يكون شراً منه، ونظيره: شر الناس من أكل وحده. وإنما سماه شراً لما ذكر عقيبه؛ فإن الغالب فيها، فكأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هذا، فاللفظ وإن أطلق فالمراد به التقييد بما ذكر عقيبه، وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر باتخاذ الوليمة وإجابة الداعي إليها، ورتب العصيان علي تركها؟ ولذلك قيل بوجوب الإجابة. أقول: التعريف في ((الوليمة)) للعهد الخارجي، وكان من عادتهم مراعاة الأغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوة، وإيثارهم وتطييب الطعام لهم، ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم.

وقوله: ((يدعى)) إلي آخره استئناف بيان لكونها شر الطعام، وعلي هذا لا يحتاج إلي تقدير ((من)) لأن الرياء شرك خفي، ((ومن ترك الدعوة)) حال، والعامل ((يدعى)) يعني يدعى لها الأغنياء، والحال أن الإجابة واجبة، فيجيب المدعو ويأكل شر الطعام.

الحديث العاشر عن أبي مسعود: قوله: ((خامس خمسة)) أي أحد خمسة، كقوله تعالي:{ثَإني اثْنَيْنِ} . قوله: ((فإن شئت أذنت له)) ((حس)): فيه دليل علي أنه لا يحل طعام الضيافة لمن لم يدع إليها. وذهب قوم إلي أن الرجل إذا قدم إليه طعام وخلي بينه وبينه، فإنه يتخير إن شاء أكل وإن شاء أطعم غيره وإن شاء حمله إلي منزله؛ فأما إذا جلس علي مائدة كان له أن يأكل بالمعروف، ولا يحمل شيئاً، ولا يطعم غيره منها. وقد استحسن بعض أهل العلم أن يتناول أهل المائدة الواحدة بعضهم بعضاً شيئاً. فإن كانوا علي مائدتين لم يجز. وذهب بعضهم إلي أن من قدم إلي رجل طعاماً ليأكله فإنه لا يجرى مجرى التمليك، وأن له أن يحول بينه وبينه إذا شاء. ((مظ)): هذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم علي أنه لا يجوز لأحد أن يدخل دار غيره

ص: 2317

الفصل الثاني

3220 -

عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم علي صفية بسويق وتمر. رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [3220]

3221 -

وعن سفينة: أن رجلاً ضاف علي بن أبي طالب، فصنع له طعاماً، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه، فجاء فوضع يديه علي عضادتي الباب، فرأي القرام قد ضرب في ناحية البيت، فرجع. قالت فاطمة: فتبعته، فقلت: يا رسول الله! ما ردك؟ قال: ((إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً)) رواه أحمد، وابن ماجه. [3221]

3222 -

وعن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل علي غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً)) رواه أبو داود. [3222]

ــ

إلا بإذنه، ولا للضيف أن يدعو أحداً بغير إذن المضيف. ((مح)): يستحب للضيف أن يستأذن له، ويستحب للمضيف أن لا يرده إلا أن يترتب علي حضوره مفسدة من تأذى الحاضرين، وإذا رده ينبغي أن يتلطف به، ولو أعطاه شيئاً من الطعام إن كان يليق به، ليكون رداً جميلاً كان حسناً.

الفصل الثاني

الحديث الأول والثاني عن سفينة: قوله: ((ضاف علي بن أبي طالب)) ((مظ)): أي صنع طعاماً وأهدي لعلي بن أبي طالب رض الله عنه، وليس معناه أنه دعي علياً إلي بيته. وعضادتي الباب خشبتان منصوبتان علي جنبيه، والقارم الستر. قال الخطابي: كان ذلك مزيناً منقشاً. وقيل: بل لم يكن منقشاً، ولكن ضرب مثل حجلة العروس ستر به الجدار؛ لأن فيه نوع رعونة تشبه أفعال الجبابرة، وفيه تصريح بأنه لا تجاب دعوة فيها منكر.

الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((دخل سارقاً)) هو حال لبيان هيئة الفاعل عند الدخول، وهو تشبيه، لذكر المشبه والمشبه به، يعني أن هيئته كهيئة السراق من الدخول بالخفية واستراق النظر، وعلي هذا قوله:((خرج مغيراً)). وفيه تصريح بوجوب إجابة الداعي مطلقاً؛ لذكر العصيان، ووضع المظهر موضع ضمير المتكلم في ((ورسوله)) يعني عصيان الله وعصيان من اسمه الرسول بمنزلة عظيمة.

ص: 2318

3223 -

وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: ((إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق)). رواه أحمد، وأبو داود. [3223]

3224 -

وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به)). رواه الترمذي. [3224]

3225 -

وعن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن طعام المتباريين أن يؤكل. رواه أبو داود، وقال محيي السنة: والصحيح أنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. [3225]

ــ

الحديث الرابع والخامس عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله: ((حق)) وذلك علي ما مر من أنه يستحب للمرء إذا أحدث الله به نعمة أن يحدث له شكراً، وطعام اليوم الثانية سنة؛ لأنه ريما ينجبر به ما عسى أن يصدر عنه من تقصير، أو تخلف عنه بعض الأصدقاء فإن السنة مكملة للواجب ومتممة له، وليس طعام اليوم الثالث إلا رياء وسمعة. ((فا)): السمعة أن يسمع الناس عمله وينوه به علي سبيل الرياء. ويقال: إنما يفعل سمعة وتنويها، أي ليسمع به ويرى؛ ولذلك سمي فعل المرائي سمعة ورياء؛ لأنه يفعله ليسمع به ويرى. ومن نوع عمله رياءً وسمعة نوه الله بريائه وتسميعه، وقرع به أسماع خلقه، فيتعارف ويشتهر بذلك فيفضح بين الناس – انتهي كلامه. هذا من جانب الداعي، وأما من جانب المدعو ففي الأولي يجب عليه الإجابة، وفي الثانية مستحبة، وفي الثالثة مكروهة بل هي محظورة.

الحديث السادس عن عكرمة: قوله: ((المتباريين)) ((مظ)): المتبارين هما المتعارضان بفعليهما، ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من المباهاة والرياء. وقد دعى بعض العلماء فلم يجب. فقيل له: إن السلف يدعون فيجيبون، فقال: كانوا يدعون للمؤاخاة والمواساة، وأنتم تدعون للمباهاة والمكافأة. وروي أن عمر وعثمان رضي الله عنهما دعيا إلي طعام فأجابا، فلما خرجا قال عمر لعثمان: لقد شهدت طعاماً وددت إني لم أشهد، قال: ما ذاك؟ قال: خشيت أن يكون جعل مباهاة.

ص: 2319