المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(1) باب الوصايا - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٧

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌(1) باب الكسب وطلب الحلال

- ‌(2) باب المساهلة في المعاملات

- ‌(3) باب الخيار

- ‌(4) باب الربا

- ‌(5) باب المنهي عنها من البيوع

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب السلم والرهن

- ‌(8) باب الاحتكار

- ‌(9) باب الإفلاس والإنظار

- ‌(10) باب الشركة والوكالة

- ‌(11) باب الغصب والعارية

- ‌(12) باب الشفاعة

- ‌(13) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(14) باب الإجارة

- ‌(15) باب إحياء الموات والشرب

- ‌(16) باب العطايا

- ‌(17) باب

- ‌(18) باب اللقطة

- ‌[كتاب الفرائض والوصايا]

- ‌باب الفرائض

- ‌(1) باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌(1) بابالنظر إلي المخطوبة وبيان العورات

- ‌(2) بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌(3) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌(4) باب المحرمات

- ‌(5) باب المباشرة

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب الصداق

- ‌(8) باب الوليمة

- ‌(9) باب القسم

- ‌(10) بابعشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌(11) باب الخلع والطلاق

- ‌(12) باب المطلقة ثلاثا

- ‌(13) باب [في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة]

- ‌(14) باب اللعان

- ‌(15) باب العدة

- ‌(16) باب الاستبراء

- ‌(17) باب النفقات وحق المملوك

- ‌(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

الفصل: ‌(1) باب الوصايا

3068 -

وعن محمد بن أبي بكر بن حزم، أنه سمع أباه كثيراً يقول: كان عمر ابن الخطاب يقول عجباً للعمة تورث ولا ترث. رواه مالك. [3068]

3069 -

وعن عمر [رضي الله عنه]، قال: تعلموا الفرائض، وزاد ابن مسعود: والطلاق والحج. قالا: فإنه من دينكم. رواه الدارمي. [3069]

(1) باب الوصايا

الفصل الأول

3070 -

عن ابن عمر [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) متفق عليه.

ــ

حيث القياس ورأي العقل، وإذا نظر إلي التعبد، وأن الحكمة في ذلك إلي الله تعالي فلا عجب.

الحديث الثالث عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((فإنه من دينكم)) ومنه ما روي: ((تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنه نصف العلم)) وإنما سماه نصف العلم؛ إما توسعاً في الكلام، أو استكثاراً للبعض، أو اعتباراً لحالتي الحياة والممات.

باب الوصايا

المغرب: الوصية والوصاة اسمان في معنى المصدر. قال الأزهري: هي مشتقة من وصيت الشيء إذا وصلته، وسميت وصية؛ لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده، ويقال: وصى وأوصى أيضاً.

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((ما حق امرئ مسلم)) ((ما)) بمعنى ليس، وقوله:((يبيت ليلتين)) صفة ثالثة لـ ((امرئ)) و ((يوصي فيه)) صفة ((شيء)) والمستثنى خبر. ((مظ)) قيد ((ليلتين)) تأكيد وليس بتحديد، يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة. أقول: في تخصيص ((ليلتين)) تسامح في إدارة المبالغة، أي لا ينبغي أن يبيت ليلة وقد سامحناه في هذا المقدار فلا ينبغي أن يتجاوز عنه.

((مح)): فيه حث علي الوصية، ومذهب الجمهور أنها مندوبة. وقال الشافعي: معناه ما الحزم والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي

ص: 2250

3071 -

وعن سعد بن أبي وقاص، قال: مرضت عام الفتح مرضاً أشفيت علي الموت، فأتإني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله: إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال:((لا)) قلت: فثلثي مالي؟ قال: ((لا)) قلت: فالشطر؟ قال: ((لا)) قلت: فالثلث؟ قال: ((الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلي في امرأتك)) متفق عليه.

ــ

واجبة بهذا الحديث. ولا دلالة لهم فيه علي الوجوب، لكن إن كان علي الإنسان دين أو وديعة لزمه الإيصاء بذلك، ويستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحيفة ويشهد عليه فيها، وإن تجدد له أمر يحتاج إلي الوصية به ألحقه بها، وإنما قلنا: يشهد عليه فيها؛ لأنه لم تنفعه الوصية إذا لم يشهد عليها.

الحديث الثاني عن سعد رضي الله عنه: قوله: ((أشفيت)) ((نه)): [يقال: أشفي عليه، ولا يكاد يقال إلا في الشر]. ((فا)): تكفف السائل واستكف إذا بسط كفه للسؤال أو سأل الناس كفا من طعام أو ما يكف الجوعة. قوله: ((إلا ابنتي)). ((خط)): معناه ليس لي وارث من أصحاب الفروض إلا ابنتي، وليس المراد منه أنه لا وارث له غير ابنته، بل كان له عصبة كثيرة. أقول: يؤيد هذا التأويل، قوله:((أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون)). ولعل تخصيص البنت بالذكر لعجزها، المعنى ليس يرثني ممن أخاف عليه إلا ابنتي.

قوله: ((الثلث والثلث كثير)) ((مح)): يجوز نصب الثلث الأول ورفعه، فالنصب علي الإغراء، أو علي تقدير أعط الثلث، وأما الرفع فعلي أنه فاعل، أي يكفيك الثلث، أو علي أنه مبتدأ محذوف الخبر أو عكسه. وقوله:((أن تذر)) بفتح الهمزة وكسرها روايتان صحيحتان. ((فا)): ((أن تذر)) مرفوع المحل علي الابتداء، أي تركك أولادك أغنياء خير، والجملة بأسرها خبر إن. ((شف)): لا يجوز أن يجعل ((أن)) حرف الشرط؛ لأنه يبقى الشرط حينئذ بلا جزاء، فإنه لا يجوز جعل قوله ((خير)) جزاء له، وكثيراً ما يصحف فيه أهل الزمان.

أقول: إذا صحت الرواية فلا التفات إلي من لم يجوز حذف الفاء من الجملة إذا كانت اسمية، بل هو دليل عليه، ثم إني وجدت بعد برهة من الزمان نقلا من جانب الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، في كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح أنه أتى في الحديث بالشرط وقال: الأصل ((إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير)) فحذف الفاء والمبتدأ، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب:((فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها)).

ص: 2251

الفصل الثاني

3072 -

عن سعد بن أبي وقاص، قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال: ((أوصيت؟)) قلت: نعم. قال: ((بكم؟)) قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: ((فما تركت لولدك؟)) قلت: هم أغنياء بخير. فقال: أوص بالعشر)) فما زلت أناقصه، حتى قال:((أوص بالثلث، والثلث كثير)) رواه الترمذي. [3072]

ــ

وقوله لهلال بن أمية: ((البينة، وإلا حد في ظهرك)). وذلك مما زعم النحويون أنه مخصوص بالضرورة، وليس مخصوصاً بل يكثر استعماله في الشعر ويقل في غيره، ومن خص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق وضيق حيث لا تضييق.

قوله: ((وإنك لن تنفق)) عطف علي قوله: ((إنك أن تذر)) وهو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث، كأنه قيل: لا تفعل لأنك إن مت وتذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم فقراء، وإن عشت تصدقت بما بقي من الثلث، وأنفقت علي عيالك يكن خيراً لك.

((مح)): فيه جواز ذكر المريض ما يجده من الوجع لغرض صحيح من مداواة أو دعاء أو وصية ونحو ذلك. وإنما يكره من ذلك ما كان علي سبيل السخط، فإنه قادح في أخر مرضه. ودليل علي إباحة جمع المال، ومراعاة العدل بين الورثة والوصية. وأجمعوا علي أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة علي الثلث إلا بإجازته، وعلي نفوذها بإجازته في جميع المال. وأما من لا وارث له فمذهب الجمهور لا تصح وصيته فيما زاد علي الثلث، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وفيه الحث علي صلة الأرحام، والإحسان إلي الأقارب والشفقة علي الورثة، فإن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. وفيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير، وأنه إنما يثاب علي عمله بنيته، وأن الإنفاق علي العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالي، وأن المباح إذا قصد به وجه الله تعالي صار طاعة؛ فإن زوجة الإنسان من أحظ حظوظه الدنيوية وشهواتها وملاذها المباحة، ووضع اللقمة في فيها إنما يكون في العادة عند الملاعبة والملاطفة وهي أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة. ومع هذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد به وجه الله تعالي حصل له الأجر، فغير هذه الحالة أولي بحصول الأجر.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن سعد رضي الله عنه: قوله: ((بخير)) إما خبر بعد خبر، أو صفة ((أغنياء)) أي ملتبسون بخير. قوله:((فما زلت أناقصه)) من المناقصة وهي مفاعلة من نقص أي لم أزل

ص: 2252

3073 -

وعن أبي أمامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)). رواه أبو داود، وابن ماجه، وزاد الترمذي:((الولد للفراش والعاهر الحجر، وحسابهم علي الله)). [3073]

ــ

أراجعه في النقصان، أي أعد ما ذكر ناقصا حتى قال بالثلث، ولو روي بالضاد المعجمة لكان من المناقضة. ((نه)) في حديث صوم التطوع ((فناقضني وناقضته)) أي ينقض قولي وأنقض قوله من نقض البناء، وأراد به المراجعة والمرادة.

الحديث الثاني عن أبي أمامة: قوله: ((أعطى كل ذي حق حقه)) ((مظ)): كانت الوصية للأقارب فرضاً قبل نزول آية الميراث، فلما نزلت بطلت الوصية، فإن أوصى وأجاز باقي الورثة صحت. قوله:((للفراش)) ((نه)): سميت المرأة فراشاً؛ لأن الرجل يفترشها. أي الولد منسوب إلي صاحب الفراش، سواء كان زوجاً، أو سيداً، أو واطئ شبهة. ليس للزإني في نسبه حظ، وإنما الذي حصل له من فعله استحقاق الحد وهو قوله:((وللعاهر الحجر))، ((تو)):((وللعاهر الحجر)) يريد أن له الخيبة فلا حظ له في نسب الوالد، وهو كقولك: له التراب، والذي ذهب فيه إلي الرجم فقد أخطأ؛ لأن الرجم لم يشرع في سائر الزناة، وإنما شرع في المحصن دون البكر.

أقول: كلا التأويلين حسن، والأول أحسن؛ فإن قوله:((قد أعطى كل ذي حق حقه)) يدل علي أن لا نصيب لأحد بعد ما بين الله الأنصباء إلا للأجنبي إذا أوصى في حقه، فإن الناس إما منسوب إلي الميت أو لا، والأول إما حقيقة أو ادعاء، فلا حظ للأول فكيف بالثاني، فكان من حق الظاهر أن يقال: لا حق للعاهر ثم له التراث، فوضع الحجر موضعه ليدل بإشارة النص علي الحد، وبعبارته علي الخيبة، وكان أجمع من أن لو قيل: التراب.

قوله: ((وحسابهم علي الله)) ((مظ)): يعني نحن نقيم الحد علي الزناة وحسابهم علي الله إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم، هذا مفهوم الحديث. وقد جاء أن من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعذب بذلك الذنب في القيامة؛ فإن الله تعالي أكرم من أن يثني العقوبة علي من أقيم عليه الحد. ويحتمل أن يراد به أن من زنى أو أذنب ذنباً آخر ولم يقم عليه الحد فحسابه علي الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه.

أقول: الضمير في ((حسابهم)) إذا رجع إلي العاهر بحسب الجنسية جاز، إذا أريد بالحجر

ص: 2253

3074 – * ويروى عن ابن عباس [رضي الله عنهما] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة)) منقطع. هذا لفظ ((المصابيح)). وفي رواية الدارقطني: قال: ((لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)). [3074]

3075 -

وعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار)) ثم قرأ أبو هريرة {مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} إلي قوله {وذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ} . رواه أحمد، والترمذي، أبو داود، وابن ماجه. [3075]

الفصل الثالث

3076 -

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات علي وصية مات علي سبيل وسنة، ومات علي تقى وشهادة، ومات مغفوراً له)) رواه ابن ماجه. [3076]

ــ

الحد، وإذا أريد مجرد الحرمان فلا ويمكن أن يقال: إنه راجع إلي ما يفهم من الحديث من الورثة والعاهر، كأن المعنى أن الله تعالي هو الذي قسم أنصباء الورثة بنفسه، فأعطى بعضا الكثير وبعضا القليل، وحجب البعض وحرم البعض، ولا يعرف حساب ذلك وحكمته إلا هو، فلا تبدلوا النص بالوصية للوارث وللعاهر، فعلي هذا قوله:((وحسابهم علي الله)) حال من مفعول ((أعطى))، وعلي الأول من الضمير المستقر في الخبر في قوله:((وللعاهر الحجر)).

الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنها: قوله: ((منقطع)) المنقطع هو الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلي التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور، ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض الرواة بلفظ مبهم، نحو رجل أو شيخ أو غيرهما.

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((فيضاران)) المضارة إيصال الضرر إلي شخص، ومعناها في الوصية أن لا يمضي، أو ينقص بعضها، أو يوصي لغير أهلها ونحو ذلك.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((علي وصية)) مضى المراد منها في الحديث الأول من الباب، ونكر ((سبيل)) وأبهمه ليدل علي ضرب بليغ من الفخامة، ثم فسره بقوله:((وسنة)) والتنكير للتكثير، ولكونه تفسيراً لم يعد الجارة، ثم كرر ((الموت)) وأعاد ليفيد استقلال

ص: 2254

3037 -

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه، بلغه ذلك)) رواه أبو داود. [3077]

3078 – * وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قطع ميراث وارثه؛ قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة)). رواه ابن ماجه. [3078]

3079 -

ورواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) عن أبي هريرة [رضي الله عنه]. [3079]

ــ

صفة التقوى والشهادة، ثم ثلث بـ ((الغفران)) ترقياً، لأن الغفران غاية المطلب ونهاية المقصد، ومن ثم أمر الله تعالي رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار قبل إتمام النعمة في قوله:{إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والْفَتْحُ} . وإنما لم يعد ((الجارة)) في القرينة الثالثة؛ لأن الحالات السابقة هيآت صادرة عن العبد، والأخيرة عن الله تعالي، وهو الوجه في الفرق بينهما. والله أعلم.

الحديث الثاني والثالث عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((ميراثه من الجنة)) ((غب)): الوراثة انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد، ولا ما يجري مجراه، وسمي بذلك المنتقل عن الميت، ويقال لكل من حصل له شيء من غير تعب: وقد ورث كذا. ويقال لمن خول شيئاً مهنأ: أورث. قال تعالي: {تِلْكَ الجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا} .

أقول: وتخصيص ذكر يوم القيامة وقطعه ميراث الجنة؛ للدلالة علي مزيد الخيبة والخسرة، ووجه المناسبة أن الوارث كما انتظر وترقب وصول الميراث من مورثه، فخاب في العاقبة لقطعه، كذلك يخيب الله تعالي آماله عند الوصول إليها والفوز بها. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

ص: 2255